في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة341)

مسألة 3 : المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أباً كان أو اُمّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات(1) .

مسألة 4 : لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما(2) .


بينه وبين أحد الأبوين لو كان خارجاً عن دائرة الزنا ، كما إذا كان الفعل منه شبهة ، وكذا بينه وبين المنتسبين إليه .

1 ـ قد عرفت(1) فيما سبق أنّ الوطء بالشبهة حقيقةً حلال ، ويترتّب عليه ما يترتّب على الوطء الصحيح الشرعي من ثبوت العدّة ، حتّى بالإضافة إلى الزوج الأصلي وغيرها من أحكام الوطء الصحيح ، وعليه يكون المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال في ثبوت التوارث بينه وبين أقربائه ، أباً كان أو اُمّاً أو غيرهما مع ملاحظة الطبقات والدرجات ، من دون فرق بينهما في هذه الجهة  أصلا .

2 ـ لا تكون العلّة في عدم ثبوت التوارث في الزنا صرف كون الوطء حراماً حتّى يتعدّى الحكم إلى الوطء في حال الحيض ، أو في شهر رمضان ، أو في حال الإحرام ، أو في حال الإعتكاف ونحوها ، بل العلّة ما عرفت من انتفاء النسب شرعاً في مورد الزنا ، وعليه فلا يجري الحكم بالإضافة إلى الموارد المذكورة لثبوت النسب كذلك ، وعدم انتفائه لأجل الحرمة العرضية في تلك الموارد ، كما لايخفى .


(1) تفصيل الشريعة / كتاب الطلاق : القول في عدّة وطء الشبهة .

(الصفحة342)

مسألة 5 : نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل(1) .

مسألة 6 : نكاح سائر المذاهب غير الأثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم وإن كان باطلا بحسب مذهبنا كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي(2) .


1 ـ لا شبهة في أنّ نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام ، لأنّ لكلّ قوم نكاحاً ، ويترتّب عليه النسب الشرعي ، وفي المتن حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل ، ويؤيّده تعرّض الفقهاء لميراث المجوس ، الذين اشتهر عنهم النكاح بالمحارم كالبنت والاُخت ونحوهما ، ولكن رأيت ـ حينما كنت مقيماً في زمن الطاغوت في بلدة يزد بالإقامة الإجبارية الموقّتة ، وهي المركز الأصلي للمجوسيين  ـ كتاباً مشتملا على بيان حالات المجوس وبيان اعتقاداتهم وأعمالهم من بعض فضلائهم قد شدّد النكير على ذلك ، قائلا : بأنّ المجوس غير قائلين بجواز نكاح المحارم مطلقاً حتّى المحارم البعيدة ، ولعلّ السرّ فيه منع الحكومة عن ذلك ولو في زمن الطاغوت ، وكيف كان ، فلو فرض جوازه في بعض النحل اعتقاداً ، يترتّب عليه ما يترتّب على النكاح الصحيح .

2 ـ نكاح سائر المذاهب غير الأثني عشري وإن كان باطلا بحسب مذهبنا ، لا  يكون مانعاً عن التوارث لو وقع على وفق مذهبهم; لأنّه مضافاً إلى أنّ لكلّ قوم

(الصفحة343)

الخامس : اللّعان
مسألة 1 : يمنع اللّعان عن التوارث بين الولد ووالده وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد ، وأمّا بين الولد واُمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللّعان عنه(1) .


نكاحاً كما عرفت ، وإلى أنّ الإسلام مناط حقن الدماء وبه جرت المناكح ، يكون مفاد قاعدة الإلزام المبحوث عنها في محلّها ترتيب الشيعة الاثني عشرية آثار الصحّة على عقودهم وإيقاعاتهم أيضاً فضلا عن غيرهم ، فإذا طلّق الزوج زوجته في مجلس واحد ثلاثاً متوالياً يجوز للشيعة أيضاً نكاحها والتزويج معها ، وإن كانوا قائلين ببطلان ذلك الطلاق ، ولازمه بقاؤها على الزوجية الأوّلية ، لكن مقتضى قاعدة الإلزام المأخوذة من روايات الأئمّة الأطهار عليهم صلوات الله أجمعين(1)المعاملة معها معاملة ما يرونه من وقوع الطلاق أوّلا والاتصاف بالثلاثة ثانياً ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ قد مرّ في كتاب اللّعان أنّ سبب اللعان أمران(2) :
أحدهما: قذف الزوج الدائم ورميه زوجته بالزّنا مع عدم وجود الشهود الأربعة له ، فإنّه حينئذ باللّعان يدفع حدّ القذف عن نفسه ويثبت حدّ الزنا على زوجته ، وبلعانها يدرأ عنها العذاب ويرتفع حدّ الزنا عنها ، وفي هذا السبب الذي وردت الآية الشريفة(3) لا يكون للولد حساب في البين أصلا ، بل المقصود ما ذكرنا .


