(الصفحة 52)
السؤال 100 ـ هل يصدق السلاح الذى يحرم على المحرم حمله على مثل المقص و السكين التى يحتاج إليها؟
الجواب ـ لايصدق على ذلك السلاح.
السؤال 101 ـ لايجوز للمرأة لبس القفازين حال الإحرام، فهل يجب عليها ستر الكفين و إذا كان لايمكن بغير القفازين هل يعتبر مسوّغاً شرعياً للبسها؟
الجواب ـ لاينحصر الستر بالقفازين فتسترها بثوبها.
السؤال 102 ـ هل الوزغ و الصراصير و الخنافس و النمل و الذباب و غيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها؟ و هل تلزمه كفارة على فرض الحرمة؟
الجواب ـ لايجوز ما لم يؤذ، و إذا كان منها الإيذاء فلا بأس.
السؤال 103 ـ هل يجوز قتلها فى الحرم لغير المحرم؟
الجواب ـ لايجوز إلا مع إيذائها.
(الصفحة 53)
السؤال 104 ـ هل يحرم على المحرم استعمال كل ما فيه رائحة طيبة كالهيل و الدار سنى و كذلك صابون الإستحمام و الغسيل و معجون الأسنان و شامبو الرأس؟
الجواب ـ نعم على الأحوط.
السؤال 105 ـ إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشدّ الإزار عن السقوط، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطاً؟
الجواب ـ نعم لا بأس بذلك مع عدم حصول غير المخيط من الهميان.
السؤال 106 ـ هل فى لبس المرأة للقفازين كفارة؟ إن كانت فما هى؟
الجواب ـ نعم مع العلم و الإلتفات و الكفارة فيه شاة.
السؤال 107 ـ إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج، هل
(الصفحة 54)
تلزمه كفارة؟
الجواب ـ لاتلزمه الكفارة.
السؤال 108 ـ لو أن رجلاً محرماً لبس المخيط تحت إزاره جهلاً منه بالحكم فهل تلزمه الكفارة أم لا؟
الجواب ـ لا كفارة مع تحققة عنه جهلاً.
السؤال 109 ـ لو عقد على الإزار هل يضر بإحرامه؟
الجواب ـ لا يضر بإحرامه و لكن الأحوط اللازم ترك عقده.
السؤال 110 ـ عند أكل البر تقال حال الإحرام هل يجب على غير الآكل إمساك الأنف عن شم رائحته؟
الجواب ـ لايجب ذلك لا على الاكل و لا على غيره.
السؤال 111 ـ ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة؟
الجواب ـ إذا لم يكن من لباسها قبل الإحرام فهو
(الصفحة 55)
فى حكم لبس زينة زائدة على معتادها، و المعتادة أيضاً لاتظهرها لغير زوجها من الرجال.
السؤال 112 ـ يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الراس ماء، فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشّاف و إذا كان الإنسان محرمال فهل يصح له ذلك، و هل لايكون فى ذلك تغطية للرأس و ما الحكم لو سقطت شعيرات من الراس حين تنشيفه دون قصد و تعمتد، مع كون ذلك محتملاً و متوقعاً اى سقوط الشعيرات؟
الجواب ـ لابأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها و لا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة و لو كان محتملاً.
السؤال 113 ـ هل نظر المحرم إلى المرأة متعمداً يوجب عليه شاة؟ أو هو محرّم فقط و لا يوجب شيئاً؟
الجواب ـ لايوجب إلاّ على الأحوط المستحب.
(الصفحة 56)
السؤال 114 ـ إذا ارتكب المحرم أحد محرّمات الإحرام كالتظليل مثلاً و أراد أن يكفّر بشاة، فعلى من تصرف تلك الشاة؟
الجواب ـ تُصرف على الفقراء.
السؤال 115 ـ هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزاً من ظهور عورته؟
الجواب ـ لابأس.
السؤال 116 ـ إذا انتهى المحرم من السعى فى العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه بنفسه؟
الجواب ـ نعم يجوز له أن يقصر لنفسه و لكن لايجوز أن يقصر لغيره ما لم يقصر لنفسه.
السؤال 117 ـ و هل يجوز له أن يقصّر لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟
الجواب ـ تقدّم الجواب.
|