في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة101)


أمّا أوّلاً: فلمنع خروجه من الـجسد ولو مجازاً، كيف و قد حكموا بوجوب غسله في يدي الـمتوضّي، معلّلين تارة بدخوله في محلّ الـفرض، و اُخرى بأنّه من توابع الـيد، فإذا كان داخلاً في الـيد بأحد الـوجهين الـمذكورين، فا لـيد داخلـة في الـجسد الـبتّـة، ولو سلّم خروجه من الـجسد، فلا يخرج من الـدخول في الـرأس و الـجانب الأيمن و الأيسر، الـمعبّر بها في جملـة من الأخبار.
و أمّا ثانياً: فلأنّه لايلزم من عدم الـنقض في صحيحـة الـحلبي عدم وجوب الـغسل، لإمكان الـزيادة في الـماء حتّى يروي». إلى أن قال:
«و أمّا ثا لـثاً: فلما روي في صحيحـة حجر بن زائدة، عن الـصادق (عليه السلام) أنّه قال: «من ترك شعرة من الـجنابـة متعمّداً فهو في الـنار».(1) و الـتأويل با لـحمل على أنّ الـمراد با لـشعرة ما هو قدرها من الـجسد، لكونها مجازاً شايعاً كما ذكروا، و إن احتمل إلاّ أنّه خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلاّ بدليل».
إلى أن قال: «و يزيدك بياناً و تأكيداً ما روي عنه مرسلاً، من قوله: «تحت كلّ شعرة جنابـة، فبلّوا الـشعر، و أنقوا الـبشرة».
و استدلّ أيضاً بالأمر بمبا لـغـة الـنساء في غسل رؤوسهنّ في حسنـة جميل، وصحيحـة محمّد بن مسلم الـمتقدّمتين، و بقول الـصادق في حسنـة الـكاهلي: «مرها أن تروي رأسها من الـماء، و تعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها» ...» انتهى ملخّصاً.
أقول: يرد على ما أفاده أوّلاً: أنّ دعوى صدق الـجسد على الـشعر حقيقـة


(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 1، الـحديث 5.


(الصفحة102)


ممنوعـة، و مجازاً غير مفيدة، و كذا دعوى صدق الـرأس على الـشعر الـمتدلّي عليه و على اللحيـة غير واضحـة، فإنّ الـرأس اسم للعضو الـمخصوص.
و الـفرق بين الـمقام، و بين الـوضوء، ما عرفت من كون الـشعر في الـيد دقيقاً غا لـباً، و معدوداً من توابع الـيد، و هذا أيضاً يجب غسله في باب الـغسل، و الـكلام الآن في الـشعر الـذي لايكون كذلك، كشعر الـرأس.
ا لـلّهم، إلاّ أن يقال: بأنّه و إن لم يكن من توابع الـرأس، أو الـجسد، إلاّ أنّ الـمتفاهم من الأمر بغسل الـجسد كلّه من لدن قرنه إلى قدمه هو لزوم غسل ما هو أعمّ من الـشعر، كما يظهر بمراجعـة الـعرف.
نعم، ذكر في «ا لـمصباح» أنّه يفهم ارادة غسله إرادة تبعيـة، لا أصليـة، و معناها أنّ غسله و إن كان مراداً للمولى، إلاّ أنّه حيث كانت الإرادة الـمتعلّقـة به إرادة تبعيـة، لاتقدح مخا لـفتها و عدم رعايتها في مقام الـعمل.
ولكن لايخفى أنّ الـتبعيـة الـخارجيـة لاتقتضي الـتبعيـة في مقام الإرادة، و لامجال لتعلّق الإرادة و جواز الـمخا لـفـة، مع أنّك عرفت عدم كون الـتبعيـة خارجيّـة أيضاً، كما هو الـمفروض في هذه الـصورة.
و أمّا ما أفاده ثانياً: فالإنصاف أنّه لايخلو من وجه، كما أنّ ما أفاده ثا لـثاً أيضاً كذلك، فإنّه لامساغ للتأويل في الـصحيحـة، و حملها على كون الـمراد مقدار الـشعرة.
و أمّا الـمرسلـة فهي ظاهرة في خلاف ما ذكره; لأنّ مفادها ثبوت وصف الـجنابـة لما هو تحت الـشعرة، لا لنفسها، و عليه فالأمر ببلّ الـشعر إنّما هو لأجل ترتّب غسل ما هو متّصف با لـجنابـة عليه، خصوصاً مع قوله بعده: «و أنقوا الـبشرة».
وأمّا الأمر بمبا لـغة الـنساء في غسل رؤوسهنّ، كما تدلّ عليه الروايتان، فلادلالة


(الصفحة103)