(1) الوسائل : 22 / 72 ـ 75 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب30  .
(2) تفصيل الشريعة / كتاب اللّعان ، مسألة 1 .
(3) سورة النور 24  : 6 ـ 9  .

(الصفحة344)

مسألة 2 : لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الاُمّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الاُمّ ، ولا أثر للانتساب إلى الأب فالأخ للأب والاُمّ بحكم الأخ للاُمّ(1) .

مسألة 3 : لو اعترف الرجل بعد اللّعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب


ثانيهما : نفي الولد من قبل الزوج ، وهو السبب الثاني للّعان وإن لم يكن مذكوراً في الآية الكريمة ، وبسببه ينتفى الولد عن الزوج النافي ، وإن كان لا يلازم نفيه لثبوت الزنا; لإمكان وطء الشبهة ، والمقصود هنا هو السبب الثاني ، فإنّ لازم انتفاء الولد عنه شرعاً هو عدم ثبوت التوارث بينه وبين والده ، وعدم كون الزوج النافي والداً له شرعاً ، وبتبعه ينتفى التوارث بينه وبين أقاربه من قبل الوالد . وأمّا التوارث بين الولد واُمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فلا يمنع اللّعان عنه; لعدم انتفاء الولد عن الاُمّ بوجه ، ومن هذه الجهة يفترق عن ولد الزنا إذا كانت اُمّه زانية كما لايخفى .

1 ـ حيث إنّك عرفت انتفاء النسب شرعاً عن الوالد النافي الملاعن ، ولأجله لا يكون توارث في البين ، فإذا كان هناك بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الاُمّ فقط يرثون بالسويّة للإنتساب إلى الاُمّ فقط ، كما أنّ عدم إرث أقرباء الأب فقط مع وجود الأقارب من الأبوين ليس لأجل كون الطائفة الثانية متقدّمة على الطائفة الاُولى ، بل لأجل عدم كونهم وارثين أصلا; لفرض كون انتسابهم إلى الأب فقط ، وهو لا يكون وارثاً فضلا عن أقاربه ، كما لايخفى .


(الصفحة345)

أبيه بإقراره(1) .

مسألة 4 : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان ، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه(2) .


1 ـ قد مرّ(1) في كتاب اللّعان أنّه لو اعترف الرجل ـ بعد اللّعان لنفي الولد وانتفائه عنه ـ بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بسبب إقرار الأب ، والسرّ فيه في بادئ النظر أنّ الإقرار بعد الإنكار يسمع ، ولكن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع لقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» المبحوث عنها في ضمن المبحث عن القواعد الفقهية ، ولكن يمكن الإيراد عليه بأنّ أصل هذا الأمر وإن كان ممّا لا ارتياب فيه إلاّ أنّ تفريع إرث الولد منه دون الأب ومن يتقرّب به مشكل جدّاً ، فإنّ إرث الولد منه المتقوّم بموته لا يكون عليه بل على سائر الورثة أصلا أو كمّاً ، وإن كان التفريع راجعاً إلى وجوب الإنفاق عليه لكان على طبق القاعدة . هذا ، ولكن بعض الروايات المتقدّمة(2) الواردة في اللّعان دالّة على أنّ إقراره بعد إنكاره ولعانه الموجب للانتفاء عنه يقتضي اللحوق به فيما عليه لا فيما له ، ويبدو في النظر تفريع الإرث عليه وإن لم يكن لي مجال للمراجعة ، وكيف كان فإن كان هذا التفريع بمقتضى الرواية فلا محيص عن الأخذ بها ، وإن كان على القاعدة فللنظر فيه مجال .

