(الصفحة 225)
البيت وهو شرّهم.
وموثّقة عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وانّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه، الحديث.
ويستفاد من قوله(عليه السلام) : «وهو شرّهم» انّ المقصود بالجنب في رواية حمزة هو الذي كان بدنه نجساً لأنّ الجنب الذي لا يكون كذلك ليس له شرّ أصلاً حتّى يكون الناصب شرّاً منه، وعليه فتعليل النهي من الاغتسال من غسالة الحمّام بأنّه تجتمع فيها غسالة الافراد المذكورة يدلّ على نجاسة الغسالة ضرورة انّه لو لم تكن غسالة النجس نجسة لم يكن وجه للتعليل بنجاستهم بل التعليل يدلّ على أنّ نجاسة الغسالة كانت معهودة عند المخاطب والدليل عليه اكتفائه(عليه السلام) بمجرّد اجتماع غسالة النجس فيها.
وربّما أورد على الروايتين بمعارضتهما مع ما دلّ على طهارة ماء الحمّام واعتصامه وكونه بمنزلة الماء الجاري، ولكن فساد هذا الإيراد واضح لما ذكرنا مراراً من أنّ المراد من ماء الحمّام الذي حكم عليه بالاعتصام هو الماء الموجود في الحياض الصغيرة وغسالة الحمّام خارجة عن مائه، كما أنّ الماء الموجود في الخزانة قبل أن يجري إلى الحياض ويجتمع فيها لا يكون ماء الحمّام بوجه فهذا الايراد ظاهر الفساد.
كما أنّه أورد على رواية حمزة بظهورها في نجاسة ولد الزنا وغسالته وإن لم يكن اغتساله من الجنابة مع أنّه لم يقم عليه دليل، ولكن هذا الايراد لا يمنع عن جواز الاستدلال بالرواية بالإضافة إلى الجنب أصلاً كما لا يخفى.
(الصفحة 226)
وأورد على الموثّقة بأنّ موردها هي غسالة نجس العين وهي خارجة عن مورد النزاع لأنّ مورده إنّما هو الماء المستعمل في التطهير، المنفصل عن المحلّ المتنجّس، وامّا غسالة نجس العين فلم يقل أحد بطهارتها ضرورة انّ مورد كلام صاحب الجواهر(قدس سره) القائل بالطهارة مطلقاً هي غسالة غير نجس العين ويؤيّده ما أفاده المحقّق(قدس سره) في معنى الغسالة من أنّها هي ما يستعمل في غسل الأخباث فالموثّقة خارجة عن محلّ البحث.
ويدفع هذا الايراد أيضاً ـ مضافاً إلى جريان بعض الوجوه المذكورة في الجواهر للقول بالطهارة في غسالة نجس العين أيضاً ـ كما سيجيء ـ انّ مناط الاستدلال بالموثّقة إنّما هو التعليل الوارد فيها الدالّ على أنّ الوجه في النهي إنّما هو اجتماع غسالة النجس فيها، ومن المعلوم صدق النجس في مورد النزاع من دون فرق بين الغسلة المزيلة والمطهّرة لأنّ المراد بالنجس في لسان الأخبار هو ما يجب التحرّز والاجتناب منه لا خصوص الأعيان النجسة وإطلاق المتنجّس على غيرها اصطلاح من الفقهاء كما تقدّم سابقاً.
ومن الروايات التي يمكن الاستدلال بها لهذا القول ـ أي النجاسة ـ موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سُئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرَّك فيه ثمّ يفرّغ منه ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر. فإنّ ظاهرها انّ الطهارة متفرّعة على إفراغ الماء الثالث منه فلو كانت غسالة النجس طاهرة لما احتاج في حصول الطهارة إلى إفراغه بل تحصل الطهارة للكوز والإناء بمجرّد صبّ الماء الثالث فيهما وتحريكه.
ودعوى انّ الأمر بإفراغ الماء عن الإناء في المرتبة الثالثة أيضاً إنّما هو لتوقّف
(الصفحة 227)
تحقّق عنوان الغسل عليه، مدفوعة بوضوع تحقّق الغسل بدون الافراغ والأمر به في المرتبتين الأوليين أيضاً إنّما هو لأجل ذلك أي نجاسة الغسالة وإن كان من المحتمل أن يكون الوجه فيه عدم تحقّق الغسل البعدي بدون إفراغ الماء من الغسل القبلي ولكن هذا الاحتمال لا يجري في المرتبة الثالثة بل المتعيّن فيها هو كون الوجه نجاسة الغسالة، وعليه فهذه الرواية تدلّ بالصراحة على عدم الفرق في نجاسة الغسالة بين الغسلة المزيلة والمطهّرة أصلاً كما لا يخفى.
ومنها: رواية سماعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجعه ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملأ كفّيه ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره وكفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في انائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.
فإنّ ظاهرها انّ الانتضاح لو كان قبل صنعه ما وصفه(عليه السلام) لكان بأس بالماء الموجود في الاناء، ومن المعلوم انّ صبّ الماء على الرأس وضربه على الصدر والكفّين لا مدخلية لها في رفع البأس عن الماء بل المؤثّر إنّما هو غسل الفرج واليدين على فرض نجاستهما بمعنى انّ الانتضاح لو كان بعد غسلها فلا يوجب نجاسة الماء بخلاف ما لو كان في حال غسلها، وهذا ظاهر في نجاسته في هذه الصورة لأنّها المراد بالبأس في أمثال المقام كما هو ظاهر.