له على وجوب غسل الـشعر من حيث هو، كما أنّه لادلالـة له على الـعدم، بل هو يجتمع مع كلا الاحتما لـين.
نعم، دلالته على لزوم غسل الـبشرة في الـرأس واضحـة ظاهرة، و لعلّ مثله هو الـذي أوجب الـفرق بين الـمقام، و بين باب الـوضوء، حيث يكتفى في غسل الـوجه فيه بغسل الـمقدار الـمتدلّي من اللحيـة به، و لايلزم غسل الـبشرة الـمحاطـة به، لما عرفت من عدم لزوم الـتخليل، و أنّه لا فرق بين الـشعر الـكثيف و الـخفيف أصلاً، و لايكتفى في غسل الـرأس ـ مثلاً ـ في الـغسل بغسل ظاهر الـشعر الـمحيط به.
و أما حسنـة الـكاهلي فلا بأس بنقلها بتمامها، ثمّ ملاحظـة مفادها، فنقول: قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): إنّ الـنساء الـيوم أحدثن مشطاً، تعمد إحداهنّ إلى الـقرامل من الـصوف، تفعله الـماشطـة، تصنعه مع الـشعر، ثمّ تحشوه با لـرياحين، ثمّ تجعل عليه خرقـة رقيقـة، ثمّ تخيطه بمَسلّـة، ثمّ تجعلها في رأسها، ثمّ تصيبها الـجنابـة.
فقال: «كان الـنساء الاُول إنّما يتمشّطن الـمقاديم، فإذا أصابهنّ الـغسل تغدر، مرها أن تروي رأسها من الـماء، و تعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها».
قال: قلت: فا لـحائض.
قال: «تنقض الـمشطـة نقضاً».(1)
قال صاحب «ا لـمنتقى»: «تغدر: معناه تترك الـشعر على حا لـه، و لا تنقضه»، وقال في «ا لـقاموس»: «أغدره: تركه و أبقاه كغادره».
و مثلها موثّقـة عمّار بن موسى الـساباطي، أنّه سأل أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـمرأة تغتسل، و قد امتشطت بقرامل، و لم تنقض شعرها، كم يجزيها من الـماء؟


(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 38، الـحديث 5.


(الصفحة104)


قال: «مثل الـذي يشرب شعرها، و هو ثلاث حفنات على رأسها، و حفنتان على الـيمين، و حفنتان على الـيسار، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه».(1)
و الـظاهر أنّ الـحسنـة لاظهور فيها في وجوب غسل الـشعر، و أنّ وجوب عصر الـرأس بما عليه من الـشعر إنّما يكون مقدّمـة لريّ الـرأس، خصوصاً بملاحظـة أنّ الـمشطـة با لـكيفيـة الـمذكورة فيها، تمنع عن وصول الـماء إلى كلّ شعرة، و نفوذه فيها، مع أنّ الـشعر يأبى عن نفوذ الـماء فيه، و الـعصر لايوجب كذلك.
و أمّا الـموثّقـة فيمكن حملها على كون شرب الـشعر مقدّمـة لريّ الـرأس، بأن يكون مجموعاً على الـرأس، ولكنّ الـظاهر دلالتها على وجوب شرب الـشعر أيضاً، و أنّ اختصاص الـرأس بثلاث حفنات دون الـيمين و الـيسار، اللذين يكفي فيهما حفنتان، إنّما هو لأجل ذلك، كما عرفت ظهور صحيحـة حجر في ذلك أيضاً.
و عليه فما يدلّ على عدم وجوب نقض الـمرأة شعرها إذا اغتسلت من الـجنابـة، لابدّ و أن يكون الـمراد منه عدم انحصار طريق وصول الـماء إلى الـشعر بنقضه، و إمكانه بدونه، كما أنّي أظنّ أن يكون الـمراد من الـنقض هو نقض الـمشطـة الـتي كان على الـرأس، و أن الـغرض بيان عدم لزوم نقضه في مقام الاغتسال، لإمكان إيصال الـماء إلى الـشعر بدونه، و يؤيّده ذكر كلمـة «ا لـنقض» في كثير من الـروايات الـمتقدّمـة في مورد الـتمشّط، خصوصاً با لـقرامل.
و على ما ذكرنا فالأحوط ـ لو لم يكن أقوى ـ هو وجوب غسل الـشعر، كما مال إليه في «ا لـحدائق» حاكياً له عن «ا لـحبل الـمتين» و بعض مشائخه، فتدبّر.


(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 38، الـحديث 6.


(الصفحة105)

ا لـثا لـث: الـترتيب في الـترتيبى الـذي هو أفضل من الارتماسي، الـذي هو عبارة عن تغطيـة الـبدن في الـماء مقارناً للنيّـة، و يكفي فيها استمرار الـقصد ولو ارتكازاً.
و الـترتيب: عبارة عن غسل تمام الـرأس، و منه الـعنق، مدخلاً لبعض الـجسد معه مقدّمـة، ثمّ تمام الـنصف الأيمن، مدخلاً لبعض الأيسر و بعض الـعنق معه مقدّمـة.
و الأحوط الأولى إدخال تمام الـجانب الأيمن من الـعنق في الـنصف الأيمن، و إدخال بعض الـرأس معه مقدّمـة، ثمّ تمام الـنصف الأيسر، مدخلاً لبعض الأيمن و الـعنق معه مقدّمـة.
و الأحوط الأولى إدخال تمام الـجانب الأيسر من الـعنق في الـجانب الأيسر، و إدخال بعض الـرأس مقدّمـة، و تدخل الـعورة و الـسرّة في الـتنصيف الـمذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، و نصفهما الأيسر مع الأيسر، إلاّ أنّ الأولى غسلهما مع الـجانبين، و الـلازم استيعاب الأعضاء الـثلاثـة با لـغسل بصبّـة واحدة، أو أكثر، بفرك، أو دلك، أو غير ذلك1 .



