فهرس الموضوعات | |
فصل في غسل الجنابة | |
القول في السبب | 3 |
في أنّ خروج المنيّ سبب للجنابة | 4 |
فيما يعتبر في سببيّة الإنزال | 10 |
فيما لو شكّ في كونه منيّاً | 12 |
في اعتبار الشهوة فقط في المريض | 17 |
في سببية الجماع للجنابة | 20 |
حكم الجماع في الدبر | 21 |
فيما به يتحقّق الجماع | 24 |
فيمن لاحشفة له | 26 |
في من رأى في ثوبه منيّاً | 29 |
فيما إذا لم يعلم كونه منه | 29 |
ما إذا علم بكون المنيّ منه و أ نّه لم يغتسل بعده | 33 |
فيما إذا لم يعلم بكونه ممّا اغتسل منه | 33 |
في إجناب النفس متعمّداً | 36 |
القول في أحكام الجنب | 41 |
ما يتوقّف على الغسل | 41 |
في توقّف صوم شهر رمضان و قضائه | 42 |
بقي الكلام في أمرين: | 46 |
ما يحرم على الجنب | 51 |
دخول المسجدين | 52 |
المكث في المساجد | 53 |
وضع الشيء في المساجد | 65 |
قراءة شيء من سور العزائم | 66 |
إذا احتلم في أحد المسجدين | 72 |
إذا كان ما يغتسل به في المسجد | 74 |
ما يكره على الجنب | 78 |
القول في واجبات الغسل | 89 |
الأوّل: النيّة | 89 |
الثاني: غسل ظاهر البشرة | 91 |
الثالث: الترتيب في الترتيبي | 105 |
حول الترتيب في العضو و كيفية للغسل | 122 |
كيفية الغسل الارتماسي | 127 |
لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء | 133 |
عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي | 136 |
الغسل تحت المطر و الميزاب | 137 |
الرابع: سائر الواجبات | 141 |
وجوب الترتيبي على الصائم | 145 |
في الشكّ بعد الغسل | 146 |
الاستبراء أمام الغسل | 147 |
في حكم خروج البلل المشتبه بعد الغسل | 153 |
إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء | 158 |
لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل | 160 |
بعض الشكوك في الغسل | 166 |
التداخل في الغسل | 168 |
في فروع المسألة | 176 |
تنبيه: في ما استدلّ به «مصباح الفقيه» | 183 |
فصل في التيمّم | |
القول في مسوّغاته | 189 |
المقدّمة الاُولى: مشروعيّة التيمّم | 189 |
المقدّمة الثانية: عدم اتّصاف الطهارات بالوجوب | 190 |
المقدّمة الثالثة: في الخروج من عنوان واجد الماء | 192 |
مجمل القول في مسوّغات التيمّم | 201 |
الأوّل: في عدم وجدان الماء | 206 |
بقي في هذا المقام اُمور: | 214 |
حكم الصلاة مع ترك الطلب | 230 |
حكم ما لو ظفر بالماء بعد الصلاة | 236 |
موارد سقوط وجوب الطلب | 237 |
ما لو اعتقد ضيق الوقت فتبيّن خلافه | 238 |
في عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة | 241 |
الثاني: في الخوف من الوصول إلى الماء | 247 |
الثالث: في خوف الضرر من استعمال الماء | 252 |
حول الحرج المذكور في المقام | 259 |
الرابع: في خوف العطش باستعمال الماء | 261 |
الخامس: في لزوم الحرج و المشقّة | 264 |
السادس: فيما إذا كان تحصيله موجباً للتضرّر | 265 |
السابع: في ضيق الوقت | 268 |
الثامن: في لزوم استعمال الماء في غسل نجاسة و نحوه | 275 |
فيما إذا لزم من استعمال الماء محذور | 276 |
في تفصيل مسوّغية الخوف من العطش | 282 |
في التأخير عمداً حتّى ضاق الوقت | 283 |
لو شكّ بين ضيق وسعة الوقت | 284 |
في أنّ التيمّم لأجل الضيق لايستباح به الغايات الاُخر | 286 |
في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة | 289 |
حول بطلان الطهارة فيما لو خالف من كان فرضه التيمّم | 294 |
في الوضوء في ضيق الوقت | 317 |
فيما لو كان الممنوع مقدّمات الطهارة | 318 |
فيما لو كان الضرر على الغير | 319 |
في التيمّم لصلاة الجنازة | 320 |
في التيمّم للنوم | 322 |
القول فيما يتيمّم به | 325 |
في معنى الصعيد | 326 |
التيمّم بالجصّ و النورة | 345 |