2 ـ لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان، بل ما يؤثّر هو

(1) تفصيل الشريعة / كتاب اللّعان ، مسألة 17 .
(2) الوسائل : 22 / 423 ـ 427 ، كتاب اللّعان ب6  .

(الصفحة346)

وهاهنا اُمور عدّت من الموانع وفيه تسامح :
الأوّل : الحمل ما دام حملا لا يرث وإن علم حياته في بطن اُمّه ، ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة ، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئاً حتّى تبين الحال فإن سقط حيّاً اختصّ به ، وإن سقط ميّتاً يرثوا(1) .


إقرار الأب وحده في إرث الولد منه ، والسرّ فيه ما عرفت من عدم كون هذا الإقرار مشمولا لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز بعد كون الإرث مرتبطاً بما بعد الموت ، وفي هذا الشأن يكون إقراره على الورثة الاُخر أصلا أو كمّاً لا على نفسه ، مع أنّ الولد لا يكون مطّلعاً وعارفاً نوعاً على أنّ أباه هو الملاعن أو غيره; لأنّه متكوّن من نطفة الأب الواقعي ، وفي هذه المرحلة لا يكون الولد موجوداً حتّى يطّلع على تكوّنه من صاحب الماء الواقعي ، بخلاف الأب كما لايخفى ، فلا يؤثّر إقرار الولد بوجه للعلم العرفي بعدم علمه ، فتدبّر .

1 ـ في عدّ الحمل ما دام حملا من موانع الإرث تسامح من جهة أنّ الحمل ما دام كونه كذلك لا يصدق عليه الولد الذي هي الطبقة الاُولى في الإرث ، فإنّ صدق الولد عليه يتوقّف على وضعه حيّاً . ومن الواضح أنّ كونه حملا لا يكون مانعاً عن الإرث ، بل لا يكون فيه المقتضي لذلك . ويمكن أن يكون الوجه في التسامح أنّ كونه حملا لا يكون مانعاً ، بل هو مشروط بالسقوط والوضع حيّاً ، فالحمل إذا سقط حيّاً يرث وإلاّ فلا . وكيف كان فيدلّ على أنّ الحمل لا يرث روايات متعدّدة دالّة على ذلك بعناوين مختلفة .
ففي صحيحة الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر(عليه السلام)عن الصبيّ، يسقط

(الصفحة347)

مسألة 1 : لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للباقين ، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض الله(1).


من اُمّه غير مستهلّ، أيورث؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال: إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث ، فإنّه ربّما كان أخرس(1) ومثلها رواية أبي بصير(2) وكذا رواية ربعي(3) .
وفي صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ، فإذا استهلّ فصلِّ عليه ، وورّثه(4) .
ورواه في الوسائل في باب واحد مرّتين بعنوان روايتين ، مع أنّه من الواضح عدم التعدّد، ومن الظاهر أنّه لا خصوصية للاستهلال والصيحة ، بل الملاك هو أثر الحياة ، سواء كان هو التحرّك البيّن أم الاستهلال، وقد أشار(عليه السلام) بقوله: «فإنّه ربّما كان أخرس».
وعلى ما ذكرنا ففي المثال المذكور في المتن الذي يكون للميّت حمل وأحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئاً حتّى يتبيّن الحال ، فإن سقط ووضع حيّاً اختصّ به لكونه واقعاً في الطبقة الاُولى وفي المرتبة الاُولى ، وإن سقط ميّتاً يرثوا لفقدان المتقدّم .

1 ـ قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف بين الأصحاب في أنّه يعزل للحمل

(1) الوسائل : 26 / 304 ، أبواب ميراث الخنثى ب7 ح8  .
(2) الوسائل : 26 / 304 ، أبواب ميراث الخنثى ب7 ح7  .
(3) الوسائل : 26 / 303 ، أبواب ميراث الخنثى ب7 ح4  .
(4) الوسائل : 26 / 303 أبواب ميراث الخُنثى ب7 ح5  .

(الصفحة348)

مسألة 2 : لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره(1) .


