(الصفحة181) (الصفحة182) (الصفحة183) (الصفحة184) (الصفحة185) (الصفحة186) (الصفحة187)
والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وَطِئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته ، أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على اُخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها(1) . مسألة 1 : لا عدّة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ، 1 ـ لا إشكال في أنّ المراد بوطء الشبهة وطء الأجنبية الواقعية بشبهة أنّها حليلته ، إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وطئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته أو لشبهة في الحكم ، كما إذا عقد على اُخت الموطوءة معتقداً صحّته ودخل بها ، مثل ما نقلناه سابقاً(1) من بعض من ينتحل العلم من أنّ الجمع بين الاُختين المنهي عنه إنّما هو فيما إذا أراد الجمع بينهما في النكاح الدائم ، وأمّا إذا أراد الجمع بينهما بالنكاح الدائم في إحداهما وبالمنقطع في الاُخرى فلا مانع منه ، كما أنّه قد تكون الشبهة من الطرفين ، وقد تكون من طرف الواطئ ، وقد تكون من طرف الموطوءة . (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: القول في المصاهرة ، مسألة 15 و16 . (الصفحة188) وامّا الموطوءة شبهة فعليها عدّة سواء كانت ذات بعل أو خلية ، وسواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ ، بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة(1) . 1 ـ أمّا عدم ثبوت العدّة على المزني بها ، ففيما إذا لم تحمل من الزنا فواضح بعد عدم كون الوطء مجازاً في الشرع ومحرّماً فيه لا يكون ملحوظاً عند الشارع في عالم الزوجية والاستمتاع ، لكن عن الفاضل في التحرير: أنّ عليها العدّة حينئذ(1) ، وفي محكي المسالك: لا بأس به حذراً من اختلاط المياه وتشويش الأنساب(2) ، بل في الحدائق اختياره(3) لرواية إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها(4) . ورواية الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ، عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد(عليهما السلام) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ، ثم يتزوّج بها إن أراد ، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ، ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا(5) . (1) تحرير الاحكام: 2 / 71 . (2) مسالك الافهام: 9 / 263 . (3) الحدائق الناضرة: 25 / 458 . (4) الكافي: 5 / 356 ح4 ، الوسائل: 22 / 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب44 ح1 . (5) تحف العقول: 454 ، الوسائل: 22 / 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب44 ح2 . (الصفحة189) ويؤيّدهما إطلاق ما دلّ على العدّة بالدخول والماء(1) ، وأنّ الحكمة فيها اختلاط الأنساب ، لكن فيه : أنّ الخبر الأوّل دالّ على صحّة النكاح عليها بعد أن يقف على توبتها ، مع أنّ صحّة النكاح لا يتوقّف على التوبة قطعاً ، والخبر الثاني دالّ على الجواز مع العلم بعدم تحقّق زنى بعد زناه ، ومحلّ الكلام أعمّ منه ، كما أنّ محلّ الكلام أعمّ من صورة الإنزال مع الدخول . والروايتان منحصرتان بصورة الإنزال ، فلا يبعد كما في الجواهر حمل الخبرين على ضرب من الندب(2) . وأمّا إذا حملت من زنا فإنّه لا إشكال بل لا خلاف في عدم ثبوت العدّة عليها ، ولا تجري فيها الحكمة في العدّة وهي اختلاط الأنساب ، وآية { وأُولاَتُ الأَحمَالِ}(3) لا تشملها بعد كون الموضوع في الآية هي نساؤكم ، كما لايخفى . وأمّا ثبوت العدّة على الموطوءة بشبهة ـ فمضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة ، والمفروض أنّ الوطء حلال موجب للحوق الولد بالواطئ مع اجتماع شرائط اللحوق ، وعدم إمكان اللحوق بالزوج فيما إذا كانت مزوّجة ، كما إذا كان غائباً وطالت مدّة غيبته عن أقصى الحمل ـ فيدلّ عليه الروايات(4) الكثيرة الواردة في فروع المسألة، مثل التزويج في العدّة وأنّه هل يوجب الحرمة الأبديّة، ومثل تداخل العدّتين فيما إذا كانت مزوّجة وقد طلّقها زوجها ، مع أنّه لا خلاف فيه ظاهراً . نعم وقع هنا كلام ، وهو أنّ وقت الاعتداد من الشبهة هل هو آخر وطئه أم وقت (1) الوسائل: 22 / 175 ـ 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب1 ، وج21 / 319 ـ 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 . (2) جواهر الكلام: 32 / 264 . (3) سورة الطلاق: 65 / 4 . (4) الوسائل: 20 / 446 ـ 456 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16 ـ 17 . (الصفحة190) مسألة 2 : عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم ، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً(1) . الانجلاء؟ والظاهر هو الثاني; لأنّ المراد حصول العلم ببراءة الرحم من ذلك الوطء الذي هو في الحقيقة موجب للعدّة لا غيره وإن كان عقداً فاسداً . نعم ، لا إشكال في ثبوت العدّة فيما إذا كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ خاصّة ، وأمّا إذا كانت من طرف الموطوءة خاصّة ففيه إشكال من ثبوت وطء الشبهة ، وهي لا تتقوّم بما إذا كانت من الطرفين ، والمفروض أنّه موجب للعدّة ، ومن أنّ الوطء قائم بالزوج حقيقة ، وهو يعلم بحرمته وعدم مشروعيّته ، فهو في الحقيقة زنا ، وقد عرفت عدم ثبوت العدّة في الزنا ، ولكن حيث إنّ أمر الوطء والنكاح مشكل والاحتياط في الفروج معروف ، فالأحوط لزوماً الاعتداد في هذه الصورة أيضاً ، كما في المتن . نعم ، قد تقدّم(1) البحث في تداخل العدّتين وعدمه فيما إذا طلّقها الزوج ، وفي أنّ العدّة المبتدأ بها عدّة وطء الشبهة أو عدّة الطلاق . 1 ـ مقدار الاعتداد من وطء الشبهة إنّما هو مقدار عدّة الطلاق الحاصلة بالأقراء والشهور في الحائل ، ووضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم(2) ، ومن لم يكن عليها عدّة طلاق كالصغيرة وإن دخل بها على ما تقدّم(3) ، واليائسة كذلك ليس عليها هذه العدّة أيضاً . (1 ، 2) في ص128 ـ 132 . (3) في ص94 ـ 96 . (الصفحة191) مسألة 3 : لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ أحوطهما الثاني وأقواهما الأوّل ، والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيام العدّة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها(1) . نعم ، لا يتصوّر هنا عدّة غير المدخول بها ، كما لايخفى . 1 ـ لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدتها قطعاً كما في الجواهر(1); ولأنّ ثبوت العدّة لا يجتمع مع جواز الوطء ، ولا مجال لأن يقال: إنّ ثبوت الاعتداد إنّما هو بالإضافة إلى غير الزوج ، وفي القواعد(2)والمسالك(3) المنع عن الاستمتاع بها إلى أن تنقضي عدّتها ، لكن لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دلّ على الاستمتاع بالزوجة من الكتاب والسّنة(4) مثل قوله تعالى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(5) فالأقوى هو الجواز ، كما أنّ مقتضى الإحتياط الأوّل ، ويؤيّد الأوّل أنّه من الواضح عدم خروجها عن المحرّمية بذلك . ومن المعلوم أنّ فرض المحرّمية يستلزم جواز النظر ، ومن البعيد حصر جواز النظر فيما إذا لم يكن فيه تلذّذ وريبة ، والفرق بين الاستمتاع الذي لا يلازم التصرّف فيها وبين جواز المسّ وأمثاله لم يقل به أحد . ثم إنّ نفقتها في أيام العدّة إن كانت مزوّجة أو كالزوجة على الزوج ، وإن قلنا (1) جواهر الكلام: 32 / 267 . (2) قواعد الاحكام: 2 / 74. (3) مسالك الافهام: 9 / 264 . (4) الوسائل: 20 / 157 ـ 163 ، أبواب مقدمات النكاح ب79 ، 80 ، 81 . (5) سورة البقرة: 2 / 223 . (الصفحة192) مسألة 4 : إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره ، فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى(1) . مسألة 5 : لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً(2) . بحرمة جميع الاستمتاعات منها عليه ، لأنّ النفقة من أحكام الزوجية ولا تلازم حلّية الاستمتاعات; ولذا لا فرق بين صورة الحيض وغيرها . نعم شرط الوجوب عدم الامتناع عن الاستمتاع في صورة الحلّية ، كما تقدّم في كتاب النكاح(1) . 1 ـ إذا كانت الموطوءَة بشبهة خلّية يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها ، كما أنّه يجوز للزوج المطلّق أن يعقد على المطلقة بائناً في عدّتها; لأنّ الغرض من العدّة والحكمة فيها عدم اختلاط الأنساب وهو غير متحقّق في الفرض ، ومنه يظهر أنّه لا يجوز لغير الواطئ ذلك لما ذكر ، إلاّ أن يقال : إنّ حرمة الوطء في العدّة بعد النكاح ، بل حرمة مطلق الاستمتاعات لا تلازم عدم صحّة العقد ، إلاّ على مبنى الفاضل من أنّ كلّ نكاح لم يتعقبه حلّ الاستمتاع كان باطلا(2) كالنكاح في حال الإحرام ، فالإنصاف أنّه لا دليل على عدم الجواز الوضعي ، كما هو ظاهر العبارة . 