جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 210)

جريان الماء المستعمل ورجوعه إلى محلّه الأصلي لا يكون مانعاً عن رجوعه قطعاً، ولو كان بصدد العلاج المذكور لأمره بأن يجعل الرمل أو التراب بين موضع غسله ومركز الماء أو أمره بأن يغتسل بالتدهين بالماء حتى لا تجري المياه المستعملة إلى الوهادة، والظاهر من هذه الرواية بقرينة الجواب انّ السؤال قد كان محطّ النظر فيه الشكّ في نجاسة الأرض وطهارتها ولذا ذكر الإمام(عليه السلام) مسألة نضح الماء إلى الجوانب وهو حكم تعبّدي محض ثابت في موارد الشكّ في الطهارة والنجاسة كما يظهر بمراجعة الأخبار الكثيرة الدالّة عليه.

مع أنّه لا دليل على أنّ المحذور الذي قرّره الإمام(عليه السلام) هي حرمة الاستعمال فلعلّ السائل يرى كراهته ويؤيّده وضوح انّ العلاج بما ذكر مبني على المسامحة فتدبّر.

ومنها: رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال: لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإنّ انتضاح الماء في الإناء يعمّ بإطلاقه صورة الانتضاح من البدن إليه من دون توسط الأرض وـ حينئذ ـ فتعليل نفي البأس بعدم مجعولية الحرج في الدين يدلّ على أنّ القطرة أو القطرات المنتضحة في الاناء كانت مقتضية لعدم جواز الاستعمال من الماء الموجود في الاناء إلاّ أنّه مرفوع للزوم الحرج، فيدلّ على أنّ الماء المستعمل لو كان جارياً في الاناء لا يجوز الاغتسال به أصلاً، والقائل بالمنع أيضاً يقول باستثناء القطرة والقطرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

والذي يوهن التمسّك بالرواية انّ هذه الرواية رواها الشيخ(قدس سره) بعينها عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله(عليه السلام) إلاّ أنّه ذكر فيها بدل: «ينتضح من الماء» «ينتضح من الأرض» ودعوى انّها رواية مستقلّة غير هذه الرواية بعيدة جدّاً كما هو غير خفي على من كان مأنوساً بالروايات وكيفية نقلها وضبطها في الكتب، وـ حينئذ ـ فتعليل

(الصفحة 211)

عدم البأس بنفي الحرج إنّما هو لاحتمال نجاسة الأرض فيصير مدلول الرواية انّ النكتة في الحكم بطهارتها في مورد الشكّ إنّما هو لزوم الحرج ولا دلالة فيها بل ولا إشعار على أنّه لو كان بدل القطرة والانتضاح الماء والجريان لكان الحكم عدم الجواز فتدبّر جيّداً.

ومنها: رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام فقال: ادخله بميزر، وغضّ بصرك، ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم. فإنّ الظاهر انّ كلّ واحد من الثلاثة مستقلّ في النهي عن الاغتسال به.

ويرد على الاستدلال بها ـ مضافاً إلى جهالة بعض الرواة ـ انّ محطّ النظر فيها النجاسة والطهارة والنهي مع ذلك تنزيهي بدليل ذكر ولد الزنا بنحو الإطلاق فإنّ الإجماع قائم على أنّه لا بأس بالاغتسال في الماء الذي قد اغتسل به ولد الزنا من غير الجنابة، ويمكن أن يكون النهي تحريمياً مستنداً إلى نجاسة بدن الجنب غالباً وعدم مبالاة ولد الزنا بالنجاسة والطهارة وكون الناصب نجس العين كما سيأتي.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. فإنّها تدلّ على أنّ الماء إذا اغتسل فيه الجنب ولم يكن قدر كر لا يجوز استعماله.

وفيه انّ السؤال فيها إنّما يكون عن الطهارة والنجاسة بقرينة جواب الإمام(عليه السلام)، فالمراد بالجنب فيها من كان بدنه نجساً، وعليه فجواب الإمام(عليه السلام) إنّما يكون لبيان قاعدة كلّية وهي انّ الماء إذا بلغ ذلك القدار لم ينجسه شيء ولا يرتبط بالمقام بوجه وإلاّ فيكون مفاد المفهوم انّ الماء إذا لم يكن قدر كر ينجّسه اغتسال الجنب فيه

(الصفحة 212)

مطلقاً وهو ممّا لم يقل به أحد ولا يرتضى به الصدوقان والشيخان ومن تبعهم، هذا تمام الكلام في أدلّة المنع.

وامّا القائل بالجواز الذي عرفت انّه المشهور ـ مضافاً إلى أنّه يكفيه العمومات والإطلاقات وعدم قيام دليل على المنع ـ يمكن له الاستدلال بعدّة روايات:

منها: صحيحة علي بن جعفر(عليه السلام) عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدّاً للوضوء وهو متفرّق فكيف يصنع وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه، وكفّاً أمامه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات، ثمّ مسح جلده بيده فإنّ ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرّقاً فقدر أن يجمعه وإلاّ اغتسل من هذا، ومن هذا وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزيه. فإنّ قوله(عليه السلام) في ذيل الرواية : «فلا عليه أن يغتسل...» يدلّ على كفاية الاغتسال بالماء ولو رجع فيه غسالة بعض الأعضاء.

