في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة201)

مسئلة 33 ـ الظاهر ان ثمن الهدى على الباذل و اما الكفارات فليست على الباذل و ان اتى بموجبها اضطرارا او جهلا او نسيانا بل على نفسه1.


للحج باختياره في غاية الندرة.
و ثالثة من جهة ما اشرنا اليه من ان مقتضى قاعدة الغرور ضمان الغار و الكلام في المقام ليس في الضمان و عدمه بل في جواز الرجوع و لغويته و هما امر ان غير مرتبطان فلا يكون الدليل على الضمان دليلا على لغوية الرجوع التى هى محل البحث و الكلام.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا ان الاقوى ما في المتن من جواز الرجوع بعد الاحرام ايضا غاية الامر انه إذا كان الرجوع قبل الاحرام يجب عليه نفقة عوده الى وطنه و ان كان بعد الاحرام فالمذكور في المتن وجوب نفقة الاتمام ايضا و هو يبتنى على وجوب الاتمام على المبذول له و قد مرت المناقشة فيه هذا كله في البذل و اما الهبة الموجبة للملكية فجواز الرجوع فيها و عدمه انما هو مثل جواز الرجوع و عدمه في الهبات الاخرى لان المقام مصداق من مصاديقها غاية الامر وجوب القبول هنا دون سائر المقامات و لكنه لا يوجب تغير حكم الهبة فيجوز الرجوع هنا في موارد الجواز هناك و لا يجوز في موارد عدم الجواز كما هو ظاهر.
1 ـ الكلام في هذه المسئلة يقع في امرين:
الاول: ثمن الهدى و قد استظهر في المتن ثبوته على الباذل و لا بد اوّلا من ملاحظة ان ثمن الهدى هل يكون جزء من الاستطاعة المالية بحيث لا تتحقق الاستطاعة بدونه فلا يجب الحج او لا يكون جزء منها فيجب الحج بدونه ربما يتوهم الثانى بل يظهر من بعض العبارات و لعل منشأه ثبوت البدل للهدى و هو الصوم الذى تكون ثلاثة في الحج و سبعة بعد الرجوع فمع ثبوت البدل له تتحقق الاستطاعة بدونه و لكن الظاهر هو الاول لان البدل حيث يكون بدلا اضطراريا و ليس في عرض الهدى بل في طوله فمقتضى القاعدة ـ حينئذ ـ مدخليته في الاستطاعة و بعد ذلك يقع الكلام

(الصفحة202)



فى الاستطاعة البذلية فان كان المبذول غير مشتمل على ثمن الهدى و لكن كان المبذول له واجدا له زائدا على مصارفه فلا اشكال ـ حينئذ ـ في تحقق الاستطاعة الملفقة و المركبة نظرا الى ما تقدم في اوائل مبحث الاستطاعة البذلية من ثبوت الملفقة ايضا.
و ان لم يكن المبذول له واجدا له فهو المورد لما في المتن من ثبوته على الباذل و لكن التعبير بكلمة «على» تبعا للسيد في العروة الظاهرة في الحكم اللزومى ربما لا ينطبق على ما تقدم من جواز الرجوع للباذل مطلقا سواء كان قبل الاحرام او بعده الى آخر الاعمال فان الالزام لا يجتمع مع جواز الرجوع و لعله لاجل ذلك حمل بعض الشرّاح عبارة السيد (قدس سره)على ما إذا كان البذل واجبا بنذر او شبهه او على القول بعدم جواز الرجوع في البذل نظرا الى مثل قاعدة الغرور.
و لكن يرد عليه ان حمل العبارة على مورد وجوب البذل مع عدم الاشارة اليه في غاية البعد كما ان ابتناء ذلك على القول بعدم جواز الرجوع بعيد جدا خصوصا بملاحظة حكم المتن و العروة بالجواز قبلا مع انه على تقديره ينحصر مورده بما بعد الاحرام و الكلام مطلق و الذى ظهر لى في وجه التعبير بكلمة «على» احد امرين اما ان يكون الوجه فيه ان التعبير الذى هو القدر المتيقن في البذل في الاستطاعة البذلية هو قول الباذل: «حج و علىّ نفقتك» فانه لو عبر الباذل بهذه العبارة و لم يرجع في بذله يصح ان يقال بثبوت ثمن الهدى عليه على نحو اللزوم.
و اما ان يكون الوجه فيه ان المراد منه هو الضمان الذى هو حكم وضعى نظرا الى ما تقدم من المتن من الحكم بلزوم نفقة الاتمام على تقدير الرجوع بعد الاحرام و عليه فالمقصود هو ضمان ثمن الهدى.
و كيف كان فمقتضى ما ذكرنا في الاستطاعة المالية انه لو كان المبذول غير مشتمل على ثمن الهدى لا يجب القبول على المبذول له ـ حينئذ ـ لعدم كفاية المبذول لجميع مصارف الحج التى منها ثمن الهدى كما لا يخفى.

(الصفحة203)

مسئلة 34 ـ الحج البذلى مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة او متممها، و لو رجع عن بذله في الاثناء و كان في ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه و يجزيه عن حجة الاسلام ان كان واجدا لسائر الشرائط قبل احرامه و الا فاجزائه محل اشكال1.


