جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 22)

يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة الاجرة لزيارة الرسول (صلى الله عليه وآله) و أئمة البقيع(عليهم السلام) و إن لم يكن الإيجار مقيداً بالسنة ذاتها فإنه على النائب أن يحجّ فى سنة اخرى، و إذا اراد الوصى أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك لا أن يحتسبه على الميت.

السؤال 33 ـ النائب فى الحج عن الغير هل يأتى بالتقصير أو الحلق عن نفسه أم يأتى به نيابة عن المنوب عنه؟
الجواب ـ كل وظائف الحج و العمرة يأتى بها النائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات إن ابتلى بها يأتى بها عن نفسه.

السؤال 34 ـ إذا أراد المكلف أن يحج عن ميّت نيابة تبرعاً مثلاً، و لكنه لا يعلم هل هذا الميت حج فى حياته أم لا، فهل ينويها حج الإسلام أم ماذا؟

(الصفحة 23)

الجواب ـ ينوى أداء ما كان مطلوباً منه حين موته و لا يسمى شيئاً سواه فيقع عنه حسبما كان مطلوباً به.

السؤال 35 ـ ذكرتم فى مناسك الحج (و لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذى قد تعلق به الحق الشرعى لم يصح حجته) فإذا كان المكلف لا يدرى أن ما بيده متعلق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، و حج و بعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة، فهل ينوى حج الإسلام ايضاً أم ماذا؟
الجواب ـ يكفى للنائب أن ينوى أداء ما كان الميت مطلوباً به حين موته فيقع إن كان مطلوباً بحجة الإسلام، حجة الإسلام له أو بالحج الندبى حجاً ندبياً له.

السؤال 36 ـ و على فرض ذلك هل يلزمه إعادة الحج
(الصفحة 24)

مرة ثانية قبل الوفاة؟
الجواب ـ إن كان شكه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلها فلا يعتنى بشكه و لا إعادة عليه و إن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحقّ بما فى يده فيبنى على عدم تعلقه به و بين أن سبق له اليقين و لم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثم يصرفه فى نسكه.

السؤال 37 ـ إذا كان المنوب عنه يقلد الميت إبتداء أو يقلد غير الأعلم فهل يحج النائب على فتوى مقلّد الميت أم مقلَّده هو؟
الجواب ـ يحج النائب على فتوى مقلده مطلقا.

السؤال 38 ـ الوضوء لطواف الحج و صلاته بالنسبة للنائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب ـ نعم يقصد طهارة نفسه.

(الصفحة 25)

أحكام العمرة




السؤال 39 ـ إذا اعتمر شخص عمرة مفردة فى آخر ذى القعدة و أراد الدخول إلى مكة أول ذى الحجة هل يجب عليه الاحرام، ولو أحرم فى نهاية ذى القعدة و أكمل عمرته فى ذى الحجة هل يجب عليه الإحرام؟ ولو كان المتأخر إلى شهر ذى الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟
الجواب ـ فى الفرض الأول يجب عليه الإحرام لدخول مكة و فى الفرض الثانى يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره.

السؤال 40 ـ لو دخل بعمرة مفردة و قبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء؟

(الصفحة 26)

الجواب ـ لايجب فى الفرض.

السؤال 41 ـ من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بداله قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج و يرجع لبلده فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة و يأتى بطواف النساء و يخرج من مكة أم لا؟
الجواب ـ لايجوز أن يعدل إلى المفردة ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.

السؤال 42 ـ هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى و المشعر و عرفات قبل أداء الحج أم لا؟
الجواب ـ لا بأس بالخروج مع الأطمئنان بالرجوع و ادراك الحج و لكن الأحتياط عدم الخروج بدون الأحرام.

السؤال 43 ـ إذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت، لما طرقها الحيض، فعدلت إلى حج الإفراد، فهل هذا يجزى عن حج التمتع الواجب عليها؟