جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 91)

مسألة 9 ـ لو أجّج ناراً في ملكه بمقدار حاجته مع عدم إحتمال التعدي لم يضمن لو إتفق التعدي فأتلف نفساً أو مالا بلا إشكال كما لا إشكال في الضمان لو زاد على مقدار حاجته مع علمه بالتعدي والظاهر ضمانه مع علمه بالتعدي وإن كان بمقدار الحاجة بل الظاهر الضمان لو إقتضت العادة التعدي مع الغفلة عنه فضلا عن عدمها. ولو أجّج زائداً على مقدار حاجته فلو إقتضت العادة عدم التعدي فإتفق بأمر آخر على خلاف العادة ولم يظن التعدي فالظاهر عدم الضمان ولو كان التعدي بسبب فعله ضمن ولوكان التأجيج بقدر الحاجة1 .

1 - لم يرد في هذه المسألة وهو تأجيج النار في الملك رواية دالة على حكم على خلاف القاعدة فاللازم الحكم فيها على طبقها وهو يقتضي عدم ثبوت الضمان بلا إشكال في الفرض الأول الذي إتفق التعدي فأتلفت نفساً أو مالا ولم يكن محتملا بوجه أصلا ضرورة إن أصل التأجيج كان في ملكه وكان بمقدار الحاجة والتعدي غير محتمل بل إتفق على خلاف العادة كما إنه يقتضي الضمان لو كان زائداً على مقدار الحاجة وكان التعدي معلوماً بل الظاهر الضمان مع العلم بالتعدي وإن كان بمقدار الحاجة لأنه بمنزلة إتلاف مال الغير الواقع في ملك المتلف بالكسر.
وأمّا لو كانت العادة مقتضية للتعدي فتارة يكون غير غافل عن التعدي واُخرى يكون غافلا عنه والظاهر الضمان في كلتا الصورتين لأن الغفلة عن التعدي وعدمها مؤثران في الحكم التكليفي الذي هو الجواز وعدمه لا في الحكم الوضعي الذي هو الضمان وعدمه هذا كله فيما لو كان التأجيج بمقدار الحاجة.

(الصفحة 92)

مسألة 10 ـ لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس والأموال وإن لم يقصد ذلك نعم لو ألقى آخر مالا أو شخصاً في النار لم يضمن مؤجّجها بل الضمان على الملقي، ولو وقعت الجناية بفعله التوليدي كما أجّجها وسرت إلى محلّ فيه الانفس والأموال يكون ضامناً للأموال وأمّا الأنفس فمع العمد وتعذر الفرار فعليه القصاص ومع شبهه الدية في ماله، ومع الخطاء المحض فعلى العاقلة ثم إنه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار1 .

وأمّا لو كان التأجيج زائداً على مقدار الحاجة فإن كانت العادة مقتضية لعدم التعدي ولكنه إتفق بأمر آخر على خلاف العادة ولم يكن التعدي مظنوناً فضلا عن كونه معلوماً فالظاهر إنه لا وجه للضمان نعم لو كان التعدي بسبب فعله ضمن من دون فرق بين ما لو كان التأجيج زائداً على مقدار الحاجة أو بمقدارها لأن المفروض إن فعله صار سبباً للتعدي وإن لم يعلم به كالنائم إذا أتلف مال الغير فتدبر.
1 - لو كان تأجيج النار في ملك الغير بغير إذنه أو في الشارع بلا لحاظ مصلحة المارة بل لغرض نفسه فالنفوس والأموال التالفة بذلك مضمونة وإن لم يقصد التلف أصلا وهذا من دون فرق بين مقدارها أصلا لدخوله في بعض العناوين السابقة الموجبة للضمان نعم لو ألقى آخر مالا أو شخصاً في النار فتلفا أو أحدهما لا يكون الضمان إلاّ على الملقى ولا يكون المؤجج ضامناً بوجه لأن التلف مستند إلى الالقاء الذي هو فعل الملقي بالمباشرة.