ا لـثا لـث: الـترتيب في الـترتيبي

(1) للغسل كيفيتان:
إحداهما: الـترتيبي الـذي هو أفضل من الارتماسي، و الـدليل على الأفضليـة هو ورود الأمر به في كثير من الـروايات الـواردة في كيفيـة الـغسل، ولكنّه محمول على الاستحباب، جمعاً بينها، و بين ما دلّ على إجزاء الارتماسي.
و قد ورد في بعض الـروايات الـجمع بين الـكيفيتين، و لأجله يشكل الـحكم


(الصفحة106)


بالأفضليه; نظراً إلى شهادة هذا الـبعض بكون كلّ من الـطائفتين إنّما تدلّ على بيان واحدة من الـكيفيتين، من دون أن تكون هناك فضيلـة في الـبين.
و إن شئت قلت: إنّ الأمر الـوارد في الـطائفـة الاُولى ـ و إن كان في نفسه ظاهراً في الـوجوب الـتعييني ـ إلاّ أنّ الـطائفـة الـثانيـة قرينـة على كون الـمراد هو الـتخييري، فلايبقى وجه للدلالـة على الـفضيلـة، ولكنّ الأمر سهل.
و كيف كان: فا لـكلام يقع في غسل الـرأس من جهتين:
الاُولى: في لزوم تقديم غسله على الـجانبين في الـغسل الـترتيبي، الـذي هو مفروض الـكلام، و قد ادّعى الإجماع صريحاً، أو ظاهراً، جماعـة كثيرة من الـمتقدّمين و الـمتأخّرين، و لم ينقل الـتصريح با لـخلاف فيه من أحد.
نعم، عن ظاهر الـصدوقين عدم الـوجوب، لكن في آخر كلامهما قد صرّحا بوجوب الإعادة لو لم يقدّم الـرأس.
كما أنّه نسب الـخلاف إلى إشعار كلام الإسكافي، من دون أن يكون له تصريح بذلك، و الـعمدة في الـباب هي الـروايات الـمستفيضـة; لظهور كون الإجماع ـ على تقدير ثبوته ـ مستند إليها، من دون أن يكون له أصا لـة.
منها: صحيحـة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سأ لته عن غسل الجنابة.
فقال: «تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الـماء فقد طهر».(1)
و منها: صحيحـة زرارة أو حسنته قال: قلت: كيف يغتسل الـجنب؟


(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 1.


(الصفحة107)


فقال: «إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الـماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاثـة أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، و على منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الـماء فقد أجزأه».(1)
و منها: صحيحـة حريز الـواردة في الـوضوء يجفّ قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الـذي يليه.
قال: «جفّ أو لم يجفّ اغسل مابقي».
قلت: و كذلك غسل الـجنابـة؟
قال: «هو بتلك الـمنزلـة، و أبدأ با لـرأس، ثمّ أفض على سائر جسدك».
قلت: و إن كان بعض يوم.
قال: «نعم».(2)
و دلالتها في الـوضوء على ما لايقول به أصحاب، بحيث لابدّ من الـتأويل، أو الـحمل على الـتقيـة، كما عن الـشيخ (قدس سره) لاتقتضي قصوراً فيها، بالإضافـة إلى غسل الـجنابـة، كما لايخفى.
و أصرح من هذه الـروايات الـدالّـة على المقصود، بلحاظ العطف بكلمـة «ثمّ»، الـظاهرة في الـتقديم و الـتأخير، حسنـة زرارة أو صحيحته، عن أبي عبدا للّه(عليه السلام) قال: «من اغتسل من جنابـة، فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له ان يغسل رأسه، لم يجد بدّاً من إعادة الـغسل».(3)


(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 2.
(2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 33، الـحديث 4.
(3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 28، الـحديث 1.


(الصفحة108)


فإنّ مقتضاها «ان» الـشرطيـة، و اعتبار تقدّم الـرأس أمر واقعي، يوجب الإخلال به الإعادة ولو جهلاً، أو سهواً، ضرورة أنّ موردها غير صورة الـعمد و الـعلم، فإنّ الـمريد للاغتسال، الـعا لـم بكيفيته، لايترك غسل الـرأس في محلّه فلابدّ من فرضه في غير هذه الـصورة.
نعم، هنا روايات ربّما يستشعر، بل يستظهر منها خلاف ذلك، و أنّ الـمقصود من الـغسل إنّما هو غسل جميع الـبدن، من دون اعتبار أمر زائد فيه.
كصحيحـة زرارة الـمتقدّمـة في بحث غسل ظاهر الـبشرة، الـمشتملـة على قوله(عليه السلام): «ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله و لابعده وضوء، وكلّ شيء أمسسته الـماء فقد أنقيته، ولو أنّ رجلاً جنباً ارتمس في الـماء ارتماسـة واحدة أجزأه ذلك، و إن لم يدلك جسده».(1)
فإنّ وقوعها جواباً عن الـسؤال عن كيفيـة غسل الـجنابـة، مع عدم الـتعرّض لاعتبار تقدّم الـرأس، ظاهر في عدم الاعتبار، خصوصاً مع اشتما لـها على ذكر اُمور كثيرة خارجـة عن الـغسل، و بيان الـترتيب بينها و الـعطف بكلمـة «ثمّ» فيها.
و روايـة أبي بصير قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن غسل الـجنابـة.
فقال: «تصبّ على يديك الـماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض، و تستنشق، و تصبّ الـماء على رأسك ثلاث مرّات، و تغسل وجهك، و تفيض على جسدك الـماء».(2)


(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 5.
(2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 9.


