جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 122)

الشرائع: «ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة» لما عرفت من أنّ المستند في هذا الباب هي الصحيحة وموردها ما إذا كان المطهر سافلاً كما أنّ قوله(عليه السلام) : «ماء الحمّام كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً» ينفي اعتبار ذلك.

وامّا اعتبار الدفعة المصرّح به في العبارة فمنشأ احتماله امّا توقّف حصول الامتزاج المعتبر في التطهير عليه، وامّا بقاء الماء على العاصمية المعتبرة فيه قطعاً، وامّا احتمال المدخلية تعبّداً زائداً على اعتبار الامتزاج والعاصمية.

وينفي أصل اعتبارها انّ عمدة المستند هي الصحيحة ومن المعلوم انّ الماء الخارج من المادّة في موردها الذي يوجب زوال التغيّر وحصول الطهارة إنّما يكون خارجاً منها تدريجاً لا دفعة، نعم لو لم يكن هنا دليل في البين لكان مقتضى استصحاب النجاسة إلى أن يحصل العلم بالطهارة لزوم رعاية كلّ ما تحتمل مدخليته في ذلك ولكن مع وجود الدليل لا يبقى موقع لمثل الاستصحاب.

نعم هنا إشكال من جهة تعميم حكم الصحيحة لمثل المقام من المياه الخالية عن المادّة لأنّه متوقّف على إلغاء الخصوصية من التعليل الوارد فيها وهو قوله(عليه السلام): «لأنّ له مادّة» بتقريب انّ الخصوصية التي بها تمتاز ذات المادّة عن سائر المياه المعتصمة هي كون مائها واقعاً في عروق الأرض نابعاً من تحتها ومن الظاهر أنّه لا خصوصية لهذه الخصوصية، ولا مدخلية لهذه الجهة بنظر العرف أصلاً، فالجهة المشتركة بينها وبين تلك المياه ـ وهي الاعتصام ـ هي المعتبرة في رفع النجاسة وهذا واضح لمن راجع أهل العرف.

وإن أبيت إلاّ عن اختصاص الحكم بالمياه التي لها مادّة كالبئر والجاري فاللاّزم الحكم باعتبار الدفعة بل كلّ ما تحتمل مدخليته في رفع النجاسة لو لم يكن في البين ما ينفي الاحتمال، نعم لو استند لعدم اعتبار هذا القيد إلى ما ورد في ماء الحمّام لكان

(الصفحة 123)

ذلك مبنياً على دعوى عدم الخصوصية لماء الحمّام وعمومية الحكم الوارد فيه وقد عرفت ما فيها.

(في تتميم الماء القليل المتنجّس كراً)

قد وقع الاختلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ في أنّه هل يطهر الماء القليل المتنجس بإتمامه كراً أم لا؟ على أقوال ثلاثة:

أحدها وهو المشهور سيّما بين المتأخّرين عدم ارتفاع النجاسة بالاتمام كراً مطلقاً  ـ سواء كان التتميم بالماء الطاهر أو النجس ـ .

ثانيها: ما ذهب إليه الشيخ والسيّد (قدس سرهما) من التفصيل بين ما إذا كان التتميم بالماء الطاهر فيرتفع وبين ما إذا كان بغيره فلا يرتفع.

ثالثها: ما ذهب إليه ابن إدريس من كفاية التتميم كراً مطلقاً سواء كان بالطاهر أو بالمتنجس الآخر.

وعن السيد المرتضى(قدس سره) انّه استدلّ على مذهبه بوجهين:

الأوّل: انّ الأدلّة الدالّة على اعتصام الكر تدلّ على أنّ الكرية لا تلائم مع النجاسة ولا تقبلها ـ لا ابتداءً ولا استدامة ـ وأنّ بلوغ الماء إلى ذلك المقدار يوجب استهلاك النجاسة الطارئة عليه وانعدامها فتستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها.

