الصفحة 42
السؤال قرينة على مفروغية نجاسة الميتة ضرورة انّه مع عدم المفروغية لا مجال له أصلاً مدفوعة بأنّه قرينة على مفروغية النجاسة في الجملة لا بنحو الإطلاق، ودعوى انّه على هذا التقدير لابدّ من التقييد بقيد النجاسة مدفوعة أيضاً بأنّ نفس السؤال شاهدة على التقييد من دون حاجة إلى التصريح به وعليه فما أفاده سيّدنا العلاّمة الاستاذ ـ دام ظلّه ـ من انّ توهّم عدم الإطلاق في الروايات وسوسة مخالفة لفهم العرف لا يخلو عن مناقشة بل منع .
وممّا ذكرنا يظهر النظر في استدلاله بصحيحة شهاب من جهة عدم الاستفصال قال: أتيت أبا عبدالله (عليه السلام) أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فسل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له قلت: أخبرني قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضّأ منه أو لا؟ قال: نعم، قال: توضّأ من الجانب الآخر إلاّ أن يغلب الماء الريح فينتن وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكرّ ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة قلت: فما التغيّر قال: الصفرة فتوضّأ منه وكلّما غلب كثرة الماء فهو طاهر.
فإنّ نفس السؤال قرينة على كون المراد بالجيفة هي النجسة منها ضرورة انّه لا معنى للسؤال في مثل ذلك عن الجيفة الطاهرة وفي مثله لا مجال للاستدلال بعدم الاستفصال، ويؤيّد ما ذكرنا من عدم ثبوت الإطلاق انّه لا ينبغي أن يقال بدلالة الروايات بإطلاقها على نجاسة الميتة من غير ذي النفس كالسمك ونحوه حتّى يحتاج في إخراجها إلى دعوى الانصراف أو إقامة الدليل الخاص عليه كما لا يخفى.
بقي الكلام فيما نسبه صاحب المدارك إلى الصدوق (قدس سره) من القول بالطهارة استظهاراً له من نقل المرسلة مع تصريحه فيه بأنّ ما أورده فيه حجّة بينه وبين ربّه فلابدّ من ذكر المرسلة أولاً ثمّ بيان مراده من كونها حجّة بينه وبين ربّه فنقول.
امّا الرواية فهي ما رواه الصدوق قال: سُئل الصادق (عليه السلام) عن جلود الميتة يجعل
الصفحة 43
فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضّأ منه وتشرب ولكن لا تصلّي فيها.
وامّا بيان مراده ممّا ذكره في الديباجة فنقول ـ بعد ضعف احتمال العدول عمّا التزم به في أوّل الكتاب خصوصاً بعد ملاحظة كون الرواية مذكورة في أوائل الكتاب ـ الظاهر انّ مراده من كونها حجّة بينه وبين الله انّها حجّة معتبرة عنده لكنّه لا يفتي على طبق كلّ حجّة معتبرة لإمكان معارضتها مع حجّة معتبرة أخرى ولم يظهر منه انّ مراده من ذلك هو ما يفتي على طبقه فعلاً والدليل على ذلك نقل الروايات المتعارضة في كتابه بل في باب واحد منه. وقد نقل فيه رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة الدالّة ـ سؤالاً وجواباً ـ على مفروغية نجاسة الميتة غاية الأمر انّه نقلها بنحو الإرسال وعليه فكيف يفتي الصدوق بكل من المرسلتين مع وضوح التعارض وعدم إمكان الفتوى بالمتناقضين. فالظاهر انّ الصدوق حيث اعتقد بكونهما حجّتين معتبرتين بينه وبين الله تعالى يرى بينهما المعارضة والترجيح مع أخبار النجاسة لموافقتها للشهرة الفتوائية ومخالفتها للعامّة.
مع انّ المرسلة التي استظهر من نقلها صاحب المدارك القول بالطهارة قد وردت في جلد الميتة ولعل الصدوق (قدس سره) يرى طهارة جلد الميتة بالدباغة ـ كما هو أحد الأقوال فيه ـ .
كما يحتمل أن تكون الجلود المسؤول عنها في المرسلة جلود الحيوانات التي لا نفس لها خصوصاً بملاحظة ما أفاده بعض الأعلام من انّها تستعمل في صنع ظروف السمن والماء فلا يبقى لها ارتباط بالمقام أصلاً.
المسألة الثانية: في نجاسة الميت من الإنسان والكلام فيها يقع في جهات:
الجهة الاُولى: في أصل النجاسة في مقابل ع دمها وثبوت الطهارة وقد استفيض
الصفحة 44
نقل الإجماع عليها بالخصوص ويشملها العموم أو الإطلاق في بعض ما تقدّم وقد وردت فيها روايات خاصّة أيضاً.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب.
ومنها: رواية إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه. يعني إذا برد الميت. والظاهر كونه تفسيراً من الراوي.
ومنها: رواية الاحتجاج قال: ممّا خرج عن صاحب الزمان (عج) إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه: روى لنا عن العالم (عليه السلام) انّه سُئل عن إمام قوم يصلّي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ويغتسل من مسّه، التوقيع: ليس على من مسّه إلاّ غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته عن القوم.
