جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 30)

لا؟

وبعبارة اُخرى المقام يكون من الشبهة الموضوعية لدليل «لا تنقض» والتمسّك به فرع إحراز كون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضاً لليقين بالشكّ فلا مجال له مع الشكّ كما في سائر الأدلّة فلا يجوز التمسّك بدليل «لا تكرم الفاسق» مع الشكّ في كون إكرامه إكراماً للفاسق والتفصيل في محلّه. ثمّ إنّه يجري على المشكوك في هذه الصورة من الأحكام ما يجري على المشكوك في الصورة الثالثة.

الثالثة: ما إذا شكّ في الإطلاق والإضافة مع عدم العلم بالحالة السابقة أو عدم وجودها فيقع الكلام فيه تارة من جهة كونه رافعاً للحدث والخبث أم لا؟ واُخرى من جهة نجاسته وانفعاله بمجرّد الملاقاة مع فرض الكثرة بداهة انّه في صورة القلّة يتحقّق الانفعال مطلقاً سواء كان مطلقاً أو مضافاً بناء على القول بتنجّس الماء القليل بالانفعال كما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ فهنا جهتان:

الجهة الاُولى: هي الرافعية ولا شبهة في المقام في عدمها; لأنّ مقتضى استصحاب بقاء النجاسة في الثوب المغسول بمثله وبقاء الحدث مع التوضّي به بقائهما وعدم ثبوت الرفع أصلاً بعد عدم إحراز كونه ماء مطلقاً وتوقف حصول الرافعية على كونه كذلك.

الجهة الثانية: هي الانفعال وعدمه وقد أفاد في المتن انّه يحكم بطهارته في هذا الفرض وذلك لاستصحاب الطهارة أو قاعدتها، ولكن القول بالانفعال يمكن أن يكون مستنده أحد اُمور:

الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم(قدس سره) في كتاب الطهارة حيث قال: «إنّ الأصل في ملاقي النجس النجالسة ولذا استدلّ في الغنية على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بقوله تعالى: (والرجز فاهجر) لأنّ المركوز في أذهان المتشرّعة اقتضاء النجاسة في ذاتها

(الصفحة 31)

للسراية كما يظهر بالتتبّع في الأخبار مثل قوله(عليه السلام) في الرد على من قال: لا أدع طعامي من أجل فأرة ماتت فيه: «إنّما استخففت بدينك انّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء» فإنّ أكل الطعام المذكور لا يكون استخفافاً بحكم الشارع بحرمة الميتة يعني نجاستها إلاّ من جهة ما هو المركوز في الأذهان من استلزام نجاسة الشيء لنجاسة ملاقيه، ويدلّ عليه أيضاً انّ المستفاد من أدلّة كرية الماء انّها عاصمة من الانفعال، فعلم انّ الانفعال مقتضى نفس الملاقاة فإذا شكّ في إطلاق مقدار الكر وإضافته لم يتحقّق المانع عن الانفعال والمفروض وجود المقتضى له نظير الماء المشكوك في كريته مع جهالة حالته السابقة، ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف التمسّك في المقام بأصالة عدم الانفعال»:

أقول: قد مرّ التحقيق في معنى الرواية وموردها وانّها أجنبية عن مثل المقام كما انّ أدلّة اعتصام الماء الكر لا يستفاد منها انّ الملاقاة مقتضية والكرية مانعة وعلى تقديره فقد ذكرنا انّ ثبوت المقتضى ـ بالفتح ـ يتوقّف على وجود المقتضي وإحراز عدم المانع لا مجرّد الشكّ فيه والمفروض عدم إمكان إحرازه في الفرض، فالاستناد في الحكم بالانفعال إلى هذا الأمر غير تام.

الثاني: ما يظهر من المحقّق الخراساني(قدس سره) صاحب الكفاية في مثل المقام من التمسّك بالاستصحاب الذي هو عبارة في المقام عن استصحاب عدم ثبوت الإطلاق والمائية وإنّما خرج عنها عنوان «الماء المطلق الكر» فهنا عام قد خصّص بعنوان وجودي والكرية محرزة بالوجدان والمائية مشكوكة ومقتضى الاستصحاب عدم الاتصاف بها كما في استصحاب عدم القرشية ونظائره وبعد إجراء الاستصحاب يترتّب الانفعال الذي هو مقتضى عموم الحكم.

