جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 289)

مسألة 11 ـ في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مائة دينار وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ففي قطع يده خمسون ديناراً. وفي قطع يديه مائة، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير، وكذا الحال في جراحه وشجاجه، وهذه الدية ليست لورثته بل للميت تصرف في وجوه الخير ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير وهل يؤدى منها دين الميت؟ الظاهر نعم1 .

الخطاء على العاقلة في صورة ولوج الروح لا ينبغي الاشكال فيه بعد كونه من مصاديق القتل وأمّا ثبوتها على العاقلة قبل ولوج الروح فمحل إشكال وتأمل وإن استقرب ذلك الماتن (قدس سره) خصوصاً بعد عدم تحقق القتل حقيقة إلاّ في بعض الموارد وبعد كون الثبوت على العاقلة التي لا إرتباط لها بالجناية أصلا على خلاف الاعتبار والقاعدة وبعد إطلاق النصوص الضمان على الجاني فتدبر اللهم إلاّ أن يكون الاجماع عليه كما إستظهره صاحب الجواهر (قدس سره).

1 - في هذه المسألة أحكام:
الأول دية قطع رأس الميت المسلم الحرّ وقطع بعض جوارحه أو الجناية عليه فالمشهور بين الأصحاب بل إدعى الاجماع عليه إن دية قطع الرأس مائة دينار ويدل عليه رواية الحسين بن خالد (عن أبي الحسن (عليه السلام)) قال سئل أبو عبدالله (عليه السلام)عن رجل قطع رأس ميت فقال إن الله حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حياً فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله إحتياج نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن (عليه السلام)فقال صدق أبو عبدالله (عليه السلام) هكذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال فمن قطع رأس ميت أو شق

(الصفحة 290)
بطنه أو فعل به ما يكون فيه إحتياج نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا ولكن ديته دية الجنين في بطن اُمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة; قلت فما الفرق بينهما قال إن الجنين أمر مستقل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال إذا كان بكذا فهو خطاء كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين (متتابعين) أو صدقة على ستين مسكيناً مدّ لكل مسكين مدّ النبي (صلى الله عليه وآله)(1).
وهذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة مسندة أو مرسلة مع إختلاف بينهم.
وكذا يدل على ما ذكر مرسلة محمد بن الصباح عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث إنّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته فقال أبو عبدالله (عليه السلام) عليه مائة دينار فقيل كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) في النطفة عشرون وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون وفي العظم عشرون وفي اللحم عشرون ثم أنشأناه خلقاً آخر وهذا هو ميتاً بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن اُمّه جنيناً فسأله الدراهم لمن هي لورثته أم لا فقال أبو عبدالله (عليه السلام) ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبيل الخير الحديث(2).
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع والعشرون، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع والعشرون، ح1.


(الصفحة 291)
وفي مقابل المشهور قول المفيد (قدس سره) في محكي المقنعة إن الجاني إن قطع رأس ميت كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيّاً وإلاّ فمائة دينار ولعل وجهه الجمع بين الروايات المتقدمة وبين روايات اُخر.
مثل الصحيحة عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه قال قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحي(1).
ومرسلة محمد بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال عليه الدية فان حرمته ميتاً كحرمته وهو حي(2). وغير ذلك من الروايات الواردة بمثل هذه المضامين وفيه مضافاً إلى إن هذه الروايات لا دلالة لها على التفصيل الذي إدعاه بل ولا إشعار فيها بذلك وإلى عدم تمامية سند بعضها إن وجوب الدية ليس معناه وجوب دية كاملة بل أصلها وكذا تساوي الحرمتين حيّاً وميتاً فالمتجه أن يقال بأن المراد مائة دينار مطلقاً كما هو المشهور المذكور في المتن.
ثم إن في قطع جوارحه بحساب ديته ففي قطع يديه تمام الدية مائة دينار وفي قطع إحدى اليدين نصفها خمسون ديناراً وفي قطع إصبعه عشرة دنانير وهكذا الحال في نسبة شجاجه وجراحه نعم هنا أمران:
أحدهما التعبير بالارش في بعض الروايات مثل رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال قلت ميّت قطع رأسه قال عليه الدية قلت فمن يأخذ ديته؟ قال الامام هذالله وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الارش للامام(3) والظاهر
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس والعشرون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع والعشرون، ح4.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع والعشرون، ح3.


