(الصفحة 285)
مسألة 5 ـ لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية1 .
مسألة 6 ـ لو تعدد الولد تعددت الدية فلو كان ذكراً واُنثى فدية ذكر واُنثى وهكذا وفي المراتب المتقدمة كل مورد أحرز التعدد دية المترتبة متعددة2 .
والضعف منجبر بالشهرة القطعية ومخالفة ابن إدريس لا تقدح على مبناه من عدم حجية خبر الواحد أصلا وإن أورد عليه صاحب الجواهر (قدس سره) بناء على مبناه أيضاً بأنه يمكن إخراج المقام باعتبار الاجماع المعتضد بالنصوص والتتبع وغير ذلك فيكون الخبر حينئذ من المحفوف بالقرائن التي تعمل بمثلها فتدبر.
1 - لا إشكال بل لا خلاف في ثبوت الدية عليها لو ألقت حملها مباشرة أو تسبيباً كما هو المتداول تقريباً في هذه الأزمنة حيث إن بعضهن تسقط جنينها بعمل الجراحية من بعض الأطباء والظاهر إنه لا نصيب للاُم من هذه الدية لأن القتل من موانع الارث نعم في قتل الخطاء كلام في محله وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام)الواردة في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها الى ان قال: قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لأنها قتلته(1).
2 - لا إشكال في إنه مع تعدد الولد الذي ولج فيه الروح تتعدد الدية في صورة الاسقاط أي إسقاط كلهم والدية على حسب ذكورته واُنوثته فلو كان ذكراً واُنثى
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح1.
(الصفحة 286)
مسألة 7 ـ دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته أي من حساب المائة ففي يده خمسون ديناراً وفي يديه مائة وفي الجراحات والشجاج على النسبة هذا فيمـا لم تلجه الروح وإلاّ فكغيره من الأحياء1 .
فدية ذكر واُنثى وهكذا لصدق القتل الموجب للدية بالاضافة إلى جميعهم ومع التعدد في المورد الذي لم يتحقق فيه ولوج الروح من المراتب المتقدمة التي ذكرنا دياتها تفصيلا وقد عرفتها إذا أحرز التعدد من أي طريق عقلي أو شرعي تثبت الدية أي دية المرتّبة متعددة بمقدار تعدد الولد وقد عرفت إنه لا فرق في هذه المراتب بين الذكر والاُنثى وإن كان بينهما فرق بعد تحقق الحياة وولوج الروح فراجع.
1 - الظاهر إنه لا يوجد في ذلك خلاف فيما إذا كان الجنين قبل ولوج الروح تام الخلقة وله أعضاء متمايزة ويدل عليه كتاب ظريف المشتمل على قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) وفيه إنه قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والاُنثى والرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار(1) هذا فيما إذا كان تام الخلقة وأما إذا كان قبل تمامها فجنى عليه الجاني فنقص منه شيء حتى إذا تمت خلقته كان ناقصاً عضواً مع فرض العلم بتسبب الجناية لذلك ففي محكي كشف اللثام قد يقال باعتبار النسبة إلى ديته أيضاً ففي يده إذا كان له عظم أربعون ديناراً وإن كان فرض العلم بذلك متعذراً أو متعسراً مع إن الأصل البرائة خصوصاً بعد أن لم نجد فيه نصّاً ولا فتوى فيمكن أن يكون نحو ما يشبه الجرح فيه من إنه لا حكم فيه أو إن فيه الحكومة.
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح1.
(الصفحة 287)
مسألة 8 ـ من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة1 .
1 - إن الافزاع قد يكون بالاضافة إلى المرأة ويوجب القائها الجنين وقد يكون بالاضافة إلى الرجل المجامع الموجب لعزله وقد لا يكون هناك إفزاع بل عزل إختياري عن الزوجة الحرة فهنا مقامات ثلاث:
المقام الأول في الافزاع الموجب لالقاء المرأة جنينها ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت الدية على المفزع وقد ورد فيه روايات متعددة:
منها رواية داود بن فرقد المتقدمة الواردة في امرأة جائت ـ أي إلى النبي (صلى الله عليه وآله)فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً وقوله (صلى الله عليه وآله) عليك غرّة وصيف عبد أو أمة(1).
ومنها غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك.