هذا ولكن التحقيق كما ثبت في محلّه عدم جريان هذا النحو من الاستصحابات

(الصفحة 32)

لعدم وجود الحالة السابقة ووضوح كون القضية ليست بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

الثالث: ما حكي عن المحقّق النائيني(قدس سره) من أنّ الاستثناء إذا علق على عنوان وجودي وكان المستثنى منه حكماً إلزامياً أو ملزوماً له ـ كما في المقام ـ فلابد من إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخروج عن الإلزام أو ملزومه ـ مثلاً ـ إذا نهى السيد عبده عن أن يأذن لأحد في الدخول عليه إلاّ لأصدقائه فلا يجوز له الإذن في الدخول إلاّ بعد إحراز صداقته، وفي المقام يكون المستثنى من الحكم بالانفعال عنوان وجودي وهو الماء الكر فلابدّ من إحرازه في الحكم بعد الانفعال وبدونه كما هو المفروض لا سبيل إلى الحكم بعدم الانفعال أصلاً كما لا يخفى.

(الصفحة 33)

مسألة 4 ـ الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه: اللون والطعم والرائحة، ولا يتنجّس فيما إذا تغيّر بالمجاورة كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً، نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس1.

1 ـ إثبات أصل الحكم وهو إيجاب التغيّر لحصول النجاسة في جميع أقسام الماء المطلق كأنّه لا يحتاج إلى تكلّف إقامة الدليل لكونه كالبديهي والضروري وفي الجواهر: إجماعاً محصلاً ومنقولاً كاد يكون متواتراً. والروايات الواردة في الباب الدالّة على هذا الحكم كثيرة ومن حيث الدلالة ظاهرة بل صريحة ولا حاجة إلى نقلها إلاّ من جهة بعض الفروع الآتية ومن جهة التيمّن أيضاً فنقول:

منها: النبوي المعروف الذي وصفه في محكي السرائر بأنّه اتفق على روايته، وابن أبي جمهور الاحسائي في محكي درر اللئالي العمادية بأنّه متواتر عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) وصاحب الذخيرة بأنّه عمل به الأمّة وقبلوه وهو قوله(صلى الله عليه وآله) : خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته.

ومنها: صحيحة حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب.

والمراد بقوله: «فإذا تغيّر الماء» يحتمل أن يكون هو مطلق التغيّر فيشمل التغيّر باللون أيضاً، وعليه فيكون عطف قوله: «وتغيّر الطعم» من قبيل عطف الخاص على العام، ويحتمل أن يكون المراد به هو التغيّر بالريح فقط بقرينة الصدر وهو الأظهر، وعليه فلابدّ من استفادة حكم تغيّر اللون من دليل آخر مثل رواية شهاب

(الصفحة 34)

ابن عبد ربّه المنقولة في الباب التاسع من أبواب الماء المطلق من الوسائل وفيها: «قلت: وما التغيّر؟ قال: الصفرة».

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) انّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إنّ تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه وإن لم تغيّره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.

ودلالة ذيل الرواية على أصل الحكم ظاهرة من جهة عطف قوله: «وأشباهه» على الدم الظاهر في عموم الحكم لجميع النجاسات، ومن جهة جعل الموضوع هو عنوان الماء الشامل لجميع أقسامه وإن كان مورد السؤال هو الماء النقيع الذي هو بمعنى الماء النازح المجتمع في الغدران البالغ كراً، ومن جهة تعليق الحكم على عنوان التغيّر الشامل للأوصاف الثلاثة، فيشمل التغيّر باللون أيضاً على أنّ التغيّر الحاصل بالدم ليس عرفاً إلاّ التغيّر باللون، إلاّ أنّ صدر الرواية ظاهر في نجاسة أبوال الدواب ولعلّه محمول على التقية.

ومنها: ما ورد في البئر كصحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا(عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة.

نعم هنا رواية موهمة للخلاف وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الماء الاجن يتوضّأ منه إلاّ أن تجد ماء غيره فتنزه منه.

قال في المجمع: «اجن الماء من باب قعد وضرب تغيّر لونه وطعمه فهو آجن». وقد حملها الشيخ(قدس سره) على حصول التغيّر من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر واستحسنه صاحب الوسائل(قدس سره) .

وقد انقدح ممّا ذكرنا انّه لا مجال للمناقشة في أصل الحكم فاللاّزم هو التكلّم في