التيمّم بتراب القبر | 347 |
التيمّم بالتراب المستعمل | 347 |
التيمّم بالرماد | 348 |
التيمّم بالمعادن | 349 |
في الشكّ في كون شيء تراباً | 351 |
في جواز التيمّم بالخزف و الآجر | 354 |
في عدم صحّة التيمّم بالنجس | 355 |
في عدم صحّة التيمّم بالمغصوب | 357 |
في عدم صحّة التيمّم بالممتزج | 358 |
في حكم المشتبه | 361 |
العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب | 361 |
في تيمّم المحبوس في مكان مغصوب | 362 |
في التيمّم بالغبار | 364 |
في التيمّم بالوحل | 369 |
في عدم صحّة التيمّم بالثلج | 376 |
في حكم فاقد الطهورين | 382 |
في حكم الأداء | 382 |
في حكم القضاء | 388 |
في جملة من المكروهات و المستحبّات | 391 |
القول في كيفيّة التيمّم | 395 |
الأوّل: ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة | 395 |
في اعتبار الضرب | 396 |
في اعتبار كون الضرب بالباطن | 404 |
في اعتبار كون الضرب بمجموع الباطن | 404 |
في اعتبار مجموع الكفّين | 404 |
في اعتبار كون الضرب أو الوضع دفعة | 405 |
الأمر الثاني: مسح الجبهة و الجبينين بهما معاً | 406 |
في اعتبار كون مسح الجبهة باليدين | 406 |
في تحديد الممسوح من الوجه | 411 |
في اعتبار كون مسح الوجه دفعة | 417 |
في اعتبار كون المسح بجميع الكفّ | 418 |
في مسح اليدين | 420 |
في أصل الوجوب | 420 |
في تحديد الممسوح | 420 |
في اعتبار الاستيعاب | 423 |
في الترتيب في الجزء الواحد | 424 |
في مسح مابين الأصابع | 425 |
في التيمّم في غير حال الاختيار | 426 |
في التعذّر لأجل الحائل | 426 |
في التعذّر لأجل النجاسة | 429 |
القول فيما يعتبر في التيمّم | 433 |
في قصد القربة | 433 |
في اعتبار قصد البدلية في التيمّم | 434 |
في اعتبار مقارنة النيّة للضرب | 437 |
في المباشرة | 437 |
في اعتبار الترتيب في التيمّم | 437 |
في اعتبار الموالاة في التيمّم | 441 |
في اعتبار كون المسح من الأعلى | 444 |
في اعتبار رفع الحاجب | 446 |
في اعتبار الطهارة في الماسح و الممسوح | 447 |
في كفاية ضربة واحدة و عدمها | 449 |
في الروايات الدالّة على كفاية الضربة | 450 |
في الروايات الدالّة على اعتبار التعدّد | 452 |
في مفاد الروايات التفصيل | 453 |
في مفاد مجموع الروايات | 457 |
في تيمّم العاجز | 458 |
فيمن قطعت إحدى يديه | 461 |
فيمن قطعت يداه | 463 |
في وجوب إمرار الماسح | 464 |
القول في أحكام التيمّم | 467 |
في التيمّم قبل الوقت | 467 |
في التيمّم في الوقت | 471 |
فصل في المطهّرات | |
الأوّل: في مطهّرية الماء | 485 |
في كيفية التطهير بماء المطر | 485 |
في كيفية التطهير بالكرّ و الجاري فيما يقبل العصر | 490 |
تطهير الإناء المتنجّس بالولوغ | 493 |
تطهير الإناء الذي شرب فيه الخمر | 497 |
تطهير الإناء المتنجّس بموت الجرذ | 499 |
تطهير الإناء المتنجّس بغير الاُمور المذكورة | 499 |
تطهير ما لا ينفذ فيه الماء غير الإناء | 504 |
تطهير ما ينفذ فيه الماء غير الإناء مع عدم قابليته للعصر | 505 |
التطهير بالقليل | 507 |
الفرع الأوّل: تطهير المتنجّس بالبول غير الآنية بالماء القليل بقي في هذا الفرع جهات من الكلام: | 507 |
الجهة الاُولى: عدم الفرق بين الثوب و الجسد و غيرهما | 513 |
الجهة الثانية: عدم الفرق بين بول الآدمي و غيره | 514 |
الجهة الثالثة: في تعداد الغسلات | 516 |
الجهة الرّابعة: في حكم بول الرضيع | 517 |
الفرع الثاني: تطهير المتنجّس بغير البول من سائر النجاسات إن لم يكن آنية | 521 |
الكلام في المتنجّس بالبول مع الواسطة | 530 |
في الغسلة المزيلة و المطهّرة | 531 |
في اعتبار انفصال الغسالة و اعتبار العصر | 533 |
تطهير الآنية بالماء القليل | 540 |
