جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 274)

دليل آخر إليها لأنّ الاستصحاب الجاري في الموضوعات لا يقتضي إلاّ مجرّد بقائها في الزمان اللاّحق فترتّب الحكم عليها يحتاج إلى ضمّ دليل يدلّ على ترتّب الحكم على تلك الموضوعات، فالاستصحاب الجاري في العدالة ـ مثلاً ـ لا يؤثّر إلاّ في بقائها في الزمان اللاّحق تعبّداً، وبهذا يتحقّق موضوع الأدلّة الدالّة على ترتّب بعض الأحكام على العدالة كجواز الاقتداء بصاحبها وجواز الطلاق عنده والأخذ بشهادته وغير ذلك من الأحكام والآثار المترتّبة على موضوع العدالة.

وبالجملة الاستصحاب الجاري في الموضوعات يكون حاكماً على الأدلّة الواقعية لأنّه يقح بسببه موضوعاتها فيتحقّق معنى الحكومة.

ومن هنا يظهر انّه ل و لم يكن الموضوع مترتّباً عليه حكم شرعي في شيء من الأدلّة الشرعية لا يكون الاستصحاب فيه جارياً بوجه لأنّ النتيجة تتوقّف على ثبوت الصغرى والكبرى معاً، فالأولى بدون الثانية كالعكس لا تنتج أصلاً، وقد عرفت انّ الاستصحاب الموضوعي لا يجدي إلاّ في ثبوت ال صغرى وحدها بحيث يحتاج إثبات الحكم إلى ضمّ كبرى إليها وهذا بخلاف الاستصحاب الجاري في الحكم فإنّ إثبات الحكم لا يحتاج إلى أزيد منه وإلاّ فمن الواضح انّه لا يختلف معنى «لا تنقض...» بالنسبة إلى الاستصحابين كما هو ظاهر.

إذا تحقّقت ما ذكرنا تعرف انّ ما ذكروه من أنّ جريان الأصل في السبب يغني عن جريانه في المسبّب ولا يبقى معه مجال له أصلاً، لا يكون تامّاً على نحو العموم بل إنّما يصحّ في خصوص ما لو كان الشكّ في ناحية المسبّب في الأثر الشرعي المترتّب على الموضوع المشكوك ـ وهو الذي يعبّر عنه بالشكّ في ناحية السبب ـ كالشكّ في نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكرية، فإنّ جريان استصحاب الكرية يؤثّر في تحقّق موضوع ما يدلّ على أنّ الغسل بالماء الكر يوجب زوال النجاسة

(الصفحة 275)

وتنقيح متعلّقه فيرتفع الشكّ في النجاسة أيضاً.

وهذا بخلاف الشكّ في الوضوء الناشئ من الشكّ في تحقّق النوم فإنّه لا يجري استصحاب عدم النوم حتى يرتفع به الشكّ في ارتفاع الوضوء لأنّه لم يجعل في الشريعة حكم مترتّب على عدم النوم حتّى يتحقّق بالاستصحاب موضوعه وينقح به متعلّق الدليل الدالّ على ترتّب الحكم عليه، وبقاء الوضوء مع عدم النوم حكم عقلي منشأه جعل النوم ناقضاً في الشريعة. وبعبارة اُخرى: المجعول في الشرع إنّما هي الطهارة عقيب الوضوء وكون النوم ـ مثلاً ـ ناقضاً له، وامّا بقائه مع عدم الناقض فهو حكم عقلي لا شرعي.

وبالجملة: لا يكون عدم النوم موضوعاً لحكم من الأحكام في الشريعة حتى يجري استصحابه فيترتّب عليه ذلك الحكم بضميمة ذلك الدليل فلا مجال ف المثال إلاّ لاستصحاب الطهارة فقط.

ومن هنا يدفع ما أورد على الصحيحة الاُولى لزرارة التي استدلّ بها على حجّية الاستصحاب من أنّه قد أجرى فيها الاستصحاب في المسبّب دون السبب مع تقدّمه عليه وإن كانا موافقين.