ومنها: ما عنه أيضاً: وكتب إليه: وروى عن العالم انّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل وهذا الميّت في هذه الحال لا يكون إلاّ بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ولعلّه ينحيه بثيابه ولا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل، التوقيع: إذا مسّه على (في) هذه الحال لم يكن على إلاّ غسل يده.
ومنها: موثقة عمّار الساباطي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح دلاء هذا إذا كان ذكياً فهو هكذا وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماا فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلواً، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك فيما بين هذين فإنّ المراد من أكبرية الإنسان
الصفحة 45
ليس أكبرية جسمه ولا أكبرية شأنه بل الأنجسية والأقذرية من سائر الميتات لكنّه ربّما يقال بأنّه لا يبعد أن تكون أكثرية النزح حكماً تعبّدياً غير ناش من نجاسته وإلاّ فكيف يمكن أن يقال إنّ المؤمن الذي له تلك المنزلة الرفيعة عند الله ـ حيّاً وميّتاً ـ يكون أنجس من سائر الميتان ولكنّه مخدوش خصوصاً بعد ملاحظة اختصاص وجوب الغسل في مسّه دون مسّ سائر الميتات وبعد ملاحظة طهارة بعضها.
الجهة الثانية: في أنّ نجاسته هل تكون عينية كنجاسة الميتة من الحيوان وسائر الأعيان النجسة أو حكمية ومعناها عدم كونها نجسة كسائر النجاسات بل اللازم مجرّد ترتّب آثار النجاسة تعبّداً فاشتراكها معها في الآثار لا في أصل الاتصاف بالنجاسة بل ولا في جميع الآثار بل في بعضها؟ ظاهر الأصحار (رض) هي النجاسة العينية كما انّها هي الظاهر من الروايات المتقدّمة وقد اُفيدت النجاسة في كثير من الأعيان النجسة بمثل التعبير الواقع في هذه الروايات مضافاً إلى انّ المتفاهم العرفي منها أيضاً ذلك لكنّه ربّما يستكل في ذلك:
تارة من جهة العقل نظراً إلى انّ عين النجاسة لا يعقل رفعها وزوالها بالاغتسال مع انّ الميت بعد الغسل طاهر بلا إشكال وبعبارة اُخرى: النجاسة العينية لا تكاد ترتفع إلاّ بانعدام الموضوع رأساً أو الاستحالة ولا معنى لزوالها مع بقاء موضوعها بمجرّد الاغتسال.
والجواب عنه ـ مضافاً إلى النقض بالكافر فانّه من الأعيان النجسة يرتفع نجاسته بالإسلام ودعوى الفرق بين المقامين بانعدام عنوان الموضوع في الكافر بمجرّد الإسلام ضرورة تبدّل العنوان فيه بخلاف المقام فانّه لا يرتفع عنوان «الميت» بالاغتسال مدفوعة بأنّ النجاسة تعرض الجسم والعنوان واسطة في الثبوت
الصفحة 46
والمفروض بقائه بعد الإسلام فتدبّر ـ انّ هذا الإشكال موجه لو كانت النجاسات اُموراً تكوينية ويكون الميت كالمني والعذرة قذراً ذاتاً وكان الحكم بنجاسته شرعاً تصويباً لما هو الثابت عند العقلاء لكنّه ليس كذلك لما عرفت في أوّل بحث النجاسات من أنّه من القذارات الشرعية ما لا يكون قذراً عرفاً كالكافر والخمر ومن الممكن أن يكون الميّت من الإنسان مثلهما من دون أن يكون فيه قذارة، ودعوى وجود الاستقذار العرفي في الميت أيضاً مدفوعة بأنّ لازمها بقاء النجاسة بعد الغسل أيضاً لعدم ارتفاع الاستقذار بالغسل فهذا الإشكال مندفع.
واُخرى من جهة دلالة الروايات المتعدّدة أو إشعارها بالطهارة:
منها: ما وردت في علّة غسل الميت كرواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)قال: إنّما أمر بغسل الميت، لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى فأحبّ أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيما سهم نظيفاً موجهاً به إلى الله عزّوجلّ. ورواية محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام)الدالّة على انّه كتب إليه في جواب مسائله علّة غسل الميت انّه يغسل لأنّه يطهر وينظف من أدناس أمراضه وما أصابه من صنوف علله.
فإنّ ظاهرهما انّ علّة الغسل رفع القذارات العرضية ولو كان الميت نجس العين والغسل مطهّره لكان الأولى بل المتعيّن التعليل به كما لا يخفى.
ومنها: ما يدلّ على انّ غسل الميّت انّما هو لأجل الجنابة الحاصلة له كرواية الديلمي عن أبيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ : إنّ رجلاً سأل أبا جعفر (عليه السلام)عن الميت لم يغسل غسل الجنابة قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائناً ما كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أو اُنثى فلذلك يغسل غسل الجنابة. وغير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون مع انّه لو كان الميت
الصفحة 47
نجس العين والغسل مزيلاً للنجاسة كان الأنسب التعليل به لا بأمر عرضي.
