(الصفحة 126)
عدم الإجزاء فهل يجب تأخير الذبح إلى ما بعد اليوم العاشر إذا إحتمل تحصيل الهدى التام الشرائط؟
الجواب ـ الخصى لارخصة فى ذبحه مع التمكن من غير الخصى ولو بالتأخير، و أما غيره مما كان تركه أولى فلا يؤخر لرعاية تلك الخصوصية و يجزى الفاقد.
السؤال 279 ـ إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة هل يضمن ذبيحة أخرى، أم القيمة، و هل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد آخر يقول بعدم الوجوب؟
الجواب ـ التصدق بالثلث مستحب فلاضمان بقيمة اللحم.
يضمن ذبيحة أخرى، و يكفى لرفع الضمان التقليد ممن يقول بعدم الوجوب على شرط ما فى سائر موارد الإحتياط.
(الصفحة 127)
السؤال 280 ـ إذا كنت لا أعلم بسن الهدى، فهل يجوز الإكتفاء بكلام البائع؟
الجواب ـ يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.
السؤال 281 ـ هل يجزى فى ثلث الذبيحة المختص بالحاج نفسه أن يأكل منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة نيئة أم يأكل منه قدرا يصدق معه عرفاً أنّه أكل من الذبيحة؟
الجواب ـ بل يأكل قدراً يصدق الأكل منها والأكل مستحب.
السؤال 282 ـ هل يشترط فى الفقير الذى يعطى ثلث الذبيحة أن يكون مؤمناً؟
الجواب ـ لا يشترط ذلك.
السؤال 283 ـ الذى لايمكنه الذبح فى منى فى اليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادى عشر و لكن هل يؤخر معه الحلق و الرمى أم لا؟
السؤال 284 ـ قد ذكرنا فى المناسك أنه فى مثل
(الصفحة 128)
المورد يكفيه الذبح فى المسالخ الفعلية و لامجال للتأخير.
السؤال 285 ـ إذا وكّل الحاج شخصاً بالذبح عنه، فشك الوكيل أولاً بالذبح له، ثم بعد الشك أكّد له أنه ذبح له مستنداً إلى بعض الإمارات لكن الحاج لم يطمئن لهذا التأكيد، و مع ذلك لم يذبح ثانية، و أكمل حجه من طواف و سعى و غيره، و رجع إلى بلده، و الآن يريد أن يتدارك ما مضى فماذا عليه أن يفعل، هل يذهب إلى الحج فيعتمر و يحج كمن لم يكن قد حج أصلاً و يكتفى بذلك؟ أو أن عليه شيئاً آخر غير ذلك، أو مع ذلك، ثم هل له أن لايذهب بنفسه و يستنيب شخصاً بعد السنة بخصوص الذبح و الطواف و غيره من الأعمال الواجبة بعد الذبح؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال حجه صحيح، و لا بأس به و لاتجب عليه اعادته، و إنّما عليه أن
(الصفحة 129)
يستنيب شخصاً فى السنة القادمة ليذبح نيابه عنه.
السؤال 286 ـ يشترط فى ذبح الهدى فى حج التمتّع النيّة من الموكّل، هل تتحقق النيّه فى حال بقائه فى الخيم و ذهاب الوكيل و شراء الذبيحة و ذبحها، علماً بأنه لم يعرف الموكل نوع الذبيحة و لا زمن الذبح؟
الجواب ـ يبقى الموكّل على نيّته إلى أن يعلم بوقوع الذبح؟ و لا يغيّرها ما ذكر.
السؤال 287 ـ إذا لم يوجد الفقير فى منى فهل يسقط حقّه من الهدى، أو يكون المكلف ضامناً له؟
نعم يسقط الحق و لاضمان مطلقا لأن التصدق مستحب.
السؤال 288 ـ قال المحقق الحلى فى الشرائع (و ترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر ـ الرمى ثم الذبح ثم الحلق فلو قدّم بعضها على بعضها أثم و لا إعادة)،
(الصفحة 130)
السؤال هو أنه لو اضطر لم يقدم الذبح على رمى جمرة العقبة لشدة الزحام مثلاً، ثم حلق بعد ذلك ثم رمى جمرة العقبة كل ذلك فى يوم النحر فما هو الحكم؟ هل عليه إعادة الحج أم لا؟ و كذلك بالنسبة لمن فعل كذلك و خالف الترتيب متعمداً؟
الجواب ـ لو قدّم الذبح على الرمى جهلاً أو نسياناً معتقداً صحة ذلك فلا بأس بذلك، ولو كان جهله فى جهة تخيل جواز التقديم فى فرض عدم التمكن منه بعده، و أما مع العلم بعدم جواز ذلك و مع هذا قدّم الذبح عليه فلا يصح الذبح و الحلق أو التقصير.
السؤال 289 ـ ما الحكم فى ثلث ما يتصدق به إذا لم يجد فقيراً من المؤمنين و هل يكفى أخذ الجزار منه المجهول الحال؟
الجواب ـ التصدق بحصة الفقير مستحب و ان
|