جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 280)

الأول الكفارة الثابتة في القتل وهي على ما تأتي إن شاء الله تعالى كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً ظلماً والكفارة المترتبة في سائر أقسام القتل من شبه العمد والخطاء المحض لا تثبت في الجنين قبل ولوج الروح لعدم تحقق زوال الحياة في المفروض بوجه لعدم ثبوتها من رأس فلا يصدق القتل حينئذ حتى يدخل في أحد أقسامه خلافاً للمحكي عن أبي علي من إنه إن حكم عليه بديات أجنّة قتلهم كان عليهم من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة وهو واضح الضعف كالمحكي عن الشافعي حيث إنه أوجبها فيما وجب فيه غرّة ومنه الجنين التام خلقة قبل ولوج فيه عنده وهو أيضاً واضح الضعف بعد عدم صدق القتل وعدم دليل على وجوب الكفارة حينئذ.
الثاني إنه لا تجب الدية ولا الكفارة إلاّ بعد تيقن الحياة بأي وجه حصل العلم واليقين بعد كون مقتضى الأصل العدم نعم لا يلزم العلم الحقيقي بل يكفي العلم الحكمي ولو من طريق شهادة عدلين من أهل الخبرة ولا إعتبار بمجرد الحركة إذا لم تعلم كونها إختيارية وإحتمل كما في كلام الشرائع كونها عن ريح وأضاف إليه في الجواهر قوله ونحوه مما يكون به الاختلاج كما يتفق للّحم إذا عصر شديداً والمذبوح بعد زوال روحه. نعم مع العلم بإختيارية الحركة الناشئة عن الحياة يتحقق العلم بالحياة لا محالة وتترتب عليه الكفارة أيضاً.
وعن ظاهر الأصحاب عدم إعتبار مضي الأربعة أشهر في الحكم بحياته على وجه تترتب عليه الدية وإن ورد في رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) إنه قال السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل(1) وأفتى بمضمونها الأصحاب إلاّ إن ذلك لا يقتضي تحقق
  • (1) الوسائل: أبواب غسل الميت، الباب الثاني عشر، ح4.



(الصفحة 281)
العنوان في المقام نعم يظهر من رواية أبي شبل الاكتفاء بالخمسة قال حضرت يونس وأبو عبدالله (عليه السلام) يخبره بالديات قال: قلت فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم قال فقال لي: فقد علقت إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلاّ التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فذاك من الجوف قال أبو شبل فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال إثنان وأربعون العشر (ديناراً) قال فقلت فإن عشر أربعين أربعة؟ قال لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قلت فإن رأيت المضغة مثل العقدة عظماً يابساً، قال فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فان زاد فيزد أربعة أربعة (حتى تتم الثمانين) قلت فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحيّاً كان أم لا، قال هيهات ياأبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية(1). ولكنه لم يوجد عامل بهذه الرواية إلاّ ما يحكى عن الصدوق ويمكن الحمل على صورة العلم بحاله مع مضيّ الخمسة بالحركة الممتازة عن حركة الاختلاج التي تتفق في المثالين المذكورين في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) على ما عرفت.
ثم إن المذكور في المتن إنه مع العلم بالحياة تجب أي الدية والكفارة أو خصوص الدية على التفصيل المذكور فيه مع مباشرة الجناية بلا خلاف ولا إشكال لتحقق موجبها حينئذ وهو واضح جداً.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح6.


(الصفحة 282)

مسألة 3 ـ الأقوى إنه ليس بين كل مرتبة مما تقدم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء فما قيل بينهما شيء بحساب ذلك غير مرضيّ1 .