(الصفحة109)


فإنّ الـعطف با لـواو لايقتضي الـترتيب، خصوصاً مع كون غسل الـوجه معطوفاً على الـرأس كذلك.
و روايـة الـبزنطي الـمرويـة في «قرب الإسناد»، عن الـرضا (عليه السلام) أنّه قال في غسل الـجنابـة: «تغسل يدك الـيمنى من الـمرفق إلى أصابعك، ثمّ تدخلها في الإناء، ثمّ اغسل ما أصاب منك، ثمّ أفض على رأسك و سائر جسدك».(1)
و مرسلـة محمّد بن أبي حمزه، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في رجل أصابته جنابـة، فقام في الـمطر حتّى سأل على جسده، أيجزيه ذلك من الـغسل؟
قال: «نعم».(2)
و ربّما يقال: إنّ مقتضى الـجمع بين الـطائفتين تقييد هذه الأخبار بما يحصل معه الـترتيب، لأظهريـة الـطائفـة الاُولى، سيّما بعضها في الـدلالـة على الاعتبار من هذه الـطائفـة.
ولكنّه قد نوقش فيه بإباء الـمطلقات عن الـتقييد، خصوصاً مع ما عرفت من اشتمال بعضها على ذكر اُمور خارجـة عن الـغسل، و عدم الـتعرّض للترتيب، و مع اشتمال الـمقيّدات على ما لايقول بوجوبه الـمشهور، سيّما مع عطف بعضها على بعض بكلمـة «ثمّ» الـمفيدة للترتيب، و مع قوّة احتمال وقوع الـعطف بهذه اللفظـة للجري مجرى الـعادة.
و عليه فحمل الـمقيّدات على الاستحباب أولى من تقييد الـمطلقات بها، مع أنّ صحيحـة زرارة الـدالّـة على لزوم الغسل من لدن قرنه إلى قدمه، ظاهرة في أنّه ليس


(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 15.
(2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 14.


(الصفحة110)


للغسل إلاّ ماهيّـة واحدة، و أنّ خصوصيـة الارتماسي إنّما هي من جهـة عدم اعتبار الـدلك فيها، لامن جهـة عدم اعتبار الـترتيب.
و أمّا روايـة زرارة الـواردة في مخا لـفـة الـترتيب، فقد نوقش فيها بأنّ الـبطلان إنّما كان من جهـة الـتشريع الـمنافي لقصد الامتثال، لا من جهـة فوات الـترتيب; لأنّ موردها صورة الـعمد، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام): «ثمّ بدا له»، فلا ارتباط لها با لـمقام أصلاً.
كما أنّ روايـة حريز لاتكون مسندة إلى الإمام (عليه السلام)، نعم عن «ا لـذكرى» أنّه رواها الـصدوق في «مدينـة الـعلم» مسندة عن الـصادق (عليه السلام)، اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ مثل حريز لايروي إلاّ عن الإمام، أو عمّن يروي عنه، كزرارة، خصوصاً مع روايـة الـشيخ للروايـة، و روايـة رجال الـسند و فيهم الأجلاّء، و بعضهم من أصحاب الإجماع.
ولكنّ الـمناقشـة في الـروايات الـدالّـة على اعتبار الترتيب مندفعـة بظهورها فيه، و أنّه لامجال لرفع الـيد عمّا هو ظاهر الـعطف بـ «ثمّ» من اعتبار الـترتيب.
كما أنّ حمل روايـة زرارة الـواردة في مورد مخا لـفـة الـترتيب على صورة الـعمد بعيد جدّاً، لما عرفت من عدم تحقّق مثل ذلك من الـعا لـم الـمريد للامتثال أصلاً، غايـة ما في الـمقام ثبوت الـمعارضـة بين الـطائفتين، و الـلازم بعده الـرجوع إلى الـمرجّحات، و أوّلها على ما هو الـحقّ هي الـشهرة الـفتوائيـة الـموافقـة للطائفـة الاُولى، فلا محيص عن الـقول با لـترتيب.
و يظهر من ذلك أنّه يلزم ارتكاب الـتأويل، أو الـطرح فيما رواه هشام بن سا لـم، قال: كان أبوعبدا للّه (عليه السلام) فيما بين مكّه و الـمدينـة، و معه اُمّ إسماعيل، فأصاب من جاريـة له، فأمرها فغسلت جسدها، و تركت رأسها.
و قال لها: «إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك».


(الصفحة111)