نصيب ذكرين احتياطاً عن تولّده كذلك(1) فيما إذا كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته ، كما إذا كان له أولاد ويعطى الباقي الباقين ، ثمّ بعد الوضع والسقوط إن سقط الحمل ميّتاً لم يكن فيه أثر متبيّن من الحياة ، يعطى المعزول للوارث الآخر ، فإن كان متّحداً يعطى الجميع له ، وإن كان متعدّداً يوزّع بينهم على طريق التوزيع الأوّل على ما فرض الله ، وإن سقط حيّاً يُعطى ممّا يعزل نصيبه ، سواء كان واحداً أم متعدّداً ، وسواء كان ذكراً أم اُنثى .
نعم ، يمكن أن يكون أزيد من ذكرين كما يتّفق نادراً ، وسيجيء حكمه في بعض المسائل الآتية إن شاء الله  تعالى .

1 ـ لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه ، كنصيب أحد الزوجين إذا كان معه ولد ، فإنّه على تقدير وجود الحمل وعدمه يكون نصيب الزوج الربع ونصيب الزوجة الثمن ، وكنصيب الأبوين كذلك ، فإنّه على التقديرين يكون نصيبهما السدس ، فإنّه يعطى الوارث المذكور كمال نصيبه لفرض عدم تغيير فرضه بوجود الحمل وعدمه ، وإن كان الوارث الموجود ينقص نصيبه ولو على بعض الوجوه ، وهو ولادة الحمل حيّاً وذكورته وتعدّده كالإخوة من الاُمّ ، حيث إنّهم ينقصون نصيب الاُمّ وإن لم يرثوا بأنفسهم ، فعندئذ يعطى الوارث الموجود

(1) جواهر الكلام : 39 / 73  .

(الصفحة349)

مسألة 3 : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد ، أو اُنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم(1) .

مسألة 4 : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر ، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد(2) .

مسألة 5 : الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته ، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث ، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد


أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضي النقص ، ثمّ يراعى إلى أن يتبيّن الحال ، فإن سقط حيّاً بالنحو المذكور ، وإلاّ فيعطى الوارث الموجود الباقي كما لايخفى .

1 ـ قد عرفت أنّ عزل نصيب ذكرين ـ الذي ذكره الأصحاب ـ إنّما هو لأجل الاحتياط ، فلو علم بالعلم الطريقي ـ الذي يكون حجّة من أيّ طريق حصل ـ حال الطفل ولو بسبب الآلات المستحدثة كالسونوغرافي ، يعزل مقدار نصيبه ، سواء كان واحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو اُنثى ، وعلى تقدير التعدّد أزيد من اثنين ذكرين أو غيره ، والوجه فيه واضح .

2 ـ على تقدير عزل نصيب ذكرين الواجب احتياطاً كما عرفت لو تولّد أكثر من ذكرين كذكور ثلاثة أو اثنين ذكرين مع اُنثى واحدة أو أزيد ، لا شبهة في لزوم استرجاع التركة بمقدار نصيب الزائد; لأنّ سهمه قد دفع إليهم ، فلا محيص عن استرجاعه كما لايخفى .


(الصفحة350)

السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة وغيرها(1) .

مسألة 6 : لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً(2) .


1 ـ قد مرّ(1) أنّ الملاك في الإرث هو الانفصال حيّاً ، سواء بقي أم لم يبق ، وأنّه يعتبر فيه إحراز الحياة ولو مات من ساعته ، سواء كان منشؤه الصياح والاستهلال أو كان منشؤه الحركة البيّنة والظاهرة في ثبوت الحياة لا التقلّصية الحاصلة للشاة بعد الذبح أيضاً ، كما أنّه لا يعتبر حياته عند موت مورّثه ، بمعنى حلول الحياة فيه بمضيّ الحالات السابقة على نفخ الروح ، وإن كان يظهر من بعض الأصحاب الالتزام به ، إلاّ أنّ مقتضى إطلاق الروايات المتقدّمة(2) الدالّة على اعتبار الحياة حال الانفصال عدمه ، فلو كان في حال حياة المورّث علقةً أيضاً يرث على تقدير الانفصال حيّاً ، وأمّا الأمر بالإضافة إلى الإرث منه فواضح; لأنّه لا مجال لدعوى الإرث من غير الحيّ .
نعم ، لا يعتبر بقاء الحياة واستدامتها كما هو ظاهر .

