فهرس الموضوعات | |
كتاب الطلاق | 7 |
القول في شروطه | 9 |
اعتبار البلوغ | 10 |
اعتبار العقل | 13 |
عدم صحّة الطلاق عن الصبي | 14 |
اعتبار القصد والاختيار في الزوج المطلِّق | 18 |
معنى الإكراه | 19 |
لو قدر على دفع الضرر ببعض التفصيات | 22 |
لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه | 23 |
لو أكره على أن يطلّق ثلاث تطليقات | 25 |
اشتراط كون المطلّقة زوجة دائمة | 26 |
اعتبار الخلوّ من الحيض والنفاس في المطلقة | 27 |
اعتبار الطهارة من الحيض إنّما هو في المدخول بها الحائل | 30 |
طلاق الغائب وصُوَره | 31 |
الحاضر قد يكون بحكم الغائب | 35 |
موارد جواز الطلاق في طهر المواقعة | 36 |
الطلاق بعد الحيضة التي واقعها فيها | 38 |
اعتبار تعيين المطلّقة | 38 |
القول في الصيغة | 41 |
صيغة الطلاق | 41 |
جواز طلاق أكثر من زوجة بصيغة واحدة | 43 |
جواز التوكيل في الطلاق | 45 |
اعتبار التنجيز في الطلاق | 47 |
لو كرّر الصيغة ثلاثاً في مجلس واحد | 48 |
لو كان الزوج المطلّق مخالفاً | 53 |
اعتبار الإشهاد في الطلاق | 54 |
ما يعتبر في الشاهدين | 59 |
إعتبار العدالة الواقعية | 61 |
ما لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق وفاسقين في الواقع | 63 |
القول في أقسام الطلاق | 65 |
أقسام الطلاق | 65 |
تحقّق الحرمة بعد الطلاق الثالث | 70 |
ترتّب الحرمة على الطلاق الثالث مع تخلّل رجعتين ولو في طهر واحد | 71 |
العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق | 75 |
ترتّب الحرمة الأبديّة على طلاق التسع في خصوص طلاق العدّة | 76 |
توقّف التحريم على ثلاث طلقات متواليات | 79 |
الاُمور المعتبرة في المحلّل | 80 |
لو ادّعت دخول المحلّل | 85 |
عدم الفرق بين الوطء الحلال والحرام في المحلّل | 86 |
ما لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق | 86 |
القول في العِدد | 89 |
وجوب الإعتداد بثلاثة أمور | 89 |
عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره | 90 |
هل الدخول يتحقّق بالوطء في الدبر أم لا؟ | 92 |
لا عدّة للصغيرة | 94 |
لا عدّة لليائسة | 96 |
رسالة في عدّة من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض | 97 |
الآيات الواردة في العدّة | 98 |
بيان السيّد المرتضى في الآية الثالثة والجواب عنه | 101 |
التحقيق في معنى الآية | 104 |
الروايات الواردة في المسألة | 109 |
الروايات الواردة في حكمة العدّة | 115 |
تكميل | 118 |
بماذا يتحقّق الدخول؟ | 119 |
سنّ اليأس | 120 |
ما لو رأت المطلّقة الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست | 121 |
عدّة الحامل | 122 |
إنقضاء العدّة بالوضع فيما إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة | 125 |
لو كانت حاملا باثنين | 126 |
لو وطئت شبهة فحملت وطلقت | 128 |
لو اختلف المطلقة والزوج في الحمل والوضع | 133 |
لو اتفقا على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر | 134 |
لو كانت المطلّقة حائلاً أو انفسخ نكاحها | 136 |
الروايات الواردة في معنى القرء | 137 |
المراد بالقروء هو الأطهار | 141 |
عدّة المتعة | 142 |
المراد من الشهور هو الهلالي | 143 |
الاختلاف في انقضاء العدّة وعدمه | 144 |
القول في عدّة الوفاة | 145 |
مقدار عدّة الوفاة | 145 |
المراد بالأشهر هي الهلالية | 148 |
لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة | 149 |
لو مات في العدّة الرجعية | 151 |
لو مات في عدّة المطلّقة البائنة | 153 |
وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة | 153 |
معنى الحداد | 154 |
الحداد تكليف مستقلّ لا شرطيّ | 156 |
يجب الحداد على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ | 157 |
يجوز خروج المعتدّة بعدّة الوفاة من بيتها والبيتوتة في غير بيتها | 160 |
الفرق بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة من جهة المبدأ | 162 |
تكون عدّة وفاة الغائب من حين بلوغ الخبر | 164 |
