جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 314)

مسألة 7 ـ لو لم تكن عاقلة غير الامام (عليه السلام) أو عجزت عن الدية تؤخذ من الامام (عليه السلام) دون القاتل وقيل تؤخذ من القاتل ولو لم يكن له مال تؤخذ من الامام (عليه السلام)والأول أظهر1 .

وحينئذ فأي فرق بين الفرضين إذاً بملاحظة حكم الموت بعد الحلول الذي يتبنى على كونه ديناً أو كالدين لابد من الحكم بالتعلق بالتركة وعدم السقوط عنه كما لا يخفى.

1 - ويدل على أن الأخذ من الامام (عليه السلام) إنما هو بعد عدم ثبوت المال للجاني في فرض المسألة مرسلة يونس عن أحدهما (عليهما السلام) إنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال(1). وصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله. قال فقال أبو عبدالله (عليه السلام): هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطاء يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجماً فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه(2). وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح فقال إن عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم(3). ورواية أبي العباس عن أبي
  • (1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب السادس، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب العاشر، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب الخامس والثلاثون، ح1.


(الصفحة 315)

مسألة 8 ـ قد مرّ أن دية العمد وشبه العمد في مال الجاني لكن لو هرب فلم يقدر عليه اُخذت من ماله إن كان له مال وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب فإن لم تكن له قرابة أدّاها الامام (عليه السلام) ولا يبطل دم امرئ مسلم2 .

عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن الخطاء الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله فقال نعم قلت رمى شاةً فأصاب إنساناً قال ذاك الخطاء الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة(1) وفي الدلالة نظر.

2 - قد تقدم البحث في هذه المسألة في أول مباحث العاقلة فراجع.

تـكملة

ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) ما ملّخصه إن المغروس في الذهن وإن كان إن دية الخطاء على العاقلة إبتداءً إلاّ إنّ التدبر في النصوص وقاعدة إختصاص الجناية بالجاني دون غيره إنها عليه وإن أدت العاقلة عنه إذ قد سمعت ما في خبري البقباق (أبي العباس الذي مرّ آنفاً) وغيره بل لعله المنساق من الآية ولو بسبب جمع الكفارة التي لا إشكال في كونها عليه مع الدية فالجمع حينئذ بينها وبين ما دل على اَنها على العاقلة اَنها تؤدي عنه كما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) التصريح به: أنا وليه والمؤدي عنه(2)ولا فرق بينه وبين باقي أفراد العاقلة وهو حينئذ شاهد جمع إن لم نقل إنه المنساق
  • (1) الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب الحادي عشر، ح9.
  • (2) في رواية مسلمة بن كهيل المفصلة المتقدمة فراجع.


(الصفحة 316)
على وجه لا يحتاج إلى شاهد ثم تنظر فيما عن كشف اللثام من الاستدلال للقول الأول بأن دية الخطاء تتعلق إبتداءً بالعاقلة والأصل براءة ذمة غيره وهو الجاني، وبأن الامام من العاقلة إتفاقاً مع الاتفاق على اَن الجاني لا يدخل فيهم; وجه النظر إن ذلك كله مصادرة محضة إنتهى.
أقول الظاهر إختصاص دية قتل الخطاء من أنواع القتل التي يثبت فيها الدية إبتداءً أو صلحاً كما في قتل العمد اذا وقع التوافق على الدية بثبوت دية قتل الخطاء على العاقلة إبتداءً سواء قلنا بكونها على وجه الدين كسائر الديون أو على وجه التكليف المحض فقط ولذا وقع ذلك مورداً للاعتراض على الاسلام بأنه تقع الجناية خطاءً من الجاني والدية تحمله العاقلة وإذا كان المراد من تحمّل العاقلة الأداء عنه فهل يختص ذلك بالعاقلة ولا يجزي أداء غيرهم في مثل شبه العمد بل العمد وهل تحمّل العاقلة في الصبي لا يجري في غير العاقلة مضافاً إلى أنه إذا كان كسائر الديون كما إخترناه وحققناه فلا مجال للبحث في أن العاقلة تؤدي عن الجاني ولا مجال لثبوت أزيد من دين واحد بالاضافة إلى الجناية الواحدة وإذا كان مجرد تكليف فالاشكال لا يرتفع بذلك لأن التكليف إنما يثبت على غير الجاني فالجناية من شخص والتكليف على آخر مضافاً إلى أن التكليف المحض قد عرفت عدم تماميته وقد مرّ النظر في دلالة مثل رواية البقباق وأما الآية فإن قلنا بكونها في مقام بيان المؤدي أيضاً فاللازم عدم صحة كون العاقلة مؤدية عنه أيضاً فتأمل.

