(الصفحة 169)
استصحابها ولا مجال لدعوى كون اصالة تأخّر الحادث أصلاً عقلائياً ولا يكون مبتنياً على الاستصحاب بوجه ونتيجتها إثبات التأخّر مع الشكّ فيه لعدم ثبوت هذه الدعوى أصلاً كما قد قرّر في محلّه.
وممّا ذكرنا ظهر انّه لا وجه للحكم بالنجاسة في هذا الفرض كما في العروة، إلاّ أن يقال باعتبار الاُصول المثبتة على خلاف التحقيق كما أنّه لا وجه للاحتياط بالتجنّب في الفرضين الأوّلين من هذه الصورة وكذا من الصورة الاُولى المتقدّمة لأنّه بعد الرجوع إلى قاعدة الطهارة أو استصحابها لا يبقى لهذا المورد خصوصية من جهة الاحتياط إلاّ إذا كان المراد هو الاحتياط الجاري في جميع موارد ثبوت احتمال النجاسة وإن كان على خلافه دليل أو أصل فتأمّل.
(الصفحة 170)
مسألة 17 ـ ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة1.
1 ـ من جملة المياه المعتصمة ماء المطر حال نزوله من السماء وقد ادّعى الإجماع بل اتّفاق المسلمين عليه كافّة في الجملة وانّ الخلاف إنّما هو في بعض الخصوصيات، وعليه فلا ينفعل إلاّ إذا حصل له التغيّر في أحد أوصافه الثلاثة بالتفصيل المتقدّم وتشبيهه بالجاري في مثل المتن إنّما هو في خصوص الاعتصام لا في جميع أحكامه الخاصة لعدم قيام الدليل عليه من آية أو رواية أصلاً والتشبيه بخصوص الجاري من بين المياه المعتصمة لأجل اشتراكه معه في صورة الجريان، غاية الأمر كون ماء المطر جارياً من السماء والجاري جارياً من الأرض فلا يتوهّم كون تخصيصه بالتشبيه به إنّما هو لإفادة جريان جميع أحكامه فيه وإلاّ لِمَ لم يتحقّق التشبيه بالكر مثلاً.
وكيف كان فقد وردت في الباب روايات يستفاد منها اعتصام ماء المطر:
منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله(عليه السلام) في ميزابين سالا: أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك. ومفادها عدم انفعال ماء المطر بالاختلاط مع البول، ودعوى انّ إطلاق الرواية يشمل ما إذا كان البول أكثر من الماء فضلاً عمّا إذا كانا متساويين أو تحقّق التغيّر له في أحد الأوصاف الثلاثة، مدفوعة بأنّ سيلان ماء المطر من الميزاب يستلزم كثرته لأنّه لا يتحقّق إلاّ بعد الرسوب الكامل في السطح خصوصاً في السطوح القديمة وكثرته بنحو تجاوز منه إلى جانب الميزاب فيخرج منه، كما أنّ سيلان البول من الميزاب يستند غالباً إلى بول رجل أو صبي على السطح قريباً من الميزاب ضرورة انّ السطح لا يكون معدّاً
(الصفحة 171)
للبول وعلى تقديره فالأبوال لا تجتمع فيه دفعة فنفس فرض السؤال يدلّنا على كثرة ماء المطر وقلّة البول بنحو لا يؤثّر فيه بالتغيّر أصلاً كما هو ظاهر فلا مجال لدعوى الإطلاق حتى تحتاج إلى التقييد بالأدلّة الاُخرى.
ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله(عليه السلام) انّه سأله عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف. فيصيب الثوب، فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه.
قال في الوافي: اُريد بالسماء المطر، فإنّها اسم من أسماء المطر وإن اُريد بها معناها المتعارف فالمراد بإصابتها السطح إصابتها إيّاه بمطرها.
ومورد السؤال هي إصابة ماء المطر إلى السطح الذي يبال عليه والترشّح من السطح والإصابة إلى الثوب ولجواب بعدم البأس به الذي هي كناية عن عدم تنجّس الثوب ظاهر في اعتصام ماء المطر وعدم انفعاله بالملاقاة والإصابة إلى السطح المذكور فالجواب مع قطع النظر عن التعليل يكفي في إثبات الاعتصام لماء المطر.
وامّا العلّة الواقعة في الجواب فالظاهر انّ الضمير في «منه» الواقعة فيه يرجع إلى البول ومفادها ـ حينئذ ـ انّ الماء أكثر من البول وهو لا يستقيم لأنّ المدار ليس على الأكثرية ومقابلها مع أنّه لم يفرض في مورد السؤال وجود البول بالفعل حتى يقال إنّ الماء أكثر منه; لأنّ كون السطح يبال عليه لا يلازم وجود البول حال نزول المطر وإصابة السماء، إلاّ أن يقال: إنّ قوله: «فيكف» ظاهر في رسول البول إلى باطن السطح ووجوده فيه فيختلط مع ماء المطر.
