(الصفحة 70)
الشرب والاستعمال لأجل اغتسال الجنب منه وامّا اختلاطه بالوحل والكثافة المجتمعة في قعره بسبب الوقوع فيه وهذا بخلاف الصحيحة المتقدّمة فإنّه لا محيص عن أن يكون المراد من الإفساد المنفي فيها هو التنجيس لأنّه مضافاً إلى ظهوره فيه في نفسه وإلى أنّ غيره لا يناسب شأن الإمام(عليه السلام) يكون استثناء صورة التغير والأمر بالنزح من القرائن الواضحة على كون المراد من الإفساد هو التنجيس كما هو ظاهر.
ومنها: حسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له: بئر يتوضّأ منها يجري البول قريباً منها أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء، وإن كان أقلّ من ذلك نجّسها. قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه. قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول يلصقها وكان لا يثبت على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس فيتوضّأ منه إنّما ذلك إذا استنقع كلّه.
أقول: يحتمل أن يكون المراد من السؤال انّ مجرّد جريان البول قريباً من البئر يوجب تنجّسها ويؤثر في انفعالها بمعنى انّه كما أنّ الوصول والملاقاة موجب لذلك هل يكون التقارب أيضاً مؤثِّراً في الانفعال أم لا؟
ويحتمل أن يكون المراد منه أنّ مجرّد جريان البول في قرب البئر هل يوجب التعدّي والسراية إلى البئر فيؤثر في انفعالها أم لا؟
ويحتمل أن يكون المراد منه انّ جريان البول قريباً من البئر هل يكون أمارة
(الصفحة 71)
شرعية تعبّدية على نجاسة مائها أم لا؟
والاحتمالات الثلاثة كلّها بعيدة:
أمّا الأوّل فلأنّه من البعيد أن يكون مجرّد تقارب الشيء مع النجاسة مورداً لتوهّم سرايتها إليه وحصول الانفعال له خصوصاً من مثل هؤلاء الثلاثة الذين هم من عظماء الرواة وفقهاء المحدِّثين.
وامّا الثاني فلأنّ شأن الرواة ووظيفتهم في مقام السؤال عن الإمام(عليه السلام) إنّما هو السؤال عمّا يرتبط بشأنه(عليه السلام) ممّا يتعلّق بحكم من الأحكام الإلهية لا السؤال عن الموضوعات الخارجية والاُمور العادية، فالسؤال عن سراية البول وعدمها لا يناسب شأن الراوي خصوصاً إذا كان من أمثال هؤلاء المذكورين.
وامّا الثالث ـ فمضافاً إلى كونه خلاف ظاهر السؤال، فإنّ ظاهره أنّ جريان البول هل يكون مؤثِّراً في نجاسة البئر امّا لكون مجرّد التقارب كذلك وامّا للسراية، لا أنّه امارة على نجاستها واقعاً ـ انّ مضمون الرواية بناءً على هذا الاحتمال ممّا لم يقل به أحد حتى القائلين بنجاسة البئر فهل يرضى أحد ـ ولو كان منهم ـ بالقول بأنّه إذا كانت البئر في أعلى الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما أقلّ من ثلاثة أذرع يكون ذلك أمارة شرعية على نجاسة البئر مضافاً إلى أنّ في ذيل الرواية قرائن تدلّ على نفي هذا الاحتمال فتأمّل جيّداً.
فظهر من جميع ذلك انّ الاحتمالات الثلاثة كلّها بعيدة ولا يمكن حمل الرواية على شيء منها.
والذي يقوى في النظر في معنى الرواية أن يقال: إنّ غرض السائلين ومنشأ سؤالهم إنّما هو احتمال أن يكون قرب مجرى البول إلى البئر موجباً لحصول قذارة قليلة وثبوت كراهة ضعيفة، فكما أنّ تقارب شيء مطبوع مشتاق إليه مع القذارات
(الصفحة 72)
الصورية العرفية يصير موجباً للاستقذار والتنفّر منه بحيث ربّما يزول الاشتياق بالكلّية وتتبدّل المطبوعية إلى التنفّر والانزجار فكذلك كان هذا المعنى موجباً لقياس الشرعيات إلى العرفيات وباعثاً على سؤالهم عن ذلك، وعليه فالمراد بالنجاسة ليس ما يقابل الطهارة بل المراد منها تحقّق القذارة الضعيفة في موارد ثبوتها وـ حينئذ ـ فالرواية غير قابلة للاستناد إليها على النجاسة المصطلحة.
ومنها: الأخبار الكثيرة الواردة في النزح الدالّة على وجوبه، فإنّ حملها على الوجوب التعبّدي ـ مضافاً إلى كونه بعيداً في نفسه ـ مناف لما ورد في بعضها من التعبير بالتطهير بالنزح مثل رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله تعالى.
هذا والظاهر انّ النزح ليس بواجب بل مستحبّ والدليل عليه اختلاف هذه الروايات في مقداره في مورد واحد بل الترديد في رواية واحدة بين الأقلّ والأكثر مضافاً إلى القرائن الموجودة في بعضها كالحكم بصحّة الوضوء الواقع قبل النزح وعدم وجوب غسل الثوب المغسول به قبله وعليه فتحمل هذه الأخبار على مرتبة ضعيفة من النجاسة لا تمنع عن شربه ولا عن الوضوء والغسل به ولا ترتفع بغير النزح ولا نحملها على مرتبة قوية من النجاسة كي تمنع عن استعمال الماء مطلقاً.