2 ـ قد مرّ شرح هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة ، وأنّه لا يعتبر ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينئذ; لأنّ مفاد الروايات(3) اعتبار أمرين :


(1 و 2) في ص346 ـ 347 .
(3) الوسائل : 26 / 302 ـ 305 ، أبواب ميراث الخنثى ب7 .

(الصفحة351)

الثاني : وجود طبقة مقدّمة فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة ، إلاّ أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث .
الثالث : وجود درجة مقدّمة في الطبقات ، فإنّها مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة كالولد عن ولد الولد والأخ عن ولد الأخ(1) .


أحدهما : لحوق الولد بالميّت شرعاً ، بحيث اجتمعت فيه شرائط اللحوق المتقدّمة في كتاب النكاح(1) .
ثانيهما : الانفصال حيّاً ، بحيث كان مشتملا على أثر الحياة من دون اعتبار الاستهلال والصياح بالخصوص ، فراجع .

1 ـ الثاني ممّا عدّ من الموانع وجود طبقة متقدّمة من طبقات الإرث ، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلاّ أن تكون ممنوعة بجهة من الإرث ، ولعلّ السرّ في عدّ هذا الأمر وكذا الأمر الآتي من الموانع أنّ المراد بالمانع ما يمنع عن تأثير المقتضي في حصول المقتضى ـ بالفتح ـ والطبقة المتأخّرة لا يكون فيها هذا الاقتضاء; لانحصار الوارث بالطبقة المتقدّمة ، إلاّ أن تكون ممنوعة بجهة من الإرث ، فالأولاد والآباء إن كانوا كافرين تصل النوبة إلى الأعمام والأخوال المسلمين ، وهكذا بالإضافة إلى الدرجة والمرتبة المتقدّمة بالنسبة إلى المرتبة المتأخّرة ، فالولد إذا كان كافراً تصل النوبة إلى ولد الولد ، وهكذا ولد الأخ بالنسبة إلى الأخ ، فمانعيّة الطبقة والدرجة إنّما هي بمعنى عدم اقتضاء ثبوت الإرث في المتأخّرة مع وجود المتقدّمة ، بخلاف مثل الكفر ، فإنّ إطلاق المانع عليه يكون خالياً عن التسامح ، فإنّ اقتضاء الإرث في الكافر موجود ، غاية الأمر منع الكفر والاتّصاف به عن فعلية الإرث .


(1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في أحكام الأولاد والولادة .

(الصفحة352)

وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فاُمور :
الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة(1) .

الثاني : أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ، ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً(2) .


إلى هنا انتهى الكلام فيما يكون حاجباً عن أصل الإرث ، وأمّا ما يكون موجباً لنقصانه فسيأتي إن شاء الله تعالى .

1 ـ القسم الثاني من الحجب هو حجب النقصان; أي ما يمنع عن بعض الإرث دون بعض في مقابل حجب الحرمان المانع من تمام الإرث ، وقد تقدّم ، وهو اُمور :
الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد في مقابل قتل العمد ظلماً لا بحقّ ، فإنّ الثاني من مصاديق حجب الحرمان ، والأوّل من موارد حجب النقصان ، فإنّه يمنع القاتل لا عن مطلق الإرث وتمام التركة بل عن إرث خصوص الدية ، وقد تقدّم(1) في بعض المسائل المرتبطة بمانعية القتل البحث في هذه الجهة ، وتعرّضنا للروايات الواردة في المسألة ، ولا نرى حاجة إلى التكرار والإعادة ، وإن كانت غير خالية عن الفائدة ، ولعلّ الاشتغال بشرح سائر المسائل كان أولى .

2 ـ قال المحقّق في الشرائع  : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه(2) . وتدلّ عليه روايات ، مثل :


(1) في ص330 ـ 334 .
(2) شرائع الإسلام : 4 / 25 .