ففعلت ذلك، فعلمت بذلك اُمّ إسماعيل فحلقت رأسها، فلمّا كان من قابل انتهى أبوعبدا للّه (عليه السلام) إلى ذلك الـمكان، فقا لـت له اُمّ إسماعيل: أيّ موضع هذا؟!
قال لها: «هذا الـموضع الـذي أحبط اللّه فيه حجّك عامّ أوّل».(1)
قال الـشيخ: هذا الـحديث قد وهم الـراوي فيه، و اشتبه عليه، فرواه با لـعكس، لأنّ هشام بن سا لـم ـ راوي هذا الـحديث ـ روى ما قلناه بعينه.
و عنى بذلك ما رواه هشام بن سا لـم، عن محمّد بن مسلم، قال: دخلت على أبي عبدا للّه (عليه السلام) فسطاطه و هو يكلّم إمرأة، فأبطأت عليه.
فقال: «إدنه، هذه اُمّ إسماعيل جاءت، و أنا أزعم أنّ هذا الـمكان الـذي أحبط اللّه فيه حجّها عامّ أوّل، كنت أردت الإحرام.
فقلت: ضعوا إليّ الـماء في الـخبا، فذهبت الـجاريـة با لـماء فوضعته، فاستخففتها، فأصبت منها.
فقلت: اغسلي رأسك، و امسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك، و لاتغسلي رأسك، فتستريب مولاتك.
فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً، فمسّت مولاتها رأسها فإذا لزوجـة الـماء، فحلقت رأسها و ضربتها.
فقلت لها: هذا الـمكان الـذي أحبط اللّه فيه حجّك».(2)
فا لـروايـة با لـكيفيـة الاُولى مشتبهـة، و إن كان الاعتبار من جهـة عدم اطّلاع مولاتها ربّما يساعد الأوّل كما لايخفى، كما أنّ نفس الـواقعـة محلّ للشكّ و الارتياب;


(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 28، الـحديث 2.
(2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 29، الـحديث 1.


(الصفحة112)


نظراً إلى أنّه لم يكن موجب لحلق رأسها و ضربها، فلم لم ينكر عليها الإمام (عليه السلام) ولو بعد وقوعه، و اقتصر بالإخبار بالإحباط بعد مضيّ الـعامّ.
ا لـجهـة الـثانيـة: في كون الـعنق من الـرأس، فيجب غسله معه بلا خلاف فيه ظاهراً، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، لكنّه استشكل فيه جماعـة من الـمتأخّرين، كا لـخراساني في «ا لـذخيرة» و بعض آخر.
و منشأ الإشكال: عدم دخول الـرقبـة في مفهوم الـرأس، و عدم ثبوت كون الـرأس حقيقـة فيما يعمّها، مضافاً إلى إشعار روايـة أبي بصير الـمتقدّمـة، الـمشتملـة على قوله (عليه السلام): «تصبّ الـماء على رأسك ثلاث مرّات، و تغسل وجهك، و تفيض الـماء على جسدك».(1) بعدم دخول الـوجه في الـرأس، فضلاً عن دخول الـرقبـة فيه.
و الـحقّ: أنّه إن اُطلق الـرأس في مقابل مثل الـوجه، كما في آيـة الـوضوء، فهو كما لايشمل الـرقبـة لايعمّ الـوجه أيضاً، و إن اُطلق في مقابل الـجانبين الأيمن أو الأيسر، فهو يعمّ الـرقبـة قطعاً، فضلاً عمّا إذا اُطلق في مقابل الـمنكبين، كما في صحيحـة زرارة الـمتقدّمـة أيضاً، الـمشتملـة على قوله: «ثمّ صبّ على رأسه ثلاثـة أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، و على منكبه الأيسر مرّتين(2) »، فإنّ الـمتبادر منها ليس إلاّ إرادة غسل ما فوق الـمنكب با لـماء الـذي يصبّ على الـرأس، و ما تحت الـمنكب با لـماء الـذي يصبّ على الـمنكب.
و الـتعبير با لـمنكب مع كون الـمراد هو مجموع الـجانبين، إنّما هو لأنّ صبّ الـماء على الـجزء الـعا لـي يوجب غسل الأجزاء الـسافلـة الـمسامتـة له، و لا وجه


(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 9.
(2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 2.


(الصفحة113)


للأمر بصبّ الـماء على الـمنكب مع كون الـمراد الـرقبـة أيضاً، لأنّه خلاف الـمتعارف.
و با لـجملـة فجعل الـرأس قسيماً للمنكبين ـ اللذين يكون الـمقصود بهما هما مع جميع الأجزاء الـواقعـة تحتهما ـ دليل على كون الـمراد به أعمّ من الـرقبـة، كما أنّه أعمّ من الـوجه.
و أمّا تخصيص غسل الـوجه با لـذكر، بعد الأمر بصبّ الـماء على الـرأس في روايـة أبي بصير، إن دلّ على الـمغايرة فمقتضاه الـترتيب بين الـرأس و الـوجه أيضاً، مع أنّه لم يقل به أحد، و إلاّ فلا يدلّ على خروج الـرقبـة منه.
ولكن مع ذلك كلّه لاينبغي ترك الاحتياط با لـكيفيّـة الـمذكورة في الـمتن، خروجاً عن شبهـة الـخلاف، و إن كانت ضعيفـة جدّاً، هذا ما يتعلّق بغسل الـرأس.
و أمّا الـجانبان فا لـترتيب بينهما في الـغسل ـ بتقديم الأيمن على الأيسر ـ هو الـمشهور بين الأصحاب على ما ادّعاه غير واحد، بل عن جماعـة دعوى الإجماع عليه، و عن جماعـة دعوى الإجماع على عدم الـفصل في الـترتيب بين الـرأس و الـجانبين، و بينهما.
و عن «الانتصار» و «ا لـذكرى» الإجماع على عدم الـفصل بين الـترتيب في الـوضوء، و بينه في جميع أعضاء الـغسل.
ولكنّه مال إلى الـنفي جماعـة، كا لـبهائي، و الـمجلسي، و صاحبي «ا لـمدارك» و «ا لـذخيرة»، بل نسب إلى الـصدوقين و بعض آخر أيضاً.
و قد استدلّ على الـمشهور مضافاً إلى ذلك ـ بصحيحـة زرارة الـمتقدّمـة، الـمعبّرة با لـمنكبين الأيمن و الأيسر، الـعاطفـة للثاني على الأوّل با لـواو.
و اُورد عليه: بعدم دلالـة الـواو على الـترتيب عند الـجمهور.


