جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 43)

مسألة 26 ـ ما ذكر من التقادير دية الرجل المسلم وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمة فمن الابل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا1 .

الدنيوي بطريق أولى وبأنّ ذلك مناسب لوجوب تعظيمها وإستحباب المجاورة لها والقصد إليها بل عن ظاهر التحرير إن المشهد البلد فضلا عن الصحن الشريف والروضة المنورة بل غير خفي على من أحاط خبراً بما ورد في الحائر الحسيني وحرمه وإنه أربعة فراسخ بل أزيد وغير ذلك مما جاء في قبورهم زيادة تعظيمها ومع ذلك كله فظاهر المحقق في الشرائع التوقف والترديد بل يظهر من بعضهم المنع وهو لا يخلو من جرأة كما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) بل العوام ربما يعاملون مع مشهد بعض أولادهم كمشهد فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر (عليهما السلام) بقم المحمية مع عدم تحقق الشهادة الاصطلاحية فيها أصلا معاملة مشاهدهم كما هو غير خفي.
1 - ما ذكر من تقادير الدية وإنها هي أحد الاُمور الستة المتقدمة إنما هو فيما إذا كان المقتول له خصوصيتان أحديهما كونه رجلا حرّاً والاُخرى كونه مسلماً فإذا إنتفت الخصوصية الاُولى بأن كانت مرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمتها فالدية على النصف من جميع الاُمور الستة المذكورة من دون فرق أيضاً بين أنواع القتل وأقسامها العمد وشبهه والخطاء المحض وقد ثبت فيه الاجماع بل من المسلمين بأجمعهم إلاّ من ابن علية والاصم فقالا هي كالرجل والروايات الواردة من طرقنا في هذا المجال مستفيضة منها.

(الصفحة 44)

مسألة 27 ـ تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الآخر بلا ردّ فاذا بلغه يقتصّ الرجل منها بلا ردّ ولها من الرجل مع الردّ ولا يلحق بها الخنثى المشكل1 .

رواية عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال دية المرأة نصف دية الرجل(1). ومنها غير ذلك.
1 - قد تقدم البحث مفصّلا عن هذه المسألة في كتاب القصاص في المسألة الثانية من الشرائط المعتبرة في القصاص ولا فائدة في الاعادة بوجه وللطالب المحقّق المراجعة إلى هناك وقد إستقصينا هناك الروايات الواردة في هذا المجال التي أوردها صاحب الوسائل (قدس سره) في أبواب مختلفة وذكر هناك إن المعيار التجاوز عن ثلث دية الرجل الحرّ أو البلوغ إليه فراجع.
والذي ينبغي التعرض له هنا وإن كان لايحضرني البحث فيه هناك عدم لحوق الخنثى المشكل وإن لم يكن طبيعة ثالثة بالمرأة لأن هذا الحكم إنما هو على خلاف القاعدة يقتصر فيه على من أحرز كونها مرأة وليس من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص غير الجائز على ما حقق في علم الاُصول في بحث العام والخاص.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس، ح1.


(الصفحة 45)

مسألة 28 ـ جميع فرق المسلمين المحقّة والمبطلة متساوية في الدية إلاّ المحكوم منهم بالكفر كالنواصب والخوارج والغلاة مع بلوغ غلوّهم الكفر1 .

مسألة 29 ـ دية ولد الزنا إذا أظهر الاسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغه حدّ التميز دية سائر المسلمين وفي دية قبل ذلك تردد2 .

