(الصفحة 109)
الجواب بأنّ للقذر إطلاقين فتارة يطلق ويراد منه المعنى الاشتقاقي بمعنى الحامل للقذارة وعليه فالإضافة بيانية، واُخرى يطلق ويراد منه المعنى المصدري أي القذارة وعليه فالإضافة نشوية والاستدلال إنّما يتمّ على الإطلاق الأوّل دون الثاني وحيث إنّه لا قرينة على التعيين فتصبح الرواية مجملة غير قابلة للتقييد.
ويرد على الجواب الثاني ـ مضافاً إلى أنّ جريان الاحتمالين في معنى القذر لا دلالة له على كون المشار إليه بقوله: «ذلك» هو القذر لاحتمال كونه هو البول أو الجنابة بل لعلّه الظاهر بملاحظة ظهور كلمة شيء من ذلك في الكمية فتدبّر ـ انّه لا مناص ظاهراً من الحمل على الإطلاق الأوّل لأنّ القذر ـ على الإطلاق الثاني ـ لا تتصف بالإصابة فإنّ الذي يصيب اليد ليس هي القذارة بل القذارة تعرضها بسبب الإصابة، وامّا الجواب الأوّل فلا بأس به خصوصاً بعد ملاحظة انّ البول بعد إصابته لا تبقى عينها نوعاً بخلاف المني والدم وأشباههما كما لا يخفى.
فالإنصاف انّه لا سبيل إلى اختيار هذا التفصيل وإن كان القائل به قليل النظير.
التفصيل الخامس: ما اختاره بعض الأعلام في شرح العروة ـ على ما في تقريراته ـ إن لم يقم إجماع على خلافه، وهو التفصيل بين ملاقاة الماء القليل للنجاسات والمتنجسات التي تستند نجاستها إلى ملاقاة عين النجس وهي التي عبّر عنها بالمتنجّس بلا واسطة وبين ملاقاة المتنجّس مع الواسطة بالانفعال في الأوّل دون الثاني لعدم قيام الدليل على الانفعال فيه حتى موثقة أبي بصير المتقدّمة بناءً على إرادة المعنى الثاني من القذر فيها لأنّ «القذر» لم ير إطلاقه على المتنجس مع الواسطة فإنّه نجس ولكنّه ليس بقذر.
ومحصل ما أفاده في وجه هذا التفصيل انّ الذي يمكن أن يستدلّ به على الانفعال بملاقاة مطلق المتنجّس أمران:
(الصفحة 110)
أحدهما: التعليل الوارد في ذيل بعض الأخبار الواردة في نجاسة سؤر الكلب وقد ورد ذلك في روايتين:
إحداهما: صحيحة البقباق قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلاّ سألت عنه فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء.
وثانيتهما: ما عن معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبدالله(عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن سؤر النسور والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضّأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضّأ منه، قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا، قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله انّه نجس لا والله انّه نجس.
وتقريب الاستدلال بالروايتين تعليل الحكم في الكلب بأنّه رجس نجس فيعلم من ذلك انّ المناط في التنجّس وعدم جواز الشرب والوضوء هو ملاقاة الماء للنجس. ونتعدّى من الكلب إلى سائر النجاسات، ومن الظاهر صحّة إطلاق النجس على المتنجّس أيضاً لأنّه لم يؤخذ في مادّته ولا في هيئته ما يخصّه بالنجاسة الذاتية فمقتضى الروايتين منجسية المتنجّسات مطلقاً.
ولكن للمناقشة في الاستدلال بهما مجال واسع: امّا الاُولى فلأنّها وإن كانت صحيحة إلاّ أنّ دلالتها ضعيفة والوجه فيه اشتمالها على كلمة «الرجس» أيضاً وهي لا تطلق إلاّ على الأشياء خبيثة الذوات وهي التي يعبّر عنها في الفارسية بـ «پليد» كما في قوله تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا انّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
(الصفحة 111)
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون)(1).
ولا يصحّ إطلاقه على المتنجسات فهل ترى صحّة إطلاقه على عالم هاشمي ورع لتنجّس بدنه؟!
وكيف كان فإنّ إطلاق الرجس على المتنجّس من الأغلاط، فالرواية مختصة بالأعيان النجسة، على أنّ الرواية غير مشتملة على التعليل حتى يتعدّى منها إلى غيرها، بل هي مختصّة بالكلب ولا تعمّ غيره من الأعيان النجسة فضلاً عن المتنجّسات، ومن هنا عقبه بقوله(عليه السلام) : «اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» فإنّه يختص بالكلب وهو ظاهر.
وامّا في الرواية الثانية فلأنّها ضعيفة سنداً بمعاوية بن شريح بل يمكن المناقشة في دلالتها أيضاً لأنّ النجس وإن صحّ إطلاقه على المتنجّس إلاّ أنّه ليست الرواية بصدد بيان انّ النجس منجس وإنّما كان بصدد دفع ما توهّمه السائل حيث توهّم انّه من السباع.
الأمر الثاني: صحيحة زرارة التي رواها علي بن إبراهيم بطريقه الصحيح، وقد حكى فيها الإمام(عليه السلام) عن وضوء النبي(صلى الله عليه وآله) فدعا بوعاء فيه ماء فأدخل يده فيه بعد أن شمّر ساعده وقال: هكذا إن كانت الكفّ طاهرة...