(الصفحة114)


و اُجيب: بأنّه يستفاد من الـروايـة كون الـجسد في الـغسل ثلاثـة أجزاء: الـرأس، و الـمنكب الأيمن، و الـمنكب الأيسر، و لا أحد ممّن يقول بذلك إلاّ و هو قائل با لـترتيب، إذ الـقائل بعدمه يدّعي أنّه جزءان: الـرأس، و الـجسد، أو يقال: إنّ الـمنساق إلى الـذهن من هذه الـعبارة ـ مع قطع الـنظر عن قاعدة الـواو ـ الـترتيب.
و نوقش في هذا الـجواب: بأنّ الـعرف و الـعادة يشهدان بأنّ من يريد أن يكلّف عبده بغسل جسده بالأكفّ بعد غسل رأسه، ربّما يعبّر بقوله: اغسل رأسك، ثمّ أفض الـماء على جسدك كلّه، و قد يعبّر بقوله: صبّ كفّاً أو كفّين ـ مثلاً ـ على هذا الـطرف، و كذا صبّ كفّاً على ذلك الـطرف، و أجر الـماء الـمصبوب على سائر جسدك، كما وقع الـتعبير به في هذه الـروايـة.
و مجرّد عدم إمكان إيجاد الـفعلين دفعـة، و إن كان موجباً لاستشعار الـترتيب، من تعلّق الـطلب بأحدهما قبل الآخر، إلاّ أنّه مجرّد إشعار لايبلغ مرتبـة الـدلالـة.
و با لـغ الـمناقش في ذلك بحيث أنكر كون الـمقصود من الـروايـة الـترتيب بين الـمنكبين ولو على الـقول بإفادة الـواو الـترتيب، كما عن الـفرّاء خلافاً للجمهور; نظراً إلى أنّه من الـمستبعد جدّاً، بل الـمستحيل عقلاً أن يكون غرض الإمام بيان وجوب الـفراغ من الـجانب الأيمن حتّى باطن الـرجلين، ثمّ الـشروع في الـجانب الأيسر، و يعبّر بمثل هذه الـعبارة الـتي أنكر ظهورها في الـمدّعى أغلب من تصدّى للاستدلال بها، مع كون ما اُريد منها من الأفراد الـنادرة، الـتي لاتكاد تتحقّق في الـخارج، ممّن يريد غسل جسده إلاّ بملزم تعبّدي، و لاينصرف الـذهن إليه إلاّ با لـتنصيص عليه.
و يرد على أصل الـمناقشـة: أنّ إرادة تكليف الـعبد بغسل الـجسد بالأكفّ بعد غسل رأسه، لاتكاد تجتمع مع تنصيف الـجسد، و تخصيص كلّ نصف بمقدار، خصوصاً


(الصفحة115)


مع الـتصريح بالأيمن و الأيسر، ولو كان الـمراد هو الـغسل من دون الـترتيب، لما كان ملزم للتنصيف مع الـكيفيـة الـمذكورة، و ليس هذا راجعاً إلى مفهوم اللقب حتّى يمنع بعدم ثبوت الـمفهوم له، بل إلى ما هو الـمتبادر و الـمتفاهم عند الـعرف من الـعبارة.
و على الـمبا لـغـة فيها: أنّه لو فرض كون الـواو مفيدة لمعنى «ثمّ» فأيّ قصور يبقى في إفادة الـترتيب؟! كما استفيد با لـنسبـة إلى الـرأس من نفس كلمتها; إذ لم يتوهّم أحد كون الـمراد نفس الـمنكبين، بعد وضوح لزوم غسل الـجسد كلّه في غسل الـجنابـة، خصوصاً لمثل زرارة، فا لـمراد هما الـمنكبان مع الأجزاء الـسافلـة الـواقعـة تحتهما، فأيّ فرق يبقى بينهما، و بين الـترتيب الـمدلول عليه في الـرأس؟! و إنكار أغلب الـمتصدّين للاستدلال إنّما هو لأجل إنكارهم دلالـة الـواو على الـترتيب، و إلاّ فمع الـبناء على الـدلالـة ـ كما هو الـمفروض ـ لم يعلم إنكار من أحد، فالإنصاف تماميّـة دلالـة الـروايـة.
و أمّا موثّقـة سماعـة، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «إذا أصاب الـرجل جنابـة، فأراد الـغسل، فليفرغ على كفّيه و ليغسلهما دون الـمرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملاء كفّيه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، و كفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الـماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس».(1)
فا لـظاهر أنّها لاتكون في مقام بيان كيفيـة الـغسل، بل الاُمور الـموصوفـة فيها إنّما هي مقدّمـة للغسل، يؤتى بها قبله استحباباً.


(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 8.


