جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 215)

وربما يستدلّ على الجواز أيضاً بصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائة؟ قال: لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلاّ ممّا لزق بهما من التراب. فإن نفي البأس عن الاغتسال في الحمّام مع اغتسال الجنب فيه دليل على المطلوب وهو الجواز.

ولا يخفى ما في دلالتها فإنّ الظاهر انّ الغسل في الحمّام إنّما هو في خارج الحياض الصغيرة، والمياه المنتضحة منه إليها أو إلى بدن مغتسل آخر لا يوجب المنع عن الاغتسال لأنّ المانع أيضاً لا يمنع من القطرات المنتضحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فالظاهر كون مقصود السائل هو السؤال عن نجاسة الماء بانتضاح القطرات إلى الماء الموجود في الحياض لكون بدن الجنب غالباً مشتملاً على نجاسة، فالمراد بنفي البأس في الجواب نفي النجاسة ومنشأه عدم العلم بكون هذا الجنب بدنه نجساً أوّلاً.

وعدم العلم بانتضاح غسالة النجس إلى الماء الموجود في الحياض ثانياً.

واعتصام ماء الحمّام الذي يكون المراد به هو خصوص المياه الموجودة في الحياض الصغيرة ثالثاً لما عرفت في مطاوي المباحث السابقة انّ ماء الحمّام من جملة المياه المعتصمة وإن لم يقع التعرّض له بعنوانه مستقلاًّ في المتن فتأمّل.

ويؤيّد ما ذكرنا ذيل الرواية الدالّ على أنّ غسل الرجلين ليس لأجل نجاستهما بل لأجل رفع التراب الذي لزق بهما فإنّه يؤيّد كون النظر إنّما هو إلى النجاسة والطهارة لا إلى الماء المستعمل في رفع حدث الجنابة بما أنّه مستعمل فيه.

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا انّ الأقوى هو القول بالجواز لأنّه مضافاً إلى كونه مقتضى الأصل والإطلاقات يدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر ـ المتقدّمة ـ وقد

(الصفحة 216)

عرفت انّ أدلّة المانعين بين ما لا يجوز الاعتماد عليه لضعف السند وإن كانت دلالته تامّة كالرواية الاُولى التي كان في سندها أحمد بن هلال، وبين ما لا تتمّ دلالته وإن كان موثوقاً به من حيث السند كأكثر الروايات المتقدّمة فلا محيص عن القول بالجواز.

ثمّ إنّه لو قلنا بالمنع فلا إشكال في اختصاصه بما إذا اغتسل بالماء القليل الذي يصدق عليه عرفاً انّه اغتسل به الرجل لا اغتسل فيه الرجل، فلا إشكال فيما لو اغتسل في الماء الكثير أو القليل بحيث يصدق عرفاً انّه اغتسل فيه، وإن كان يصدق على كلّ ما اغتسل فيه، انّه اغتسل به ـ بحسب اللغة ـ إلاّ انّ العرف يفرّق بينهما والمدار إنّما هو عليه فكلّ ماء صدق عليه انّه اغتسل به الرجل فلا يجوز استعماله في رفع الحدث مطلقاً لأنّ النهي عن التوضّي وأشباهه إنّما هو بهذا الماء كما في رواية ابن سنان المتقدّمة.

ومن هنا يظهر انّه لا بأس بالقطرات المنتضحة من بدن الجنب أو من الأرض في ماء آخر لأنّه لا يصدق عليها انّها اغتسل بها الرجل بعد استهلاكها في ذلك الماء، بل لا اختصاص لذلك بالقطرات، فكلّ مقدار يسير منه إذا اختلط مع ماء كثير بحيث صار مستهلكاً فيه ومعدوماً بنظر العرف فلا إشكال فيه.

بل يمكن أن يقال: إنّه لو امتزج الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مع ماء مساو له من حيث المقدار أو أنقص منه في الجملة يجوز استعمال المجموع الممتزج، في رفع الحدث لأنّك عرفت انّ النهي إنّما هو عن استعمال الماء الذي اغتسل به الرجل، ومن المعلوم انّ هذا العنوان لا يصدق على المجموع المختلط فيدخل ذلك في عموم قوله(عليه السلام) في صدر الرواية: «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل» فيجوز استعماله في رفع الحدث مطلقاً.

