(الصفحة 67)
أحكام الكفارة
السؤال 139 ـ عندما يكون المحرم ملزماً بذبح كفارة ما، لفعله بعض المحذورات للإحرام فهل يجوز له أن يأكل منه أم يجب أن يدفعه كله للفقير. و هل يشترط أن يكون الفقير مؤمناً أم يجوز إعطاء مطلق الفقير. و هل يجوز له إن يؤخر ذبح الكفارة إلى سنة أو أكثر؟
الجواب ـ لايجوز أن يأكل بنفسه منها، و يجب دفعها إلى الفقير المؤمن و لابأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الإهمال.
السؤال 140 ـ هل تجب الكفارة على من إدّهن لأجل الضرورة؟
الجواب ـ فى الفرض لاشىء عليه.
(الصفحة 68)
السؤال 141 ـ فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لايجوز لغير الفقير و المسكين الأكل منه، و على فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟
الجواب ـ نعم و لاينتفع به هو منه و يعطى جميعه للفقراء.
السؤال 142 ـ هل يجوز لمن عليه فدية الظل ـ إذا كان فقيراً ـ أن يتصدق به على نفسه؟
الجواب ـ لايجوز.
(الصفحة 69)
أحكام الطواف
السؤال 143 ـ ما حكم القران بين طواف النافلة؟
الجواب ـ لابأس به فيها.
السؤال 144 ـ لو طاف طواف الحج أو العمرة و بعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلاً لوجود الحائل فما الحكم؟ و إذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه فهل يكون حجه باطلاً أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته؟
الجواب ـ إن كان فى مكة و الوقت باق يعيدها و إن خرج الوقت أعنى شهر ذى الحجة بطل حجّه سواء كان فى مكة أو بعد العود إلى وطنه.
السؤال 145 ـ لو دفع الطائف بالبيت بسبب الزحام أو
(الصفحة 70)
أن الطائفين جميعاً يطوفون ككتلة واحدة و نيتهم لم تقطع فما حكم طوافهم؟
الجواب ـ صحّ و أجزاهم فى الفرض.
السؤال 146 ـ لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة و لم يعرف مكانه تماماً فهل يجوز أن يرجع و يبدأ فى مكان قبل المكان المظنون الإنحراف فيه على أن تكون الزيادة فى باب المقدمة العلمية؟
الجواب ـ لابأس به بذلك القصد.
السؤال 147 ـ هل تخلل صلاة الجماعة فى المسجد الحرام للطواف مبطلة له مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريباً؟ و هل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة اشواط أم بعدها؟
الجواب ـ لايضره إذا اشتغل به بعد إنقضائها.
السؤال 148 ـ فى حالة وجوب الإتيان بطواف أو سعى كامل أعم من التمام و الإتمام ما حكم من أتى بطواف أو
(الصفحة 71)
سعى كامل بقصد التمام فقط جهلاً منه بالحكم؟
الجواب ـ لايضرّه ذلك.
السؤال 149 ـ هل يسرى حكم كثير الشك على من يشك كثيراً فى عدد الأشواط فى الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة. و متى يصير الشخص كثير الشك فى الطواف؟
الجواب ـ لا أثر لكثرة الشك فى غير ركعات الفريضة إلا أن تبلغ الوسواس فحينئذ لا اعتبار بها مطلقاً.
السؤال 150 ـ ما رأيكم فى القران بين الطوافين و على تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل فى ذلك الإتيان بالطواف الثانى مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أو لا؟
الجواب ـ لايجوز القران بين الطوافين فى الفريضة و لكن لا يعدّ الإتيان به إحتياطاً قراناً.
|