والظاهر انّ المراد من العلّة ـ وإن كان إجمالها وعدم فهم المراد منها لا يقدح في الاستدلال بالرواية على المطلوب أصلاً كما لا يخفى ـ انّ الماء غالب على البول لا
(الصفحة 172)
بالغلبة الكمّية والمقدارية بل بالغلبة الحكمية بمعنى انّ ماء المطر يؤثّر في سلب البول عن التأثير ولا يتنجّس الثوب الذي أصاباه فهو غالب عليه فتدبّر.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به، قال: وسأله عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّى فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس (به خ د). ودلالتها على الاعتصام في الجملة واضحة لا ينبغي الإرتياب فيها.
بقي الكلام فيما نسب إلى الشيخ الطوسي(قدس سره) من اعتبار الجريان في الميزاب في اعتصام ماء المطر وعدم انفعاله، وفيما نسب إلى ابن حمزة من اعتبار الجريان الفعلي فيه، وظاهر النسبة اعتبار الأمرين زائداً على صدق عنوان ماء المطر بمعنى انّه يشترط في الاعتصام كون ماء المطر واجداً لأمر زائد على عنوانه من الجريان من الميزاب أو مطلق الجريان الفعلي فيقع الكلام في الدليل عليه.
فنقول: امّا ما أفاده الشيخ(قدس سره) فبعد توضيحه بأنّه ليس مراده وجود ميزاب بالفعل وتحقّق الجريان منه بحيث لو لم يكن هناك ميزاب أصلاً كما في أرض الفلاة أو كان ميزاب السطح مسدوداً أحياناً أو لم يكن له ميزاب أصلاً لما كان الشرط بمتحقّق بل المراد هو بلوغ ماء المطر في الكثرة إلى حدّ لو كان هناك ميزاب ولم يكن مانع لتحقّق الجريان منه نقول إنّه لا دليل على اعتبار هذا الأمر أصلاً ومجرّد فرض الميزاب وسيّلانه في صحيحة هشام بن الحكم المتقدّمة لا دلالة له على اعتباره إلاّ أن يقال بأنّه وإن كان لا يدلّ على اعتباره إلاّ أنّه لا دلالة للصحيحة على أزيد من الحكم بالاعتصام في مثل موردها فالحكم به في غيره يحتاج إلى دليل ولكن الظاهر
(الصفحة 173)
وجود الدليل وهي غيرها من الروايات الخالية عن ذكر الميزاب.
وامّا اعتبار الجريان الفعلي:
فإن كان المراد ثبوت وصف الجريان على الأرض بالفعل مطلقاً بحيث لو كانت الأرض رملية لا يكون المطر فيها معتصماً لعدم جريانه في مثلها فيرده مضافاً إلى فساده لعدم إمكان الالتزام بتفاوت ماء المطر من حيث الأرض التي يصيبها، انّه لا دليل على اعتبار الجريان بهذا المعنى أصلاً.
وإن كان المراد به هو الجريان من السماء بمعنى عدم انقطاعه وبقاء تقاطره فهذا وإن كان ممّا لا ريب فيه كما سيظهر في المسألة الآتية إلاّ انّه لا يكون أمراً زائداً على عنوان ماء المطر.
وإن كان المراد به هو الجريان على تقدير النزول على الأرض الصلبة ويعبّر عنه بالجريان الشأني والتقديري كما نسب إلى المحقّق الأردبيلي وقد احتاط الماتن ـ دام ظلّه ـ اعتباره وإن قوى كفاية مجرّد صدق عنوان ماء المطر فلابدّ من ملاحظة انّ اعتبار ذلك هل هو لأجل مدخليته في صدق أصل العنوان بمعنى انّه مع عدمه لا يتحقّق عنوان ماء المطر بوجه أو لأجل قيام الدليل على اعتباره زائداً على أصل تحقّق العنوان؟ لا مجال للاحتمال الأوّل لأنّ صدق المطر لا يتوقّف على أن يبلغ في الكثرة إلى حدّ لو كانت نازلة على الأرض الصلبة لجرى عليها فربما يتحقّق عرفاً هذا الأمر من دون جريان أصلاً فهذا الاحتمال ساقط.
وامّا الاحتمال الثاني فالدليل الذي يمكن الاستدلال به هي صحيحة علي بن جعفر(عليه السلام) المتقدّمة المشتملة على قوله(عليه السلام) في الجواب: «إذا جرى فلا بأس به» فإنّ تعليق نفي البأس على ما إذا تحقّق الجريان زائداً على أصل تحقّق المطر يفيد اعتباره في الاعتصام وعدم التأثّر.