(الصفحة 93)

مسألة 11 ـ لو ألقى فضولات منزله المزلقة كقشور البطيخ في الشارع أو رَش الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارة فزلق به إنسان ضمن نعم لو وضع المار العاقل متعمداً رجله عليها فالوجه عدم الضمان، ولو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميز ضمن1 .

نعم لو وقعت الجناية بالفعل التوليدي للمؤجج كما لو أجّجها وسرت إلى محل فيه الأنفس والأموال فتلف الجميع فبالنسبة إلى الأموال يكون ضامناً يجب عليه المثل أو القيمة لأن التلف مستند إليه وإن لم يقصده وأمّا بالنسبة إلى الأنفس فإن تعذر الفرار من المحلّ يجري فيه الأقسام الثلاثة في القتل وأحكامها وقد وردت فيه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) إنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دارقوم فاحترقت وإحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل(1). والأمر بالقتل فيها محمول على القتل العمدي الموجب للقصاص ضرورة أن غيره من أقسام القتل وأنواعه لا يكون موجباً للقصاص كما عرفت وأمّا تغريم قيمة الدار وما فيها فقد عرفت إنه على القاعدة خصوصاً بعد ثبوت القصاص أيضاً ثم إن فتح المياه وحصول التلف بها يأتي فيه جميع الأحكام المذكورة في هذه المسألة وَكذا المسألة السابقة لعدم الفرق بينه وبين إضرام النار وتأجيجها أصلا كما لا يخفى.
1 - أمّا الضمان فيما لو ألقى فضولات منزله الموجبة للزلق كقشور البطيخ أو الخيار أو الموز اَو نحوها في الشارع فلأنه من مصاديق الاضرار بطريق المسلمين وإن لم
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد والأربعون، ح1.


(الصفحة 94)

مسألة 12 ـ لو وضع على حائطه إناءاً أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لم يضمن إلاّ أن يضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه بنحو يقتضي العادة سقوطه على الطريق فإنه يضمن حينئذ1 .

يكن من قصده الاتلاف ولا الاضرار والحكم فيه الضمان كما عرفت وأمّا رش الدرب بالماء فإن كان لمصلحة المارة فقد مرّ في مثله عدم الضمان نعم يقع الكلام في الرش من دون مصلحة المارة وقد يقال بأن إستمرار السيرة العملية من المتشرعة دليل على الجواز وفيه تأمل وإشكال وربما تكون عبارة المتن مشعرة به فتدبر. ثم يستثنى من الضمان ما لو وضع المار العاقل متعمداً رجله على الفضولات المذكورة فإن الوجه فيه عدم ضمان صاحب المنزل لاستناد التلف إلى وضع المار والمفروض كونه عاقلا نعم لو كان مجنوناً أو حيواناً أو صبياً غير مميز يكون الضمان على صاحب المنزل الملقي حينئذ والوجه فيه ظاهر.

1 - قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل المتقدمة وإنه لو وضع على الحائط الذي يملكه إناء أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لا يتحقق هناك ضمان أصلا إلاّ أن يضعه مائلا إلى الطريق كما إذا بنى الحائط كذلك أو كانت العادة مقتضية للسقوط على الطريق فإنه يثبت الضمان حينئذ لأنه أيضاً من مصاديق الاضرار بطريق المسلمين كما هو واضح.

(الصفحة 95)

مسألة 13 ـ يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور لو اقتناه فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرط فلا ضمان ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت أو وردت عليها جناية لم يضمن بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك لم يضمن فلو أفرط في الدفاع فجنى عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك أو جنى عليها لغير الدفاع ضمن، والظاهر جريان الحكم في الطيور الضاربة والهرة كذلك حتى في الضمان مع التعدي عن مقدار الدفاع1.

1 - يجب على صاحب الدابة حفظها سيّما الصائلة منها كالبعير المغتلم والكلب العقور ومثلهما ولا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب في ذلك وقد وردت في هذا المجال عدّة روايات:
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن بختي إغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف. فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه...(1).
ومنها صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله، قال: على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه(2).
ومنها غير ذلك.
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع عشر، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع عشر، ح4.