(الصفحة 317)

الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان

وهي باعتبار المجني عليه ثلاثة أقسام:

الأول

ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه والأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء، ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والوبر وغيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها1 .
1 - تارة يكون إتلاف ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة بالذكاة واُخرى بغير التذكية فهنا صورتان:
الصورة الاُولى ما لو كان بالتذكية الشرعية المتحققة ولو بصورة الجناية إذا كان مع الشرائط المعتبرة فيها ففي هذه الصورة إذا لم يكن بين الحي والذكي تفاوت في القيمة فلا يتحقق الضمان الذي هو الحكم الوضعي مع أداء الذكي إلى مالكه وإن كان الاثم متحققاً لأن المفروض تحقق الجناية وهي فيما إذا لم يكن هناك إذن من المالك والتصرف في مال الغير بغير إذنه حرام ويتعقبه الاثم وإستحقاق العقوبة.
وإذا كان بينهما التفاوت في القيمة بأن كانت قيمة غير المذكى أي الذي لم يقع عليه التذكية بل كان حيّاً أعلى من قيمة المذكى فاللازم أداء المذكى مع التفاوت بين القيمتين لأن المفروض تحقق الجناية.
الصورة الثانية ما كان الاتلاف من غير تذكية شرعية فالواجب عليه حينئذ

(الصفحة 318)

مسألة 1 ـ ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكّاة ومطالبة المثل أو القيمة بل له ما به التفاوت1 .

أداء تمام القيمة وهل الواجب قيمة يوم الاتلاف أو يوم الأداء أو أعلى القيمتين كما إنه يحتمل في باب الغصب لزوم قيمة يوم الغصب أو يوم التلف أو يوم الأداء أو أعلى القيم وقد ذكرنا هناك إن مقتضى التحقيق هي قيمة يوم الأداء ولكن اللازم في المقام بمقتضى قاعدة الاتلاف هو الحكم بقيمة يوم الاتلاف لاختلاف التعبير في مدرك الضمانين فإن ضمان المغصوب ـ مثلا ـ إنما هو بمقتضى قاعدة على اليد الدالة على ثبوت نفس المأخوذ باليد غير الأمانية حتى وقع الأداء وهذا يمكن فرضه بعد التلف كما هو المحقق في محله وضمان الاتلاف إنما هو بمقتضى قاعدة الاتلاف الذي فرض في موضوعه مال الغير المتلف وظاهره إنه بنفس الاتلاف يصير ضامناً ولا معنى لضمان المتلف إلاّ ضمان المثل أو القيمة فالظاهر في هذه القاعدة هو لزوم قيمة يوم التلف أي الاتلاف نعم الأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء ولكن لا دليل على لزوم رعاية هذا الاحتياط.
ثم إنه لو بقى فيه ما ينتفع به كالصوف والوبر وغيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها.

1 - مختار الشيخين (قدس سرهما) إنه للمالك الدفع والمطالبة بالقيمة نظراً إلى إتلاف أهمّ منافعه فهو حينئذ بحكم التالف ولكن المتأخرين والشيخ في محكي المبسوط ذهبوا إلى العدم نظراً إلى أنه إتلاف بعض منافعه فيضمن التلف وهو كما في الشرائع أشبه باُصولِ المذهب وقواعده التي منها عدم خروج المال عن المالية وملك المالك بذلك نعم لا إشكال في أنّ له ما به التفاوت.