عدم اعتبار كون الإخبار حجّةً شرعية | 167 |
ما لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه | 168 |
الغائب غيبة منقطعة | 169 |
الأمور المتحصّلة من الروايات الواردة في المفقود | 171 |
المدار في الفحص والطلب | 173 |
كفاية الوثاقة في الرسول والمستخبر ، والمقدار اللازم من الفحص | 174 |
قيام وكيل الحاكم مقامه | 177 |
إذا علم أنّ الفحص غير نافع | 178 |
كون العدّة عدّة الطلاق | 179 |
لو تبيّن الموت في أثناء العدّة | 181 |
صور مجيء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل | 182 |
جواز التزويج مع العلم بالموت بعد العدّة | 185 |
القول في عدّة وطء الشبهة | 187 |
المراد بوطء الشبهة | 187 |
عدم ثبوت العدّة على المزنيّ بها | 188 |
كون عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق | 190 |
عدم جواز وطء الموطوءة بالشبهة لزوجها في عدّتها | 191 |
عدم الفرق بين الشبهة في الموضوع أو الحكم | 192 |
لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة | 193 |
لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة | 194 |
بطلان الاحتيال الذي ذكره جماعة | 196 |
المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة | 198 |
لو طلّقها في حال المرض واستدام إلى حين الموت | 199 |
لا يجوز إخراج المطلّقة الرجعية من البيت في العدّة | 203 |
الإتيان بالفاحشة المبيّنة والمراد منها | 206 |
القول في الرجعة | 209 |
معنى الرجعة وكيفيّتها | 209 |
تحقّق الرجعة بإنكار الطلاق | 213 |
عدم اعتبار الإشهاد في الرجعة | 214 |
لو اختلفا في المتقدّم من الرجوع وانقضاء العدّة | 215 |
لو اتّفقا على الطلاق والرجوع واختلفا في أصل ثبوت العدّة وعدمه | 216 |
جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعيّ | 217 |
كتاب الخلع والمباراة | 219 |
معنى الخلع | 221 |
صيغة الخلع | 223 |
عدم لزوم اتباع الخلع بالطلاق | 224 |
الخلع طلاق لا فسخ | 226 |
الخلع من الإيقاعات ، لكن يشبه العقود | 227 |
اعتبار عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق في صحّة الخُلع | 229 |
يجوز التوكيل في الخلع | 231 |
كيفية الصيغة المنشأ بها الخلع | 232 |
استدعاء الزوجة الطلاق بعوض معلوم | 234 |
حكم ضمان الفداء في الخلع | 236 |
لو قال أبوها : طلّقها وأنت بريء من صداقها | 238 |
لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم | 239 |
المعتبر في الخلع هو مطلق الكراهة أو كراهة شديدة | 240 |
منشأ الكراهة في الخلع | 243 |
لو طلّقها بالعوض مع عدم الكراهة | 246 |
طلاق الخلع في نفسه طلاق بائن | 246 |
جواز رجوع المرأة فيما بذلت | 247 |
اشتراط جواز رجوعها بإمكان رجوعه | 248 |
عدم صحّة رجوعها مع عدم علمه بذلك | 249 |
المباراة قسمٌ من الطلاق | 251 |
اختلاف المباراة مع الخلع في أمور ثلاثة | 252 |
طلاق المباراة بائن | 254 |
كتاب الظهار | 255 |
معنى الظهار | 257 |
صيغة الظهار | 258 |
التشبيه بغير الظهر | 259 |
لو شبّه الزوجة بإحدى المحارم غير الاُمّ | 261 |
الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل | 264 |
يشترط في الظهار ما يشترط في الطلاق | 265 |
وقوع الظهار على المتمتّع بها | 266 |
انقسام الظهار بالمطلق والمشروط | 267 |
جواز الوطء بعد الكفارة | 268 |
تعدّد الكفارة وعدمه | 270 |
ما إذا طلّق المظاهرة رجعياً ثمّ راجعها في العدّة | 273 |
كفارة الظهار | 273 |
لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم | 275 |
كتاب الإيلاء | 277 |
معنى الإيلاء | 279 |
صيغة الإيلاء | 280 |
أحكام الإيلاء | 282 |
مبدأ التربّص من حين الرفع إلى الحاكم | 284 |
لزوم الكفارة بالوطء | 285 |
كتاب اللعان | 287 |
معنى اللعان ومورده | 289 |
عدم جواز قذف الزوجة مع عدم اليقين والبيّنة | 292 |
الأمور المعتبرة في اللّعان | 293 |
إنكار الولد | 299 |
لو نفى ولديّة من ولد في فراشه | 300 |
عدم الفرق بين كون الولد حملاً أو منفصلاً | 302 |