وتوضيح كلامه بتقريب منّا انّ المستفاد من أدلّة اعتصام الكر وعدم انفعاله انّ المناط في ذلك هي الكثرة المانعة عن سراية النجاسة الواقعة في بعض أطراف الماء إلى غيره من سائر الأطراف، فكما أنّه لو وقع بعض القذارات العرفية في بعض أطراف الماء يكون الاستقذار من غيره من الأطراف دائراً مدار تحقّق السراية بنظر العرف كذلك بلوغ الماء حدّ الكر يصير مانعاً شرعاً عن تأثير النجاسة الملاقية إلى

(الصفحة 124)

جميع أجزاء الماء.

وبالجملة فالمناط المستفاد من الدليل هي الكثرة، ولا فرق فيها من جهة الاعتصام بين ما إذا تحقّقت الملاقاة قبل البلوغ أو بعده لتحقّق المناط في كلتا الصورتين، كما لو فرض انّ مثقالاً من السمّ يؤثر في الماء الذي كان أقلّ من خمسين منّاً ولا يؤثِّر في الماء البالغ خمسين أو أكثر فإنّه لا فرق في عدم تأثيره في الصورة الثانية بين ما إذا كان البلوغ إلى ذلك المقدار قبل وقوع السم فيه أو وقع السم أوّلاً ثمّ زيدَ على الماء حتى بلغ خمسين كما لا يخفى.

ويرد عليه انّ اللاّزم ـ بناءً على هذا ـ ملاحظة النسبة بين الماء وبين النجاسة الملاقية معه بمعنى انّه لو كانت قطرة من البول ـ مثلاً ـ مؤثِّرة في الماء الذي ينقص من الكر بقليل فالقطرتان منه تؤثر فيما يقارب الكرين، كما أنّه لو لم يؤثر منّ مِنَ البول في الماء البالغ حدّ الكر فاللاّزم عدم تأثير النصف منه لو نقص الماء عن الكر بقليل. وبالجملة لو بنى على استفادة هذا المناط من أدلّة الاعتصام في الكر يلزم مثل ما ذكر من التوالي الفاسدة.

والحق أن يقال: إنّ المناط في ذلك غير معلوم، والانفعال وضدّه لا يبتنيان على ما ذكر، وعليه لا يجوز رفع اليد عن ظواهر أدلّة الاعتصام الدالّة على أنّ الكرية دافعة للنجاسة ولا دلالة لها على الرافعية بوجه.

الثاني: انّ العلماء أجمعوا على أنّ الكر الذي فيه شيء من الأعيان النجسة طاهر، مع أنّه يحتمل أن تكون النجاسة طارئة عليه قبل بلوغه إلى حدّ الكر فلولا كفاية بلوغه كراً في الحكم بطهارته مطلقاً لما أمكن الحكم بها في الماء المذكور.

وفيه انّ محلّ الكلام في المقام في الطهارة الواقعية المستفادة من الأدلّة الاجتهادية والمسألة المذكورة في كلامه ذات شقوق وصور وفي أكثرها وإن كان الحكم هي

(الصفحة 125)

الطهارة إلاّ أنّ الطهارة فيها طهارة ظاهرية ثابتة من ناحية الاستصحاب أو قاعدة الطهارة فلا ارتباط لها بالمقام أصلاً.

ويمكن الاستدلال له بدليل ثالث وهو مركّب من أمرين:

أحدهما: دعوى قصور الأدلّة الدالّة على انفعال الماء القليل عن شمول الماء المتمّم ـ بالكسر ـ لأنّ موضوعها هو الماء القليل الملاقي للنجس وهو غير متحقّق في المقام لأنّ الماء المذكور حال القلّة لم يكن ملاقياً للنجس، وحال الملاقاة لا يكون متّصفاً بوصف القلّة، إذ بالملاقاة يتبدّل الموضوع ويندرج في عنوان الكر فأدلّة الانفعال قاصرة عن الشمول لمثل المقام.