ومنها: الروايات الكثيرة الواردة في غسل الميت وموردها الغسل بالماء القليل ولم يقع في شيء منها التعرّض على نجاسة الملاقيات، وكذا ما ورد في تجهيزه من حال خروج الروح إلى ما بعد الغسل من غير تعرّض لتطهير ما يلاقيه، فانّها وإن كانت في مقام بيان أحكام اُخر لكن كان اللازم التنبيه لهذا الأمر الكثير الابتلاء المغفول عنه لدى العامّة، والالتزام بصيرورة يد الغاسل وآلات الغسل المتعارفة طاهرة بالتبع وإن كان ممكناً إلاّ انّه ـ مضافاً إلى اختصاصه بحال ولا يشم الملاقيات قبله من حال النزع إلى حال الغسل ـ لا مانع منه بعد ثبوت النجاسة والكلام انّما هو فيها فلم لا يكون مثلها دليلاً على الطهارة خصوصاً بعد كون حصول الطهارة بالتبعية أمراً بعيداً عن الأذهان مخالفاً للقواعد كما هو ظاهر.
ومنها: ما يدلّ على رجحان توضّي الميت قبل الغسل مع انّ شرطه طهارة الأعضاء.
ومنها: مكاتبة الصفار الصحيحة: قال كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع (عليه السلام)إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل. بتقريب انّ الظاهر كون «الغسل» بالضمّ ومعناه الاغتسال فيرجع إلى انّ ملاقات الجسد موجبة لثبوت التكليف بالغسل فقط فيدلّ على انّه لا شيء غيره في ملاقات الجسد ولا شيء أصلاً في ملاقات الثوب فتدبّر وغير ذلك من الشواهد والقرائن على عدم ثبوت النجاسة العينية لبدن المؤمن الميّت كالكافر والكلب والخنزير مع ما يعلم من منزلته في الشريعة ومرتبته عند الله تعالى خصوصاً مع انّه لو كان كذلك لكان ينبغي الاشتهار بين الناس ولم يكن فيه شكّ ولا ارتياب أصلاً كما لا يخفى.
الصفحة 48
هذا والإنصاف انّه لا موقع لهذا الاستشكال أيضاً فانّ الروايات المتقدّمة التي هي محطّ نظر الاستشكال قاصرة عن إثبات الطهارة وسلب النجاسة العينيّة لأنّه ـ مضافاً إلى ما عرفت من دلالة روايات كثيرة على نجاستها بحيث لا ينبغي الارتياب فيها ولا تصلح هذه الطائفة لمعارضتها ـ نقول إنّ الروايات الواردة في علّة تغسيل الميّت مع الاختلاف بينها مجهولة المراد ولا يكاد يتبيّن المنظور منها فانّه لو كانت علّة الغسل هي غلبة النجاسة عليه لم يكن يحتاج إزالة النجاسة إلى الغسل خصوصاً بالترتيب المعهود والكيفية المقرّرة المشتملة على قصد القربة بل يكفي في زوالها مجرّد الغسل ـ بالفتح ـ كما انّه لم يظهر وجه كون العلّة هي الجنابة خصوصاً مع تصريح بعضها بخروج المني من عينيه أو من فِيه فانّ أصل خروج المني وكذا خروجه من أحد المخرجين ممّا لا يعلم وكذا كون الخروج منه موجباً لحصول الجنابة مع انّ اللازم بناءً على ذلك أن يقصد غسل الجنابة فمثل هذه الروايات لا يمكن الاتّكال عليها في إثبات حكم شرعي.
وامّا السكوت عن غسل يد الغاسل وآلات الغسل والملاقيات فقد اعترف المستشكل بأنّ حصول الطهارة التبعية انّما هي على تقدير قيام الدليل على النجاسة ونحن نقول بقيامه عليها وهي الروايات المتقدّمة الدالّة بالوضوح على النجاسة كسائر الأعيان النجسة، وامّا الملاقيات قبل الغسل فقد وقع التعرّض لحكمها في الروايات المتعدّدة الدالّة على غسل الثوب واليد الملاقيين لجسد الميّت وقد استفدنا منها النجاسة فلا موقع لدعوى عدم التعرّض.
وامّا الروايات الدالّة على استحباب توضّي الميّت قبل غسله فلا دلالة بل ولا إشعار فيها على الطهارة لعدم الدليل على كون وضوئه مشروطاً بالطهارة.
وامّا مكاتبة الصفار ـ فمضافاً إلى انّ عدم التعرّض فيها لا يقاوم الروايات
الصفحة 49
الكثيرة الدالّة على النجاسة وإلى انّ نفس السؤال يدلّ على مفروغية نجاسة بدن الميّت ـ نقول لِمَ لا يكون تلك الروايات قرينة على كون المراد هو الغسل ـ بالفتح ـ خصوصاً مع كون العدول في الجواب عمّا هو مقصود السائل إلى شيء آخر لا يكون له وجه.
وامّا الاستبعاد فلا يكون موجباً لرفع اليد عمّا هو مقتضى الأدلّة كما انّ دعوى انّه على تقدير النجاسة لكان اللازم الاشتهار مدفوعة لأنّ الابتلاء بملاقاة جسد الميّت مع الرطوبة أمر يتّفق نادراً.
