(الصفحة 107)
اشتغاله بالأعمال إلى الفجر؟
الجواب ـ لا شىء عليه اذا كان مشتغلاً بالعبادة.
السؤال 234 ـ لو خرج الحاج من منى اليوم العاشر أو الحادى عشر، و نام أول الليل فى مكة، أو اشتغل أول الليل بغير العبادة، إما لإختياره التأخير، أو لوجود الزحمة المانعة من الطواف، ثمّ إستمر إلى الفجر ماذا يجب عليه؟
الجواب ـ هذا كسابقه.
السؤال 235 ـ إذا يكن الحاج الآفاقى نازلاً مكة القديمة، بل فى أحد أحيائها الجديدة كالعزيزية مثلاً، و خرج إلى منى للمبيت فيها فلم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل، فهل يلزمه التكفير بشاة أم أنّ التكفير لازم لمن تأخر بعد متصف الليل ممن هو نازل فى مكة القديمة فقط؟
الجواب ـ لا فرق فى الحكم بين النازل فى مكة القديمة أو الجديدة.
(الصفحة 108)
السؤال 236 ـ لو خرج من مكة و وافى منزله الذى فى أحياء مكة أى خارج مكة القديمة قبل منتصف الليل ثم توجه إلى منى و ليم يصل إلا بعد منتصف الليل فهل عليه الكفارة؟
الجواب ـ إذا كان فى مكة لأداء طوافه وسعيه، و بقى لعبادة ثم خرج إلى منى و تجاوز عقبة المدنيين فلا يضره الوصول إلى منى بعد نصف الليل و لا كفارة عليه.
السؤال 237 ـ هل يجوز المبيت بمنى محاذياً للمسلخ من جهة الشمال أو الجنوب مع العلم أن الجبل يبعد عن المسلخ مسافة كيلومتر؟
الجواب ـ إذا كان معدوداً من منى عند أهل الخبرة لا مانع من ذلك.
السؤال 238 ـ هل يعوّل على العلامات التى تجعلها الدولة فى منى و عرفات و مزدلفة إلى التحديد؟
(الصفحة 109)
الجواب ـ يرجع فى ذلك إلى أهل الخبرة.
السؤال 239 ـ من خرج من مكة قاصداً التوجه إلى منى للمبيت بها و لكنه لم يحصل على وسيلة نقل إلى منى إلا بعد منتصف الليل فهل يعد مخلاً بالمبيت؟
الجواب ـ نعم يخل و تجب عليه الكفارة على الأحوط.
السؤال 240 ـ لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى، و جزء من البيات الثانى اختياراً فهل يلزمه الهدى، و إذا كان ذلك لضرورة كشدة الزحام مثلاً، أو لكون السائق لايعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدى ذلك لفوات شىء من المبيت الثانى فماذا يترتب عليه حينئذ؟
الجواب ـ نعم عليه الهدى.
السؤال 241 ـ و قد يتفق فى بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثانى و لكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق فيخرج من
(الصفحة 110)
حدود منى و يصادق ذلك دخول وقت البيات الثانى ثم يرجع أخرى إلى منى و قد فات من البيات الثانى جزء فماذا يلزمه؟
الجواب ـ نعم عليه الهدى كالسابق، على الأحوط.
السؤال 242 ـ نصف الليل الواجب فى منى يحسب ليله من غروب الشمس إلى طلوعها أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟
الجواب ـ هذا إلى طلوع الشمس لاطلوع الفجر.
السؤال 243 ـ وجد اختلاف فى بعض الفتاوى الواصلة لدينا بالنسبة لتنصيف الليل للمبيت بمنى فبعضها بحساب الليل إلى الفجر، و بعضها إلى طلوع الشمس، فما هو الموافق لآخر فتاواكم؟
الجواب ـ يعتبر فى المبيت الانتصاف بانسبة إلى طلوع الفجر.
السؤال 244 ـ إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من
(الصفحة 111)
الليلة الحادية عشرة أو الثانية عشرة من ذى الحجة لطواف الحج و طواف النساء و انتهى من الأعمال قبل منتصف الليل، و لكن معه جماعة لا يستطيع تركهم و الذهاب إلى منى للمبيت إمالكونه مرشداً و يريد اكمال أعمال الباقى أو لكونه لايمكنه الذهاب إلا مع باقى أصحابه، لبعد الطريق و نحو ذلك، فهل على مثل هذا كفارة إذا بقى فى مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر؟
الجواب ـ لايجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها، و تعلق الكفارة لغير من استثنى على الأحوط. و يمكنه أن يشتغل فى تلك الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثنى.
السؤال 245 ـ ذكرتم أنّه لاكفارة على من ترك المبيت بمنى و اشتغل بالعبادة فى مكة، فما كيفية هذه العبادة؟
|