(الصفحة 319)
مسألة 2 ـ لو فرض إنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلا تذكية1 .
مسألة 3 ـ لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع إستقرار حياته فللمالك الارش، ومع عدم الاستقرار فضمان الاتلاف لكن الأحوط فيما إذا فقأت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الارش وربع ثمنها يوم فقأت كما اَنّ الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين من الارش وعشر ثمن البهيمة يوم القت2 .
1 - لو فرض إنه بالذبح خرج عن القيمة فلا إشكال في ضمان جميع القيمة كالتالف بلا تذكية شرعية نعم قد عرفت إنه لو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش وغير ذلك مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك ويوضع من القيمة التي يغرمها المتلف.
2 - لا شبهة في إن مقتضى القاعدة في الجناية على الحيوان أي حيوان الغير بقطع بعض الأعضاء أو كسر شيء من عظامه مع إستقرار الحياة الارش أي ما به التفاوت بين القيمتين كما إنه مع عدم إستقرار الحياة يتحقق ضمان الاتلاف.
إنما الكلام في مقتضى الروايات الواردة في هذا الباب وهي:
صحيحة عمر بن اُذينة قال كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (عليه السلام) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علي (عليه السلام)ذلك(1).
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والأربعون ح2.
(الصفحة 320)
ورواية أبي العباس (البقباق ظ) قال قال أبو عبدالله (عليه السلام) من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها(1).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين(2).
ورواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنّ علياً (عليه السلام) قضى في عين دابة ربع الثمن(3).
ويقوى في النظر انه لا محيص عن الأخذ بمقتضى الروايات التي فيها الصحيحة المعتبرة لكنها حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيها على خصوص موردها وهي عين الدابة إذا فقئت وأمّا غير العين فيعمل فيه على طبق القاعدة المقتضية لثبوت الارش وإطلاق الارش في كلام المشهور بالاضافة إلى العين وغيرها لا دلالة له على الاعراض والأحوط ملاحظة أكثر الأمرين كما لا يخفى.
هذا بالاضافة إلى فقاء عين الدابة.
وأمّا بالنسبة إلى إلقاء جنين البهيمة فقد ورد فيه رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها(4). وقال في الجواهر: ورواه في التهذيب تارة اُخرى هكذا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في جنين البهيمة فألقت عشر قيمتها. وحكي إن المحقق أفتى في النافع
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والأربعون ح1.
- (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والأربعون ح3.
- (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والأربعون ح4.
- (4) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثامن عشر، ح2.
(الصفحة 321)
الثاني: ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسّباع فإن أتلفه بالذكاة ضمن الارش وكذا لو قطع جوارحه أو كسر عظامه مع إستقرار حياته، وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه والأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل1 .
بمضمونها، ومقتضى الاحتياط رعاية أكثر الأمرين من الارش وعشر القيمة يوم الالقاء فتدبر.
1 - لا فرق بين هذا القسم الذي لا يؤكل لحمه وبين القسم الأول الذي يؤكل لحمه عادة في فروض المسألة وأحكامها إلاّ في أن المتلف بالتذكية في القسم الأول قد تكون قيمته بمقدار حال الحياة وفرضه غير بعيد وفي هذا القسم لا يكاد يتفق هذا الفرض بعد أن لا يكون أكل لحمه مما يتعارف ولذا يتعين فيه الارش كما إنه في صورة الاتلاف بغير ذكاة يكون المضمون هو قيمته حيّاً يوم الاتلاف وعرفت الوجه في ذلك وإن مقتضى الاحتياط أكثر الأمرين من القيمة يوم الاتلاف ويوم أداء القيمة كما إنّ وجه الاستثناء المذكور في المتن قد عرفته سابقاً فراجع.
(الصفحة 322)
مسألة 4 ـ إذا كان المتلف ما يحلّ أكله لكن لا يؤكل عادة كالخيل والبغال والحمير الأهلية كان حكمه كغير المأكول لكن الأحوط في فقئ عينها ما ذكرنا في المسألة السادسة1 .
مسألة 5 ـ فيمـا لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه مما ينتفع به فلا يستثنى من الغرامة نعم لو فرض إن له قيمة كسنة المجاعة تستثنى منها2 .
[1]
2 - عن المفيد (قدس سره) أنّه عدّ مما لا تقع عليه الذكاة ولا يحلّ أكله إختياراً البغال والحمير الأهلية والهجن من الدواب والسباع والطير وغيره وفيه ما لا يخفى من وقوع الذكاة وحلية الأكل إختياراً في كثير منها ولكن لا يكون مأكولا عادة ولأجله يكون حكمه كغير المأكول ويجري في فقئ عينها الروايات المتقدمة الواردة فى فقئ عين دابة أو فرس أو ذات القوائم الأربع كما إنه يجري في إلقاء جنينها الرواية المتقدمة الواردة في إلقاء جنين البهيمة ومن المعلوم عدم إنطباق عنوان البهيمة على مثل السباع والطير وغيرهما.
ثم إنه وردت هنا رواية أبي الجارود و في سندها محمد بن سنان قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام)يقول كانت بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يردّونها عن شيء وقعت فيه قال فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوتّ لها سهماً فقتلها فقال له علي (عليه السلام)والله لا تفارقني حتى تديها قال فودّاها ستمائة درهم(1). والظاهر إن هذا المقدار هي قيمة البغلة بعد عدم معهودية أكلها عادة وإن كان حلالا شرعاً.
ثم لو فرض إن ما لا يؤكل عادة إذا وقع تلفه بغير التذكية يكون للحمه قيمة ولو
- (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب السابع والعشرون، ح1.
(الصفحة 323)
الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهماً والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره ولا بين كونه معلّماً وغيره. وفي كلب الغنم عشرون درهماً وفي رواية كبش والأحوط الأخذ بأكثرهما والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً، وفي كلب الزرع فقيز من برّ عند المشهور على ما حكي وفي رواية جريب من برّ وهو أحوط ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك فلا ضمان بإتلافه1 .
في زمن الاتلاف كسنة المجاعة وحين الاضطرار تستثنى القيمة من مقدار الضمان ووجهه واضح.
1 - في هذه المسألة وقع التعرض لأمرين:
الأول في إتلاف الكلاب التي يملكها المسلم أيضاً ولا يقع عليها الذكاة بوجه وهي أنواع:
أحدها كلب الصيد وقد وردت فيه طائفتان من الروايات:
إحديهما ما هو الأشهر رواية وفتوىً من إنّ فيه أربعين درهماً مثل:
مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال دية كلب الصيد أربعون درهماً ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل(1).
ورواية عبدالأعلى بن أعين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام) دية كلب
- (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح4.