في الآنية المتنجّسة بولوغ الكلب | 540 |
المقام الأوّل: في حكمها من جهة التطهير و كيفيته | 540 |
المقام الثاني: في موضوع الحكم | 552 |
فيما لو تعذّر تعفير الآنيه بالنحو المتعارف | 555 |
لو تعذّر التعفير ولو بغير المتعارف | 556 |
في موارد غسل الإناء سبعاً | 557 |
في الآنية التي مات فيها الجرذ | 557 |
في الآنية التي شرب منها الخنزير | 558 |
في الآنية التي ماتت فيها الفأرة | 560 |
في الآنية التي شرب فيها النبيذ | 560 |
في الآنية التي باشرها الكلب | 561 |
حكم الآنية التي تنجس بسائر النجاسات | 561 |
في كيفية تطهير الأواني بالماء القليل | 563 |
في تطهير آلة النزح | 566 |
في تطهير التنّور | 568 |
في كيفية تطهير الأرزّ و الماش | 569 |
في كيفية تطهير اللحم المطبوخ | 570 |
فيما لو رأى في ثوبه المغسول أشناناً | 572 |
فيما لو أكل طعاماً نجساً | 574 |
الثاني: في مطهّرية الأرض | 575 |
المقام الأوّل: في مطهّرية الأرض في الجملة | 576 |
المقام الثاني: في الاُمور التي يتحقّق لها الطهارة بسبب الأرض | 577 |
المقام الثالث: في الأمور الدخيلة في مطهّرية الأرض قطعاً أو احتمالاً | 584 |
المقام الرابع: في حدود المطهّر و خصوصياته الموجبة للتضييق أو التوسعة | 590 |
الثالث: في مطهّرية الشمس | 593 |
المقام الأوّل: في أصل مطهّرية الشمس في الجملة | 593 |
المقام الثاني: في أنّ الشمس هل تكون مطهّرة للأرض بخصوصها، أو أنّها مطهّرة للأعمّ منها؟ | 601 |
المقام الثالث: في أنّ الشمس هل تكون مطهّرة من خصوص نجاسة الـبول؟ | 607 |
في اشتراط الرطوبة في مطهّرية الشمس | 608 |
في اشتراط عدم الحجاب بين الشمس و المتنجّس | 610 |
في تطهير الشمس للشيء الواحد المتنجّس ظاهره و باطنه | 612 |
في تطهير الشمس للشيء الواحد المتنجّس باطنه فقط | 613 |
في تطهير الشمس للأشياء المتعدّدة المتلاصقة | 614 |
في تطهير الجافّ | 615 |
في تطهير ما وقع على الأرض أو في البناء | 615 |
الرابع: في مطهّرية الاستحالة | 617 |
المقام الأوّل: في معنى الاستحالة و حقيقتها | 617 |
المقام الثاني: في وجه مطهّرية الاستحالة و الدليل عليها | 618 |
المقام الثالث: في أ نّه لافرق في مطهّرية الاستحالة بين النجس والمتنجّس | 620 |
المقام الرابع: في أنواع الاستحالة | 623 |
فرع: لو لاقت الخمر نجاسة خارجية، ثمّ انقلبت خلاًّ | 634 |
في الشكّ في الاستحالة | 636 |
المقام الأوّل: الشكّ في الاستحالة في الأعيان النجسة | 636 |
المقام الثاني: الشكّ في الاستحالة في المتنجّسات | 638 |
الخامس: في مطهّرية ذهاب الثلثين | 640 |
السادس: في مطهّرية الانتقال | 642 |
السابع: في مطهّرية الإسلام | 645 |
الثامن: في مطهّرية التبعية | 652 |
التاسع: في مطهّرية زوال العين | 655 |
المقام الأوّل: في زوال العين بالنسبة إلى الحيوان غير الآدمي | 655 |
المقام الثاني: في مطهّرية زوال العين بالنسبة إلى بواطن الإنسان، كفمه، وأنفه، واُذنه | 659 |
العاشر: في مطهّرية الغيبة | 662 |
الحادي عشر: في مطهّرية الاستبراء | 665 |
في مقدار الاستبراء | 665 |
في مفهوم الجلل | 670 |
القول في الأواني | 673 |
في أواني الكفّار | 673 |
في أواني الذهب و الفضّة | 677 |
في حرمة استعمالها في الأكل و الشرب | 677 |
في مطلق استعمالها | 682 |
في مطلق الانتفاع بهما | 686 |
في حكم بعض الانتفاعات | 689 |
بقي في هذه الجهة أمران: | 691 |
حكم الممتزج منهما | 693 |
في الذهب و الفضّة من غير الأواني | 694 |
في معنى الآنية | 699 |
في التفريغ في إناء آخر | 704 |
ما إذا كان بقصد الأكل و الشرب | 704 |
فيما إذا كان بقصد التخلّص من الحرام | 708 |
في الوضوء من آنية الذهب و الفضّة | 710 |