هذا ولكن دلالة الرواية على المنع والاستدلال بها عليه أوضح من دلالة سائر روايات المنع وأولى منها للاستدلال بها عليه نظراً إلى أنّ حكمه(عليه السلام) بالنضح باليد إلى الجهات الأربع ليس إلاّ لعلاج رجوع الماء المستعمل فيه وهو لا ينافي الحكم بالاجزاء في الذيل فإنّ ذلك يختص بحال الضرورة فالرواية دليل على المنع لا على الجواز.

هذا ولكن الإنصاف كما عرفت انّ النضح ليس لعلاج رجوع الماء بتقريب انّ

(الصفحة 213)

رش الأرض يوجب سرعة جذبها للماء فإنّ ذلك مخالف للوجدان ضرورة انّ رشّها لو لم يكن مانعاً عن جذب الماء لا يكون موجباً لسرعة الانجذاب قطعاً، وكذلك المراد من النضح ليس هو النضح على البدن ـ كما قيل ـ فإنّ ذلك مناف للأمر به في الوضوء أيضاً كما في رواية الكاهلي قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ.

وهذه الرواية كما أنّها دليل على بطلان احتمال كون النضح على البدن كذلك يدلّ على بطلان احتمال كون النضح مانعاً عن رجوع الماء المستعمل إلى محلّه الأصلي فإنّ النضح لو كان علاجاً للرجوع لكان اللاّزم أن يختص بما إذا اُريد الاغتسال، وامّا إذا اُريد التوضّي فلا; إذ لم يقل أحد بعدم جواز التوضّي بالماء المستعمل في الوضوء وقد عرفت معاملة الأصحاب مع ماء وضوء النبي(صلى الله عليه وآله) .

والذي تحصّل لنا بعد التتبّع في الأخبار والتأمّل فيها انّ النضح إنّما هو في مورد الشكّ في نجاسة الأرض فهو نظير الغسل ـ بالفتح ـ في مقطوع النجاسة كما يظهر بالتتبّع في الأخبار التي تدلّ على الغسل في مورد العلم بالنجاسة والنضح في موضع الشكّ فيها التي منها رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه.

ومنها: رواية علي بن جعفر(عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصابه من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله. وغيرهما من الأخبار التي تظهر للمتتبّع.

وبالجملة فلا ينبغي الارتياب في أنّ النضح إنّما يكون مستحبّاً في موارد الشكّ

(الصفحة 214)

في النجاسة، وعليه فالحكم بالنضح في الرواية ـ في المقام ـ لا يدلّ على عدم جواز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث بل نقول: إنّ التأمّل في السؤال يقضي بأنّ محطّ نظر السائل إنّما هو نجاسة الماء القليل الموجود في الساقية أو المستنقع من حيث احتمال شرب السباع منه ولا ارتباط له بمسألة غسالة الجنب أصلاً، فحكم الإمام(عليه السلام)بالنضح إنّما هو لأجل عدم عروض النجاسة الاحتمالية للماء برجوع المياه الملاقية للأرض المشكوكة الطهارة إليه فهو مستحبّ تعبّدي في موارد الشكّ كما عرفت، والحكم بالاجزاء في الذيل مع عدم النضح ورجوع الماء إنّما يدلّ على أنّ استحباب النضح الرافع للقذارة المحتملة إنّما هو فيما إذا تمكّن من الاغتسال بالماء بعد النضح، وامّا في مورد عدم الكفاية مع النضح فلا يستحبّ.

وعلى ما ذكرنا فدلالة الرواية على الجواز تامّة إذ لو كان الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر محظوراً أو ممنوعاً شرعاً لكان الواجب على الإمام(عليه السلام) أن يبيّنه ومع عدم البيان وترك الاستفصال يفهم الجواز قطعاً فتدبّر جيّداً.

وبما ذكرنا ظهر فساد ما قد يقال من اختصاص الصحيحة بصورة الاضطرار لقول السائل في صدرها: «إذا كان لا يجد غيره» وعليه فلا يجوز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث في غير صورة الاضطرار ووجدان ماء آخر غيره.

وجه ظهور الفساد انّك عرفت انّ محطّ نظر السائل إنّما هو نجاسة الماء القليل من حيث احتمال شرب السباع منه ولا ارتباط له بالمقام مع أنّ الظاهر انّ التقييد بذلك إنّما هو لأجل تفرّق الماء أوّلاً وعدم كفايته للوضوء والغسل المتعارفين بنحو روعي فيه الاستحباب واستعمال الصاع للجنابة والمدّ للوضوء ثانياً، ومنه ظهر انّ المراد بقوله(عليه السلام) في الذيل: «لا يكفيه لغسله» عدم كفايته لهذا النحو من الغسل فلا يرد عليه انّه مع فرض عدم الكفاية كيف أوجب عليه الغسل فتأمّل.