الامر الثانى الكفارات و هى على قسمين:
الاول الكفارات التى تترتب على موجباتها إذا صدرت عن عمد و اختيار كاكثر الكفارات الثابتة في الحج و لا شبهة في ثبوتها على المبذول له الذى اتى بموجبها عمدا و اختيارا ضرورة انه لا مجال لتوهم ثبوت هذا القسم على الباذل اصلا.
الثانى الكفارات المترتبة على موجباتها مطلقا من دون فرق بين ما إذا صدرت عمدا او جهلا او نسيانا و كذا بين ما إذا صدرت اختيارا او اضطرارا كالصيد على الظاهر.
و في هذا القسم تارة يتحقق من المبذول له عمدا اختيارا و الظاهر انه لا ينبغى الاشكال في عدم ثبوتها على الباذل في هذه الصورة و اخرى يتحقق منه اضطرارا او نسيانا او جهلا و قد توقف السيد في العروة في ثبوتها على الباذل و لكن صريح المتن عدم ثبوتها عليه و الوجه فيه انه لا تكون الكفارة معدودة من مصارف الحج و دخيلة في الاستطاعة المالية فاذا اتى المستطيع المالى بموجب الكفارة جهلا ـ مثلا ـ و لم يكن قادرا على ادائها لا يكون ذلك كاشفا عن عدم كونه مستطيعا و عن عدم كون حجه حجة الاسلام و عليه فالظاهر عدم ثبوته على الباذل ولا مجال للتوقف في المسئلة كما صنعه السيد ـ في العروة.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامين:
الاول في اجزاء الحج البذلى عن حجة الاسلام و عدمه و الكلام فيه تارة من جهة الفتاوى و الاراء و اخرى من جهة مقتضى الادلة العامة الواردة في الاستطاعة البذلية و ثالثة من جهة الروايات الخاصة الواردة في خصوص هذه المسئلة فنقول:

(الصفحة204)



اما من الجهة الاولى فالمشهور و المعروف بين الاصحاب قديما و حديثا الاجزاء و انه لا يجب على المبذول له الحج ثانيا إذا استطاع بالاستطاعة المالية خلافا للشيخ في محكى الاستبصار حيث اوجبه ثانيا إذا أيسر بعد ذلك نظرا الى بعض الروايات الاتية الظاهرة في ذلك و حمل ما يدل على الاجزاء على ما لا ينافيه كما سيأتى ثم قال ان الوجوب إذا أيسر مطابق للاصول الصحيحة التى تدل عليها الدلائل و الاخبار.
و قد قواه بعض الاعاظم من المعاصرين في ابتداء كلامه و ان جعله مقتضى الاحتياط الوجوبى في اثنائه و مقتضى الاحتياط الاستحبابى في آخره.
و اما من الجهة الثانية فقد مر ان العمدة في مسئلة الاستطاعة البذلية هى صحيحة علاء بن رزين المتقدمة و ظاهرها ان من عرض عليه الحج فاستحيى فهو ممن يستطيع و ظاهره بقرينة الصدر الذى وقع تفسيرا لاية الحج ان الحج البذلى مصداق من الحج الواجب فى الاية الذى يكون فرضا في الاسلام و عليه فالحج البذلى مصداق لحجة الاسلام بعد كون المراد بها ما هو الواجب في الشرع مرة واحدة طول العمر فالتعبير بكونه مجزيا عن حجة الاسلام كما في المتن و غيره لا يخلو عن مسامحة و عناية و بالجملة مقتضى الدليل الذى هو الاساس في بحث الاستطاعة البذلية هو الاجزاء و ما في كلام الشيخ (قدس سره)المتقدم من ان الوجوب إذا أيسر مطابق للاصول الصحيحة لم يعرف له وجه لان الاصل الصحيح الذى يمكن ان يعول عليه في الحكم بالوجوب إذا ايسر هو الاستصحاب نظرا الى انه قبل البذل كان يجب عليه الحج إذا استطاع فبعده و الاتيان بالحج و الاستطاعة المالية بعده يكون الوجوب باقيا بحاله فاللازم الاتيان به ثانيا.
و يرد عليه ـ مضافا الى انه لا مجال للاستصحاب مع وجود الامارة المعتبرة كما في المقام على ما عرفت من دلالة صحيحة علاء على الاجزاء و الى ان جريان الاستصحاب التعليقى محل خلاف و اشكال ـ ان مورد الاستصحاب التعليقى و مجريه على تقدير

(الصفحة205)



جريانه ما إذا كان التعليق واقعا في لسان الدليل الشرعى و اما إذا كان التعليق غير واقع كذلك بل ارجع الدليل اليه كما في المقام فانه ليس في آية الحج تعليق لان قوله تعالى: «من استطاع» بيان للناس الواقع في صدر الآية فلا مجال لجريان الاستصحاب التعليقى بعد عدم وجود التعليق في لسان الدليل كما قرر في محله من الاصول.
و اما من الجهة الثالثة فقد وردت في المقام طائفتان:
احديهما ما تدل على الاجزاء مثل صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه ايجزيه ذلك عنه عن حجة الاسلام ام هى ناقصة؟قال: بل هى حجة تامة.(1) و جعل الاجزاء و النقص في السؤال متقابلين قرينة واضحة على ان المراد بالتمامية في الجواب هو الاجزاء كما لا يخفى.
و صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ليس له مال حج عن رجل او أحجه غيره ثم اصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال يجزى عنهما جميعا.(2) قال في الوسائل بعد نقل الحديث: «اقول يحتمل كون الاجزاء حقيقة بالنسبة الى من حج عنه مجازا بالنسبة الى النائب، و يحتمل عود الضمير في قوله: عنهما الى الرجلين المنوب عنهما دون النائب، و يحتمل الحمل على الانكار و اللّه اعلم».
و ذكر بعض الاعلام: انه يحتمل عود الضمير في قوله: عنهما الى ما اتى به من الحج و الى ما لم يأت به بمعنى ان ما حجه يجزى و يكون صحيحا و يجزى ايضا عن الحج إذا استطاع و أيسر اى لا يجب عليه الحج ثانيا إذا أيسر و يحتمل عوده و ارجاعه الى الشخصين اى النائب و المبذول له و لكن في مورد النائب نلتزم بالحج عليه إذا أيسر لاجل دليل آخر دال على عدم سقوطه عنه.

