جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 94)

مسألة 12 ـ لو وضع على حائطه إناءاً أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لم يضمن إلاّ أن يضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه بنحو يقتضي العادة سقوطه على الطريق فإنه يضمن حينئذ1 .

يكن من قصده الاتلاف ولا الاضرار والحكم فيه الضمان كما عرفت وأمّا رش الدرب بالماء فإن كان لمصلحة المارة فقد مرّ في مثله عدم الضمان نعم يقع الكلام في الرش من دون مصلحة المارة وقد يقال بأن إستمرار السيرة العملية من المتشرعة دليل على الجواز وفيه تأمل وإشكال وربما تكون عبارة المتن مشعرة به فتدبر. ثم يستثنى من الضمان ما لو وضع المار العاقل متعمداً رجله على الفضولات المذكورة فإن الوجه فيه عدم ضمان صاحب المنزل لاستناد التلف إلى وضع المار والمفروض كونه عاقلا نعم لو كان مجنوناً أو حيواناً أو صبياً غير مميز يكون الضمان على صاحب المنزل الملقي حينئذ والوجه فيه ظاهر.

1 - قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل المتقدمة وإنه لو وضع على الحائط الذي يملكه إناء أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لا يتحقق هناك ضمان أصلا إلاّ أن يضعه مائلا إلى الطريق كما إذا بنى الحائط كذلك أو كانت العادة مقتضية للسقوط على الطريق فإنه يثبت الضمان حينئذ لأنه أيضاً من مصاديق الاضرار بطريق المسلمين كما هو واضح.

(الصفحة 95)

مسألة 13 ـ يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور لو اقتناه فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرط فلا ضمان ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت أو وردت عليها جناية لم يضمن بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك لم يضمن فلو أفرط في الدفاع فجنى عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك أو جنى عليها لغير الدفاع ضمن، والظاهر جريان الحكم في الطيور الضاربة والهرة كذلك حتى في الضمان مع التعدي عن مقدار الدفاع1.

1 - يجب على صاحب الدابة حفظها سيّما الصائلة منها كالبعير المغتلم والكلب العقور ومثلهما ولا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب في ذلك وقد وردت في هذا المجال عدّة روايات:
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن بختي إغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف. فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه...(1).
ومنها صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله، قال: على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه(2).
ومنها غير ذلك.
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع عشر، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع عشر، ح4.


(الصفحة 96)
ثم إنه غير خفي إنه لا إختصاص للحكم بمورد أكثر هذه الروايات وهو البختي ولذا لم ينسب إلى أحد حتى إحتمال التخصيص كما إن مورده صورة العلم بالاغتلام ونحوه وإهمال الدابة المغتلمة من جهة حفظها فلو لم يقدر على حفظها ولم يتحقق هناك تفريط فالظاهر عدم الضمان كما إن ضمان ثمن الدابة وقيمتها إنما هو باعتبار وقوع عقرها وقتلها بعد وقوع قتل أخي الرجل فلا يكون هناك دفاع وإلاّ فلو فرض إنه صالت الدابة على شخص فدفعها الشخص بمقدار يقتضي الدفاع ذلك، فماتت الدابة أو وردت عليها جناية لا يكون ذلك الشخص ضامناً لاقتضاء الدفاع ذلك مضافاً إلى عدم دلالة الروايات الضمان في هذا الفرض بل لو كان الدفاع عن شخص آخر بل عن مال محترم كذلك لا يكون هناك ضمان وإن ماتت أو وردت عليها جناية.
نعم لو وقع التفريط في الدفاع بأن كان زائداً على مقدار يقتضي الدفاع ذلك أو لا يكون هناك دفاع بل إيراد جناية على الدابة يضمن بمقدار الجناية.
ثم إنه وقع في بعض الروايات التفصيل بين الليل والنهار في أصل المسألة مثل
رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) إنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم(1).
ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه قال كان علي (عليه السلام) لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب السابع عشر، ح3.


(الصفحة 97)

مسألة 14 ـ لو هجمت دابة على اُخرى فجنت الداخلة فإن كان بتفريط المالك في الاحتفاظ ضمن وإن جنت المدخول عليها كان هدراً1 .

ليلا(1). والظاهر إن التفصيل بين الليل والنهار ليس بلحاظ مدخليتهما في ذلك بل إنما هو بلحاظ كون التفريط واقعاً من المالك في الليل وغير واقع منه في النهار كالتفصيل بين المرة الاُولى والثانية في رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام)إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمّن صاحبه(2) وإلاّ فمن المعلوم إنّ الضمان لا تفصيل فيه بين المرة الاُولى والثانية وتؤيد أصل المسألة مرسلة عبيدالله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه السلام) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي (عليه السلام)فأقام صاحب الفرس البينة عند علي (عليه السلام) إن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي (عليه السلام) دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)فقالوا يارسول الله (صلى الله عليه وآله) إن علياً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن علياً ليس بظلام ولم يخلق للظلم إن الولاية لعلي من بعدي والحكم حكمه والقول قوله لا يردّ حكمه وقوله وولايته إلاّ كافر الحديث. ثم ان الظاهر جريان الحكم فى الطير الضاربة والـهرة كذلك فيما اذا كان لهما مالك او من يختص به كما لايخفى(3).

1 - أمّا إذا كانت الدابة الداخلة هي الجانية وكان هناك تفريط من مالك الداخلة
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الأربعون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع عشر، ح2.
  • (3) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب العشرون، ح1.


(الصفحة 98)

مسألة 15 ـ من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم وإلاّ فلا ضمان من غير فرق بين كون الكلب حاضراً في الدار أو دخل بعد دخوله ومن غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعقره وعدمه1 .

فقد عرفت وجه الضمان فيه في المسألة السابقة وأمّا إذا كانت الجانية هي المدخول بها دون الداخلة فلعدم تحقق التفريط بالاضافة إليها بوجه وحينئذ فدم الداخلة يكون هدراً وليس لصاحبها القيمة.

1 - أمّا الضمان في الصورة الاُولى فيدل عليه وعلى عدم الضمان في الصورة الثانية مضافاً إلى ما تقدم من ذيل رواية زيد بن علي خبر السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام)قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال: لا ضمان عليهم فإن دخل بإذنهم ضمنوا(1). ومرسلة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قلت له جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب في الدار فعقره، فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار إرش الخدش وإن لم يدع فدخل فلا شيء عليهم(2). وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين حضور الكلب في الدار أو دخوله بعد دخوله كما إنه يقتضي عدم الفرق بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه فالملاك في عدم الضمان وثبوته هو الاذن وعدمه والظاهر منه كما يدل عليه قوله (عليه السلام) دعي هو الاذن الخاص دون العام فتدبر.
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب السابع عشر، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب السابع عشر، ح1.