فالإنصاف انّ رفع اليد عمّا هو ظاهر الروايات من النجاسة العينية كسائر الأعيان النجسة ممّا لا سبيل إليه ولا مانع من الأخذ به وفاقاً لجلّ الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ ومنه يظهر الخلل فيما هو لازم كلام الحلّي من دعوى عدم الخلاف في عدم النجاسة العينية قال فيما حكى عنه في مقام الاستدلال على عدم السراية مع الرطوبة أيضاً: «لأنّ هذه النجاسات حكميات وليست عينيات ولا خلاف بين الاُمّة كافّة انّ المساجد يجب أن تجنب النجاسات العينية، وأجمعنا بغير خلاف انّ من غسل ميتاً له أن يدخل المسجد ويجلس فيه فلو كان نجس العين لما جاز ذلك، ولأنّ الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بغير خلاف ومن جملة الأغسال غسل من مسّ ميّتاً ولو كان ما لاقى الميت نجساً لما كان الماء الذي يغتسل به طاهراً».
والظاهر انّ مراده من نفي النجاسة العينية انّما هو بالإضافة إلى الملاقى بالنسبة إلى جسد الميت بمعنى انّ الميّت من الأعيان النجسة ولكنّه لا يؤثر في اتّصاف الملاقي له أيضاً بذلك بل الملاقى متّصف بالنجاسة الحكمية وغرضه منها عدم تأثير الملاقى في تنجيس ملاقيه أيضاً فلا يؤثر في نجاسة المسجد ولا في نجاسة الماء المستعمل في
الصفحة 50
غسل المسّ وعليه فيرتبط كلامه بالجهة الثالثة الآتية لا بهذه الجهة كما هو غير مخفي.
الجهة الثالثة: في انّ نجاسة الميّت الآدمي هل تكون كسائر النجاسات العينية مؤثرة في تنجيس ملاقيه مع وجود عامل السراية وهي الرطوبة وفي كون حكم الملاقى له حكم الملاقى لسائر الأعيان النجسة من جهة التأثير في نجاسة الشيء الثالث، أو انّه تكون مثلها في تحقّق نجاسة الملاقى ولكنّه لا يتجاوز عن الملاقى إلى شيء آخر ـ كما هو الظاهر من عبارة الحلّي المتقدّمة ـ أو انّها لا تؤثّر في نجاسة الملاقى أصلاً فيكون الميّت نجساً غير منجس ـ كما ربّما نسب إلى الحلّي ـ أو انّها يمتاز عن سائر النجاسات بتأثيرها في نجاسة ملاقيه ولو بدون الرطوبة أيضاً ـ كما قد حكى القول به عن غير واحد بل عن ظاهر بعض الالتزام بذلك في مطلق الميتة ـ ؟ وجوه واحتمالات.
والأظهر هو الوجه الأوّل لما عرفت في الجهة الثانية من انّ التعبير الذي استكشفنا منه النجاسة في المقام لا يغاير التعبير الواقع في كثير من النجاسات فلا فرق بين قوله (عليه السلام) : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» وبين قوله (عليه السلام) في المقام: «فاغسل ما أصاب ثوبك منه» نعم ربّما يحتمل في المقام أن يكون الثوب بالضمّ على أن يكون فاعلاً لقوله: أصاب، ويكون الموصول كناية عن موضع الإصابة والضمير المجرور راجعاً إلى الميّت مع حذف العائد فيكون المعنى: اغسل موضع إصابة الثوب من الميّت وعليه فلا دلالة له على اختصاص حصول النجاسة للثوب بصورة السراية لأنّ ما هو المرتكز عند العرف أو المتشرّعة انّ ملاقى النجس لا ينجس اخلاّ مع وجود الرطوبة وتحقّق السراية، وامّا انّ الأمر بغسل ملاقى كلّ شيء فانّما هو للسراية فغير معلومة فإن علم انّ الكلب نجس وقيل
الصفحة 51
اغسل ثوبك إذا أصاب الكلب يفهم منه انّ الغسل لدى السراية وامّا لو احتمل عدم نجاسة شيء ولزوم تطهير ملاقيه تعبّداً فلم يثبت ارتكاز بعدم لزوم الغسل إلاّ بالسراية.
ولكن هذا الاحتمال ـ مضافاً إلى عدم صحّته على طبق القواعد الأدبية لخلوّه ـ حينئذ ـ عن العائد، وإلى انّه على كلا التقديرين لا خفاء في كون المراد هو غسل الثوب لا غسل ملاقيه من جسد الميّت فإن كان إيجاب غسل الملاقي ـ بالكسر ـ دليلاً على نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ لا يبقى فرق بين الاحتمالين ويستفاد منه مع ذلك اعتبار السراية والرطوبة، وإن لم يكن دليلاً عليها لا يكون فرق أيضاً بينهما ولا يستفاد أصل نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ يدفعه انّ المدعى عدم الفرق بين المقام وبين التعبير الوارد في الأبوال، ودعوى انّ عامل السراية موجودة في الأبوال دائماً بخلاف المقام مدفوعة بأنّ الكلام فيما هو المتفاهم عند العرف والمتشرّعة ولا خفاء في انّ المتفاهم هي النجاسة للملاقى ـ بالفتح ـ أولاً وللملاقي ـ بالكسر ـ ثانياً مع وجود الرطوبة المسرية بل ربّما يقال بأنّ المتبادر منه إنّما هو إرادة غسل ما أصاب الثوب من الرطوبات الحاصلة إليه من الميت ولذا نزّله المحدِّث الكاشاني (قدس سره) القائل بعدم نجاسة الميت على إرادة الرطوبات النجسة الخارجة منه من بول ودم ونحوهما وهذا التنزيل وإن كان تأويلاً بلا مقتض لكن غاية ما يستفاد من إطلاق العبارة وجوب غسل ما لاقاه برطوبة متعدية خصوصاً بضميمة ما هو المركوز في الأذهان من اعتبار الرطوبة في السراية.
