(الصفحة 43)
الجواب ـ الأحوط الوصل.
السؤال 78 ـ إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة، فهل يجب عليه المبادرة فوراً إلى التطهير، أم يجوز له يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين؟
الجواب ـ الأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرها و عدم التأخير فى إبقائهم على بدنه من دون عذر و له إلقاء المتنجس منها و الاكتفاء بالاخر إزاراً أو إلقائهما إذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب إستدامة اللبس.
السؤال 79 ـ لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنه الميقات، و عند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات هل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ و إذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ و ما الحكم أيضاً إذا تبيّن له الأمر قبل إتمام المناسك؟
(الصفحة 44)
الجواب ـ فى مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات و تجديد الإحرام إن أمكن العود و إن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدارِ لايوجب التأخير فى العمل و فوته، و إن أوجب ذلك أيضاً التفويت فيحرم جديداً من مكانه و يعيد ما عمل.
السؤال 80 ـ أيهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟
الجواب ـ الإحرام من الميقات هو الأفضل.
السؤال 81 ـ إذا أحرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مكان آخر بعد الميقات جهلاً فما حكم حجته؟
الجواب ـ مع عدم معذوريته فسدت عمرته و حجه.
السؤال 82 ـ ذكرتم فى مناسك الحج أنّه لايجوز دخول مكة لأحد إلاّ من يتكرر منه الدخول و الخروج
(الصفحة 45)
كالحطاب و الحشاش و نحوهما، فهل صاحب سيارة الأجرة الذى يتردد بين مكة و المدينة وجدة كثيراً حكمه كذلك؟
الجواب ـ إن يكن كثير الدخول كالحطاب و الحشاش فله حكمها.
السؤال 83 ـ إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلاً أو حياءً ما حكم إحرامها؟
الجواب ـ نعم صح إحرامها.
السؤال 84 ـ إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جواً هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة و الاحرام منه ثم العودة إلى المدينة و السفر جواً أم يتعيّن عليه الإحرام بالنذر؟
الجواب ـ نعم يجوز.
السؤال 85 ـ إذا حاضت المرأة قبل الإحرام و لايمكنها الإتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) و انقلب حجها إلى
(الصفحة 46)
الإفراد، هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها و تحج من قابل؟
الجواب ـ نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها فعلاً و لايجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.
السؤال 86 ـ و على فرض الوجوب هل يجزيها عن حج الاسلام؟
الجواب ـ نعم يجزيها عن حجة الاسلام.
السؤال 87 ـ من المعلوم أن فضلات الحجاج ـ كالبول و نحوه ـ تتجمع فى أيام منى على الدرب مختلطة بالماء. و ربما علقت ببدن المحرم أو احرامه، فهل يبنى على نجاسة ما علق بالإحرام و البدن، ام يبنى على طهارته علماً بأن القول بالنجاسة آنذاك مستند على عدم بلوغ الماء الذى فى الطريق الكر لأنه ربما كان منفصلاً عن بعضه؟
الجواب ـ إذا لم يتيقن بنجاسة ما أصاب إحرامه
(الصفحة 47)
أو بدنه من ذلك الماء بأى وجه كان حتى شكه فالمصاب محكوم بالطهارة.
السؤال 88 ـ ما حكم عقد الإزار من الإحرام بالإبر ذا الحدين التى ينطبق أحدهما على الآخر و ذلك خوفاً من ظهور العورة بسبب الهواء و غيره؟ ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلاً منه بالحكم أو نسياناً؟
الجواب ـ لا بأس بذلك و إن مثل ذلك لم يضر فى إحرامه و نسكه و يمكنه أن يدخل طرفى الازار كل طرف فى عكس الجانب بعد طى بالازار على وسطه من دون عقد.
السؤال 89 ـ إذا كان الرجل يخشى من إنتصاب ذكره فى الحج و هو محرم، فهل يجوز له أن يلبس لبساً يوقف من ذلك الانتصاب؟ و إذا فعل ذلك و لبس شيئاً تحت المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم؟
|