جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 143)

الحج فيها، و إلاّ فلا يجب.

السؤال 320 ـ إذا صد بعد الطواف فى العمرة المفردة و رجع إلى بلاده فتزوج جاهلاً، و ارتكب محرمات الإحرام فهل يلزمه شىء غير قضاء بقية الأعمال بنفسه أو بنائبه؟
الجواب ـ حيث أن الشخص المذكور باق على إحرامه كان تزوجه من امرأة باطلاً، و بما أنه كان جاهلاً، كان وطئه وطىء شبهة، و إذا صار الولد منه كان الولد ولداً حلالاً، و من هنا يكون خروجه عن الإحرام إنما هو بالإتيان ببقية الأعمال بنفسه أو نيابة، و أما الكفارة عن إرتكاب المحرمات فهى غير واجبة، باعتبار جهله بالحلال إلا فى بعض المحرّمات الذى يكون فى ارتكابه كفارة حتى فى حال الجهل.

السؤال 321 ـ إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب، و
(الصفحة 144)

أحرم من مسجد الشجرة، ثم حصل معه حادث سيّارة منعه من إتمام الحج، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أى شىء فهل كان يلزمه أن يكلف أحداً لكى يضحىّ عنه؟
و هل كان ينبغى أن يستنيب لطواف النساء؟ و قد مضت على الحادث سنتان، فماذا يعمل؟
الجواب ـ لايجب عليه الاثنان المذكوران، و إنّما هو من المحصور الذى حكمه أن يرسل بهدى و يواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة يوم كذا، فإذا كان الميعاد قصرّ و أحلّ من إحرامه أينما كان، فإن لم يتمكن من إرسال هديه ذبح هدياً فى مكانه و قصّر و أحل و فعلاً أما يرسل أو يذبح فى مكانه، و يقصّر و يحل.