وبمثل ذلك قد يجاب عن إطلاق الأمر بغسل اليد في التوقيعين المتقدّمين بل يمكن أن يقال بعدم ثبوت الإطلاق لهما بالإضافة إلى العقد الإيجابي خصوصاً مع دلالة موثقة ابن بكير على انّ كل يابس زكي ولكن الذي يوهن ما ذكر انّك عرفت انّ
الصفحة 52
الملاقاة مع الرطوبة قد تتّفق نادراً فكيف يمكن حمل الإطلاقات عليها ولأجل ذلك ينفتح باب المناقشة بالإضافة إلى الجهة الاُولى المتعرّضة لأصل النجاسة بتقريب انّه لو كان جسد الميّت نجساً لكان اللازم حسب ما هو المركوز في الأذهان تخصيص نجاسة الملاقى بصورة وجود الرطوبة وحيث لا يمكن حمل المطلقات ـ مع تكثّرها ـ على الافراد النادرة فلابدّ أن يقال بعدم كون الميّت نجساً وانّ نجاسة الملاقى مطلقاً حكم تعبّدي غير مرتبط بالنجاسة والسراية أصلاً كما التزم به جملة من القائلين بوجوب غسل اليد مع الجفاف.
ولكن المناقشة في تلك الجهة مندفعة بما ذكرنا فيها من وضوح دلالة الروايات على نجاسة الميت كسائر الأعيان النجسة وعليه فلِمَ لا يكون الارتكاز العرفي في اعتبار الرطوبة في السراية قرينة صارفة للمطلقات خصوصاً مع ملاحظة الموثقة الدالّة على طهارة كل يابس ولكن لا ينبغي مع ذلك ترك الاحتياط. وقد انقدح ممّا ذكرنا منشأ سائر الاحتمالات والجواب عنها فتدبّر جيّداً خصوصاً ما أفاده الحلّي في العبارة المحكية فإنّ الإجماعين على تقدير الثبوت لا يثبتان عدم نجاسة من مسّ الميّت أصلاً فمن الممكن الالتزام بحصول الطهارة التبعية له كما مرّ، مع عدم ثبوتهما أصلاً خصوصاً بعد ملاحظة انّه قد ورد الأمر بغسل يديه قبل التكفين في الروايات.
بقي الكلام في هذه المسألة في انّه هل تتحقّق النجاسة بمجرّد الموت كما عليه جماعة من المحقّقين ، أو يتوقّف على حصول البرد فبعد الموت وقبل البرد لم تحدث النجاسة كما عليه جماعة اُخرى منهم؟ قولان:
والظاهر هو القول الأوّل لإطلاق أدلّة النجاسة المتقدّمة والتفسير في رواية ابن ميمون بما إذا برد الميّت قد عرفت انّه من الراوي ومن المعلوم انّ تفسيره لا يكون
الصفحة 53
حجّة بحيث يرفع اليد بسببه عن الإطلاق فيها فضلاً عن إطلاق غيرها من الروايات.
وما يمكن أن يكون مقيّداً لها هي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس. ورواه الصدوق مرسلاً. قال المحدّث الكاشاني ـ على ما حكي عنه ـ : «ربّما يوجد في بعض النسخ: بعد موته، وهو تصحيف» وفي بعض النسخ: «به» بدل «بها» وفي النسخة المطبوعة من الفقيه أخيراً: «وقال أبو جعفر (عليه السلام) :من مسّ الميّت بعد موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس» لكن جعل علامة بدل النسخة: «عند موته وعند غسله».
وكيف كان فإن كانت الرواية مروية بالكيفية الاُولى الدالّة على نفي البأس عن مسّ الميّت عند موته ومسّه بعد غسله والقبلة ـ أي في إحدى الحالتين ـ فلابدّ من ملاحظة المراد من كلمة «عند» وانّه هل يكون المقصود منها هو قبيل الموت ـ كما في نظائره ـ أو انّ المقصود منها التقارن بمعنى وقوع الموت والمسّ في آن واحد أو انّه يراد بها بعد الموت أي الانات الأوّلية المتّصلة بالموت، والاستشهاد بالرواية للتقييد انّما يتوقّف على إثبات الاحتمال الثالث مع انّه خلاف الظاهر لأنّه لا يطلق كلمة «عند» على ما يقع بعد المضاف إليه لها فلا يقال: عند الزوال لما بعد الزوال وهكذا والاحتمال الأوّل وإن كان ملائماً لمعنى الكلمة إلاّ انّه لا يجتمع مع إضافة المسّ إلى الميّت الظاهرة في وقوع الموت قبل المسّ فلابدّ من التصرّف في إحداهما أو القول بالإجمال، وامّا الاحتمال الثاني فهو وإن كان في نفسه ممّا لا مانع منه وبه يتحقّق الجمع بين إطلاق تلك الكلمة وإضافة المسّ إلى الميّت إلاّ انّه يبعده عدم وجود المورد له إلاّ نادراً فانّه قلّما يتّفق التقارن بين الأمرين كما لا يخفى.