ويؤيّد هذا القول رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة في بحث الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر حيث تدلّ على أنّ الماء الذي غسل به الثوب ـ والمراد به هو الثوب المتنجّس كما مرّ ـ لا يصحّ استعماله في الوضوء وأشباهه، ولو كانت الغسالة طاهرة لم يكن وجه لمنع استعمالها في الوضوء وإن كان يمكن أن يقال بأنّ المنع حكم تعبّدي
(الصفحة 228)
غير مستند إلى النجاسة ومن هنا حكم جماعة بطهارة ماء الاستنجاء ومنعوا عن استعماله في رفع الحدث لكن قد عرفت ضعف سند الرواية.
وامّا القول الثاني ـ وهو الطهارة مطقاً ـ فقد استدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه يكفي فيه مجرّد قيام الدليل على النجاسة لأنّ مقتضى الأصل والعمومات هي الطهارة كما مرّ مراراً ـ بوجوه:
منها: أنّه يشترط في المطر أن يكون طاهراً لأنّ فاقد الشيء لا يعقل أن يكون معطياً له، فلو قلنا بنجاسة الماء بمجرّد ملاقاته مع المحلّ المتنجّس فكيف يمكن أن يكون مطهّراً له؟!
وفيه انّ المراد باعتبار طهارة المطهر إن كان هو اعتبار طهارته ولو بعد الفراغ عن التطهير فهو أوّل الكلام لأنّه مورد النزاع في المقام، وإن كان المراد اعتبار طهارته قبل استعماله في التطهير فنحن لا ننكره ولكن لا يثبت به المدّعى بوجه.
ومنها: انّه لا إشكال في أنّ المتنجّس فلا يمكن أن يكون مطهّراً لاستحالة أن يكون الشيء علّة لشيء ولضدّه أو نقيضه أيضاً، وـ حينئذ ـ لو قلنا بنجاسة الماء بمجرّد ملاقاته مع الخبث فاللاّزم سراية النجاسة منه إلى المحلّ لكونه نجساً والنجس منجّس فكيف يمكن أن يكون مع ذلك مطهّراً للمحلّ أيضاً.
وفيه انّ الأمر هنا دائر بين التخصيصين: امّا التخصيص في أدلّة انفعال الماء القليل بإخراج هذا الماء عن تحتها كما تقولون به، وامّا التخصيص في قاعدة «المتنجّس منجّس» لأنّه امّا أن يقال بطهارة الماء الوارد على النجس الملاقى له فيلزم التخصيص في أدلّة الانفعال، وامّا أن يقال بنجاسته فيلزم التخصيص في القاعدة، والأوّل ليس بأولى من الثاني لو لم نقل بأولويته من الأوّل لأنّ التخصيص الثاني لا يعدّ تخصيصاً بنظر العقلاء فإنّه لا يتوهّم أحد سراية النجاسة من الماء
(الصفحة 229)
المتأثّر عن المحلّ النجس إليه فخروج مثل هذا القسم إنّما هو على نحو التخصّص.
ومنها: انّ الماء الواحد له حكم واحد ـ إجماعاً ـ ومن المعلوم انّه لا إشكال في طهارة الأجزاء الباقية من الماء في الثوب بعد عصره بما هو المتعارف فلو قلنا بنجاسة الأجزاء الخارجة عنه بالعصر يلزم اختلاف حكم الماء الواحد وقد فرض انعقاد الإجماع على خلافه، وهكذا لا إشكال في طهارة القطرات الباقية على البدن بعد التطهير كما هو المسلّم عند المتشرّعة ولو قلنا بنجاسة الماء المنفصل عنه يلزم أيضاً ما ذكر من اختلاف حكم الماء الواحد.
وفيه انّا نمنع الوحدة بالنسبة إلى الأجزاء الباقية في الثوب والأجزاء الخارجة عنه بالعصر فإنّ هذه الأجزاء تكون أجزاء الثوب واسطة بينها، والأجزاء المنفصلة إنّما تجتمع بالعصر لا انّها مجتمعة ولو قبله و ـ حينئذ ـ ثبوت الطهارة بالنسبة إلى الأجزاء الباقية لا يستلزم ثبوتها بالنسبة إلى الأجزاء المنفصلة بعد عدم اجتماعهما قبل العصر فضلاً عن بعده. هذا بالنسبة إلى الثوب.
وامّا القطرات الباقية على البدن فلا ريب في أنّها زائدة على ما يتحقّق به مسمّى الغسل فإنّ التطهير يسمّى الغسل ممّا لا يكاد يتّفق عادة بل تكون الغسلات زائدة غالباً على ما يتحقّق به مسمّاها و ـ حينئذ ـ فطهارتها إنّما هي لعدم كونها ملاقية للنجس ولا للمتنجّس لفرض طهارة المحلّ بمجرّد تحقّق المسمّى، وكون بناء المتشرّعة على عدم التجنّب عن الأجزاء الباقية إنّما هو لذلك.
وإن شئت فقل في الجواب عن هذه الوجوه الثلاثة في مثل الثوب انّه ليس لماء الغسالة أكثر من حالتين: الاُولى قبل الملاقاة والثانية بعد الانفصال عن المحلّ، امّا بعد الملاقاة وقبل الانفصال فليس هناك ماء أصلاً حتّى يحكم عليه بالنجاسة أو الطهارة وذلك لفناء الماء واستهلاكه في الثوب وأمثاله ممّا يكون قابلاً للعصر وإذا لم