(الصفحة 26)
الجواب ـ لايجب فى الفرض.
السؤال 41 ـ من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بداله قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج و يرجع لبلده فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة و يأتى بطواف النساء و يخرج من مكة أم لا؟
الجواب ـ لايجوز أن يعدل إلى المفردة ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.
السؤال 42 ـ هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى و المشعر و عرفات قبل أداء الحج أم لا؟
الجواب ـ لا بأس بالخروج مع الأطمئنان بالرجوع و ادراك الحج و لكن الأحتياط عدم الخروج بدون الأحرام.
السؤال 43 ـ إذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت، لما طرقها الحيض، فعدلت إلى حج الإفراد، فهل هذا يجزى عن حج التمتع الواجب عليها؟
(الصفحة 27)
الجواب ـ نعم يجزى عن حج التمتع.
السؤال 44 ـ هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة؟
الجواب ـ يجوز الخروج مطلقا مع الأطمئنان بالرجوع و ادراك الحج ولكن الأولى عدم الخروج بدون الأحرام.
السؤال 45 ـ شخص أراد أن يأتى بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه و أخذ أجراً على هذه، فهل يمكن له و هو فى مكة أن يُحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص، أو عليه أو يحرم من مكان آخر، و ما هو ذلك المكان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين فى جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الجواب ـ نعم له ذلك فى الفرض.
السؤال 46 ـ هل يجوز للمقيمين فى جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من «الميقات» إذا كانوا يريدون
(الصفحة 28)
النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟
الجواب ـ إذا كان الشخص النائب من المقيمين فى جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام، باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.
السؤال 47 ـ إذا ترك المعتمر عمرة مفردة طوافه جهلاً أو أخل ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده فما الحكم فى ذلك؟
الجواب ـ إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والإتيان به، ثم السعى و التقصير، و اعادة طواف نسائه أيضاً.
السؤال 48 ـ إذا أراد الانسان أن يأخذ عمرة و هو فى المدينة بالسعى إلى الطائف و الاحرام من قرن المنازل هل هذا جائز؟
الجواب ـ لابأس بذلك.
(الصفحة 29)
السؤال 49 ـ هل يجوز لمن تحلّل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدّه أو الطائف أو غير هما لحاجة يريدها قبل إتمام باقى أعمال الحج؟
الجواب ـ لابأس بالخروج مع الأطمئنان بالرجوع و اتمام الأعمال.
السؤال 50 ـ لو كان من قصده الذهاب إلى (منى) و (عرفات) فقط، هل يجب عليه الإحرام و هل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع، قبل إحرامه للحج؟
الجواب ـ لابأس بالخروج من مكة مع الأطمئنان بالرجوع و ادراك الحج.
السؤال 51 ـ أوضح المقصود من هذه العبارة الواردة فى كتاب مناسك الحج ألاو هى (الشهر الذى أدى فيه نسكه) هل هو الشهر العددى أم الهلالى؟
الجواب ـ المقصود هو الشهر الهلالى.
السؤال 52 ـ هل يجوز لمن لم يحج أن يأتى بالعمرة
(الصفحة 30)
المفردة فى أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج، و فى فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن لايعود إليها للحج أم لا؟
الجواب ـ لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أو ان الحج، لكن لو بقى إلى أوانه يجب أن يأتى بالحج حسب وظيفته و له أن يجعل عمرته المفردة التى أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت فى أشهر الحج فيجعلها جزء لحجه إن كانت وظيفته التمتع و ليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لايعود، بل مثله يجب عليه أن يعود لأداء الحج.
السؤال 53 ـ من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة فى أشهر الحج و خرج منها و رجع إليها قبل مضى شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة و بقى فى مكة إلى أوان الحج فإذا أراد هذا الشخص أن يأتى بحج تمتع فماذا يعمل؟ و
|