وممّا ذكرنا يظهر حال كثير من الاستصحابات كاستصحاب عدم المانع ووأشباهه فإنّه لا وجه لجريان مثله مع عدم ترتّب الأثر الشرعي عليه، كما أنّه ممّا ذكر ظهر حال كثير من الشبهات: منها ثبوت الوسائط المتعدّدة بالاستصحاب مثل استصحاب بقاء العدالة الذي يترتّب عليه جواز الطلاق عنده ويترتّب عليه وجوب التربّص في المدّة المعيّنة ويترتّب عليه جواز التزويج بعد انقضاء تلك المدّة ويترتّب عليه جواز الوطء ووجوب الإنفاق وغيرهما من الأحكام الكثيرة، فإنّه لا يبقى مجال للإشكال ـ بناءً على ما ذكرنا ـ فإنّ استصحاب العدالة يتحقّق به

(الصفحة 276)

موضوع ذلك الدليل الذي رتّب فيه الحكم على العدالة فيترتّب عليه تلك الأحكام الكثيرة المترتّبة، وإلاّ فالإشكال بحاله ولا مجال لدفعه بما دفع به الإيراد الوارد على الأخبار مع الواسطة فإنّ ذلك الإيراد قد اندفع بوجوه والذي يمكن توهّم جريانه في المقام انّه حيث تكون حجّية الخبر على نحو القضية الحقيقية فشمول أدلّة الحجّية لقول الشيخ: «أخبرني المفيد» يؤثّر في ثبوت أخبار المفيد تعبّداً فتشمله أدلّة الحجّية. ومن الواضح عدم جريان هذا الجواب في المقام فإنّ قوله(عليه السلام) : «لا تنقض اليقين بالشكّ» لا يشمل في المثال إلاّ الشكّ في العدالة، وامّا سائر الأحكام فلا تكون مشكوكة فلا تكون متعلّقة لليقين السابق والشكّ اللاّحق حتى تشمله أدلّة الاستصحاب وجريان الاستصحاب في العدالة لا يوجب تحقّق فرد تعبّدي من لا تنقض اليقين... لتدفع الشبهة بذلك فلا مناص في دفع الإيراد إلاّ ما ذكرنا.

ومن جميع ما تقدّم ظهر انّ استصحاب الطهارة أو قاعدتها في الملاقى ـ بالفتح ـ لا يفيد بالنسبة إلى طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ أصلاً لأنّه لم تجعل في الشريعة طهارة الثاني مترتّبة على طهارة الأوّل بل المجعول فيها إنّما هي نجاسة الملاقي للنجس وامّا طهارة ملاقي الطاهر فإنّما هي حكم عقلي غير مجعول في الشرع فأصالة الطهارة في الملاقي على تقدير جريانها لا تمنع عن الجريان في الملاقى أصلاً.

إذا عرفت جميع ما ذكرنا فلنرجع إلى ما اُفيد في المتن فنقول:

امّا الحكم بنجاسة الملاقى فيما إذا كانت الحالة السابقة للملاقى ـ بالفتح ـ هي النجاسة فمنشأه جريان استصحاب النجاسة في الملاقي من دون معارض وقد مرّ انّ ترتّب نجاسة الملاقي على نجاسة الملاقى إنّما هو ترتّب شرعي فاستصحاب نجاسة الملاقي يترتّب عليه نجاسة الملاقى بالتقريب الذي عرفت، نعم يمكن المناقشة في أصل جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ولو كان مفاده موافقاً له

(الصفحة 277)

ولكن المناقشة مبنية امّا على ما ذكرنا من عدم شمول أدلّة الاُصول لأطراف العلم الإجمالي عرفاً وإن لم يكن مانع عن الشمول عقلاً نظراً إلى أنّ العرف لا يقضي بكون الأطراف مشكوكة حتّى ينطبق عليها موضوع تلك الأدلّة، وامّا على ما قد يقال من استلزام الشمول لتحقّق التناقض بين الصدر والذيل، وامّا بناءً على تقدير كون المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة القطعية العملية للتكليف المنجز المعلوم بالإجمال فلا مانع من جريانه في مثل الفرض ممّا كان مفاد الأصل موافقاً لذلك التكليف كما هو واضح، كما أنّه على تقدير القول بأنّ المانع من الجريان هو تحقّق التعارض وسقوط الأصلين أو الاُصول لأجله فلا مانع أيضاً من الجريان فيما لو كانت الحالة السابقة في إحداهما هي النجاسة لعدم تحقّق التعارض على هذا التقدير أصلاً فتأمّل جيّداً.