1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب العاشر ح ـ 2
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و العشرون ح ـ 21

(الصفحة206)



اقول مع وجود الاجمال في الجواب من جهة مرجع ضمير التثنية لا مجال للاشكال فى دلالتها على الاجزاء في المقام و انه لا يجب على المبذول له الحج ثانيا كما هو ظاهر.
الثانية ما تدل بظاهرها على عدم الاجزاء مثل معتبرة فضل بن عبد الملك عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئلته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من اصحابه أقضى حجة الاسلام؟قال نعم فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج قلت هل تكون حجته تلك تامة او ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟قال نعم قضى عنه حجة الاسلام و تكون تامة و ليست بناقصة و ان أيسر فليحج الحديث.(1) و رواية ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لو ان رجلا معسرا احجه رجل كانت له حجته فان ايسر بعد ذلك كان عليه الحج الحديث.(2) هذا و قد جمع بين الطائفتين بوجوه:
الاول ما ذكره الشيخ (قدس سره) في محكى الاستبصار من ان صحيح معاوية الدال على الصحة و انها حجة تامة لا ينافى صحيح الفضل الدال على الوجوب إذا أيسر و استطاع لان صحيح معاوية اخبر ان ما حجه بالبذل صحيح و يستحق بفعلها الثواب و هذا مما لا كلام و لا خلاف فيه.
و يرد عليه ما عرفت من ان كلمة التمامية قد استعملت في صحيحة معاوية بمعنى الاجزاء و النقص بمعنى عدم الاجزاء فلا مجال لحمل التمامية على مجرد الصحة و استحقاق الثواب حتى لا ينافى الوجوب إذا ايسر و استطاع.
الثانى ما ذكره بعض الاعاظم من المعاصرين من ان الطائفة الثانية مفسرة للطائفة الاولى لان الظاهر من الاولى ان حجه حجة الاسلام الى آخر عمره اى

1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب العاشر ح ـ 6
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و العشرون ح ـ 5

(الصفحة207)



من دون قيد و شرط و لازمه عدم وجوب الحج عليه ثانيا و ان استطاع و مقتضى الطائفة الثانية ان حجه حجة الاسلام بشرط ان لا يتحقق له الاستطاعة بعده فان مات قبل حصول ذلك كان حجه حجة الاسلام و الا كان عليه الحج ثانيا فاختلافهما بالاطلاق و الاشتراط قال و هذا نظير ما ورد في حق الصبى و المملوك من ان الصبى إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.(1) و يرد عليه عدم وضوح كون هذا النحو من الجمع جمعا مقبولا عند العقلاء في المقام و ان كان حمل المطلق على المقيد امرا شايعا مقبولا عندهم كما لا يخفى و استعمال حجة الاسلام في الرواية على سبيل المسامحة بعد دلالة الادلة الكثيرة على اعتبار البلوغ و الحرية فى الوجوب الذى هو قوام حجة الاسلام.
الثالث ما يظهر من المشهور و قد صرح به الشيخ (قدس سره) في التهذيب من حمل الطائفة الثانية الدالة على وجوب الحج ثانيا على الاستحباب جمعا بينها و بين الطائفة الاولى الظاهرة في الاجزاء و عدم الوجوب.
و يرد عليه مضافا الى ان حمل الامر على الاستحباب و ان كان غير بعيد الا ان حمل قوله (عليه السلام) عليه ان يحج او عليه الحج كما في صدر رواية الفضل و ابى بصير على الاستحباب في غاية البعد ان ظاهر هذه الطائفة كون الحكم الثابت بعد اليسار مختصا بمن حج عن استطاعة بذلية و انه هو الذى يأتى بالحج ثانيا مع انه لو كان المراد هو الحج الاستحبابى لما كان ذلك مختصا به لان استحباب الحج ثابت بالاضافة الى الجميع فتدبر.
الرابع ما ذكره صاحب الوسائل بعد نقل رواية الفضل بن عبد الملك و بعد نقل حمل الشيخ (قدس سره) اياها على الندب و حكمه بانه جيد من قوله: و يمكن الحمل على الوجوب الكفائى كما مر في الحج الثانى، و على كون الحج الاول على وجه

1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس عشر ح ـ 2

(الصفحة208)



النيابة عن الغير كما يأتى.
و مراده من الوجوب الكفائى هو الوجوب الثابت بمقتضى ما دل على انه لا يجوز تعطيل الكعبة و لا يجوز ان لا يشترك احد في مراسم الحج و الاتيان بمناسكه و من الواضح كون هذين الحملين ايضا في غاية الاستبعاد.
الخامس ما افاده في المستمسك من قوله: و العمدة وهن الخبرين بالاعراض و الهجر.
و يرد عليه ان اعراض المشهور عن الخبر و ان كان موجبا لسقوطه عن الاعتبار و ان كان من حيث هو في غاية الصحة الا انه لا بد من احراز الاعراض و تحقق الهجر و هو غير ثابت في المقام لانه يحتمل ان يكون الخبر ان محمولين عند المشهور على الاستحباب بل هو الظاهر على ما ذكرنا تبعا للشيخ في كتاب التهذيب و مع هذا الاحتمال لا يكون الاعراض بمحرز اصلا.
هذه هى وجوه الجمع و قد عرفت المناقشة في الجميع و لكن الحمل على الاستحباب اولى من الجميع و ان لم نقل به فالظاهر تحقق المعارضة و الترجيح ـ حينئذ ـ مع روايات الاجزاء لانها الموافقة للشهرة الفتوائية التى هى اول المرجحات في باب المتعارضين على ما ثبت في محله فالنتيجة ـ حينئذ ـ هو القول بالاجزاء كما في المتن هذا تمام الكلام في المقام الاول.
المقام الثانى فيما لو رجع الباذل في الاثناء و الظاهر ان مراد المتن من كلمة «الاثناء» ليس هو اثناء مناسك الحج و اعماله حتى يختص فرض المسئلة بخصوص هذا الفرض بل اعم منه و من الرجوع قبل الاحرام لانه ايضا رجوع في الاثناء اى بعد الشروع الذى يتحقق بالسفر من وطنه الى مدينة ـ مثلا ـ و يؤيده قوله: متمكنا من الحج مع انه لو كان المراد هو اثناء الاعمال لكان المناسب ان يقول: متمكنا من اتمام الحج كما لا يخفى و كيف كان ففى مسئلة الرجوع فرضان:

