(الصفحة 110)
حدود منى و يصادق ذلك دخول وقت البيات الثانى ثم يرجع أخرى إلى منى و قد فات من البيات الثانى جزء فماذا يلزمه؟
الجواب ـ نعم عليه الهدى كالسابق، على الأحوط.
السؤال 242 ـ نصف الليل الواجب فى منى يحسب ليله من غروب الشمس إلى طلوعها أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟
الجواب ـ هذا إلى طلوع الشمس لاطلوع الفجر.
السؤال 243 ـ وجد اختلاف فى بعض الفتاوى الواصلة لدينا بالنسبة لتنصيف الليل للمبيت بمنى فبعضها بحساب الليل إلى الفجر، و بعضها إلى طلوع الشمس، فما هو الموافق لآخر فتاواكم؟
الجواب ـ يعتبر فى المبيت الانتصاف بانسبة إلى طلوع الفجر.
السؤال 244 ـ إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من
(الصفحة 111)
الليلة الحادية عشرة أو الثانية عشرة من ذى الحجة لطواف الحج و طواف النساء و انتهى من الأعمال قبل منتصف الليل، و لكن معه جماعة لا يستطيع تركهم و الذهاب إلى منى للمبيت إمالكونه مرشداً و يريد اكمال أعمال الباقى أو لكونه لايمكنه الذهاب إلا مع باقى أصحابه، لبعد الطريق و نحو ذلك، فهل على مثل هذا كفارة إذا بقى فى مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر؟
الجواب ـ لايجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها، و تعلق الكفارة لغير من استثنى على الأحوط. و يمكنه أن يشتغل فى تلك الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثنى.
السؤال 245 ـ ذكرتم أنّه لاكفارة على من ترك المبيت بمنى و اشتغل بالعبادة فى مكة، فما كيفية هذه العبادة؟
(الصفحة 112)
فهل هى مختصة بالصلاة و الطواف، أو تعم الأذكار و الأدعية و الصلاة على محمد و آل محمد؟
الجواب ـ نعم تعم و تشمل أى نوع من العبادة.
السؤال 246 ـ إذا اختار الحاج المبيت فى النصف الأول من ليلة الحادى عشر أو الثانى عشر بمنى فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها أو يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ و فى مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض و رجع فهل هذا المقدار يخل بالمبيت و تلزمه الكفارة أم لا؟ و هل هناك فرق فى الحكم بين المضطر لهذا الخروج و بين غيره؟
الجواب ـ يحسب إلى طلوع الشمس، و من ترك المبيت فى منى بمقدار نصف الليل و لو بساعة أو أقل عليه الكفارة، و إذا كان مضطراً فوجوب الكفارة مبنى على الاحتياط.
(الصفحة 113)
السؤال 247 ـ فى هذه السنين يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الأيام الثلاثة ـ 10 ـ 11 ـ 12 خارج منى لعدم تحصيل المكان داخل منى، و يكون دخول منى حرجياً عليهم فى الليل للمبيت و ذلك لوجود نساء معهم و شيوخ، فما حكم هؤلاء. و ايضاً إذا رمى هؤلاء الجمار فى اليوم الثانى عشر قبل الزوال فهل يجب عليهم البقاء فى منى و النفر بعد الزوال منها، أو يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم التى خارج منى قبل الزوال و إذا صار الزوال نفروا من أماكنهم، و إذا كان حكمهم البقاء فى منى إلى الزوال فما حكم النساء و الشيوخ الذين ينيبون عنهم فى الرمى وهم باقون فى هذا المكان، هل ينفرون من هذا المكان أم يذهبون إلى منى للنفر منها علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجياً عليهم؟
الجواب ـ إنّما عليهم كفارة شاة على الأحوط لكل ليلة، و أما عودهم بعد الرمى يوم الثانى عشر
(الصفحة 114)
قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى فإن كانت فى جانب المشعر بحيث يكون مرور هم عند النفر بعد الزوال يقع على منى فلا بأس بالعود المزبور.
السؤال 248 ـ ما هو تحديد منتصف الليل فى رأيكم الشريف؟
الجواب ـ تنصيفه بين المغرب و طلوع الشمس.
السؤال 249 ـ لو خرج من منى أثناء المبيت جهلاً لمدة قصيرة و عاد فى النصف الأول هل يجب عليه البقاء فى النصف الثانى؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال يجب المبيت لتمام النصف الثانى.
السؤال 250 ـ هل يجوز للحاج الإختيار بين النصف الأول و النصف الثانى من الليل بالنسبة لليلة الحادى عشر و الثانى عشر من حيث المبيت فى منى؟
الجواب ـ نعم له الخيار فى اختيار أى النصفين
|