2 ـ قد عرفت أنّ الشبهة قد تكون في الموضوع كما لو وطئ امرأة أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته ، وقد تكون في الحكم كما إذا وُطِئ المعقود عليها لشبهة صحّة العقد مع (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: فصل في النفقات ، مسألة 1 . (2) قواعد الاحكام: 2 / 74 . (الصفحة193) مسألة 6 : لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة ، أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها ، فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل الاُولى ، وإن كانت حائلا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الاُخرى من الآخر(1) . فساده واقعاً; لأجل فقدان شرط من شروط الصحة أو وجدان مانع من الموانع ، والدليل على عدم الفرق بعض الروايات الواردة في الشبهة في هذا القسم منها مثل: صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ثم لم تحلّ له أبداً ، واعتدت بما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل ، وهو خاطب من الخطّاب(1) . فإنّ الظاهر أنّ التزويج في العدّة وقع جهلا بالحكم ، فالشبهة إنّما هي من جهة الحكم ، وبعض الروايات الاُخر(2) . 1 ـ لو كانت المعتدّة في عدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها ، فهل يثبت عليها عدّتان أم لا؟ وقد احتاط بالأول لو لم يكن (1) الكافي: 5 / 427 ح4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 110 ح272 ، التهذيب: 7 / 306 ح1273 ، الاستبصار: 3 / 186 ح67 ، الوسائل: 20 / 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 ح6 . (2) الوسائل: 20 / 450 ـ 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 . (الصفحة194) مسألة 7 : لو طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة ، اعتدّت عدّة اُخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدم في المسألة السابقة(1) . الأقوى ، والدليل على تعدّد العدّة ـ مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له لتعدّد الموجب ، والأصل عدم التداخل خصوصاً إذا كان الموجب من شخصين كما هو المفروض ـ بعض الروايات الواردة في المسألة ، مثل: صحيحة الحلبي المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة ، الدالّة على أنّه مع تحقّق الدخول من الثاني: «اعتدّت بما بقي من الأوّل ، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء» . وأولويّة المقام ممّا إذا تحقّق الموت في عدّة الطلاق وقد تقدّم(1); لأنّ الموجب هناك أمران من شخص واحد . وحينئذ إن كانت المرأة حائلا يقدّم الأسبق منهما; لفرض تقدّم موجبه وعدم الدليل على تقدّم الآخر ، فبعد فرض عدم التداخل يقدّم الأسبق لا محالة ، وإن كانت حاملا من أحدهما تقدّمت عدّة الحامل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل العدّة الاُولى ، والدليل على تقدّم عدّة الحامل مضافاً إلى أنّه مع عدم التقدّم ربّما يتحقّق التداخل الذي قد فرضنا عدمه ، أنّه لا يمكن العكس بعد ظهور كون المبدأ في هذه العدّة هو الوطء الموجب للحمل لا الانجلاء ، كما عرفت(2) فيما سبق ، فاللاّزم تقديم عدّة الحامل ، وبعد الوضع استئناف العدّة الاُخرى أو استكمال الاُولى ، كما لا يخفى . 1 ـ المفروض في هذه المسألة كون الواطئ بالشبهة هو المطلّق لها بالطلاق (1) في ص149 ـ 153 . (2) في 131 ـ 132 . (الصفحة195) مسألة 8 : الموجب للعِدّة أمور : الوفاة ، والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرّضاع ، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه ، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة ، ويشترط في الجميع كونها مدخولا بها إلاّ الأوّل(1) . البائن ، الذي لا رجوع فيه حتى يكون الوطء رجوعاً ، والأحوط بل الأقوى كما عرفت تعدّد العدّة لتعدّد الموجب ، وإن كانت العدّة من شخص واحد لفرض كون المطلّق والواطئ واحداً . 