(الصفحة116)


و الـشاهد لذلك ـ مضافاً إلى ظهور قوله: «إذا أصاب الـرجل جنابـة، فأراد الـغسل» في كون هذه الاُمور إنّما يؤتى بها قبله، و أنّ نفس الـغسل معلومـة، لاتكون الـروايـة بصدد بيانها، و إلى قوله: «فما انتضح ...» نظراً إلى أنّه مع تماميّـة الـغسل لايبقى ماء منتضح في الإناء ـ أنّ ضرب كفّ من الـماء على الـصدر، و كفّ بين الـكتفين، لايكون في الـغسل واجباً أصلاً، فضلاً عن لزوم الـترتيب بينه و بين الـرأس أوّلاً بتقدّمه عليه، و بينه و بين الـجسد ثانياً بتأخّره عنه.
فلا وجه لجعل الـموثّقـة دالّـة على نفي الترتيب بين الجانبين، كما في «المستمسك» فتدبّر.
ثمّ إنّه قد يستدلّ لثبوت الـترتيب بين الـجانبين بالأخبار الـمستفيضـة، الـواردة في كيفيـة غسل الـميّت، الـظاهرة في وجوب الـترتيب بينهما، بضميمـة الأخبار الـكثيرة الـمصرّحـة بأنّ غسل الـميّت بعينه هو غسل الـجنابـة، و إنّما وجب تغسيله لصيرورته جنباً عند الـموت.
و في بعض الـروايات أنّه مثله، كروايـة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: «غسل الـميّت مثل غسل الـجنابـة، و إن كان كثير الـشعر; فردّ عليه الـماء ثلاث مرّات».(1)
و يرد عليه: ما اُفيد من أنّ ما دلّ على أنّه غسل جنابـة، إن كان الـمراد منه أنّه غسل جنابـة تنزيلاً، فمقتضاه ترتيب أحكام غسل الـجنابـة عليه، لا ترتيب أحكامه على غسل الـجنابـة.


(1) وسائل الـشيعـة، أبواب غسل الـميّت، الـباب 3، الـحديث 1.


(الصفحة117)


و إن كان الـمراد أنّه غسل جنابـة حقيقـة، فوجوب الـترتيب فيه لايوجب الـتعدّي منه إلى الـمقام، لإمكان الـفرق بين جنابـة الـحيّ و الـميّت; و لذا لايتوهّم الـتعدّي في غير الـترتيب من الأحكام الـمختصّـة به، كا لـسدر، و الـكافور، و غيرهما.
و من الـجائز أن يكون إلزام الـشارع بهذا الـقسم من الـغسل، أعني ما كان مرتّباً بالإضافـة إلى الـميّت، مسبّباً عن خصوصيـة فيه; لكونه تعظيماً للميّت، أو كون غيره توهيناً له بإقامته على قدميه أو إقعاده، فلا يبقى مجال لإلغاء الـخصوصيـة.
و أمّا روايـة محمّد بن مسلم الـدالّـة على المماثلـة، فا لـعرف لايساعد على استفادة عموم الـمنزلـة منها، فإنّ الـمنسبق إلى الـذهن في مثله، هو إرادة تشبيه غسل الـميّت بغسل الـجنابـة في الـكيفيّات الـمعهودة الـمعتبرة فيه، دون الـعكس.
ولكنّ الإنصاف: دلالـة هذه الـطائفـة على اعتبار الـترتيب كما هو الـمتفاهم عند الـعرف، فإنّه مع عدم كون الـنظر إلى الـترتيب أيضاً لايبقى وجه للعينيـة و الـمماثلـة، و اعتبار خصوصيات زائدة فيه من ثلاث تغسيلات، و الـسدر، و الـكافور، قد علم عدمه في غسل الـجنابـة با لـضرورة، فلايصير شاهداً على عدم اعتبار الـترتيب.
و دعوى الـفرق بين جنابـة الـحيّ و الـميّت من هذه الـجهـة واضحـة الـمنع، كما أنّ الـفرق بين كونه راجعاً إلى الـتغسيل ـ و الـبحث في الـمقام إنّما هو عن الـغسل ـ أيضاً كذلك.
و يؤيّد ما ذكرنا ما يقال من أنّه: لو كانت كيفيـة غسل الـجنابـة مخا لـفـة لغسل الـميّت من حيث اعتبار الـترتيب و عدمه، لوجب في كلّ مقام أمر فيه با لـغسل الاستفصال عن أنّه كغسل الـجنابـة أو غسل الأموات، فمنه يستكشف أنّ أصل


(الصفحة118)


ا لـكيفيـة في جميع الـموارد واحدة، غايـة الأمر اعتبار اُمور زائدة في غسل الـميّت، مع الـقطع بالاختصاص به.
نعم، ربّما يدّعى دلالـة بعض الـروايات على الـعدم، مضافاً إلى الإطلاقات الـواردة في مقام الـبيان، الآمرة بغسل الـجسد كلّه بعد غسل الـرأس، من دون تعرّض لاعتبار الـترتيب بين الـجانبين، و هي صحيحـة حكم بن حكيم قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام)عن غسل الـجنابـة.
فقال: «أفض على كفّك الـيمنى من الـماء فاغسلها، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثمّ اغسل فرجك، و أفض على رأسك و جسدك فاغتسل، فإن كنت في مكان نظيف فلايضرّك أن لاتغسل رجليك، و إن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك».(1)
نظراً إلى ظهورها في إرادة غسل الـرجلين، بعد الـفراغ عن غسل سائر الـجسد، فيدلّ على عدم اشتراط الترتيب بين الجانبين، و لايتفاوت الحال في ذلك بين أن يراد بغسل الرجلين غسلهما جزء من الغسل، أو لإزا لة القذارة الـتي يتوقّف عليها الـغسل.
هذا، ولكنّ الـظاهر كون غسل الـرجلين في الـروايـة أمراً زائداً على الـغسل، متأخّراً عن تماميته، كما يدلّ عليه الـتفريع با لـفاء.
و الـقذارة الـعارضـة له في هذه الـصورة إنّما كان عروضها بعد الـفراغ، و إلاّ فالأذي الـعارض للجسد الـشامل للرجلين قطعاً قد اُمر بغسله قبل الـشروع في الاغتسال، فتدبّر.