(الصفحة209)



الاول الرجوع في المدينة ـ مثلا ـ قبل ان يحرم و يأخذ في الاعمال و في هذا الفرض تارة لا يكون للمبذول له مال يتمكن به من الحج و اخرى يكون له مال كذلك.
ففى الصورة الاولى لا يجب عليه الحج قطعا لانه بالرجوع ينكشف عدم كونه مستطيعا بالاستطاعة البذلية و المفروض عدم ثبوت الاستطاعة المالية فلا مجال للزوم الحج عليه اصلا و قد عرفت انه يجب على الباذل الراجع نفقة عوده الى وطنه.
و في الصورة الثانية الظاهر وجوب الحج عليه لتمكنه من الحج و الاتيان بمناسكه لكن الوجوب هل يكون لاجل الاستطاعة البذلية الملفقة او لاجل الاستطاعة المالية؟ و تظهر الثمرة في الشرائط لاختلاف الاستطاعتين فيها كالرجوع الى الكفاية و كاستثناء الدار و اثاث البيت و اشباههما حيث لا يكون ذلك معتبرا في الاستطاعة البذلية بخلاف الاستطاعة المالية.
و يظهر من المتن ـ بناء على عمومه لفرض الرجوع قبل الاحرام كما استظهرنا منه ـ ان هذه الصورة من قبيل الاستطاعة المالية التى يعتبر فيها الشرائط قبل الاحرام و لكنه يمكن ان يقال بانه من قبيل الاستطاعة المركبة لانه لا فرق فيها بين ان يكون المبذول بعض النفقة بمقدار يمكن معه الذهاب الى المدينة و العود منها و كان البعض الاخر ملكا للمبذول له و بين ان يكون المبذول تمام النفقة و لكنه قد رجع عن بذله في المدينة ـ مثلا ـ فان هذا الفرض ايضا كالفرض الاول تكون الاستطاعة فيه مركبة و عليه لا يعتبر فيها الشرائط قبل الاحرام كما لا يخفى.
و بالجملة ظاهر من عمّم الاستطاعة البذلية للاستطاعة الملفقه عدم اعتبار شرائط الاستطاعة المالية في الملفقة و المركبة و هى تشمل المقام لانه نوع منها على ما ذكرنا و لكنه لا ينبغى الالتزام بعدم اعتبار شرائط الاستطاعة المالية في الملفقة اصلا سواء كانت ببذل البعض ابتداء او ببذل التمام ثم الرجوع كما في المقام لان عمدة الدليل في اعتبار تلك الشرائط هى قاعدة نفى الحرج على ما تقدم في استثناء مثل

(الصفحة210)

مسئلة 35 ـ لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه سواء جاز الرجوع له ام لا، و لو بذل ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا فالاقوى عدم كفايته عن حجة الاسلام و كذا لو قال: «حج و على نفقتك» فبذل مغصوبا1.


الدار و على ما يأتى انشاء اللّه تعالى في اعتبار الرجوع الى الكفاية و من الواضح جريان القاعدة فيما إذا كان المبذول له واجدا لبعض النفقة ايضا فتدبر.
الثانى الرجوع في اثناء اعمال الحج و بعد الاحرام و الفرض مبنى على القول بجواز الرجوع و تأثيره و عدم لغويته كما اختاره الماتن ـ دام ظله الشريف ـ في بحث الرجوع سابقا و على هذا المبنى تارة يقال بلزوم اتمام الحج عليه و ان لم يكن له من الاموال الشخصية ما يتمكن به من الاتمام كما اختاره الماتن ايضا نظرا الى كون الباذل ضامنا لنفقة الاتمام لقاعدة الغرور او غيرها و اخرى يقال بعدم لزوم اتمام الحج عليه إذا لم يكن له مال يفى بذلك.
فعلى الاول يجب عليه الاتمام و الظاهر اجزائه عن حجة الاسلام لعدم خروجه عن الحج البذلى بالرجوع بعد ثبوت ضمانه لنفقة الاتمام كما لا يخفى.
و على الثانى إذا كان له مال يفى بالاتمام يصير المفروض من الاستطاعة الملفقة و المركبة و يجرى فيه ما تقدم في الفرض الاول من انه هل يعتبر فيها شرائط الاستطاعة المالية ام لا و قد عرفت ان الظاهر اعتبارها و يظهر من المتن انه لا بد من ملاحظة تحقق الشرائط قبل الاحرام و قبل الشروع في الاعمال و لكنه يمكن ان يقال بملاحظة ما تقدم فى حج الصبى من كفاية البلوغ قبل المشعر عدم لزوم تحقق الشرائط قبل الاحرام فتأمل جيدا.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع:
الاول لو عين الباذل مقدارا ليحج المبذول له بذلك المقدار و اعتقد الباذل

(الصفحة211)