1 ـ الموجب للعدّة أمور : الأوّل : الوفاة ، وقد تقدّم البحث في عدّة الوفاة ، وأنّها ثابتة بالنسبة إلى الجميع حتّى الزوجة غير المدخول بها ، وحتى المطلّقة بالطلاق الرجعي ، وقد عرفت الفرق بين الحاضر والغائب من حيث المبدأ ، وأنّها في الثاني من حين بلوغ الخبر فراجع(1) . الثاني : الطلاق بأقسامه من دون فرق بين البائن والرجعي ، وكذا بين ما يحتاج إلى المحلّل وعدمه ، وكذا بين طلاق الزوج الأصلي والمحلّل . الثالث : الفسخ بالعيوب ، وقد عرفت في كتاب النكاح(2) تفصيل البحث في هذا المجال ، وأنّ العيوب إمّا أن تكون مختصّة بالرجال أو النساء أو مشتركة . الرابع : الانفساخ الحاصل بمثل ارتداد الزوج أو إسلام الزوجة أو الرضاع فيما إذا كانت زوجته صغيرة ، وكانت المرضعة زوجته الكبيرة ، أو إرضاع أمّ الزوجة (1) في ص164 ـ 165 . (2) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ . (الصفحة196) مسألة 9 : لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة ، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً ، وكذا الحال لو طلّقها بائناً ثم جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول ، وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد(1) . ولده منها، فإنّه يتحقّق التحريم بالنسبة إلى الزوجة بلحاظ أنّ أب المرتضع لا ينكح في أولاد المرضعة نسباً ولو استدامة ، فإنه حينئذ تحرم الزوجة وتثبت عليها العدّة . الخامس : الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه كما عرفت التفصيل . السادس : انقضاء المدّة أو هبتها في النكاح غير الدائم ، فإنّه بنفسه يوجب العدّة مشروطاً بالدخول ، الذي هو شرط في كلّ عدّة إلاّ الوفاة على ما عرفت(1) . غاية الأمر إختلاف العدد من جهة الأقراء أو القرئين أو الشهور أو مضيّ زمان خاص ، كما أنّها مختلفة من جهة الوحدة والتعدد على ما تقدّم(2) من التفصيل ، كما أنّك عرفت(3) أنّ اعتبار الدخول في ثبوت العدّة لا يكون على نسق واحد . 1 ـ لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثم طلّقها قبل الدخول لا يجرى عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة ، من غير فرق بين أن يكون (1) في ص145 ـ 146 . (2) في ص193 . (3) في ص90 ـ 118 . (الصفحة197) مسألة 10 : المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام ، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها ما دامت في العدّة من استحقاق النّفقة الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً ، وذلك مضافاً إلى جريان حكمة العدّة ، وهي عدم اختلاط المياه والأنساب ، من دون فرق بين وقوع هذه الاُمور وهي الطلاق بعد الدخول والرجوع ، ثم الطلاق قبل الدخول في مدّة قليلة كيوم أو يومين أو في مدّة كثيرة; لأنّه يصدق عليه الطلاق بعد الدخول بعد كون الرجوع بمنزلة عدم وقوع الطلاق قبله ، فالطلاق بعده وإن كان قبل الدخول إلاّ أنّه يصدق عليه الطلاق بعد الدخول الموجب للعدّة ، وهكذا الحال لو طلّقها بائناً ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثم طلّقها قبل الدخول ، فإنّه لا يجرى عليها حكم الطلاق قبل الدخول ، وذلك للدليل المذكور . نعم ، لو جدّد نكاحها في الفرض المزبور بعد انقضاء العدّة وتماميتها ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فإنّ هذا الطلاق طلاق قبل الدخول ولا يحتاج إلى العدّة; لفرض تماميّتها بالإضافة إلى الطلاق الأوّل ، ولا مجال لتوهّم اختلاط الأنساب ، وهكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثم وهب مدّتها بعد الدخول ، ثم تزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول ، فإنّه لا يجرى عليها حكم الطلاق قبل الدخول لما ذكرنا ، خصوصاً إذا وقعت هذه الاُمور في مدة قليلة ، وعلى ما ذكرنا فما توهّمه بعض من جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة مع دخول كلّ واحد بها ـ بأن عقد الأوّل عليها منقطعاً ثمّ دخل بها ثمّ وهب مدّتها ثم تزوّجها دائماً ثم طلّقها قبل الدخول ، وهكذا بالإضافة إلى الثاني والثالث وهكذا ـ في غاية الفساد; لعدم تحقّق عنوان الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة ، فالاحتيال المذكور لا مجال له كما لا يخفى . (الصفحة198) والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه . وأمّا البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلّقة ثلاثاً فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً لا في العدّة ولا بعدها ، نعم لو كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مرّ(1) . 