1 - غير خفي إن من أظهر آثار الاسلام حرمة الدم والاهتمام بحفظه وإن كان من فرق المسلمين غير المحقة كالشيعة الامامية نعم من كان منهم محكوماً بالكفر كالطوائف الثلاثة المذكورة في المتن على ما تقدم في بحث الكفر من كتاب الطهارة لا يجري عليه أحكام الاسلام لفرض الكفر وحينئذ البقية متساوية في الدية لا فضل لطائفة على اُخرى من هذه الجهة قال في محكي كشف اللثام المطبوع أخيراً بالطبع الجديد «وجميع فرق الاسلام المحقة والمبطلة متساوية في الدية إتفاقاً وإن لم يكن غير المحقّة منهم كفّاراً حقيقة ... فإنهم كفار.»
2 - ذكر الماتن (قدس سره) إن دية ولد الزنا إذا أظهر الاسلام هي دية المسلم كما ذكره المحقق في الشرائع وعن بعض نسبته إلى الأكثر وآخر إلى المشهور وثالث إلى جمهور الأصحاب لثبوت إسلامه بإظهاره الاسلام الذي من ضرورة المذهب بل الدين وجوب قبوله ممّن يحصل منه ما لم يعلم خلافه فيندرج حينئذ فى المسلمين ويجري عليه أحكامهم.
نعم عن الصدوق والسيد المرتضى من المتقدمين المخالفة في ذلك صريحاً حيث

(الصفحة 46)
إختار إن ديته ثمانمائة درهم وقواه في محكي مفتاح الكرامة وتوقف في المسألة المحقق الأردبيلي والشهيد في غاية المرام وإستظهره بعض الأعلام (قدس سرهم)نظراً إلى موثقة إبراهيم بن عبدالحميد عن جعفر (عليه السلام) قال قال دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم(1). وقال في محكي مفتاح الكرامة الحديث إمّا حسن أو موثق أو قوي، والاشكال إنما هو بلحاظ وقوع عبدالرحمن بن حماد في سندها مع أنه واقع في اسناد كتاب كامل الزيارات فله توثيق عام وليس في مقابله قدح خاص.
وتؤيد الرواية مرسلة عبدالرحمن بن عبدالحميد عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام)دية ولد الزنا دية اليهودي ثلاثمائة درهم(2).
وكذا تؤيدها مرسلة جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن دية ولد الزنا قال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي(3).
وهنا رواية اُخرى صحيحة لعبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن دية ولد الزنا قال يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق عليه(4). قال صاحب الوسائل لعلّه (عليه السلام) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة اُخرى ويمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام. والسؤال بنفسه يشعر بأن في ذهن السائل كان المرتكز مغايرة دية ولد الزنا لدية الحر المسلم غير ولد الزنا ولابد من رد علم الجواب إلى أهله.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس عشر، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس عشر، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس عشر، ح2.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس عشر، ح4.


(الصفحة 47)

مسألة 30 ـ دية الذمي الحرّ ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسيّاً، ودية المرأة الحرة منهم نصف دية الرجل بل الظاهر إن دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته كما إن الظاهر إن دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتى تبلغ الثلث مثل المسلم بل لا يبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يغلظ به على المسلم1 .

وكيف كان فلابد في المسألة أوّلا من مراعاة إن ولد الزنا بعد إظهاره الاسلام سيّما بعد البلوغ يكون مسلماً وثانياً مراعاة إطلاق الأدلة الواردة في دية الحر المسلم الشامل لولد الزنا أيضاً وثالثاً مراعاة الروايات الواردة في ولد الزنا سيّما وقد عرفت إن بعضها معتبر يصحّ الاحتجاج بها فاللازم الأخذ بالأخيرة لأنها بمنزلة المقيدة للاطلاق فتدبر.
ولا شبهة في إنه إذا كان الاظهار بعد البلوغ الشرعي يجري عليه ما ذكر وأمّا إذا كان الاظهار بعد بلوغه حدّ التميز وقبل البلوغ الشرعي ففي المتن حكمه أيضاً دية سائر المسلمين والوجه فيه إنه مع وجود التميز والفرض إظهار الاسلام هو مسلم يجري عليه أحكامه ولم يدل دليل على الخلاف والتبعية القهرية مضافاً إلى أنها لم يدل دليل عليها مع إنه لا يكون المفروض كفر الوالد ومجرد كونه ولد الزنا لا يقتضي ذلك نعم في الدية قبل ذلك تردد ينشأ من عدم التميز فلا فائدة لاظهار إسلامه ومن إن كل مولود يولد على الفطرة فلا يكون غير مسلم.
1 - أمّا إن دية الذمي الحرّ سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً ثمانمائة درهم