كفايته فبان له عدم الكفاية فهل يجب على الباذل اتمام ذلك المقدار بما يكفى للحج ام لا يجب عليه الاتمام؟اختار في المتن عدم الوجوب مطلقا سواء كان الرجوع في البذل جائزا للباذل ام لا و قال السيد في العروة في هذا الفرع: «وجب عليه الاتمام في الصورة التى لا يجوز له الرجوع الا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته» و مقتضاه وجوب الاتمام على الباذل بشرطين.
احدهما كون تبين عدم الكفاية في الحال» التى لا يجوز فيها الرجوع كما إذا كان في اثناء المناسك و قلنا بعدم جواز الرجوع في هذه الحالة.
ثانيهما عدم كون بذل المقدار الذى تبين عدم كفايته مقيدا بفرض الكفاية و تقديرها فانه مع هذا التقييد الذى مرجعه الى اشتراط البذل بصورة الكفاية فلا بذل مع عدمها كما هو المتبين لا يجب عليه الاتمام لفرض عدم تحقق شرطه و تبين عدم الكفاية كما ان اعتبار الشرط الاول انما هو بلحاظ انه مع جواز الرجوع و استرداد ما بذل لا مجال للحكم بوجوب الاتمام و اما مع عدم الجواز فالدليل على وجوب الاتمام هو الدليل على عدم جواز الرجوع فاذا لم يجز له الرجوع لاجل لزوم اتمام المناسك بعد الشروع فيها ـ مثلا ـ فاللازم الاتمام في هذه الصورة.
و اما وجه عدم وجوب الاتمام عليه مطلقا كما في المتن فهو ان اعتقاد الكفاية الذى هو الفرق بين ما نحن فيه و بين سائر موارد البذل التى لا يجب فيها الاتمام لا يكون فارقا و موجبا لثبوت وجوب الاتمام و جواز الرجوع و عدمه لا دخل له في ذلك فان عدم جواز الرجوع فيما بذله لاجل لزوم اتمام المناسك على المبذول له ـ مثلا ـ لا يستلزم وجوب اتمام ما بذله الباذل و الا لكان اللازم الحكم بوجوب الاتمام و لو مع اعتقاد عدم الكفاية من اول الامر فتدبر.
الفرع الثانى ما إذا بذل له ما لا ليحج به كما إذا قال له: حج بهذا المال فبان بعد الحج انه كان مغصوبا فقد اختار في المتن عدم اجزائه عن حجة الاسلام و ذكر

(الصفحة212)



السيد في العروة ان في الاجزاء وجهين و ان اقربهما العدم.
و حكى الوجه الاول و هو الاجزاء عن بعض نظرا الى جواز التصرف في المال المغصوب لفرض جهله بالغصب فلا يكون التصرف بمحرم هذا و الظاهر انه ليس البحث فى جواز التصرف و عدمه حتى يقال بثبوت الجواز مع الجهل بل البحث انما هو في ان الحج الذى يكون مجزيا عن حجة الاسلام لا بد و ان يكون عن استطاعة سواء كانت هى الاستطاعة المالية او الاستطاعة البذلية و المفروض عدم تحقق الاولى في المقام و اما الثانية فتتوقف على شمول الادلة الواردة في الاستطاعة البذلية لما إذا كان المبذول مال الغير و لم يكن الباذل مجازا في التصرف فيه بوجه و من الواضح عدم الشمول فهل يمكن ان يتوهم احد انّ قوله (عليه السلام) في بعض تلك الروايات: من عرض عليه الحج فاستحيى...شامل لما إذا كان العرض عليه من غير مال العارض بحيث كان العارض غاصبا و لو كان جاهلا و كذا قوله (عليه السلام) في البعض الاخر: دعاه قوم ان يحجوه فانه لا مجال لاحتمال الشمول لما إذا كان مراد القوم ان يحجوه من مال غيرهم الذى لا يجوز لهم التصرف فيه بوجه و بالجملة ادلة الاستطاعة البذلية قاصرة عن الشمول للمقام فالحج الواقع فاقد لكلتا الاستطاعتين فلا مجال لاجزائه عن حجة الاسلام و كفايته عنه و قد ظهر انه ليس الكلام في تحقق الحج مع المال المغصوب بل الكلام انما هو في تحقق الاستطاعة و عدمه و لا فرق في هذه الجهة بين صورتى العلم و الجهل.
الفرع الثالث ما إذا قال له حج و على نفقتك فبذل له مالا مغصوبا و اختار في المتن عدم الاجزاء فيه ايضا و لكن استظهر السيد (قدس سره) في العروة الصحة و الاجزاء عن حجة الاسلام معللا بانه استطاع بالبذل.
و لعل نظره ان الاعطاء و البذل من المال المغصوب لا يوجب عدم تحقق الاستطاعة البذلية الحاصلة بقوله: حج و على نفقتك نظير بيع الكلى و اداء المال المغصوب بعنوان المبيع فكما ان الاداء المذكور هناك لا يقدح في صحة البيع

(الصفحة213)

مسئلة 36 ـ لو قال اقترض و حج و على دينك ففى وجوبه عليه نظر و لو قال اقترض لى و حج به وجب مع وجود المقرض كذلك1.