وقد انقدح ممّا ذكرنا انّ الظاهر بناءً على ما ذكرنا الحكم بالطهارة في المورد المفروض.

وامّا مع عدم كون الحالة السابقة في الملاقى ـ بالفتح ـ هي النجاسة فقد اُفيد في المتن انّ فيه تفصيلاً والوجه فيه انّ للمسألة صوراً متعدّدة:

الاُولى: ما إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي وتنجّز التكليف بسببه وهذه الصورة هي التي ذهب المشهور فيها إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي وقد مرّ انّ مقتضى التحقيق جريان أصالة الطهارة والحلّية في الملاقى من دون معارض ولكن بعض الأعلام في الشرح ـ على ما في تقريراته ـ قد فصّل في هذه الصورة تفصيلاً لا بأس بنقله وبما يمكن أن يورد به عليه فنقول:

قال ما ملخّصه: «الصحيح أن يفصل في هذه الصورة بين ما إذا لم يختص أحد الأطراف بأصل غير معارض فنلتزم فيه بطهارة الملاقى وبين ما إذا كان لبعض

(الصفحة 278)

الأطراف أصل كذلك فنلتزم فيه بوجوب الاجتناب عنه، وتوضيحه انّ الاُصول في أطراف العلم الإجمالي قد تكون متعارضة بأجمعها، سببية كانت أم مسببية، موضوعية أم حكمية. عرضية أم طولية كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائين فإنّ استصحاب عدم ملاقاة النجس في كلّ واحد منهما معارض باستصحاب عدم الملاقاة في الآخر وهما أصلان عرضيان وكذا الحال في استصحاب الطهارة وهما أصلان حكميان ثمّ في المرتبة الثانية قاعدة الطهارة في كلّ منهما معارضة معها في الآخر وهي أصل سببي وفي المرتبة الثالثة أصالة الإباحة كذلك وعلى الجملة لا يمكن الرجوع في هذه الصورة إلى شيء من تلك الاُصول.

وقد يختص أحد أطرافه بأصل غير معارض بشيء كما إذا علمنا بنجاسة هذا الماء أو ذاك الثوب فإنّ استصحاب عدم الملاقاة وكذا قاعدة الطهارة يكون كالفرض الأوّل إلاّ أنّ الماء هنا يختص بأصل آخر لا معارض له في طرف الثوب وهي أصالة الاباحة المقتضية لحلّية شربه وحيث إنّها غير معارضة فلا مانع من جريانها لما ذكرنا من أنّ التنجّز في أطراف العلم الإجمالي لا يكون مستنداً إلى نفسه وإنّما هو مستند إلى تعارض الاُصول وتساقطها وعدم ثبوت المؤمن ـ حينئذ ـ وامّا إذا جرى في أحد أطرافه أصل غير معارض فلا يكون العلم الإجمالي منجّزاً فإنّ الأصل مؤمن من احتمال العقاب على تقدير مصادفته الواقع وبما أنّه غير غير فلا مانع من جريانه لعدم العلم التفصيلي ولا العلم الإجمالي في مورده وقد ذكرنا في محلّه انّ الأصل الجاري في كلّ من الطرفين إذا كان مسانخاً للأصل الجاري في الآخر واختص أحدهما بأصل طولي غير معارض بشيء لا مانع من شمول دليل ذلك الأصل الطولي للطرف المختص به بعد تساقط الأصلين العرضيين بالمعارضة فنقول:

امّا الشقّ الأوّل فملاقي أحد أطراف الشبهة محكوم بالطهارة لجريان