المقام الثاني في الافزاع الموجب لعزل الرجل المجامع ولا يوجد خلاف في إنه على المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة ويدل عليه كتاب ظريف أيضاً المشتمل على قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)وفيه وأفتى (عليه السلام) في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير وإذا افرغ فيها عشرين ديناراً(2).
المقام الثالث في العزل الاختياري من الزوجة الحرة مع عدم إذنها فقد قال الشيخ وجماعة من المتقدمين والفاضلين في بعض كتبهما يلزمه عشرة دنانير لكونه مفوّتاً كغيره وذكر المحقق في الشرائع وفيه تردد اشبهه إنه لا يجب والتفصيل مذكور في كتاب النكاح فراجع.
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح2.
- (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح1.
(الصفحة 288)
مسألة 9 ـ لو خفى على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدء نشو إنسان فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة ولو وردت على اُمها جناية فديتها1 .
مسألة 10 ـ دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني وإن كان خطاءً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح وفي غيره تأمل وإن كان الأقرب إنها على العاقلة2 .
1 - لا ينبغي الاشكال في إن ثبوت دية الجنين قبل ولوج الروح إنما هو فيما إذا أحرز إنه مبدء نشو إنسان فإن لم يخف على القوابل وأهل المعرفة ذلك فبها وإن خفى وإشتبه عليهن أيضاً فلا وجه للدية للأصل الذي يقتضي عدم ثبوت الدية وعدم كونه مبدء نشو إنسان وحينئذ إن حصل بسقوطه الذي أحرز كونه عن ضرب الجاني ونحوه نقص في الاُم غير موجب للدية فلا إشكال في إن فيه الحكومة وإن كان الجناية على الاُم موجبة لثبوت الدية فهي ثابتة قال صاحب الجواهر (قدس سره) فلا يجب بضرب المرأة شيء غير القصاص على قول ودية الجنين إلاّ أن تموت هي بالضرب أو يخرج شيئاً من جسدها أو يؤثر أثراً يوجب أرشاً كاحالة اللون إذ قد عرفت إنه لا شيء في الايلام المجرد سوى التعزير وخصوصاً الألم الحاصل عند الاسقاط إن حصل فإنه لا يمكن إقتصاصه كما هو واضح.
2 - لا يوجد خلاف بيننا في إن دية الجنين إن كان عمداً أو شبه العمد في مال الجاني وإن كان خطاءً فعلى العاقلة وعن العامة وجوب دية الجنين مطلقاً على العاقلة بناءً منهم على عدم تحقق العمد منه وهو واضح الفساد وكيف كان فثبوت دية
(الصفحة 289)
مسألة 11 ـ في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مائة دينار وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ففي قطع يده خمسون ديناراً. وفي قطع يديه مائة، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير، وكذا الحال في جراحه وشجاجه، وهذه الدية ليست لورثته بل للميت تصرف في وجوه الخير ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير وهل يؤدى منها دين الميت؟ الظاهر نعم1 .
الخطاء على العاقلة في صورة ولوج الروح لا ينبغي الاشكال فيه بعد كونه من مصاديق القتل وأمّا ثبوتها على العاقلة قبل ولوج الروح فمحل إشكال وتأمل وإن استقرب ذلك الماتن (قدس سره) خصوصاً بعد عدم تحقق القتل حقيقة إلاّ في بعض الموارد وبعد كون الثبوت على العاقلة التي لا إرتباط لها بالجناية أصلا على خلاف الاعتبار والقاعدة وبعد إطلاق النصوص الضمان على الجاني فتدبر اللهم إلاّ أن يكون الاجماع عليه كما إستظهره صاحب الجواهر (قدس سره).
1 - في هذه المسألة أحكام:
الأول دية قطع رأس الميت المسلم الحرّ وقطع بعض جوارحه أو الجناية عليه فالمشهور بين الأصحاب بل إدعى الاجماع عليه إن دية قطع الرأس مائة دينار ويدل عليه رواية الحسين بن خالد (عن أبي الحسن (عليه السلام)) قال سئل أبو عبدالله (عليه السلام)عن رجل قطع رأس ميت فقال إن الله حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حياً فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله إحتياج نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن (عليه السلام)فقال صدق أبو عبدالله (عليه السلام) هكذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال فمن قطع رأس ميت أو شق