و اشتغال ذمة البايع بالمبيع الكلى فكذلك المقام.
و الجواب عنه وضوح الفرق بين المقامين فانه هناك قد تمت المعاملة بعقد البيع و صار التمليك و التملك متحققا بنفس العقد و الاداء امر آخر خارج عن المعاملة غاية الامر وجوبه و لزومه على البايع و اما هنا فمجرد الانشاء لا يكفى في تحقق البذل الموجب للحج لانه مجرد قول و وعد بل الموجب هو البذل و الاعطاء الخارجى و الا فاللازم الوجوب بمجرد ذلك القول و عليه فاذا كان المبذول مالا مغصوبا لا تتحقق الاستطاعة البذلية كما في الفرع المتقدم فلا فرق بين الصورتين هذا بالنظر الى وجوب الحج و اما بلحاظ الضمان فالظاهر تحققه بالاضافة الى كليهما لاستيلاء كل منهما على مال الغير بغير اذن منه و لا من الشارع فللمالك الرجوع الى كل واحد منهما غاية الامران قرار الضمان انما هو على الباذل لقاعدة الغرور كمن قدم طعاما مغصوبا الى ضيفه الجاهل فان مقتضى تلك القاعدة كون القرار على المقدم.
1 ـ فى هذه المسئلة فرعان:
الاول ما لو قال اقترض ـ اى لنفسك ـ و حج و على دينك الثابت بسبب الاقتراض و قد تنظر في المتن و في العروة في وجوب الاقتراض و الحج عليه و استدل عليه فيها بعدم صدق الاستطاعة عرفا و الوجه فيه ـ بعد كون المفروض فيه عدم تحقق الاستطاعة المالية ـ عدم معلومية صدق العناوين المأخوذة في ادلة الاستطاعة البذلية في المقام فلا يصدق عنوان «من عرض عليه الحج» بمجرد طلب الاقتراض و تضمين دين المقترض و الشك في الصدق ايضا لا يترتب عليه الا عدم الوجوب للزوم احراز العنوان فى ثبوته و تحققه كما لا يخفى.
الثانى ما لو قال اقترض لى و حج به و فرض وجود مقرض كذلك و في المتن تبعا للعروة الحكم بوجوب الاقتراض و الحج في هذا الفرض و لكنه استشكل بعض الشراح

(الصفحة214)

مسئلة 37 ـ لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج باجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، و لو طلب منه اجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول، و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الاجارة قدم الحج النيابى ان كان الاستيجار للسنة الاولى فان بقيت الاستطاعة الى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، و لو حج بالاجارة او عن نفسه او غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام1.


فيه نظرا الى انه لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين لان الاقتراض من تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب و لا يصدق العرض و البذل على الامر بالاقتراض و ايجاد مقدمة البذل بالاقتراض غير واجب كتحصيل المال و الاستطاعة نعم لو اقترض يجب الحج ـ ح ـ لحصول الاستطاعة كما إذا اكتسب و حصل الاستطاعة.
اقول الظاهر صدق العرض و البذل في هذا الفرض فان طلب الاقتراض للمطالب و وجود المقرض كذلك يكفى عرفا في صدق عنوان العرض و هذا كما إذا لم يكن عند الباذل مال لكنه احال المبذول له الى مديون للباذل بمقدار مصرف الحج فهل يمكن ان يقال ان الحوالة تمنع عن صدق عنوان العرض و البذل و كما إذا سلم اليه ما يعبر عنه في الفارسية «به چك» ليذهب به الى البنك و يسلمه اليه فياخذ المال فانه لا مجال للتشكيك فى صدق عنوان العرض في مثله و المقام من هذا القبيل.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع متعددة:
الاول ما لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج باجرة يصير بها مستطيعا و قد حكم بوجوب الحج عليه و المراد من طريق الحج ليس خصوص الطريق المنتهى الى الحج بل اعم منه و مما هو المتداول في هذه الازمنة من استخدام افراد للخدمة في المدينة و مكة و الموقفين بالطبخ او غيره كما ان المراد من الخدمة ما لا يكون منافيا للاتيان بالاعمال و المناسك و في هذه الصورة تكون الاجرة التى قد ملكها بالايجار موجبة لتحقق الاستطاعة المالية التى يترتب عليها وجوب الحج و لذا لو كان مستطيعا قبل

(الصفحة215)



الاجارة جاز له اجارة نفسه للخدمة في الطريق كما انه لو آجر نفسه للنيابة عن الغير يجوز له اجارة نفسه للخدمة لعدم المنافاة.
و ذكر السيد ـ في العروة ـ بعد ذلك قوله: «بل لو آجر نفسه لنفس المشى معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشى صح ايضا و لا يضر بحجه نعم لو آجر نفسه لحج بلدى لم يجز له ان يوجر نفسه لنفس المشى كاجارته لزيارة بلدية ايضا اما لو آجر للخدمة فى الطريق فلا بأس و ان كان مشيه للمستأجر الاول فالممنوع وقوع الاجارة على نفس ما وجب عليه اصلا او بالاجارة».
اقول الظاهر انه لا اشكال في الوجوب في اصل المسئلة و هو ما لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج و وجوب قطع الطريق عليه للغير لا ينافى الوجوب لان الواجب انما هو نفس الاعمال لا المقدمات فالمستأجر عليه غير الواجب و الواجب لم يقع عليه عقد الاجارة.
و لكن ربما يقال بان ظاهر الاية الشريفة وجوب السفر و طى الطريق وجوبا نفسيا فانه المراد من «حج البيت» المأمور به فيها لانه عبارة عن الذهاب اليه و السعى نحوه و عليه فوجوبه نفسى فلا يجوز اخذ الاجرة عليه.
و يدفعه انه لا مجال لتوهم كون الواجب بالاية هو طى الطريق و السفر و الذهاب و لا وجه لدعوى كون المراد من «حج البيت» ذلك فانه يدفعها ـ مضافا الى استبعاد دعوى دلالة الاية على مجرد ذلك من دون دلالة لها على وجوب الاعمال ـ ان حمل «حج البيت» على ذلك لا يجتمع مع قوله تعالى «من استطاع اليه سبيلا» فان ذكر السبيل عليه يصير لغوا لا فائدة فيه اصلا و عليه فالمراد منه هى الاعمال و المناسك التى لها اضافة الى البيت و هو المحور و الاساس لها.
هذا مع ان النصوص و الفتاوى متطابقة على عدم كون السفر و طى الطريق واجبا بالوجوب النفسى فانه لو فرض ان مستطيعا قد اختطف من بلده و اطلق في الميقات لا يقدح

(الصفحة216)



