(الصفحة 24)
مرة ثانية قبل الوفاة؟
الجواب ـ إن كان شكه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلها فلا يعتنى بشكه و لا إعادة عليه و إن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحقّ بما فى يده فيبنى على عدم تعلقه به و بين أن سبق له اليقين و لم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثم يصرفه فى نسكه.
السؤال 37 ـ إذا كان المنوب عنه يقلد الميت إبتداء أو يقلد غير الأعلم فهل يحج النائب على فتوى مقلّد الميت أم مقلَّده هو؟
الجواب ـ يحج النائب على فتوى مقلده مطلقا.
السؤال 38 ـ الوضوء لطواف الحج و صلاته بالنسبة للنائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب ـ نعم يقصد طهارة نفسه.
(الصفحة 25)
أحكام العمرة
السؤال 39 ـ إذا اعتمر شخص عمرة مفردة فى آخر ذى القعدة و أراد الدخول إلى مكة أول ذى الحجة هل يجب عليه الاحرام، ولو أحرم فى نهاية ذى القعدة و أكمل عمرته فى ذى الحجة هل يجب عليه الإحرام؟ ولو كان المتأخر إلى شهر ذى الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟
الجواب ـ فى الفرض الأول يجب عليه الإحرام لدخول مكة و فى الفرض الثانى يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره.
السؤال 40 ـ لو دخل بعمرة مفردة و قبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء؟
(الصفحة 26)
الجواب ـ لايجب فى الفرض.
السؤال 41 ـ من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بداله قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج و يرجع لبلده فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة و يأتى بطواف النساء و يخرج من مكة أم لا؟
الجواب ـ لايجوز أن يعدل إلى المفردة ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.
السؤال 42 ـ هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى و المشعر و عرفات قبل أداء الحج أم لا؟
الجواب ـ لا بأس بالخروج مع الأطمئنان بالرجوع و ادراك الحج و لكن الأحتياط عدم الخروج بدون الأحرام.
السؤال 43 ـ إذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت، لما طرقها الحيض، فعدلت إلى حج الإفراد، فهل هذا يجزى عن حج التمتع الواجب عليها؟
(الصفحة 27)
الجواب ـ نعم يجزى عن حج التمتع.
السؤال 44 ـ هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة؟
الجواب ـ يجوز الخروج مطلقا مع الأطمئنان بالرجوع و ادراك الحج ولكن الأولى عدم الخروج بدون الأحرام.
السؤال 45 ـ شخص أراد أن يأتى بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه و أخذ أجراً على هذه، فهل يمكن له و هو فى مكة أن يُحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص، أو عليه أو يحرم من مكان آخر، و ما هو ذلك المكان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين فى جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الجواب ـ نعم له ذلك فى الفرض.
السؤال 46 ـ هل يجوز للمقيمين فى جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من «الميقات» إذا كانوا يريدون
(الصفحة 28)
النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟
الجواب ـ إذا كان الشخص النائب من المقيمين فى جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام، باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.
السؤال 47 ـ إذا ترك المعتمر عمرة مفردة طوافه جهلاً أو أخل ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده فما الحكم فى ذلك؟
الجواب ـ إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والإتيان به، ثم السعى و التقصير، و اعادة طواف نسائه أيضاً.
السؤال 48 ـ إذا أراد الانسان أن يأخذ عمرة و هو فى المدينة بالسعى إلى الطائف و الاحرام من قرن المنازل هل هذا جائز؟
الجواب ـ لابأس بذلك.
|