هذا ولكنّه ربّما يناقش في حمل أخبار النزح على الاستحباب بأنّ مقتضى الصناعة العلمية الأخذ بالأقلّ وحمله على الوجوب إذ لا معارض له في شيء ويحمل المقدار الأكثر على الاستحباب. كما أنّه يناقش في الحمل على المرتبة الضعيفة لأجل القرائن المذكورة بأنّ هذا ليس بجمع عرفي يفهمه أهل اللسان مع أنّه
(الصفحة 73)
يستحيل اجتماع الطهارة مع النجاسة ولو بمرتبة ضعيفة منها لأنّهما ضدّان واجتماعهما مستحيل وهل يجتمع البياض مع مرتبة ضعيفة من السواد؟!
وقال بعد ذلك ما ملخّصه: إنّ الصحيح في المقام أن يقال: إنّ الطائفتين من أظهر أنحاء المتعارضين فلا محيص فيهما من الرجوع إلى مرجّحات باب المعارضة فإن قلنا بدلالة الكتاب على طهارة جميع أقسام المياه فالترجيح مع الأخبار الدالّة على طهارة البئر لموافقتها للكتاب وإن لم نقل بذلك للمناقشة في دلالته على الطهارة المصطلحة فلا يكون الترجيح ـ حينئذ ـ إلا مع أخبار الطهارة أيضاً لمخالفتها للعامة لأنّ المذاهب الأربعة وغيرها مطبقة على انفعال ماء البئر بمجرّد الملاقاة فلابدّ من حمل أخبار النجاسة على التقية مع أنّ فيها قرينة على عدم كونها بصدد بيان الحكم الواقعي. وبهذا يشكل الافتاء باستحباب النزح أيضاً إذ بعد الحمل على التقية لم يبق هناك شيء يدلّ على الاستحباب.
أقول: ممّا لا ينبغي من الفقيه الالتزام به طرح الأخبار الكثيرة الواردة في النزح التي بلغت من لاكثرة إلى أن عقد لها صاحب الوسائل أبواباً متعدّدة متكثّرة وكذا حملها على التقية وعدم كونها بصدد بيان الحكم الواقعي فإنّه كيف يمكن طرح هذه الأخبار مع كثرتها المعجبة أو حملها على التقية أو لا يصير ذلك قرينة على عدم كون النزح واجباً خصوصاً بعد عدم تعيين المقدار في بعضها والترديد بين الأقلّ والأكثر في رواية واحدة والمراد من النجاسة الضعيفة ليس هي النجاسة المقابلة للطهارة حتى يستحيل اجتماعها معها بل القذارة التي ترتفع بالنزح وتجتمع مع الطهارة هذا مع قطع النظر عن ملاحظة أخبار الطهارة، وامّا مع ملاحظتها خصوصاً مع صراحة بعضها في الحكم بطهارة البئر كصحيحة ابن بزيع المتقدّمة فهل لا تكون تلك الأخبار قرينة على الحمل على الاستحباب مع أنّ الحمل عليه
(الصفحة 74)
لا يحتاج إلى كثير مؤونة، مع أنّه لو وصلت النوبة إلى تحقّق المعارضة والرجوع إلى مرجّحات ذلك الباب لكان الترجيح مع أخبار النجاسة لكونها موافقة لفتوى المشهور من القدماء وقد أثبتنا في محلّه أن أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائية المحقّقة بين القدماء من الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ والظاهر عدم وصول النوبة إلى المعارضة وكون النزح مستحبّاً لا واجباً وبهذا يظهر المناقشة في ادّعاء الشهرة على النجاسة بين القدماء بل الإجماع عليها لأنّ منشأه انّهم ذكروا أخبار النزح في كتبهم وأفتوا بمضمونها فربّما يتوهّم ـ كما توهّم ـ انّ مرادهم نجاسة البئر ووجوب النزح لأجل حصول الطهارة مع أنّه لم يثبت ذلك فإنّه ـ مضافاً إلى أنّه يظهر من بعضهم انّ وجوب النزح لا يكون وجوباً شرطياً بل تعبّدياً لا دلالة فيه على النجاسة بوجه ـ ينفي ذلك أنّ بعضهم قد أورد أخبار الطهارة أيضاً مثل الصدوق(قدس سره)في كتابي «المقنع والهداية» حيث إنّه قد ذكر في ضمن مقادير النزح ما يدلّ على طهارة الثوب المغسول بماء البئر وصحّة الوضوء والصلاة بعد العلم بأنّه كان فيها ميتة، وذكر في الثانية أيضاً ما يدلّ على أنّ البئر واسع لا يفسده شيء.
وبالجملة فلم يثبت الإجماع بل الشهرة على النجاسة، ولو سلم فهو لا يدلّ على طرحهم للأخبار الدالّة على الطهارة، بل لم يكن ذلك إلاّ لاجتهادهم وترجيحهم للأخبار الدالّة على النجاسة والدليل عليه انّهم ربّما التجأوا إلى تأويلها وحملها على خلاف ظاهرها كما عرفت من الشيخ الطوسي(قدس سره) لأرجحية المعارض بنظرهم، فالإجماع على تقدير تحقّقه منشأه الاجتهاد فلا يكشف عن قول المعصوم(عليه السلام) إلا بناء على بعض الوجوه المذكورة لحجّيته وقد حقّق بطلانه في الاُصول.
ثمّ إنّه قد يجمع بين الطائفتين من الأخبار ـ بعد فرض التعارض بينها ـ بحمل الطائفة الاُولى الدالّة على الطهارة على ما إذا كان ماء البئر بالغاً حدّ الكر، وحمل