1 - القائل هو الشيخ في محكي النهاية وعبارته: «الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون ديناراً ثم يصير علقة وفيه أربعون ديناراً وفيما بينهما بحساب ذلك ثم يصير مضغة وفيها ستون ديناراً وفيما بين ذلك بحسابه ثم يصير عظماً وفيه ثمانون ديناراً وفيما بين ذلك بحسابه ثم يصير مكسّواً عليه خلقاً سوياً شق له العين والاُذن والأنف قبل أن تلجه الروح وفيه مائة دينار وفيما بين ذلك بحسابه ثم تلجه الروح وفيه الدية كاملة» وفسّره ابن إدريس بما حاصله إن النطفة تمكث عشرين يوماً ثم تصير علقة وكذا ما بين العلقة والمضغة فيكون لكل يوم دينار وأورد عليه المحقق في الشرائع بقوله: ونحن نطالبه بصحة ما إدعاه الأول ثم بالدلالة على إن تفسيره مراد على إن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوماً وكذا بين العلقة والمضغة وروى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)وأبو جرير القمي عن موسى (عليه السلام) وأمّا العشرون فلم نقف لها على رواية، ولو سلّمنا المكث الذي ذكره فمن أين إن التفاوت في الدية مقسوم على الأيام غايته الاحتمال وليس كل محتمل واقعاً مع إنه يحتمل أن تكون الاشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق (عليه السلام) إن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين وكذا كل ما صار في العلقة شبه العروق من اللحم يزاد دينارين وهذه الأخبار قد يتوقف فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل وكذا يتوقف عن التفسير الذي مرّ بخيال ذلك القائل.
أقول أمّا رواية سعيد بن المسيب فقال سألت علي بن الحسين (عليهما السلام) عن رجل

(الصفحة 283)
ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً، فقال: إن كان نطفة فان عليه عشرين ديناراً، قلت: فما حدّ النطفة؟ فقال: هي التي (إذا) وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوماً، وإن طرحته وهو علقة فإن عليه أربعين ديناراً قلت فما حدّ العلقة؟ قال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوماً قال وإن طرحته وهو مضغة فإنّ عليه ستين ديناراً قلت فما حدّ المضغة؟ فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوماً، قال: وإن طرحته وهو نسمة مخلّقة له عظم ولحم (مرتب) مزيل الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فإنّ عليه دية كاملة(1) إلى هنا ما هو المنقول في الوسائل ولكن حكي عن الكافي والتهذيب إضافة قوله قلت له أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك أم بغير روح قال بروح غذاء الحياة القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء ولولا إنه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحولّ من حال بعد حال في الرحم وما كان اذن على قتله دية وهو في تلك الحال.
وأمّا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ورواية أبي جرير القمي عن موسى (عليه السلام) فقد تقدم نقلهما كما إن رواية يونس الشيباني التي نقل قطعة منها في ذيل كلامه هي عبارة عن رواية مفصلة لأبي شبل المتقدمة أيضاً ثم إنه يؤيد ما أفاده الماتن (قدس سره) دون الشيخ على تفسير ابن إدريس المتقدم ذكر الدية في كثير من الروايات مع كون المراد منها ظاهراً هي الدية بالاضافة إلى جميع الحالات، عدم التعرض لغير العناوين المذكورة مع إن الابتلاء كثيرة وهذا يشعر بل يدل على عدم
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح8.


(الصفحة 284)

مسألة 4 ـ لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة ودية اُخرى لموت ولدها فإن علم إنه ذكر فديته أو الاُنثى فديتها ولو إشتبه فنصف الديتين1 .

ثبوت دية اُخرى أصلا وأمّا التفسير الذي ذكره ابن إدريس فالظاهر إنه وإن لم يدل على صحته دليل إلاّ إنه أوفق بعبارة الشيخ كما لا يخفى.

1 - هذا هو المشهور بين الأصحاب بل لا يوجد فيه خلاف إلاّ من الحلي الذي أشار إلى قوله في الشرائع وقيل مع الجهالة ـ أي عدم معلومية كون الولد ذكراً أو اُنثى يستخرج بالقرعة لأنه مشكل وأشار إلى جوابه فيها بقوله ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور ومراده من النقل المشهور ما في كتاب ظريف من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) وإن قتلت امرأة وهي حبلى تتم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو اُنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك الحديث(1).
ويدل عليه أيضاً رواية ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون ديناراً وللعلقة خمسان أربعون ديناراً وللمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا اُنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم اُنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى وديتها كاملة(2).
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الواحد والعشرون، ح1.