عدم استماع إنكار الولد بعد إقراره به | 303 |
عدم وقوع اللعان إلاّ عند الحاكم الشرعي ، وصورته | 304 |
لزوم الكيفية المخصوصة في اللّعان | 306 |
هل يجب كون صيغة اللّعان بالعربيّة؟ | 307 |
وجوب القيام في اللعان | 307 |
أحكام اللعان | 309 |
لو كذّب نفسه بعد اللّعان | 310 |
كتاب المواريث | 313 |
الأمر الأوّل : في موجبات الإرث | 313 |
الأمر الثاني : في موانع الإرث | 315 |
الأوّل من موانع الإرث : الكفر بأصنافه | 316 |
لو مات الكافر وله وارث مسلم وكافر | 317 |
لو كان وارث المسلم منحصراً بالزوج أو الزوجة | 318 |
لو أسلم الوارث قبل قسمة التركة | 319 |
لو أسلم الوارث بعد قسمة البعض | 322 |
لو مات مسلم عن ورثة كفّار فأسلم أحدهم | 322 |
لو مات كافر أصليّ وخلّف ورثة كفّاراً فأسلم بعضهم | 323 |
بيان المراد بالمسلم والكافر | 325 |
حكم المرتدّ | 328 |
الثاني من موانع الإرث : القتل | 330 |
عدم مانعية القتل الخطائي | 331 |
عدم مانعية قتل شبه العمد | 333 |
عدم الفرق بين السبب والمباشر في قتل العمدي | 334 |
عدم كون القاتل حاجباً عمّن دونه | 335 |
حكم الدية | 337 |
يرث الدية عدا الأخ والاُخت للاُمّ | 338 |
الثالث من موانع الإرث : الرقّ | 339 |
الرابع من موانع الإرث : التولّد من الزنا | 339 |
التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا | 340 |
المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال | 341 |
عدم مانعية الوطء الحرام غير الزنا | 341 |
نكاح غير الشيعة لا يمنع عن الارث | 342 |
الخامس من موانع الإرث : اللعان | 343 |
لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الاُمّ | 344 |
لو أقرّ الرجل الملاعن بأنّ الولد له | 345 |
عدم ثبوت الأثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان | 345 |
أمور عدّت من الموانع وفيه تسامح ، الأوّل : الحمل | 346 |
عزل نصيب ذكرين للحمل | 347 |
لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل | 348 |
لو علم حال الطفل | 349 |
الملاك في الارث هو الإنفصال حيّاً | 350 |
عدم اشتراط ولوج الروح حين موت المورّث | 350 |
الثاني : وجود طبقة متقدّمة ، الثالث : وجود درجة متقدّمة | 351 |
حجب النقصان ، وهو أمور ، الأوّل : حجب قتل الخطأ وشبه العمد عن الدية ، | 352 |
الثاني : حجب الولد الأكبر باقي الورثة عن الحبوة | 352 |
الثالث : حجب الولد عن النصيب الأعلى للزوجين | 355 |
الرابع : حجب الوارث عن الزيادة للزوجين | 356 |
الخامس : نقص التركة | 357 |
السادس : حجب الاُخت من الأبوين والأب الكلالةَ | 359 |
السابع : حجب الولد ـ وإن نزل ـ عن الزيادة على السدس للأبوين | 360 |
الثامن : حجب الإخوة والأخوات عن الزيادة للاُمّ | 361 |
تتمّة | 364 |
الأمر الثالث : في السهام | 367 |
الفروض المتعدّدة | 368 |
اختلاف الورّاث من جهة كونهم ذو فرض وعدمه | 371 |
تقسيم من كان له فرض بقسمين | 372 |
اجتماع الكلالة والأجداد من قبل الأُمّ مع المنتسبين من قبل الأب | 374 |
ورود النقص على ذي الفرض وإن كان الوارث الآخر غيره | 375 |
الصور المتصوّرة من اجتماع الفروض الستّة | 376 |
الصور الممكنة والممتنعة من اجتماع الفروض | 378 |
التعصيب والعول باطلان | 381 |
عدم ردّ الزيادة على طوائف | 383 |
من يرث بالقرابة | 384 |
اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة | 385 |
المقصد الأوّل : في ميراث الأنساب | 387 |
المرتبة الأولى : الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا | 387 |
صورة انحصار الوارث بالولد | 388 |
إجتماع الأولاد مع أحد الأبوين ، أو كلاهما | 390 |
إجتماع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ، أو الأبوان مع أحدهما | 391 |
إجتماع الأولاد مع أحد الزوجين | 392 |
إجتماع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين | 393 |
اجتماع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين | 394 |
وهاهنا اُمور : | 395 |
إرث أولاد الأولاد | 395 |