ذلك في صحة حجه اصلا كما انه لو سافر من بلده الى محل آخر لغرض ثم اراد منه الذهاب الى الحج لا يضر ذلك بحجه اصلا.
و اما الروايات فمثل صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يمر مجتازا يريد اليمن او غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد ا يجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال: نعم.(1) و صحيحته الاخرى قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يخرج في تجارة الى مكة او يكون له ابل فيكريها حجته ناقصة ام تامة؟قال لابل حجته تامة.(2) و رواية الفضل بن عبد الملك عنه (عليه السلام) قال و سئل عن الرجل يكون له الابل يكريها فيصيب عليها فيحج و هو كرى تغنى عنه حجته او يكون يحمل التجارة الى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته او يضع تكون حجته تامة او ناقصة او لا يكون حتى يذهب به الى الحج و لا ينوى غيره او يكون ينويهما جميعا ايقضى ذلك حجته قال نعم حجته تامة.(3) ثم انه في «المستمسك» بعد ما اختار دلالة الاية على كون وجوب السفر وجوبا نفسيا و انه إذا اجمل مبدء السير يكون القدر المتقين هو السير من الميقات و بعد حكاية استدلال الجواهر بالنصوص المذكورة على عدم كون السفر واجبا داخلا في اعمال الحج قال ما ملخصه: «ان النصوص المذكورة لا تصلح للخروج بها عن ظاهر الاية الشريفة فان الصحيح الاول ظاهر في ان خروجه الى المشاهد لم يكن بقصد غاية اخرى و انما كان لمحض الحج و الصحيح الثانى يدل على ان حجه و هو كرى او يحمل التجارة الى مكة صحيح و هو لا يقتضى خروج السير من الميقات عن الحج و عدم لزوم التعبد و التقرب به لان وقوع العمل عبادة يتوقف على صدوره عن داعى القربة على نحو

1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثانى و العشرون ح ـ 2
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثانى و العشرون ح ـ 4
3 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثانى و العشرون ح ـ 5

(الصفحة217)



يكون ذلك الداعى صالحا للاستقلال في الداعوية و هو لا ينافى وجود داع آخر كذلك نعم اطلاقه يقتضى الصحة و ان كان داعى القربة تبعيا لكن هذا الاطلاق ليس بحد يصلح للخروج بها عن ظاهر الاية لقرب حمل الكلام على انه في مقام نفى مانعية الضميمة و اما الخبر الثالث فحمله على ذلك اقرب فان قول السائل و لا ينوى غيره ظاهر فى ذلك جدّا مضافا الى ضعف سنده بالارسال».
و يرد عليه ـ مضافا الى ما عرفت من عدم دلالة الاية على وجوب السفر و السعى الى البيت بوجه لما عرفت ـ انه لا مجال لانكار ظهور الروايات في عدم مدخلية للسفر و لو من الميقات في اعمال الحج و مناسكه و ان ما يعتبر فيه قصد القربة هى الاعمال فقط دون السير فما هو الواجب في الميقات انما هو الاحرام و اما السير منه الى البيت فلا يكون واجبا نفسيا بل انما يجب مقدمة لتحقق الطواف و السعى و مثلهما فلو اختطف في الميقات بعد الاحرام ثم اطلق في مكة لا يقدح ذلك في صحة حجه و لا يجب عليه العود الى الميقات ليتحقق منه السير الذى هو واجب تعبدى على ما افاده فالانصاف انه لا مجال لدعوى الوجوب التعبدى بالاضافة الى السير و لو من الميقات مع انه لا وجه لدعوى الاجمال ثم الحمل على السير من الميقات فانه بعد كون التكليف بالحج ثابتا على كل مستطيع من الناس فاذا كان المراد من حج البيت هو السعى اليه و الحركة نحوه فلا محالة يكون المراد هى حركة كل مكلف من محله و ما هو موضع تعيشه و محل عائلته و لا مجال للحمل على السير من الميقات و التفكيك بينه و بين السير من وطنه و بلده هذا مع انه قد تقرر في محله عدم منافاة اخذ الاجرة للواجب النفسى التعبدى فضلا عن التوصلى و قد حققنا ذلك في كتابنا في القواعد الفقهية و في بحث الاجارة من هذا الكتاب.
الفرع الثانى ما لو طلب منه اجارة نفسه للخدمة في طريق الحج بما يصير به مستطيعا و قد حكم في المتن ـ تبعا للعروة ايضا ـ بعدم وجوب القبول و الوجه في عدم

(الصفحة218)



الوجوب عدم تحقق شىء من الاستطاعتين قبل القبول و عدم لزوم تحصيل الاستطاعة بوجه من دون فرق بين الاستطاعة المالية و الاستطاعة البذلية.
اما عدم تحقق الاولى فلانه قبل الاجارة لا يكون مستطيعا على ما هو المفروض و اما عدم تحقق الثانية فلانه لا يصدق انه عرض عليه الحج او دعى ان يحجوه لان المطلوب منه هى اجارة نفسه للخدمة كالطبخ و نحوه فلا يصدق عليه انه عرض عليه الحج و مثله كما لا يخفى.
و لكنه ربما يقال بالوجوب إذا لم يكن حرجا عليه كما قال به صاحب المستند و استند في ذلك اولا الى صدق الاستطاعة و ثانيا الى انه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الاجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده او دابته و كانت كافية في استطاعته.
و اجاب عن الاول السيد في العروة بالمنع من صدق الاستطاعة بذلك و الظاهر ان مراده منع صدق الاستطاعة العرفية مع انه لو كان المراد هى الاستطاعة العرفية لا مجال لدعوى منعها و لذا لو كان الدليل منحصرا بالاية الظاهرة في الاستطاعة العرفية كما مر البحث فيه سابقا لكان اللازم الحكم بالوجوب في المقام لكنه حيث لا يكون الدليل منحصرا بها بل كان هناك روايات واردة في تفسير الاية و مقتضاها ان المراد بالاستطاعة هو وجود الزاد و الراحلة عينا او بدلا و المفروض عدم تحققهما في المقام فاللازم هو الحكم بعدم الوجوب.
و اما الدليل الثانى فيدفعه ان الحرّ لا يكون مالكا لمنافعه بل لعله لا مجال له اصلا لانه لا يعتبر كون الانسان مالكا لنفسه و لو كانت هى منافعه و لا ينافى ذلك جواز اجارة نفسه المستلزمة لتمليك منفعته الى المستأجر لعدم الملازمة بين صحة التمليك و تحقق الملكية قبله كما ان تحقق وصف الغنى المانع من جواز اخذ الزكوة ـ مثلا ـ بسبب القدرة على مثل الخياطة لا يوجب تحقق الملكية للمنفعة فان الغنى لا يتوقف على ثبوتها كما لا يخفى.