ثانيهما: صحيحة ابن بزيع الواردة في البئر ـ المتقدّمة ـ بناءً على ما احتملنا في معناها ونفينا البُعد عنه من أنّ المراد بالتعليل الوارد فيها وهو قوله(عليه السلام): «لأنّه له مادّة» ليس خصوص ما له مادّة من المياه حتى يختص الحكم المذكور فيها بالبئر والجاري وأشباههما، بل المراد هو التقوى بالماء المعتصم الخارج من عروق الأرض لأنّ الخصوصية التي بها تمتاز المادّة عن سائر المياه المعتصمة وهي كونها في ظرف مخصوص ونابعة من تحت الأرض لا مدخلية لها في الحكم المذكور فيها وـ حينئذ ـ فيصير مفاد الرواية انّه لو امتزج الماء الطاهر المعتصم بالماء المتنجس بحيث زال تغيّره ـ ولو كان متغيّراً بتغيّر ضعيف لم يكن معه حاجة إلى خروج الماء من المادّة كثيراً ـ تعرض له الطهارة وتزول عنه النجاسة.

فإذا ثبت قصور أدلّة الانفعال عن شمول مثل المقام والمفروض انّه لا دليل على النجاسة غيرها فمقتضى قاعدة الطهارة بل استصحابها كون الماء الطاهر المتمِّم ـ بالكسر ـ طاهراً بعد الملاقاة أيضاً وهو معنى اعتصامه وعدم تأثّره، ومقتضى عموم الصحيحة لكلّ ماء معتصم ـ كما عرفت تقريبه ـ انّ الماء المتمّم لكونه معتصماً

(الصفحة 126)

كما فرض يصير موجباً لطهارة الماء المتمَّم ـ بالفتح ـ لو امتزج معه بالمقدار المعتبر منه.

وما يقال: من أنّه لا وجه للقول بكون الماء المتمِّم ـ بالكسر ـ معتصماً بعد فرض كونه قليلاً إذ من الواضح تأثّره بالنجاسة وانفعاله منها كسائر المياه القليلة مدفوع بأنّ المراد بالاعتصام ليس عدم قابلية الماء للتأثّر من النجاسة أصلاً، كيف وقد عرفت انّ كلّ ما ينفعل بسبب التغيّر فالمراد منه هنا انّه يكون بحيث لا يقبل التأثير من الماء الذي اُريد تطهيره بهذا الماء فلا ينافي صلوحه للتأثير من ناحية النجاسات الاُخرى.

ويدفع هذا الدليل المنع عن قصور أدلّة انفعال الماء القليل عن الشمول لمثل المقام ممّا يتبدّل موضوع القلّة بالملاقاة ويندرج في موضوع الكر، وذلك لأنّ الموضوع للحكم بالنجاسة بسبب الملاقاة هو الماء القليل بمعنى أنّ الملاقاة بعد كونه قليلاً علّة لعروض النجاسة، كما أنّ الكر لو خرج عن الكرية بسبب الملاقاة مع النجس لا يخرج عن الطهارة لأنّ الموضوع هو الماء الكر الملاقي وهو متحقّق.

وبعبارة اُخرى: الملاقاة هنا علّة لتحقّق الكرية وترتّب الانفعال معاً والكرية مانعة عن تأثير النجاسة، فالحكم المترتّب على الكر ـ وهو عدم التأثّر ـ متأخّر عن الانفعال المترتّب على الملاقاة بمرتبة واحدة لكونه في رتبة موضوع الحكم بعدم الانفعال وهي الكرية.

وبالجملة: لا شبهة في أنّ الملاقاة إنّما حصلت في حال القلّة وبمجرّدها يصير الماء معروضاً للحكم بالنجاسة، ولا يبقى معه مجال للحكم بعدم الانفعال المترتّب على الكرية المتأخّرة عن الملاقاة وهذا واضح لا ينبغي الارتياب فيه فهذا الدليل أيضاً غير صالح للاستدلال به.