إجتماع أولاد الابن وأولاد البنت | 398 |
إختصاص الحبوة بالولد الأكبر | 400 |
مسائل في الحبوة 400 | 400 |
تقديم التجهيز والديون على الحبوة | 404 |
لو أوصى بعين من التركة | 405 |
استحباب إطعام الجدّ والجدّة | 407 |
المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم والأجداد | 409 |
ميراث الإخوة | 409 |
ميراث الكلالة | 410 |
ميراث الجدّ | 413 |
اجتماع الأجداد والجدّات | 414 |
اجتماع الجدّ أو الجدّة مع الإخوة أو الأخوات | 416 |
اجتماع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ | 419 |
اجتماع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ | 419 |
اجتماع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ | 420 |
اجتماع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ | 420 |
اجتماع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الاُمّ | 421 |
اجتماع أحد الزوجين مع الإخوة والأجداد | 421 |
وهاهنا اُمور : | 426 |
يكون أولاد الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن الإخوة | 426 |
أولاد الإخوة يرثون إرث من يتقرّبون به | 427 |
عدم إرث أولاد الإخوة من الأب مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين | 428 |
عدم إرث الجدودة مع الواسطة مع واحد من الجدودة بلا واسطة | 428 |
الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر | 429 |
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال | 431 |
لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأبوين أو الأب | 431 |
لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ | 432 |
اجتماع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من قبل الاُمّ | 432 |
لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب | 433 |
اجتماع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الاُمّ | 434 |
اجتماع العمومة مع الخؤولة | 435 |
اجتماع الأصناف الأربعة من العمومة والخؤولة | 439 |
اجتماع أحد الزوجين مع العمومة والخؤولة | 440 |
عدم إرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين | 447 |
تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من قبل الأب | 448 |
حكم أولاد العمومة والخؤولة | 450 |
الأقربيّة في أرحام حواشي نسب الميت | 452 |
المقصد الثاني : في الميراث بسبب الزوجية | 455 |
شرط التوارث بالزوجية | 456 |
طلاق المريض موجب لإرثها إلى سنة ولو كان بائناً | 458 |
نكاح المريض | 459 |
تعدّد الزوجات | 461 |
إرث الزوجة | 463 |
التنبيه على أمرين | 470 |
أقوال الفقهاء في إرث الزوجة | 471 |
الأمور المتحصّلة من روايات إرث الزوجة | 473 |
المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها | 475 |
مسائل في إرث الزوجة | 476 |
وأمّا اللواحق ، ففيها فصول | 481 |
الأوّل : في ميراث الخنثى | 481 |
المرجّحات المنصوصة لتعيين الجنس | 482 |
ما لو لم يكن لشخص فرج أصلاً | 488 |
من كان له رأسان | 490 |
الفصل الثاني : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم | 492 |
طريق التوارث في الغرقى والمهدوم عليهم | 495 |
اشتراط التوريث من الطرفين ببعض الاُمور | 496 |
الفصل الثالث : في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار | 498 |
لا يرث المجوسي وغيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب صحيح في مذهبه | 499 |
لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا | 499 |
لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم | 502 |
لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعاً عن الآخر | 502 |
لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصحّ في مذهبهم | 503 |
لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا | 503 |
عدم إرث المسلم بالسبب الفاسد | 504 |
إرث المسلم بالنسب الفاسد لو كان عن شبهة | 505 |
إختلاف فقيهين في صحّة التزويج وعدمها | 506 |
المصادر | 506 |