جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 78)

كذا بالنسبة للمستحاضة الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلّت بوضوء واحد و لم تعلم بالحكم إلا بعد رجوعها إلى البلد فما حكم طواف عمرتها و حجّها؟
الجواب ـ عليها أن تأتى بصلاة الطواف ولو بالأستنابة.

السؤال 168 ـ لو قطعت الصلاة الطواف فى منتصف الشوط الثالث أو بعده و تحرك الطائف عن مكان القطع بل ذهب إلى مكان آخر ليصلى أو ذهب لتجديد الوضوء ما حكم طوافه؟
الجواب ـ أما القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف فلا يضر مع الاشتغال بلافصل بعد الصلاة من موضع القطع و أما الأعذار الاخرى فحكم القطع و رفع اليد عن الطواف بها فمذكور منّا فى مناسكنا يرجع إليها.

السؤال 169 ـ هل الفصل بين الطواف و صلاته بمقدار
(الصفحة 79)

نصف ساعة يضر بالموالاة؟
الجواب ـ إذا لم يكن لمسامحة فلا يضر.

السؤال 170 ـ لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج وصلى و سعى جاهلاً و لم يعلم الحكم إلا بعد سنين فهل حجه صحيح؟
يعدّ هذا ممن ترك طواف النساء جهلاً على الأحوط لزوماً فيجب عليه إعادة طواف النساء بنفسه، لكن حيث أن الحكم فى ذلك مبنى على الإحتياط الوجوبى فله الرجوع فيه إلى الغير.

السؤال 171 ـ لو سقطت امرة فى الطواف فهل للأجنبى استنقاذها و لو بمس بشرتها؟
الجواب ـ لا مانع من ذلك.

السؤال 172 ـ ما المراد بعورة المرأة بالنسبة للطواف هل هى كما فى الصلاة؟
الجواب ـ نعم هو ذلك على الأحوط.

(الصفحة 80)


السؤال 173 ـ الذى حكمه تأخير الطواف و السعى إلى بعد الموقفين لو قدمها جاهلاً بالحكم و لم يعلم حتى خرج شهر الحج فما حكمه؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة يكون حجة صحيحاً و عليه أتيان أعمال مكة و طواف النساء مباشرة أو استنابة.

السؤال 174 ـ من بدأ طواف عمرته من باب الكعبة المشّرفة أو حجر اسماعيل، جاهلاً بالحكم، و لم يعلم بذلك إلا فى منى، بعد الموقفين، ماذا يكون حجه و ماذا عليه؟
الجواب ـ بطلت عمرته و يتم عمله هذا بنية الأعم من الحج الإفراد و العمرة المفردة و يعيد الحج التمتع من قابل.

السؤال 175 ـ ما حكم الالتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف؟
(الصفحة 81)

الجواب ـ لا بأس به فقط.

السؤال 176 ـ هل يجوز الطواف فى الليل و تأخير السعى إلى النهار؟
الجواب ـ الأحوط عدم التأخير، كذلك الأولى كون الفصل قليلاً مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الشمس.

السؤال 177 ـ إذا طاف الحاج يوم الخميس مثلاً صباحاً و صلى ركعتى الطواف و أخّر السعى إلى يوم الجمعة صباحاً فهل يكتفى بذلك أم تجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى علماً أنه أخّر السعى اختياراً؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة تجب عليه إعادة الطواف.

السؤال 178 ـ إذا طاف المكلف فى أخر الليل وصلى ركعتيه فهل يجوز له تأخير السعى إلى ما بعد طلوع الشمس من دون ضرورة لهذا التأخير؟

(الصفحة 82)

الجواب ـ لابأس بهذا المقدار من التأخير و إن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة.

السؤال 179 ـ إذا قطعت الصلاة طوافه فاعتقد بطلانه و أتى بطواف جديد جهلاً منه هل يجزيه أم لابّد من إتمام الطواف المقطوع و هل السعى كذلك أم هناك فرق؟
الجواب ـ كان عليه إتمامه من موضع القطع لكن فى فرض اعتقاده بالإحتياج إلى الإستئناف صحّ ما عمله و كذا السعى.

السؤال 180 ـ هل لمس جدار الكعبة المشرّفة أثناء الطواف فيه إشكال؟
الجواب ـ نعم لا يمس فوقه حين المشى للطواف على الأحوط.

السؤال 181 ـ هل صحيح أن ما يقال سبب عدم جواز الدخول فى حجر إسماعيل(عليه السلام) أثناء الطواف و عدم جواز لمس جداره لأنه كان جزءاً فى الكعبة المشرفة و