ثمّ لو فرض كون المراد هو الاحتمال الثالث لكنّه لم يظهر انّ المراد بنفي البأس هو
الصفحة 54
نفيه بالنظر إلى الطهارة والنجاسة فمن الممكن أن يكون ناظراً إلى غسل المسّ لأنّه هو مورد الشبهة غالباً، كما انّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد نفيه بالنظر إلى الحكم النفسي وناظراً إلى عدم ثبوت الحزازة النفسية ويؤيّده ـ مضافاً إلى عطف القبلة على المسّ فتدبّر ـ رواية تقبيل أبي عبدالله (عليه السلام) ـ ابنه إسماعيل الآتية. فانقدح انّ الرواية بهذه الكيفية غير صالحة لتقييد المطلقات المتقدّمة.
وامّا بالكيفية الأخيرة المروية في النسخة المطبوعة من الفقيه أخيراً المشتملة على كلمة «بعد» ـ قبل الموت وقبل الغسل ـ فتارة يكون المقصود اشتراط كلا الأمرين وهما البعدية بعد الموت والبعدية بعد الغسل في نفي البأس واُخرى يكون المراد نفي البأس بعد كل واحد من الأمرين مستقلاًّ من دون مدخلية الاجتماع فإن كان المراد هو الاحتمال الأوّل فالرواية مشعرة بل ظاهرة في حصول النجاسة بمجرّد الموت كما هو غير خفي. وإن كان المراد هو الاحتمال الثاني فدلالتها على كون المراد ـ حينئذ ـ عدم البأس النفسي واضحة وإلاّ يلزم عدم وجوب الغسل ـ بالضم والفتح ـ في المس بعد البرد وقبل الغسل وتقييد إطلاقها بما دلّ على إيجابهما في غاية البعد .
وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن المطلقات بمثل هذه الصحيحة التي عرفت حالها من جهة اختلاف النسخ ومن الجهات الاُخر.
<>ومنه يظهر الكلام في صحيحة إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعله يقبّله وهو ميّت فقلت: جعلت فداك: أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل؟ فقال: امّا بحرارته فلا بأس انّما ذاك إذا برد. فإنّ الظاهر من نفي البأس هو نفي إيجاب الغسل أو مع حزازته النفسية كما هو ظاهر.
وقد انقدح ممّا ذكرنا الجواب عن الاستدلال للقول الآخر بمثل الصحيحتين كما
الصفحة 55
انّه ظهر الجواب عن التشبّث بالأصل موضوعاً ـ للشكّ في الموت قبل البرد ـ أو حكماً، وعمّا ذكره صاحب الحدائق من الجزم بعدم رفع جميع آثار الحياة وعمّا ادّعى من ملازمة الغسل بالفتح والضم مع انّ مضمومه لا يكون إلاّ بعد البرد فانّ التمسّك بالأصل الموضوعي ممنوع بعد العلم بحصول الموت بمجرّد زهاق الروح وإن لم يتحقّق البرد وبالأصل الحكمي لا مجال له مع وجود الدليل اللفظي وهي الإطلاقات المتقدّمة، والجزم بعدم رفع جميع آثار الحياة لا يدلّ على بقاء الطهارة أيضاً ودعوى الملازمة ممنوعة جدّاً بل ربّما استشهد على عدمها بمرسلة أيّوب بن نوح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسّه الإنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. بناء على انجبار سندها بالشهرة فانّ القطعة المبانة من الحي نجسة سواء اشتملت على العظم أم لا ويجب فيها غسل اليد مطلقاً كما يأتي ولكن وجوب الغسل ـ بالضم ـ يختصّ بما إذا كانت مشتملة على العظم على ما هو مقتضى المرسلة المنجبرة.
المسألة الثالثة: في ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة وكان طاهراً حال الحياة وقد ادّعى الإجماع على طهارتها في محكي الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى ويدلّ عليها ـ مضافاً إلى الإجماع ـ روايات:
منها: موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سُئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البر، والزيت والسمن وشبهه؟ قال: كلّ ما ليس له دم فلا بأس.
ومنها: موثّقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) قال: لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة. فإنّ القدر المتيقّن منها هي الميتة والحصر فيها
الصفحة 56
إضافي فيصير المعنى انّه لا يفسد الماء من الميتة إلاّ ما كانت له نفس سائلة.
ومنها: صحيحة ابن مسكان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.
ونظيرها: ما عن أبي بصير في حديث قال: وكلّ شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس. ومن الواضح انّ نفي البأس في الروايتين ليس لأجل كون البئر معتصماً لا يفسده شيء ضرورة انّه بناء عليه لا فرق بين ما له نفس سائلة وغيره.
وبالجملة: أصل الحكم في الجملة لا ينبغي الإشكال فيه وانّما الإشكال في بعض المصاديق كالعقرب حيث وردت فيها روايات ظاهرة في النجاسة: كموثقة سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد مات؟ قال: القه وتوضّأ منه، وإن كان عقرباً فارق الماء وتوضّأ من ماء غيره. ويمكن أن يقال: بأنّه حيث كان العقرب من ذوي السموم يكون الأمر بالإراقة لأجل سمّه ولا دلالة له على كون الإراقة لأجل النجاسة فلا تعارض الروايات الدالّة على طهارته.
