جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 86)
وبلحاظه يتم ما أفاده الماتن (قدس سره) من الكلية في الموضعين. لكن الشأن في ثبوت هذا التفاهم العرفي أو يقال بأن الاضرار بطريق المسلمين الموضوع في هذه الأدلة هو الاضرار غير الجائز وغير المأذون فيه ولا يبعد هذا القول بناء على تفسير لا ضرر ولا ضرار في الاسلام بالنهي عنه في شريعة الاسلام كقوله تعالى ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الدال على النهي عن هذه الاُمور في الحج وإختار هذا التفسير بعض الأجلة ممن عاصرناه وله تبحر في أدبية العرب وإن كان مخالفاً لما هو المعروف في قاعدة لا ضرر.
وكيف كان فكلما يصدق عليه الاضرار بطريق المسلمين فظاهر الأدلة المتقدمة ثبوت الضمان فيه كما عرفت ثم إن هنا رواية للسكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابة أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن(1). والظاهر إن موردها غير ما هو محل الكلام فإنه فيما إذا سقط الميزاب فأضرّ بإنسان أو حيوان فأهلكه ـ مثلا ـ وأمّا مورد الرواية فبقرينة قوله (عليه السلام) فأصاب شيئاً هو الاضرار به في حال كونه مثبتاً في الحائط ـ مثلا بأن كان منصوباً في مكان سافل ليس له حق النصب بهذا النحو فالمورد مختلف وإن كان الحكم بالضمان واحداً.
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الحادي عشر، ح1.

(الصفحة 87)

مسألة 7 ـ لو إصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال فإن كان ذلك بتعمد من القيمين لهما فهو عمد وإن لم يكن عن تعمد وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبب إليه فهو شبيه عمد أو من باب الأسباب الموجبة للضمان فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه، وعلى كل منهما نصف دية صاحبه لو تلفاو على كل منهما نصف دية من تلف فيهما ولو كان القيمان غير مالكين كالغاصب والأجير ضمن كل نصف السفينتين وما فيهما فالضمان في أموالهما نفساً كان التالف أو مالا، وإن كان الاصطدام بغير فعلهما من غير تفريط منهما بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان ولو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرط ضامن، ولو كان إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يفرط صاحبها لا يضمن1 .

1 - في إصطدام السفينتين إذا هلك ما فيهما من النفس والمال صور وفروض:
أحدها ما إذا كان ذلك بتعمد من القيمين المالكين لهما فهو عمد بالاضافة إلى القتل وإتلاف المال يترتب عليه حكمه.
ثانيها ما إذا لم يكن عن تعمد بأن لم يكن واحد منهما قاصداً للقتل وإتلاف المال ولم يكن التصادم موجباً للتسبب إليه غالباً لكنه كان الاصطدام منسوباً إليهما ومضافاً إلى القيمين فالنسبة إلى القتل يكون شبيه عمد يترتب عليه أحكامه وبالنسبة إلى المال أيضاً يتحقق الضمان لفرض الاستناد والاضافة وعليه فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه بعد كون الاتلاف منسوباً إلى كليهما فالمضمون هو

(الصفحة 88)
النصف كما إنه على كل منهما نصف دية صاحبه مع تلفهما ونصف دية من تلف فيهما.
ثالثها ما إذا لم يكن القيمان مالكين كما إذا كانا غاصبين أو أجيرين أو كان أحدهما غاصباً والآخر أجيراً فيتحقق مضافاً إلى ما ذكر ضمان نفس السفينتين بالاضافة إلى نصفهما لأن المفروض عدم كونهما ملكاً لهما كما إن المفروض صورة الاستناد والاضافة أو التفريط منهما.
رابعها ما إذا لم يكن هناك إستناد أصلا بل كان بغير فعلهما من غير تفريط أصلا كما إذا غلبتهما الرياح مثلا فإنه حينئذ لا وجه للضمان أصلا.
خامسها ما إذا كان هناك تفريط من أحدهما دون الآخر فالضمان على المفرّط فقط ومما ذكرنا ظهر حكم الفرع الأخير الذي ذكره الماتن (قدس سره) وهكذا الموارد المشابهة كما لا يخفى.

(الصفحة 89)

مسألة 8 ـ لو بنى حائطاً في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل ولا إستهدام بل على خلاف القاعدة كسقوطه بزلزلة ونحوها لا يضمن صاحبه ما تلف به وإن سقط في الطريق أو في ملك الغير وكذا لو بناه مائلا إلى ملكه، ولو بناه مائلا إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن، وكذا لو بناه في غير ملكه بلا إذن من المالك، ولو بناه في ملكه مستوياً فمال إلى غير ملكه فإن سقط قبل تمكنه من الازالة فلا ضمان، وإن تمكن منها فللضمان وجه، ولو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمكن المالك من الازالة وإن تمكن فالضمان لا يرفع عن الغير فهل عليه ضمان فيرجع الورثة إليه وهو يرجع إلى المتعدي أو لا ضمان إلاّ على المتعدي؟ لا يبعد الثاني1 .

1 - لو بنى حائطاً في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة ولكنه سقط فللمسألة صور وفروض:
أحدها ما إذا كان مستوياً غير مائل أصلا ولكنه سقط على خلاف القاعدة من دون ميل ولا إستهدام كسقوطه بزلزلة ونحوها فالظاهر عدم تحقق ضمان صاحب الحائط أصلا وإن كان سقط في الطريق أو في ملك الغير.
ثانيها ما إذا لم يكن مستوياً بل مائلا لكنه كان الميل إلى ملكه فإنه حينئذ لا ضمان بوجه.
ثالثها ما إذا كان مائلا إلى ملك غيره أو إلى الشارع فإن الضمان حينئذ متحقق لأنه يدخل في بعض المسائل السابقة التي فيها الضمان وهكذا ما لو كان البناء في غير

(الصفحة 90)
ملكه بلا إستئذان من المالك ووجهه ظاهر.
رابعها ما لو كان البناء في ملكه مستوياً لكنه مال إلى غير ملكه فإن كان السقوط قبل التمكن من الازالة فلا إشكال في عدم الضمان وإن كان بعد التمكن من الازالة فيمكن أن يقال بالضمان لأنه يتحقق الاستناد إليه عرفاً بعد تمكنه من الازالة وعدم فعلها كما لا يخفى.
خامسها ما لو تحقق ميل الحائط والجدار من الغير فإن لم يتمكن المالك من الازالة بوجه فالضمان على الغير بلا إشكال ومع التمكن من الازالة فالضمان لا يرتفع عن الغير بوجه لكن البحث في إنه هل يكون بالخصوص ضامناً أو إن المالك المتمكن من الازالة أيضاً ضامن غاية الأمر إستقرار الضمان على الغير فيرجع الورثة إلى المالك وهو إلى المتعدي لا يبعد الأول بعد فرض الاستناد إلى الغير فقط وإن تمكن المالك من الازالة فتدبر.