(الصفحة353)



صحيحة ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور(1) . وقد أورد صاحب الوسائل في باب واحد روايات متعدّدة عن ربعي بن عبدالله بتخيّل أنّها أزيد من واحدة ، وتبعه مثل صاحب الجواهر(قدس سره)(2)في ذلك ، مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد .
وصحيحة حريز ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا هلك الرجل وترك ابنين ، فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم(3) .
ومرسلة ابن اُذينة ، عن أحدهما(عليهما السلام)  : إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم(4) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب : ثياب جلده(5) .
ورواية شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال : السيف وقال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب : ثياب جلده(6) .
ومضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال :

(1) الوسائل : 26 / 97 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح1 .
(2) جواهر الكلام: 39 / 127 .
(3) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح3 .
(4) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح4 .
(5) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح5 .
(6) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح7 .

(الصفحة354)



السيف والسلاح والرحل وثياب جلده(1) .
ورواية زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما(عليهما السلام)  : أنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما(2) .
ورواية عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال : سمعناه ، وذكر كنز اليتيمين ، فقال : كان لوحاً من ذهب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إله إلاّ الله ، محمّد رسول الله ، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ وعجب لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها؟ وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ، ولا يتّهمه في قضائه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى مَنْ صار؟ إلى أكبرهما؟ قال : نعم(3) .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . وقد ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) أنّه من متفرّدات الإمامية ومعلومات مذهبهم(4)، ومع ذلك فقد اختلفوا في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب، وإن كان الأكثربل المشهور(5) على الأوّل، ويدلّ عليه التعبيرباللاّم في جملة من الروايات المتقدّمة،وهوظاهر في الملكية الاختصاصية.
نعم ، ما يكون في البين هو اختلاف الروايات في مقدار الحبوة من جهة الثلاثة أو الأربعة وفي الرابع ، ولكن هذا الاختلاف لا دلالة له على الاستحباب ، إلاّ أن يقال باشتمال بعض النصوص على ما زاد عن الأربعة وهو معلوم عدم وجوبه ، لكن لابدّ

(1) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح 10 .
(2) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح6  .
(3) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح9  .
(4) جواهر الكلام : 39 / 127 .
(5) مسالك الافهام : 13 / 129 ، رياض المسائل : 9 / 75 ، جواهر الكلام : 39 / 128 ، السرائر : 3/258 .

(الصفحة355)

الثالث : الولد مطلقاً ذكراً كان أو اُنثى منفرداً أو متعدّداً بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف والربع(1) .

الرابع: الوارث مطلقاً النسبي والسببي ذكراً كان أو اُنثى متّحداً أو متعدّداً،


من ملاحظة أنّ القائل بالندب أيضاً هل زاد على الأربع أم لا؟ وربّما يقال بعدم الزيادة ، فالرواية الدالّة عليه مطروحة عند الجميع ، فاللاّزم هو القول بالوجوب ، كما أنّ الظاهر بمقتضى النصّ والفتوى مجانية هذا الحباء ، فلا وجه لما عن المرتضى من كونه بالقيمة(1) وإن اختاره بعض المتأخّرين(2) أيضاً ، نظراً إلى أنّ الاختصاص بالولد الأكبر لا ينافي الاحتساب; لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين عموم أدلّة الإرث وبين أدلّة الاختصاص ، وهو كما ترى .

1 ـ لا إشكال بمقتضى الكتاب ـ الذي هو الأصل في هذا الباب ـ أنّ نصيب الزوج مع عدم وجود الولد للزوجة المتوفاة ولو من غير هذا الزوج النصف ، ومع وجوده ولو مع الواسطة الربع ، قال الله تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}(3) . وقال أيضاً : {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}(4)فيصدق أنّ وجود الولد يمنع عن النصيب الأعلى أي النصف والربع إلى النصيب الأدنى من الربع والثمن ، فيتحقّق حجب النقصان .


(1) الانتصار : 299 .
(2) مختلف الشيعة : 9 / 41 ، مسالك الافهام : 13 / 130 ـ 131 ، كشف اللثام : 2 / 291 .
(3 و 4) سورة النساء : 4 / 12  .