فإنّها دلّت بمفهومها على أنّ الكفّ إذا لم تكن طاهرة فلا يسوغ إدخالها الماء ولا يصحّ منه الوضوء، ولا وجه له إلاّ انفعال القليل بالكفّ المتنجّسة، وبإطلاقها تعمّ ما إذا كانت نجسة بعين النجاسة وما إذا كانت نجسة بالمتنجّس وهذه الرواية أحسن ما يستدلّ به في المقام لصحّة سندها وتمامية دلالتها، ولكن الصحيح أنّها مجملة
(الصفحة 112)
لاحتمال أن يكون الوجه في ذلك عدم صحّة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث حتى على القول بطهارته وقد وقع الخلاف في طهارته ونجاسته بين الأعلام إلاّ انّه لا يجوز استعماله في رفع شيء من حدثي الأكبر والأصغر حتى على القول بطهارته، والماء الموجود في الاناء في مورد الرواية ماء مستعمل في رفع الخبث على تقدير نجاسة الكفّ لأنّ صدق هذا العنوان غير مشروط بقصد الاستعمال وبهذا تصبح الرواية مجملة فإذاً لا دليل على منجسية المتنجّس مطلقاً فالتفصيل هو المتعيّن إن لم يقم إجماع على خلافه كما ادّعاه السيّد بحر العلوم(قدس سره) انتهى ملخص كلامه دام بقاه.
ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما عرفت من أنّ اصطلاح المتنجّس في مقابل النجس اصطلاح حادث فقهي وليس منه عين ولا أثر في الروايات المأثورة ـ انّ الظاهر تمامية دلالة صحيحة البقباق على كون المتنجّس منجساً مطلقاً وذلك لأنّ الرجس إذا أطلق واستعمل وحده يكون المراد به ما يرتبط بالجهات المعنوية وليس معناه النجاسة الجسمية الفقهية فانظر إلى موارد استعماله في الكتاب العزيز كالآية التي استشهد بها ضرورة انّ الخمر وإن كان نجساً إلاّ انّ الاُمور الثلاثة المعطوفة عليها لا يكون كذلك. وكآية التطهير المشتملة على إذهاب الرجس عن أهل البيت (عليهم السلام)فالرجس إذا استعمل وحده لا يكون المراد به النجاسة أصلاً، وامّا إذا استعمل مع كلمة «النجس» فمدلوله هو مدلولها من دون إضافة، وعدم صحّة الإطلاق في المثال إنّما يؤيّد هذا الذي ذكرنا، وعليه فلا يفيد فائدة زائدة على مفادة كلمة «النجس» في الصحيحة ودعوى عدم وقوعها في مقام العلّة ممنوعة جدّاً فإنّ العرف الذي يكون هو الملاك في باب فهم المعاني من الألفاظ لا يرى إلاّ كون قوله(عليه السلام) : «رجس نجس» واقعاً في مقام التعليل جيء به للفرق بين الكلب وسائر الحيوانات والحكم بأنّ عدم جواز التوضّي بفضله إنّما هو لأجل كونه كذلك، وامّا قوله(عليه السلام) : «اغسله بالتراب...»
(الصفحة 113)
فلا دلالة له على الاختصاص بالكلب وإن كان هذا الحكم مختصّاً به فإنّ مورد السؤال في الرواية إنّما هو حكم فضل الكلب من حيث جواز الشرب والتوضّي وهذا القول حكم آخر زائد على ما هو مورد نظر السائل بيّنه الإمام(عليه السلام) تتميماً للفائدة، فالحكم المعلّل إنّما هو عدم جواز التوضّي والعلّة هو كونه نجساً فلا يبقى بعد ذلك ارتياب في عموم دائرة الحكم للمتنجّسات فضلاً عن غير الكلب من سائر أفراد النجاسات.
والرواية الثانية أيضاً تامّة الدلالة لأنّ توصيف الكلب بأنّه نجس مؤكّداً بالحلف والتكرار إنّما هو لإثبات ما أفاده من الحكم بنجاسة سؤره بعد الحكم بطهارة سؤر كثير من الحيوانات حتّى السباع، ففي الحقيقة يكون ملاك الفرق بينه وبينها من جهة الطهارة والنجاسة هو كونه نجساً دونها، وعليه فالمنع من كون الرواية بصدد بيان أنّ النجس منجس محلّ نظر جدّاً. وبعبارة اُخرى دفع توهّم كون الكلب من السباع مع عدم كون المقصود إلاّ بيان الحكم الشعري لا يرجع إلاّ إلى ما ذكرنا كما هو ظاهر.
وامّا صحيحة زرارة فالظاهر عدم كونها مجملة بالنحو الذي أفاده فإنّ المتفاهم العرفي منها هو أنّ الكف إذا لم تكن طاهرة يوجب تنجّس الماء ويمنع عن التوضّي به ودعوى احتمال كون المنع لأجل صدق عنوان «الماء المستعمل في رفع الخبث» عليه مدفوعة بمنع صدقه بعد ملاحظة انّه ربّما لا يكون إلاّ مجرّد الملاقاة من دون أن يرفع شيء من الخبث به.
وبعبارة اُخرى فرق بين مجرّد الملاقاة وبين الاستعمال في رفع الخبث وفي الرواية هو الأوّل دون الثاني، نعم يمكن المناقشة فيها من جهة اُخرى وهو احتمال أن يكون المشروط بطهارة الكفّ هو استحباب إدخال اليد في الإناء ومع عدمها ينتفي هذا