جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 127)

وربّما يستدلّ له بدليل رابع ـ بعد عدم قصر الادعاء على خصوص الطهارة الواقعية التي هي ظاهر كلامه(قدس سره) بل الأعمّ منها ومن الطهارة الظاهرية ـ وهو الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد تعارض استصحاب نجاسة الماء المتمّم ـ بالفتح ـ واستصحاب طهارة الماء المتمِّم ـ بالكسر ـ نظراً إلى انعقاد الإجماع على عدم اختلاف ماء واحد ممتزج بعضه ببعض في الطهارة والنجاسة فإنّه بعد تعارض الاستصحابين تكون قاعدة الطهارة هي المحكمة في البين.

وأنت خبير بأنّه لا مجال للاستصحاب بعدما عرفت من أنّ أدلّة انفعال الماء القليل لا تقصر عن شمول مثل المقام ممّا يخرج الموضوع بالملاقاة عن حدّ القلّة ويندرج في موضوع الكر; لأنّ موضوعها هو الماء القليل الملاقي للنجس وهو متحقّق في المقام لأنّه لا شبهة في أنّ الملاقاة إنّما هي من صفات الماء في حال القلّة إذ المفروض أنّه بعد تحقّق الملاقاة يتحقّق موضوع الكرية، فالتلاقي وصف للمائين بلا إشكال، وـ حينئذ ـ فامّا أن يقال: إنّ التلاقي وقع مع الكر فيتوجّه عليه انّ المجموع متّصف بالكرية ـ على ما هو المفروض ـ ، ولا يعقل أن يلاقى بعض أجزاء الكر مع هذا الماء الموصوف بالكرية وهذا واضح جدّاً، وامّا أن يقال: بأنّ التلاقي وقع بين المائين الموصوفين بالقلّة فيلزم تحقّق موضوع تلك الأدلّة، إذ المفروض ملاقاة الماء القليل مع النجاسة وهو موضوع للحكم بالانفعال، فإذا لم تكن الأدلّة قاصرة عن شمول المقام فاللاّزم الحكم بنجاسة الماء بجميع أجزائه فلا يبقى مجال لاستصحاب الطهارة حتّى يعارضه استصحاب النجاسة ويرجع بعد التساقط إلى قاعدة الطهارة كما لا يخفى على اُولي الدراية.

وقد أجاب المحقّق الهمداني(قدس سره) عن هذا الدليل أيضاً بما حاصله تقديم استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة لأجل حكومته عليه، نظراً إلى أنّ من آثار بقاء

(الصفحة 128)

نجاسة الماء المتمّم تنجيس ملاقيه الذي هو الماء المتمِّم، وليس من آثار طهارة الثاني تطهير ملاقيه وهو الأوّل.

وأنت خبير بأنّه بعد الاعتراف بقصور أدلّة الانفعال عن شمول مثل المقام ممّا يخرج بالملاقاة عن موضوعها لا وجه للحكومة أصلاً إذ ليس ـ حينئذ ـ من آثار بقاء نجاسة الماء المتمم تنجيس ما لاقاه ممّا صار بسببه كرّاً إذ ليس الدليل على التنجيس إلاّ أدلّة الانفعال وقد اعترف ـ على ما هو المفروض ـ بعدم شمولها للمقام.

وبالجملة: لا دليل على منجسية الماء المتمم ـ بالفتح ـ بعد فرض القصور ولو كانت النجاسة متيقّنة فضلاً عمّا لو اُحرزت بالاستصحاب، فكما أنّه ليس من آثار بقاء طهارة الماء المتمم ـ بالكسر ـ تطهيره للماء المتنجس كذلك ليس من آثار بقاء نجاسة الأوّل تنجيس ملاقيه، ولولا الإجماع على عدم اختلاف ماء واحد في الحكم لكنّا نقول ببقاء كلّ من المائين على حاله من الطهارة والنجاسة كما أنّه في غير معقد الإجماع ـ وهي صورة الامتزاج التي هي إحدى الصورتين للمسألة ـ لابدّ وأن يقال باختلاف حكمهما على هذا القول إلاّ أن يدعى شمول الإجماع لكلتا الصورتين بدعوى كون الاتصال مساوقاً للوحدة عرفاً كما أنّه مساوق لها عقلاً ولكن دعوى الشمول مع لزوم الاقتصار في الأدلّة اللبية على القدر المتيقّن ممنوعة وإن كان الاتصال يوجب اتصاف الماء بالوحدة عرفاً أيضاً.

وبالجملة لا ينبغي الارتياب في أنّه على فرض قصور أدلّة الانفعال لا مجال للإشكال على الاستدلال أصلاً لو فرض تحقّق الإجماع أيضاً.

ثمّ إنّه ذكر المجيب في طيّ كلامه انّ الشكّ في بقاء نجاسة الماء المتنجّس وبقاء طهارة الماء الطاهر كلاهما مسبّبان عن الشكّ في سببية الكرية للرفع والأصل عدمها.

(الصفحة 129)

ولا يخفى أنّ الشكّ في بقاء نجاسة الماء المتنجّس وإن كان مسبّباً عن الشكّ في سببية الكرية للرفع، إلاّ أنّ الشكّ في بقاء طهارة الماء الطاهر لا يكون مسبّباً عن الشكّ المذكور أصلاً، كما أنّ ما ذكره من أنّ الأصل عدم سببية الكرية للرفع مبني على كون السببية مجعولة من جانب الشارع، وامّا بناء على القول بكشفه عنها وبيانه للناس فلا يتمّ فتدبّر.