(الصفحة356)

فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما ، نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام (عليه السلام) يرث الزوج النصف فريضةً ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام (عليه السلام) فإنّ الربع لها والبقيّة له (عليه السلام)(1) .

الخامس : نقص التركة عن السّهام المفروضة فإنّه يمنع البنت الواحدة


1 ـ إذا اجتمع مع أحد الزوجين وارث نسبي أو سببي ، ذات فرض أم لا ، ذكراً كان أو اُنثى ، متّحداً أو متعدّداً فلأحد الزوجين فرضه ، فإن لم تزد التركة عن الفريضة ، بأن لم يكن هناك فريضة أو كانت ولكن مع عدم الزيادة ، فلا موضوع لردّ الزيادة إلى غير الزوجين ، وإن زادت فالزيادة تردّ إلى غيرهما ، وإن كانت ذات فرض ، فالأوّل كما إذا كان للميّت ابن أو أبناء مع بنت أو بنات ، فإنّه في هذه الصورة يرث الزوج أو الزوجة فرضه ، ويدفع الباقي إلى غيره لفرض عدم وجود الفرض ، والثاني لا يتصوّر مع وجود الزوج أو الزوجة ، وإنّما يتصوّر في مثل البنتين مع الأبوين ، والثالث كما إذا كانت هناك بنت واحدة أو بنتان مع الزوج أو الزوجة ، فإنّه يرث أحد الزوجين النصيب الأدنى ويدفع الباقي إلى الوارث الآخر فرضاً وردّاً ، وسيجيء(1) تفصيله إن شاء الله تعالى ، وأمّا في صورة الانحصار فقد تقدّم البحث عنه في أوائل الكتاب ، ومرّ أنّ الإمام(عليه السلام) لا يشارك الزوج ويشترك مع الزوجة بثلاثة أرباع ، فراجع(2) .


(1) في ص367 ـ 372 .
(2) في 318 ـ 319 .

(الصفحة357)

والاُخت الواحدة للأب والاُمّ أو للأب عن فريضتهما وهي النصف ، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والاُمّ أو من الأب عن فريضتهم وهي الثلثان ، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج يرد النقص على البنت والبنات ، وكذا في سائر الفروض(1) .


1 ـ هذه هي مسألة «العول» المعروفة الباطل عندنا معاشر الإمامية; لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به ، والمراد به زيادة الفريضة; لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة ; لإمكان اجتماعهم وكونهم ذوات فرض من العول ، بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع ، يقال: عالت الناقة ذنبها إذا رفعته; لارتفاع الفريضة بزيادة السّهام، وقدنقل أنّ أوّل مسألةوقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر، على ما وراء عنه أولياؤه قال : ماتت امرأة في زمانه عن زوج واُختين، فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله ـ تعالى جدّه ـ للزوج النصف وللاُختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للاُختين حقّهما ، وإن بدأت بالاُختين لم يبق للزوج حقّه، فأشيروا عليّ، فاتّفق رأي أكثرهم على العول(1).
وقد تواتر عن الأئمّة(عليهم السلام) أنّ السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستّة(2) أي في المثال المفروض ، وكان أمير المؤمنين(عليه السلام) يقول : إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السّهام لا تعول على ستّة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة(3) .
وفي رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال : جالست ابن عبّاس ، فعرض ذكر الفرائض في المواريث ، فقال ابن عبّاس : سبحان الله العظيم ، أترون أنّ الذي

(1) مسالك الأفهام : 13 / 108 ، جواهر الكلام : 39 / 106 .
(2) الوسائل : 26 / 72 ـ 76 ، أبواب موجبات الإرث ب6  .
(3) الوسائل : 26 / 74 ، أبواب موجبات الإرث ب6 ح9 .

