جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 306)

مسألة 12 ـ لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه ولا نصيب له منها ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للامام ولو قتله خطاءً فالدية على العاقلة يرثها الوارث، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه فلو لم يكن له وارث غيره يرث الامام (عليه السلام)1 .

تكلمنا في ثلاثين منها في صورة مستقلة فإنه مع قيام البينة الشرعية على كونه عصبة لا يسمع إنكار الطرف ولو كان مقتضى الأصل البرائة وعدم الضمان نعم مجرد كونه من قبيلة فلان لا يكفي في ذلك مع عدم الاحراز بما ذكر فتدبر وإلاّ فالناس كلهم منتسبون إلى آدم (عليه السلام).

1 - وقد عرفت إنه إذا قتل الأب ولده عمداً أو شبهة يكون ذلك موجباً للدية ولا قصاص فاعلم إن الدية في هذه الصورة تكون لغير الأب لأن القاتل لا يرث المقتول وعليه فلو لم يكن وارث غيره فالدية للامام (عليه السلام) وأمّا لو كان القتل الصادر من الأب خطاءً فلا إشكال في إن الدية على العاقلة ويرثها الوارث لكن في توريث الأب هنا قولان ناشئان من كونه القاتل والقاتل لا يرث ومن أن القتل الصادر إنما يكون خطاءً وصادراً من غير إرادة وقصد بوجه بالاضافة إلى المقتول وقد حكي عن المسالك أنه يظهر منها وجود قائل بإستحقاقه الارث من خصوص الدية وإن قلنا بمنعه عن غيرها لكن القائل غير معروف و دليله غير تام وحينئذ فلو لم يكن للمقتول وارثاً غير الأب العاقل يكون الوارث هو الامام (عليه السلام).

(الصفحة 307)

مسألة 13 ـ عمد الصبي والمجنون في حكم الخطاء فالدية فيه على العاقلة1 .

مسألة 14 ـ لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ولا تضمن إتلاف مال فلو أتلف مال الغير خطأً أو أتلفه صغيراً أو مجنوناً فلا تضمنه العاقلة فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدم ثم إنه لا ثمرة مهمة في سائر المحال أي المعتق وضامن الجريرة والامام (عليه السلام)2 .

1 - خلافاً للشافعي فجعل الضمان في مالهما وَلكن رواياتنا تدل على إن عمد الصبي خطاءٌ وفي بعضها تفريع تحمل العاقلة والثبوت عليها قد أوردها الشيخ الأنصاري في بحث معاملات الصبي وتكلم في مفادها في كتاب المكاسب فراجع والظاهر إنه لا فرق بين الصبي والمجنون في هذه الجهة.

2 - قد مرّ في مطاوي أبحاثنا إختصاص تحمل العاقلة الذين هم العصبة على ما عرفت بالقتل خطاءً الصادر من الآدمي بالاضافة إلى مقتول آدمي وعليه فلا تضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بدونه بل يتعلق الضمان بمالكها في الأول ولا ضمان في الثاني ظاهراً كما مرّ في بحث موجبات الضمان كما أن العاقلة لايضمن إتلاف مال الغير ولو كان خطاءً أو صغيراً أو مجنوناً ففي الأول إذا كان المتلف مكلّفاً فالضمان عليه كما هو مقتضى قاعدة الاتلاف وفي الثاني يثبت حكم وضعي وهو الضمان بالاضافة إليهما وقد تقرر في محلّه إن الأحكام الوضعية لا تختص بالبالغين والمكلفين فجناية الصبي وإتلافه سبب لضمانه وإن كان خارجاً عن دائرة التكليف ويجب عليه الأداء بعد البلوغ كما لا يخفى.

(الصفحة 308)

الثاني في كيفية التقسيط

وفيها أقوال: منها على الغني عشرة قراريط أي نصف الدينار وعلى الفقير خمسة قراريط.
ومنها يقسطها الامام (عليه السلام) أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم.
ومنها إن الفقير والغني سواء في ذلك فهي عليهما والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير1 .

