(الصفحة 137)
هل يجوز له الحلق أو التقصير إذا كان المتبقى من الوقت قبل الغروب لايسع الذبح؟ أم لابدّ من تأجيله إلى اليوم التالى؟
الجواب ـ يحلق أو يقصر يوم العيد و لا يؤخره عنه.
السؤال 307 ـ الحلق للصرورة، هل هو احتياط وجوبى أم إستحبابى؟
الجواب ـ إحتياط إستحبابى منّا.
السؤال 308 ـ لو ترك التقصير فى الحج و قام بالأعمال كلها فهل تجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟
الجواب ـ إن ترك متعمداً بطل حجه و إن وقع بغير عمد وجب التقصير فقط و الأولى إعادة الطواف و السعى ما دام فى الوقت بعد التقصير.
السؤال 309 ـ إذا انتهى المحرم من السعى فى العمرة، هل
(الصفحة 138)
يجوز له أن يقصر لنفسه بنفسه؟
و هل يجوز له أن يقصر لغيره قبل ان يقصر لنفسه؟
الجواب ـ نعم يجوز له أن يقصّر لنفسه، و لكن لايجوز أن يقصّر لغيره ما لم يقصر لنفسه.
السؤال 310 ـ إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير فى نهار يوم العاشر من ذى الحجة، هل يجوز له الحلق أو التقصير فى ليلة الحادى عشر أولا؟ و من حلق أو قصر فى ليلة الحادى عشر جهلاً هل تلزمه إعادة الحلق أو التقصير فى اليوم الحادى عشر أو الثانى عشر أولا؟ و هل هناك فرق بين الرجل و المرأة فى مفروض هذه المسالة؟
الجواب ـ نعم تلزمه الإعادة على الأحوط، ولا فرق فى ذلك بين الرجل و المرأة.
السؤال 311 ـ إزالة الشعر بالمكائن الحدثية التى تبقى أصول الشعر هل تكفى فى الحلق، أم لابدّ أن يكون
(الصفحة 139)
بالموسى؟
الجواب ـ الحلق لايكون بذلك و لكنه التقصير.
السؤال 312 ـ هل الاحتياط الموجود فى المناسك بالنسبة للحلق للصرورة هل هو وجوبى أم إستحبابى و كذا أمثال هذه التعابير؟
الجواب ـ إستحبابى و كذا كل احتياط سبقته الفتوى أو لحقته.
السؤال 313 ـ ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادى عشر من ذى الجحة؟ و هل تجب عليه إعادته يوم الحادى عشر؟ و هل عليه كفارة أم لا؟
الجواب ـ نعم الأحوط الاعادة، و لا كفارة عليه مع جهله عدم جواز التقصير فى الليل.
السؤال 314 ـ إذا قصر المعتمر لعمرة مفردة فهل يجوز له عقد النكاح، وسائر الاستمتاعات غير الجماع، أم لا؟
الجواب ـ نعم له تلك غير الجماع حتى يفرغ من
(الصفحة 140)
طواف النساء.
السؤال 315 ـ هل تجب المباشرة فى التقصير من الحاج أم المعتمر ام تجوز من الغير و كذا الحلق؟
الجواب ـ تجوز باذنه من غيره بشرط أن لايكون ذلك الغير محرماً، و لابدّ أن ينوى هو نفسه على التقصير مع القربة فيه.
(الصفحة 141)
أحكام الصدّ و الإحصار
السؤال 316 ـ لو صد عن الحج و بقى معه مال بمقدار ما يفى بالحجة، فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية إذا كان يخشى فوات الإستطاعة بالتصرف فيه؟
الجواب ـ لايجب عليه حفظ المال و له أن يتصرف فيه.
السؤال 317 ـ إذا أحرم للحج أو العمرة، و لكنه صدّ أو أحصر ثم اضطر إلى استعمال بعض محرمات الإحرام، فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد أم لا، ثم هل يجب عليه التحلّل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر ولو بعد زمان طويل أم لا؟
الجواب ـ ذكرنا أحكام الصد و الحصر فى رسالة
|