1 ـ قد تقدّم(1) في مسائل نفقة الزوجة أنّ المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في جميع الأحكام إلاّ ما دلّ دليل على الإستثناء ، فما دامت في العدّة تستحق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، وقد عرفت(2) أنّ الظاهر أنّها يوماً فيوماً فتكون المعتدة المفروضة كذلك ، وهكذا مسألة التوارث بينهما من الطرفين وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه كالزوجة غير المطلّقة ، بل وحتى جواز الوطء الذي يتحقق به الرجوع ولو لم يكن قاصداً له وهكذا سائر الأحكام . وأمّا المطلقة بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع فيه لا قولا ولا فعلا ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً ، لا في العدّة ولا بعدها; لعدم كونها زوجة، ولابحكم الزوجة; لعدم جواز الرجوع للزوج، غاية الأمر الفرق بين الزوج وغيره إنّما هو في جواز أن يعقد عليها في غير الطلاق الثالث ، ومثله في العدّة وعدم الجواز للغير; لتحقّق اختلاط المياه والأنساب في الثاني دون الأوّل ، إلاّ أنّه لايوجب صيرورتها بحكم الزوجة بعد عدم جواز الرجوع وانقطاع العصمة. (1 و2) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: فصل في النفقات ، مسألة 6 و10 . (الصفحة199) مسألة 11 : لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة; بمعنى أنّه إن مات الزوج بعدما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب ، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقل لا ترثه ، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً ، وذلك بشروط ثلاثة : الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة ، فلو تزوّجت بعد إنقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه . الثاني: أن لا يبرأ من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض ومات نعم، لو كانت المطلقة بائناً حاملا من زوجها استحقّت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها ، إلاّ أنّها سكنى نفقة لا سكنى إعتداد على وجه يحرم عليه اخراجها إلى منزل آخر لائق بحالها ، ويحرم عليها الخروج كما في الجواهر(1) . وتقدّم(2) الكلام أيضاً في أنّ هذه النفقة للحمل أو الحامل والآثار المترتّبة على الاحتمالين ، وهل تثبت النفقة أيضاً في الوطء بالشبهة لو كانت حاملا من الواطئ؟ قال الشيخ: نعم(3) ، وقد استشكل فيه المحقق في الشرائع بقوله : وفيه إشكال ينشأ من توهّم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات(4) ، وذكر في الجواهر: أنّه ليس من التوهّم بل هو المتحقّق ، فالظاهر أنّه لا نفقة لها مطلقاً(5) . (1) جواهر الكلام: 32 / 339 . (2) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: فصل في النفقات ، مسألة 6 . (3) المبسوط: 6 / 28 و 5 / 275 . (4) شرائع الإسلام: 3 / 43 . (5) جواهر الكلام: 32 / 340 . (الصفحة200) في أثناء السنة لم ترثه ، إلاّ إذا مات في أثناء العدّة الرجعيّة . الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة; لأنّ الطلاق بالتماسها(1) . 1 ـ الأصل في ذلك روايات متعددة واردة في هذا المجال ، مثل : رواية أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منه ، قال: قلت : فإن طال به المرض؟ فقال : ما بينه وبين سنة(1) . وصحيحة الحلبي المضمرة أنّه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها(2) . ومرسلة أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله(عليه السلام): أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ، ثم طلّق التطليقة الثالثة وهو مريض : أنّها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة(3) . ورواية سماعة قال : سألته(عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو مريض؟ قال : ترثه ما دامت في عدّتها وإن طلّقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه ، وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفى عنها زوجها(4) . ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة؟ قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها ، (1) الكافي: 6 / 122 ح7 و ج7 / 134 ح5 ، الوسائل: 22 / 151 ، أبواب أقسام الطلاق ب22 ح1 . (2) الكافي: 6 / 123 ح11 ، الوسائل: 22 / 151 ، أبواب أقسام الطلاق ب22 ح2 . (3) الكافي: 6 / 123 ح10 ، الوسائل: 22 / 152 ، أبواب أقسام الطلاق ب22 ح3 . (4) الكافي: 6 / 122 ح9 ، الوسائل: 22 / 152 ، أبواب أقسام الطلاق ب22 ح4 . |