ثم إنه لا ثمرة مهمة بالاضافة إلى بيان سائر المحال من المعتق وضامن الجريرة والامام (عليه السلام)لعدم وجود الأولين وعدم حضور الثالث (عليه السلام) وفي بعض المباحث السابقة إرشاد إليه كما لا يخفى.

1 - في كيفية التقسيط وذكر المحقق في الشرائع إنّ فيها قولين: أحدهما للشيخ في موضع من محكي المبسوط والخلاف والقاضي بل هو خيرة العلاّمة في القواعد والارشاد وهو القول الأول المذكور في المتن لكن في عباراتهم نوع إختلاف في المراد من التقدير المزبور فعن المهذب المراد إن أكثر ما على المؤسر نصف دينار وأكثر ما على المتوسط ربعه وعن موضع من الخلاف والمبسوط إن المراد لزومهما عليهما لا أقلّ للاجماع ولا أكثر للأصل مع عدم الدليل.
ثانيهما للشيخ أيضاً في موضع آخر من الخلاف والمبسوط والسرائر والنافع والجامع والعلامة في جملة من كتبه بل لعله المشهور كما في محكّي الرياض يقسطها الامام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا

(الصفحة 309)

مسألة 1 ـ هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الارث فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الارث فيؤخذ من الآباء والأولاد ثم الأجداد والاُخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا ثم الأعمام وأولادهم وإن نزلوا وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل فيوزع على الأب والابن والجد والاُخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية وجهان لا يبعد أن يكون الأول أشبه1 .

يجحف بأحد منهم معللين بأنه لا دليل على التقدير المزبور حتى القياس الباطل عندنا.
لكن الظاهر الذي هو أشبه بالقواعد واُصول المذهب هو القول الأخير الذي هو تساوي الغني والفقير في ذلك خصوصاً بعد ملاحظة إنه لا فرق بينهما في الأحكام الوضعية فاتلاف مال الغير سبب لضمانه بلا فرق بين أن يكون المتلف فقيراً أو غنياً وكذا الضمان في المغصوب أو جرى اليد عليه كما في مسألة تعاقب الأيدي وَلا فرق فيه بين العنوانين أصلا اللهم إلاّ أن يقال بانصراف أدلة تحمل العاقلة عن العاقلة إذا كان فقيراً وهو خلاف إطلاق أدلة التحمل كما لا يخفى.

1 - قد جعل الماتن (قدس سره) الأشبه هو القول الأول كما في الشرائع ولعل منشأه كما في الجواهر آية واُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بالنسبة إلى بعض المدعى متمماً بعدم القول بالفصل وكذا التعبير عن العاقلة بالورثة في مرسلة يونس عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت

(الصفحة 310)

مسألة 2 ـ هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الارث فلو كان الوارث في الطبقة الاُولى مثلا منحصراً بأب وابن يؤخذ من الأب سدس الدية ومن الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء وجهان، ولو كان أحد الوراث ممنوعاً من الارث فهل يؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان1 .

مسألة 3 ـ لو لم يكن في طبقات الارث أحد ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة فالعقل على الامام (عليه السلام) من بيت المال، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه تردد2 .

المال(1). وربما يؤيد بخبري البزنطي وأبي بصير المتقدمين فيمن هرب فمات وإن لم يكن موردهما الخطاء وضعف سند المرسلة منجبر بالشهرة وإن كان في دلالة الآية تأمل.

1 - أقول أمّا تبعية التوزيع في الطبقات بكيفية الارث بالنحو المذكور في المتن فالظاهر إنه لا مجال للبحث عنها بعد البحث عن إشتراك الغني والفقير وتساويهما في التحمل كما عرفت كما إن الممنوعية من الارث لجهة لا توجب المنع عن أن يؤخذ منه العقل لعدم الملازمة بين الأمرين كما لا يخفى.

2 - قد عرفت إن العاقلة عبارة عن العصبة ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم
  • (1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب السادس، ح1.