(الصفحة358)



أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العبّاس فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال : عمر بن الخطّاب لما التقت (التفّت خ ل) الفرائض عنده ، ودفع بعضها بعضاً ، فقال : والله ما أدري أيّكم قدّم الله ، وأيّكم أخّر ، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسّم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كلّ ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض ، وأيم الله لو قدَّم من قدَّم الله ، وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيّها قدَّم ، وأيّها أخّر؟ فقال : كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدّم الله ، وأمّا ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلاّ ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فأمّا الذي قدَّم فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرّبع ، لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والاُمّ لها الثلث ، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدّم الله ، وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلاّ ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر بدئ بما قدّم الله ، فأعطي حقّه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخّر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له ، الحديث(1) .
والروايات(2) في هذا المجال كثيرة لا حاجة إلى إيرادها بعد وضوح نظر الأئمّة(عليهم السلام) ، وبعد وضوح سعة الإحاطة العلمية له تعالى، وإليها اُشير أنّ الذي أحصى

(1) الوسائل : 26 / 78 ، أبواب موجبات الإرث ب7 ح6 .
(2) الوسائل : 26 / 76 ـ 84  ، أبواب موجبات الإرث ب7  .

(الصفحة359)

السادس : الاُخت من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الإخوة من الاُمّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب فإنّها تمنع الأخ الواحد الاُمّي أو الاُخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الاُمّ عمّا زاد عليها(1) .


رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة ، فالعلاج ما ذكر . وقد ذكر صاحب الجواهر(قدس سره)(1) أنّ هذا غصن من شجرة إنكار الولاية والإمامة التي أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)في حديث الثقلين(2) المتواتر بين الفريقين بالتمسّك بهما; لأجل التحفّظ من الضلالة وخوفاً من الوقوع في الغواية ، والله الهادي إلى طريقه إن شاء الله تعالى .
وينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : أنّه لا يتحقّق العول ظاهراً إلاّ بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، وإلاّ ففي مورد العدم لا يتحقّق الموضوع أصلا ، ولو اجتمع أصحاب الفروض الواقعون في طبقة واحدة كما لايخفى .
الثاني : أنّ كونه من موارد حجب النقصان إنّما هو باعتبار أنّه مع عدم الزوج أو الزوجة لا يتحقّق نقص أصلا ، وأمّا مع وجود أحدهما يتحقّق النقص كما عرفت ، فهذا المورد من موارد حجب النقصان أيضاً .

1 ـ قال الله تعالى : {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(3)

(1) جواهر الكلام : 39 / 110 .
(2) الوسائل : 27 / 33 و 204 ، أبواب صفات القاضي ب5 ح9 وب13 ح77 ، سنن البيهقي : 10 / 114 .
(3) سورة النساء: 4 / 12 .

(الصفحة360)

السابع : الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً ، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضةً لا ردّاً(1) .


الآية ، ففرض الكلالة ـ أي الإخوة من قبل الاُمّ ، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة ـ هو السدس في صورة الوحدة ، والثلث في صورة التعدّد ، ولكنّه عند الانحصار ترث جميع المال فرضاً وردّاً بشرط أن لا يكون الاُخت من الأبوين أو الأب موجودة ، وإلاّ فترث الكلالة الفرض ، والباقي يردّ إلى الاُخت من الأبوين أو الأب ، وهكذا بالإضافة إلى الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب ، فيتحقّق حجب النقصان حينئذ ، فإنّ وجود من يتقرّب بالأبوين أو الأب في مرتبة الكلالة يمنع عن إرثهم سوى الفريضة ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الاُمّ عمّا زاد وعلى فرضها ، وسيجيء تفصيله(1) إن شاء الله تعالى .

1 ـ قال الله تعالى : {وَلاَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ}(2) الآية . ومن الظاهر أنّ الولد لا يختصّ بالولد بلا واسطة بل يشمل مع الواسطة ، كما أنّه لا فرق بين صورتي الوحدة والتعدّد ، وحينئذ إن كان الولد مذكّراً أو مشتملا على المذكّر يرث الأبوان أو أحدهما فرضه فقط ويردّ الباقي إلى الولد ، وإن كان اُنثى كالبنت الواحدة ففرضها النصف وفرض الأبوين السدس أو السدسان والباقي يردّ عليهما بالنسبة ، ففي البنت الواحدة والأبوين يبقى السدس فيوزّع عليهما بالنسبة . وإن شئت قلت : إنّ التركة من أوّل الأمر تقسّم خمسة; نصفها للبنت والباقي بين الأبوين ،

(1) في ص383 ـ 384 .
(2) سورة النساء : 4 / 11  .
<<التالي الفهرس السابق>>