وقد استدلّ صاحب السرائر (قدس سره) على ما ذهب إليه من كفاية التتميم ولو بالماء المتنجّس بما ورد عنهم (عليهم السلام) من قولهم: «إذا بلغ الماء كراً لم يحمل خبثاً» نظراً إلى أنّ كلمة «خبثاً» نكرة واقعة في سياق النفي وهي تفيد العموم فتشمل الخبث المتقدّم والمتأخّر، ومعنى «لم يحمل» انّه لا يتّصف بالخبث فإنّ العرض محمول على معروضه وصفة له والكر لا يتصف بالخبث مطلقاً كما هو معنى الاعتصام، فالعبارة بمثابة أن يقال: الكر لا يتصف بالنجاسة مطلقاً وخروج صورة التغيّر إنّما هو لقيام الدليل على استثنائها ومع عدمه كما في المقام لابدّ من الأخذ بإطلاق الرواية وشمولها لصورة كون الملاقاة قبل الكرية والحكم بأنّ الكرية رافعة للنجاسة كما أنّها دافعة لها.

وفيه ـ مضافاً إلى أنّه من البعيد غايته أن يكون اجتماع المائين المتنجّسين وامتزاجهما فضلاً عن مجرّد الاتصال موجباً لحصول الطهارة لكليهما معاً ـ .

أوّلاً: انّ المتتبعين في كتب الأحاديث أنكروا وجود هذه الرواية في شيء من كتب المخالف والمؤالف ولذلك قال المحقّق في المعتبر: «إنّ كتب الحديث خالية عنه أصلاً حتى انّ المخالفين لم يعملوا بها إلاّ ما يحكى عن ابن حي وهو زيدي منقطع المذهب، وما رأيت شيئاً أعجب من دعوى ابن إدريس إجماع المخالف والمؤالف على نقلها وصحّتها» والإجماع المنقول ـ على فرض حجّيته ـ إنّما يكون حجّة في باب الفتوى وليس بحجّة في نقل الرواية فالرواية غير تامّة من حيث السند.

(الصفحة 130)

وثانياً: انّه قال المحقّق الهمداني(قدس سره) إنّ الرواية إذا عرضناها على العرف يستفيدون منها انّ الخبث لا يتجدّد في الكر لا أنّه يرفع الخبث السابق على كريته وعليه فالرواية غير تامّة من حيث الدلالة أيضاً.

وأورد عليه بعض الأعلام في الشرح ـ على ما في تقريراته ـ بأنّ هذه المناقشة ممّا لا يمكن المساعدة عليه; لأنّ معنى «لم يحمل» لا يتصف وهو أعمّ من السابق واللاّحق كما عرفت في تقريب الاستدلال.

لكن لا يخفى انّ «الخبث» اسم للذات بمعنى النجس لا بمعنى الخباثة المصدرية والنجاسة، وعليه فلا يصحّ أن يحمل «لم يحمل» على معنى لا يتّصف فالصحيح أن يقال: إنّ معناها انّ الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل نجساً أي لا يركب عليه النجس كناية عن عدم تأثيره فيه وعدم صيرورته مغلوباً له، وعليه فلا يبقى فرق بين هذه العبارة وبين الرواية المعروفة: «الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء» في ورود كلتيهما في مقام بيان الرفع وعدم الشمول لصورة الدفع كما هو ظاهر.

ثمّ لو لم نقل بشمول أدلّة الانفعال لمثل المقام ـ على خلاف ما بنينا عليه ـ ووصلت النوبة إلى الاُصول العملية لكان مقتضى الاستصحاب فيما إذا كان التتميم بالماء المتنجّس بقاء نجاسة كلا المائين من دون أن تكون هناك معارضة في البين لعدم مخالفتهما للإجماع على اتحاد الماء الواحد في الحكم كما هو ظاهر فلا مجال في هذه الصورة للرجوع إلى قاعدة الطهارة.

ثمّ إنّ صاحب السرائر وإن قال بكفاية التتميم ولو بالماء المتنجّس إلاّ أنّ دليله ـ على فرض تماميته ـ يقتضي كفاية التتميم ولو بغير الماء من سائر المائعات بل ولو بالعين النجسة فيها إذا استهلكا في المتمّم ـ بالفتح ـ لكثرته وقلّة المتمم ـ بالكسر ـ فإنّه لو كان هناك ماء متنجّس أقلّ من الكر بمنّ ـ مثلاً ـ فصبّ فيه منّ مِن الجلاب

(الصفحة 131)

أو البول فصار المجموع كرّاً لكان اللاّزم ـ بناء على دليله ـ الحكم بطهارته لأنّ الماء إذا بلغ كراً لم يحمل خبثاً، وهل يمكن الالتزام بمثل ذلك والقول بأنّ التتميم بالبول يوجب ارتفاع النجاسة والاتصاف بالطهارة فتدبّر جيّداً.

وقد انقدح من جميع ذلك انّ المتعيّن من الأقوال الثلاثة المتقدّمة هو القول المشهور سيّما بين المتأخّرين من عدم كون التتميم مؤثِّراً في زوال النجاسة مطلقاً ولو كان بالماء الطاهر فضلاً عن غيره.