(الصفحة 113)
السؤال 247 ـ فى هذه السنين يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الأيام الثلاثة ـ 10 ـ 11 ـ 12 خارج منى لعدم تحصيل المكان داخل منى، و يكون دخول منى حرجياً عليهم فى الليل للمبيت و ذلك لوجود نساء معهم و شيوخ، فما حكم هؤلاء. و ايضاً إذا رمى هؤلاء الجمار فى اليوم الثانى عشر قبل الزوال فهل يجب عليهم البقاء فى منى و النفر بعد الزوال منها، أو يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم التى خارج منى قبل الزوال و إذا صار الزوال نفروا من أماكنهم، و إذا كان حكمهم البقاء فى منى إلى الزوال فما حكم النساء و الشيوخ الذين ينيبون عنهم فى الرمى وهم باقون فى هذا المكان، هل ينفرون من هذا المكان أم يذهبون إلى منى للنفر منها علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجياً عليهم؟
الجواب ـ إنّما عليهم كفارة شاة على الأحوط لكل ليلة، و أما عودهم بعد الرمى يوم الثانى عشر
(الصفحة 114)
قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى فإن كانت فى جانب المشعر بحيث يكون مرور هم عند النفر بعد الزوال يقع على منى فلا بأس بالعود المزبور.
السؤال 248 ـ ما هو تحديد منتصف الليل فى رأيكم الشريف؟
الجواب ـ تنصيفه بين المغرب و طلوع الشمس.
السؤال 249 ـ لو خرج من منى أثناء المبيت جهلاً لمدة قصيرة و عاد فى النصف الأول هل يجب عليه البقاء فى النصف الثانى؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال يجب المبيت لتمام النصف الثانى.
السؤال 250 ـ هل يجوز للحاج الإختيار بين النصف الأول و النصف الثانى من الليل بالنسبة لليلة الحادى عشر و الثانى عشر من حيث المبيت فى منى؟
الجواب ـ نعم له الخيار فى اختيار أى النصفين
(الصفحة 115)
أراد.
السؤال 251 ـ ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم من اليوم الثانى عشر من ذى الحجّة الحرام قبل الزوال؟ هل هو جائز للمكلّف المضطر، و إذا كا غير جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطراً، و مع غير الإضطرار؟
الجواب ـ هذا قد ارتكب محرماً فقط، و لا شىء عليه من كفارة أو غير ذلك.
السؤال 252 ـ هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجّة، و إذا كانت واجبة فما حكم من تركها عمداً أو جهلاً بالحكم، أو نسياناً؟
الجواب ـ لاتجب صلاة الظهر فى منى قبل الخروج، بل له أن يصلّيها فى وقتها أين شاء.
(الصفحة 116)
أحكام رمى الجمار
السؤال 253 ـ هل يجوز رمى العقبة الكبرى من الخلف؟ و هل يجوز الرمى من الطابق العلوى، مع الأخذ بالاعتبار التغييرات الأخيرة التى طرأت عليها؟
الجواب ـ نعم يجوز ذلك و لكن المستحب الرمى من القدام فيها، و أما الرمى فيجوز من الطابق العلوى اختياراً.
السؤال 254 ـ فى اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على جمرة العقبة، و ربما حصلت بعض الفترات التى يقل فيها الزحام، و لكنها غير معلومة فى أى وقت تحصل و ليست لذلك ضابطة، فهل يجب على المرأة و الحال هذه خصوصاً إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرة أن تذهب
(الصفحة 117)
و تفحص إلى أن تعلم بعدم الإمكان أم يجوز لها النيابة، أم أن حكمها تأخير الرمى إلى الليل؟ كذلك الحال لليومين الحادى عشر و الثانى عشر؟
الجواب ـ تستنيب للرمى فى يومه، و لها الرمى من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها.
السؤال 255 ـ حاج يرمى الجمرة و هو على مقربة منها و لكنه بعد انطلاق الحصيّة من يده لايستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين لكى يتيقن تماماً أنها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع توقعاً كبيراً أنها أصابتها، فهل له أن يبنى على ذلك و يحتسب أنها أصابت الجمرة أو لا؟
الجواب ـ إذا اطمئن بوصولها و الإصابة فلا بأس بعدم التمييز.
السؤال 256 ـ بعض الأشخاص يصعدون على حوض
|