(الصفحة 292)
إن المراد من الارش هوحساب النسبة المذكورلاالارش الاصطلاحي في باب الديات.
ثانيهما روى مسمع كردين قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر عظم ميت فقال حرمته ميتاً أعظم من حرمته وهو حي(1). وقد عرفت أن الأعظمية والأشدية لا دلالة لها على أكثرية الدية ومثلها كما لا يخفى.
ثم إن مقتضى الاطلاق إنه لا فرق بين الرجل والمرأة وإن كان بينهما الاختلاف في حال الحياة وكذا بين الصغير والكبير.
الثاني إنّ هذه الدية لا تكون لورثة الميت بل تكون لنفس الميت والمحكي عن علم الهدى والحلي إنها تكون لبيت المال لأنها عقوبة جناية ولا قاطع بوجوب الصرف في وجوه الخير ولأن إسحاق بن عمار قال للصادق (عليه السلام) من يأخذ ديته قال الامام هذا لله أقول بعد دلالة الروايات المتقدمة على إنها للميت لا محالة يكون المراد من هذه الرواية ومثلها ما أشار إليه المفيد قال يقبضها إمام المسلمين أو من نصبه للحكم في الرعية ويتصدق عن الميت بها أقول فاللام في قوله هذا لله لا تكون بمعنى الملكية أو تكون بمعناها الأعم القابل للصرف في وجوه الخير خصوصاً الحج عنه وكذا التصدق.
الثالث بعد كون هذه الدية للميت لا ينتقل عنه إلى ورثته بل يصرف عنه في وجوه الخير والظاهر جواز قضاء دينه عنها لأنه مضافاً إلى كونه من أعظم وجوه الخير يكون الحكم الوضعي بالاضافة إلى دينه محفوظاً وإن كان بالموت يسقط الحكم التكليفي كما لا يخفى.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس والعشرون، ح5.


(الصفحة 293)

الثاني من اللواحق في العاقلة

والكلام فيها في أمرين:

الأول تعيين المحل وهو العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام (عليه السلام)وضابط العصبة من تقرب بالأبوين أو الأب كالاخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك1 .

مسألة 1 ـ في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف والأقوى دخولهما فيها2 .

[1] 2 - سميت العاقلة بذلك لعقلها الابل التي هي الدية بفناء ولي المقتول،و لعقله أي منعها القاتل من القتل، أو لعقلهم عنه أي تحملهم العقل وهي الدية عنه.
وكيف كان فهي عبارة عن العصبة على المشهور والمعتق وضامن الجريرة والامام مترتبتين كما في الارث وليعلم إن مورد الرجوع إلى العاقلة إنما هو قتل الخطاء الذي ديته على العاقلة كما عرفت وأمّا في القتل الموجب للقصاص فإن الانتقال إلى الدية في صورة وجود القاتل وحضوره إنما هو مع إختيار ولي الدم ذلك ورضاية ولي المقتول أو شخص المجروح بذلك وإلاّ فلا تصل النوبة إلى الدية نعم ظاهر رواية أبي بصير في صورة هرب القاتل ذلك قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل قتل رجلا متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال اُخذت الدية من ماله وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب وإن لم يكن له قرابة أداه الامام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم(1). وكذا رواية ابن أبي نصر عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل رجلا عمداً ثم فرّ فلم يقدر عليه حتى مات قال إن كان له مال أخذ منه وإلاّ أخذ
  • (1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الرابع، ح1.