ورواية منهال: قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء، قال قلت: فغيرها من الجيف؟ قال: الجيف كلّها سواء إلاّ جيفة قد اجيفت فإن كانت جيفة قد اُجيفت فاستق منها مأة دلو فإن غلب عليها الريح بعد مأة دلو فانزحها كلّها. فانّ الأمر بالاستقاء والتسوية بين العقرب وبين غيرها من الجيف يدلّ على نجاسته، ولكنّها ـ مضافاً إلى ضعف سندها وإلى عدم تحقّق النجاسة للبئر فلا يكون الأمر بالاستقاء دليلاً على نجاسته حتّى تكون دليلاً على نجاسة العقرب، وإلى دلالة الروايات المتعدّدة الواردة في النزح على عدم التسوية بين الجيف ـ معارضة في خصوص موردها مع صحيحة ابن مسكان
الصفحة 57
ورواية أبي بصير المتقدّمتين وغيرهما ممّا يدلّ على نفي البأس بوقوع العقرب في البئر وجواز التوضّي منه مثل رواية علي بن جعفر انّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن العقرب والخنفساء وأشباههما تموت في الجرّة أو الدن يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس.
وعلى تقدير عدم إمكان الجمع العرفي بينهما بحمل الأمر بالاستقاء على احتمال الضر لأنّه من ذوي السموم فلا يعارض ما دلّ على الطهارة نقول: إنّه على تقدير التعارض يكون الترجيح مع أخبار الطهارة للشهرة الفتوائية على طبقها هذا في العقرب.
وقد اختلف الأصحاب في الوزغ أيضاً بعد مفروغية انّه ممّا لا نفس له فانّه قد ذهب جماعة إلى نجاسته كالكلب وهو المنقول عن الوسيلة، ويظهر من بعضهم نجاسة ميتته واعتمدوا في ذلك على روايات يظهر من بعضها نجاسته حيّاً وميّتاً ومن بعضها الآخر نجاسته ميتاً فقط.
منها: رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرّات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه، غير الوزغ فانّه لا ينتفع بما يقع فيه. بدعوى انّ عدم جواز الانتفاع بما يقع فيه يكون منشأه نجاسة الوزغ ونجاسة الماء الذي وقع فيه.
ومنها: رواية يعقوب بن عيثم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : سام أبرص وجدنا قد تفسّخ في البئر؟ قال: إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء. والظاهر انّ السام أبرص نوع من الوزغ.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفأرة والوزغة
الصفحة 58
تقع في البئر؟ قال: ينزح منها ثلاث دلاء. بتقريب انّ الأمر بالنزح في الروايتين ظاهر في وجوبه وإيجاب النزح ظاهر في الإرشاد إلى نجاسة الماء وهي تدلّ على نجاسة الوزغ كما هو ظاهر.
ومنها: رواية الفقه الرضوي: فإن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء.
والحقّ انّه لا يمكن المساعدة على شيء ممّا استدلّ به على النجاسة لثبوت التعارض بين نفس هذه الروايات حيث إنّ الاُولى منها تدلّ على عدم قابلية الانتفاع بما وقع فيه الوزغ سواء كان حيّاً أو ميّتاً، والثانية تدلّ على جواز الانتفاع بعد نزح سبعة دلاء مع فرض تفسّخ الوزغ في البئر ولا مجال لدعوى كون الثانية مقيّدة للاُولى بحمل عدم الجواز على ما إذا لم يتحقّق النزح لأنّ سياق الاُولى يدلّ على عدم جواز الانتفاع بوجه ولا يقبل التقييد والثانية أيضاً تتعارض مع الثالثة لأنّها تدلّ على وجوب نزح سبع دلاء وهي تدلّ على وجوب نزح ثلاث دلاء، وهذا الاختلاف والتعارض قرينة على عدم كونها في مقام بيان الحكم الإلزامي بل هي مسوقة لإفادة حكم استحبابي كما هو مقتضى الجمع بينها وبين الروايات الدالّة على طهارة الوزغ:
كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.
ورواية جابر بن يزيد الجعفي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السام أبرص يقع في البئر فقال: ليس بشيء حرّك الماء بالدلو في البئر.
ومرسلة ابن المغيرة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت : بئر يخرج من مائها قطع جلود؟ قال: ليس بشيء انّ الوزغ ربّما طرح جلده وقال: يكفيك دلو من ماء.
وموثّقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث انّه سُئل عن العظاية يقع في اللبن،
الصفحة 59
قال: يحرم اللبن قال: إنّ فيها السمّ.
ولو كانت العظاية نوعاً من الوزغ كما قال سيّدنا الاستاذ ـ دام ظلّه ـ تكون هذه الرواية مفسِّرة للروايات الدالّة على وجوب النزح فيما وقع الوزغ فيه ومبيّنة للوجه في ذلك وانّ العلّة هي كونها ذات سمّ لا النجاسة.
وبالجملة لا يبقى ارتياب بعدما ذكرنا في طهارة الوزغ. نعم هنا اختلافات في كون الحيوان الفلاني كالحية والتمساح هل تكون ممّا له نفس أم لا ولكن الورود في هذا البحث لا يكون من شأن الفقيه وحكم الشبهة الموضوعية واضح فتدبّر جيّداً.