(الصفحة219)



و يدل على عدم الملكية انه لو قلنا بها لكان اللازم ان يمهد مقدمات الطلب و يتصدى لذلك و يجعل نفسه معرضا للايجار من دون ان يكون الوجوب متوقفا على الطلب كما هو المدعى مع انه من الواضح عدم الوجوب.
الفرع الثالث ما لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الاجارة ففى المتن و العروة لزوم تقديم الحج النيابى ان كان الاستيجار للسنة الاولى.
و يستفاد من العبارة عدم كونه في حال الايجار مستطيعا و قد صرح به السيد في العروة و ظاهرهما انه إذا كان في حال الايجار مستطيعا لا يجوز ان يوجر نفسه للنيابة مع انه لا يتم على اطلاقه فانه إذا لم يكن الاستيجار لخصوص السنة الاولى و لم يكن هناك انصراف اليها بل كان الاستيجار بنحو الاطلاق او مع التصريح بعدم الاختصاص بالسنة الاولى لا مجال للمناقشة في الجواز لعدم المانع ـ ح ـ بوجه فانه لا تزاحم بين الامرين اصلا.
نعم فيما إذا كان الاستيجار لخصوص السنة الاولى ـ تصريحا او انصرافا ـ لا وجه لجواز النيابة و ان قلنا بجواز اخذ الاجرة على الواجب النفسى التعبدى ـ كما هو الحق ـ و ذلك لان مورد تلك المسئلة ما إذا اتى الاجير الواجب المذكور لنفسه غاية الامر تعلق غرض عقلائى للمستأجر بذلك حتى تصح الاجارة و بذل الاجرة و اما هنا فالمفروض ان العمل المستأجر عليه هو الحج النيابى الذى مرجعه الى لزوم الاتيان به نيابة عن الغير و الاجرة انما تقع في مقابل هذا فما هو الواجب عليه لا تقع في مقابله الاجرة و ما تقع في مقابله الاجرة غير واجب عليه و من المعلوم انه لا يمكن الجمع بين الامرين لعدم صلاحية حج واحد لان يقع عن نفسه و عن غيره فالمقام لا يرتبط بتلك المسئلة اصلا هذا إذا كان الاجير مستطيعا و اما إذا لم يكن مستطيعا بل صار كذلك بمال الاجارة فقد عرفت انه حكم فيه بتقديم الحج النيابى و قد علله بعض الاعلام في الشرح بانه يجب عليه تسليم العمل المستأجر عليه الى من يستحقه كما لو اجر نفسه لساير الاعمال من البناء و الخياطة

(الصفحة220)



فان وجوب تسليم ما عليه من الاعمال ينافى وجوب الحج و يزاحمه.
و يرد عليه ان لزوم تسليم العمل المستأجر عليه الى من يستحقه و ان كان لا مجال للاشكال فيه الا ان المفروض انه يكون هنا وجوب اخر و هو وجوب حجة الاسلام المشروط بالاستطاعة الحاصلة بمال الاجارة فهنا وجوبان تحقق احدهما بالاجارة و الاخر بالاستطاعة و لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال و الكلام انما هو في وجه تقدم الحج النيابى على الحج عن نفسه و من المعلوم ان لزوم تسليم العمل في باب الاجارة لا يصلح لان يكون وجها للتقدم فهذا التعليل عليل.
و قد ذكر في «المستمسك» في مقام بيان وجه التقديم ان وجوب حج النيابة عليه في هذه السنة المحقق بالاجارة يكون مانعا عن الاستطاعة السربية التى هى شرط وجوب حج الاسلام و ان كانت الاستطاعة المالية حاصلة.
و يرد عليه انه ان كان المراد من الاستطاعة السربية التى يكون وجوب حج النيابة مانعا عنها هى تخلية السرب و انفتاح الطريق و عدم وجود مانع فمن الواضح ان وجوب حج النيابة لا يكون مانعا عنها نعم صارت الاستنابة موجبة لتحقق الاستطاعة المالية فقط نعم يمكن فرض ذلك فيما إذا كان انفتاح الطريق بيد المستأجر بحيث لو لا قبول النيابة و تحقق الاستيجار لكان الطريق غير منفتح و اما كون نفس الاستيجار مانعا عنه مطلقا فلم يعلم وجهه.
و ان كان المراد منها كون منفعة طى الطريق في السنة الاولى و منفعة الاتيان بالاعمال و المناسك مملوكة للمستأجر و مع المملوكية له لا يقدر الاجير على الاتيان بالحج لنفسه و ذلك كما إذا ملك منفعة نفسه في زمان خاص للمستأجر فانه لا يجوز له ان يصرفها و لو فى نفسه و مصالحه فنقول ان عدم القدرة و لو في المثال ممنوع و عدم الجواز فيه انما هو لاجل انه لا يكون في مقابل الاستيجار الذى يجب الوفاء به وجوب آخر و اما في المقام ففى مقابل وجوب الوفاء بعقد الاجارة وجوب الحج عن نفسه لتحقق شرطه