(الصفحة 217)

ولكنّه لا يخفى انّ العنوان المنهي عنه وإن كان لا يصدق على المجموع المختلط من المائين اللذين كان أحدهما مستعملاً في رفع الحدث الأكبر، إلاّ أنّه لا إشكال في صدقه على الماء الذي يكون كذلك لأنّ المفروض وجوده بين المجموع وعدم كونه مستهلكاً لامتناع استهلاك الشيء فيما هو من جنسه وحقيقته ـ كما قرّر في محلّه ـ والاستهلاك العرفي الذي مرجعه إلى كونه مفروض العدم لقلّته ـ مثلاً ـ منتف في المقام على ما هو المفروض فلا محالة يصدق عليه ذلك العنوان فلا يجوز الاغتسال والتوضّي به فتدبّر.

ثمّ إنّ الظاهر عدم جواز التوضّي وأمثاله بالماء المستعمل في غسل بعض الأعضاء وإن لم يكن سبباً لرفع الجنابة بأن كان مستعملاً في غسل العضو الأخير الذي به يتمّ الغسل وترتفع الجنابة لأنّ الظاهر من موضوع النصّ ـ الذي هو عبارة عن الماء الذي يغتسل به الرجل ـ هو الماء المستعان به في رفع الجنابة بأن كان جزءً لسبب الرفع وإن لم يكن جزءً أخيراً له.

كما أنّ الظاهر أن يكون المراد بالاغتسال المأخوذ في موضوع النص هو الغسل الصحيح فالاستعمال في الغسل الفاسد الذي لا يوجب رفع الحدث لا يمنع عن استعماله في رفع الحدث كما هو غير خفي.

ثمّ إنّه لو استعمل الماء الذي يغتسل به الرجل قبل انفصاله عن بدنه كما إذا وضع يده على بدن المغتسل حتى يجري منه الماء عليها فيحصل غسل اليد فالظاهر عدم الجواز لأنّه يصدق عليه استعمال الماء الذي اغتسل به الرجل.

كما أنّ الظاهر عدم جواز استعمال المغتسل نفسه الماء المنفصل عن بعض الأعضاء في غسل البعض الآخر وإن لم يصل إلى الأرض كما إذا أخذ يده تحت حنكه حتى يجتمع فيها الماء المستعمل في غسل الرأس والوجه فيستعين به في غسل

(الصفحة 218)

غيرهما والملاك في جميع ما ذكرنا هو صدق موضوع النص وعدمه سواء المغتسل وغيره، كما أنّه لا فرق في الأوّل بين استعمال المستعمل في ذلك الغسل أو في غيره من الوضوء أو الغسل الآخر.

السادس: الماء المستعمل في الاستنجاء وسيأتي البحث فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ عند تعرّض الماتن ـ دام ظلّه ـ له فارتقب.

(الصفحة 219)

مسألة 24 ـ الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة نجس مطلقاً1.

1 ـ هذه المسألة من المسائل الخلافية التي فيها من الأقوال الكثيرة ما لا مجال لاستقصائها، وما يعتنى به من بينها أربعة:

الأوّل: النجاسة مطلقاً وهو المشهور وقد اختاره الماتن ـ دام ظلّه ـ وهو الأقوى.

الثاني: الطهارة مطلقاً واختاره جماعة منهم صاحب الجواهر(قدس سره) وقد أصرّ على الطهارة بل جعلها من الواضحات.

الثالث: ما اختاره صاحب العروة(قدس سره) من التفصيل بين ماء الغسالة في الغسلة المزيلة للعين فهي نجسة وبين غسالة الغسلة غير المزيلة ـ امّا لإزالة العين قبلها بشيء أو لأجل عدم العين للنجاسة ـ فاحتاط فيها بالاجتناب.

الرابع: التفصيل بين غسالة الغسلة التي تتعقّبها طهارة المحلّ فهي طاهرة سواء كانت مزيلة للعين أم لم يكن وبين غيرها ممّا لا تتعقّبها طهارة المحلّ فهي نجسة كما اختاره بعض الأعلام في الشرح أو انّ الأحوط فيه الاجتناب كما اختاره في الوسيلة.

امّا القول الأوّل ـ وهو النجاسة مطلقاً ـ فيدلّ عليه اُمور:

منها: عموم ما دلّ على انفعال الماء القليل بتقريب انّ المتبادر من هذه الأدلّة عند العرف هو انّ الانفعال إنّما يكون مسبّباً عن نفس الملاقاة من دون فرق بين الكيفيات وأنواع الملاقاة من ورود النجاسة على الماء أو وروده عليها وتجاوزه عنها أو استقراره معها أصلاً، ألا ترى انّه لو قيل ـ مثلاً ـ انّ وقوع الفأرة الميتة في السمن الذائب يوجب نجاسته وحرمة أكله ـ كما ورد في رواية زرارة المتقدّمة الواردة في السمن والزيت ـ هل يتوهّم أحد انّ هذا الحكم منحصر بما إذا وقعت