بقي في مبحث نجاسة الميتة فروع وقع التعرّض لها في المتن:
الفرع الأوّل: القطعة المبانة من الحي وقد حكم عليها بالنجاسة ولابدّ من ملاحظة دليلها فنقول: ربما يستند في ذلك إلى أدلّة نجاسة الميتة فانّها تشملها امّا لكونها ميتة حقيقة لأنّ الميتة بحسب اللغة هو ما ذهب روحه وهذه القطعة قد انقطع عنها الروح بعد صيرورتها مبانة فهي ميتة حقيقة، وامّا لوجود مناط نجاسة الميتة ـ وهو الموت ـ فيها وإن لم يصدق عليها عنوان الميتة.
ويرد عليه انّ العناوين المأخوذة موضوعاً في الأدلّة الشرعية لابدّ وأن تؤخذ من العرف والعقلاء ومن المعلوم انّ إطلاق الميتة على الجزء المبان من الحي بعيد عن الأنظار العرفية وإن كان موافقاً للمعنى اللغوي.
وامّا حديث تنقيح المناط وكشف الحكم بالملاك ففيه انّ إثبات الحكم التعبّدي الذي لم يعلم مناطه بمجرّد الظنّ بالملاك مشكل لأنّ الظنّ لا يسمن ولا يُغني فاستفادة النجاسة في المقام من أدلّة نجاسة الميتة لا مجال لها أصلاً. نعم هنا روايات خاصّة يمكن التمسّك بها:
منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما
الصفحة 60
أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلاً فذروه فانّه ميت، وكلوا ممّا أدركتم حيّاً وذكرتم اسم الله عليه. فانّه يستفاد من قوله: «فذروه» عدم جواز الانتفاع به مطلقاً وهو لا يتمّ إلاّ مع كونه نجساً كما لا يخفى، مع انّ ظاهر التعليل بأنّه ميّت ـ مع عدم إطلاق عنوان الميّت عليه عرفاً ـ هو التنزيل منزلة الميّت وظاهره انّه كالميّت امّا في جميع الآثار والأحكام وامّا في خصوص الأحكام الظاهرة والآثار البارزة التي منها النجاسة بلا إشكال.
ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت، وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكه ثمّ كُل منه.
ومنها: رواية عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء فهو ميتة. فإنّ إطلاق التنزيل فيهما أيضاً يقتضي النجاسة ودعوى انّ المتبادر من التنزيل هو التنزيل من حيث حرمة الأكل ويؤيّده تجويز أكل ما أدرك حيّاً مع التذكية في الروايتين الاُولتين مدفوعة بأنّ التنزيل قد وقع في مرتبة العلّة والحكم بوجوب الرفض متفرّع عليه فكيف يمكن أن تكون العلّة للحكم المذكور هو التنزيل في نفس ذلك الحكم كما هو ظاهر.
ومنها: صحيحة عبدالله بن يحيى الكاهلي ـ بطريق الصدوق بل الكليني أيضاً بناءً على وثاقة سهل بن زياد الواقع في طريقه ـ قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن قطع اليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح به مالك ثمّ قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام) انّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به. واستشهاد الإمام (عليه السلام) بكتاب عليّ (عليه السلام) دليل على كون إطلاق عنوان الميتة انّما هو بنحو التنزيل لا حقيقة وعرفاً وإطلاق التنزيل مقتض للنجاسة كما عرفت.
ومنها: رواية الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك انّ
الصفحة 61
أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها؟ قال: هي حرام، قلت: فيستصبح بها؟ قال: أما تعلم انّه يصيب اليد والثوب وهو حرام. وقد اختلف في معنى الحرمة في قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية «وهو حرام» فقال بعض: إنّ معناها النجاسة أي وهو نجس. وفيه انّ إرادة النجس من الحرام بعيدة لا دليل عليها.
وقال سيّدنا الاستاذ ـ دام ظلّه ـ : «الظاهر عدم إرادة النجس من الحرام بل الظاهر منها معروفية الملازمة بين حرمة الأكل في العضو المقطوع وبين النجاسة في عصر الصدور».
وفيه انّ التلازم بينهما انّما هو بحسب الخارج لا بحسب الاستعمال ولا دليل على جواز استعمال أحد المتلازمين في معناه وإرادة الآخر منه كما هو ظاهر. والذي يسهّل الخطب انّه لو كان الحرام فيها بمعنى النجس لا يرتفع الإشكال عن الرواية أيضاً لأنّ ظاهرها عدم جواز الاستصباح ولا يلائمه التعليل بنجاسة اليد والثوب لعدم الدليل على حرمة تنجيسهما بإصابة النجس إلاّ أن يقال: إنّه بناءً على ذلك يكون النهي عن الاستصباح المستفاد من الجواب نهياً إرشادياً لا مولويّاً موجباً لاستحقاق العقوبة عل يالمخالفة.
ومنها: موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء: انّها ميتة. وإطلاق التنزيل فيها أيضاً يقتضي النجاسة كما مرّ. هذا في الجزء المبان من الحيوان الحيّ غير الإنسان.
وامّا الجزء المبان من الإنسان فقد عمّم الفقهاء البحث بحيث يشمله أيضاً مع انّه من الظاهر عدم إمكان إلغاء الخصوصية من الروايات الواردة في الأجزاء المبانة من الحيوان وتعميمها للجزء المبان من الإنسان أيضاً إذ كيف تمكن استفادة حكم اليد المبانة من الإنسان من الرواية الواردة في الالية المبانة من الضأن ـ مثلاًـ وقد
|