(1) أورد صدرها في وسائل الـشيعـة، في الـباب 26، من أبواب الـجنابـة، الـحديث 7، و ذيلها في الـباب 27، الـحديث 1.


(الصفحة119)


و صحيحـة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الـجنابـة.
فقال: «إذا شكّ و كانت به بلّـة و هو في صلاته، مسح بها عليه، و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما، ما لم يصبّ بلّـة، فإن دخله الـشكّ، و قد دخل في صلاته فليمض في صلاتـه، و لاشيء عليـه، و إن استيقن رجع فأعاد عليـه الـماء، و إن رآه وبـه بلّـة مسح عليه، و أعاد الـصلاة باستيقان، و إن كان شاكّاً فليس عليـه في شكّه شيء، فلـيمض في صلاته».(1)
نظراً إلى أنّ ظاهرها بمقتضى ترك الاستفصال كفايـة غسل خصوص الـموضع الـمتروك، و إن كان في الـطرف الأيمن، و هذا ينافي اشتراط الـترتيب، بل ظاهرها كفايـة مسح الـموضع با لـبلّـة الـتي رآها فيه، من دون حاجـة إلى ماء خارجي، و من المعلوم عدم كفايتها على وجه يحصل معه الترتيب، على تقدير كونه في الطرف الأيمن.
هذا، ولكنّ الـظاهر أنّ الـروايـة مضطربـة من جهـة فرض الـشكّ، و قد دخل في الـصلاة ثلاث مرّات، حكم في الاُولى با لـمسح با لـبلّـة عليه، و في الاُخريين با لـمضي في الـصلاة، و أنّه لاشيء عليه.
و من جهـة الـحكم با لـرجوع و الإعادة عليهما، الـظاهر في كون الـمراد با لـضمير هو الـصلاة و الـغسل، مع أنّ إعادة الـغسل من الأوّل لا وجه لها، و إن رجع الـضمير إلى بعض الـذراع، و بعض الـجسد الـمفروضين في الـسؤال، فهو لايجتمع مع كون الـسؤال عن واحد منهما، لاعن مجموعهما.


(1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 41، الـحديث 2.


(الصفحة120)


كما أنّه على هذا الـتقدير لا وجه لإفراد الـضمير في قوله (عليه السلام) في الـجملـة الاُولى: «مسح بها عليه» مع الـتثنيـة في هذه الـجملـة.
و من جهـة أنّ ظاهر قوله (عليه السلام): «و إن كان استيقن ...» عدم وجوب إعادة شيء من الـصلاة و الـغسل مع إصابـة الـبلّـة، مع أنّ ظاهر قوله (عليه السلام): «و إن رآه و به بلّـة ...» لزوم إعادة الـصلاة في هذه الـصورة. و الـحمل على صورة الـشكّ بدعوى كون الـمراد بالاستيقان هو إتيان الـصلاة مع الـيقين بوقوعها مع الـغسل ينافي مع فرض الـشكّ في الـجملـة الأخيرة.
فالإنصاف: كون الـصحيحـة في كمال الاضطراب، غايتها الـدلالـة على عدم لزوم الإعادة مع ثبوت الـبلّـة ولو كان الـمُترك بعضاً من الـجانب الأيمن، ولكنّ الإطلاق الـشامل لهذا الـجانب قابل للتقييد، بما يدلّ على الـترتيب كما هو ظاهر، مع أنّ أقصى ما يلزم سقوط الـترتيب في صورة الـجهل، أو الـنسيان الـتي هي الـمفروضـة في الـسؤال; لأنّه ليس الـمراد با لـترك فيه هو الـترك عن عمد، و هذا لاينافي أصل اعتبار الـترتيب، و إن كان الـمشهور لايفرّقون بين صور مخا لـفـة الـترتيب ظاهراً، فتدبّر.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ الـظاهر بمقتضى الـدليل هو اعتبار الـترتيب بين الـجانبين أيضاً، و مقتضى ذلك دخول الـعورتين و الـسرّة في الـتنصيف الـمذكور.
و احتمال كفايـة غسلهما مرّة واحدة مع أحد الـجانبين; لعدم مساعدة الـعرف على استفادة إرادة الـتنصيف الـحقيقي با لـدقّـة الـحكميـة، من الأمر بغسل الـطرف الأيمن ثمّ الأيسر.
مدفوع: بأنّه على تقدير كونها ذات أبعاض، و كون الأبعاض مختلفـة من جهـة الـجزئيـة للجانب الأيمن و الأيسر، لامحيص عن الـتنصيف.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة،كتاب غسل الجنابة ,التيمم ,المطهرات
في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>