(الصفحة361)
الثامن : الإخوة والأخوات لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الاُمّ عن الزيادة على السدس فريضةً وردّاً بشروط :
أوّلها : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاُخت أقلّ من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والاُختان .
ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً .
ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والاُمّ أو من الأب ، فلا يحجب الاُمّي فقط .
رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته .
خامسها : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث بكفر ورقيّة وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا ، وكون الأب قاتلا للمورّث ، ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة(1) .
وسيأتي التفصيل(1) إن شاء الله تعالى .
1 ـ من موارد حجب النقصان حجب الإخوة والأخوات للميّت لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الاُمّ عن الزيادة على السدس مطلقاً فرضاً وردّاً ـ وإن لم يكن هناك ولد ـ بشروط آتية :
الأوّل : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاُخت أقلّ من أربع ، ففي صحيحة
(1) في ص392 ـ 393 .
(الصفحة362)
محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ إخوان أو أربع أخوات(1) ، وفي معتبرة البقباق عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ إخوان أو أربع أخوات لأب واُمّ ، أو لأب(2) .
ورواه صاحب الوسائل في باب واحد مراراً ، تارةً بعنوان أبي العبّاس ، واُخرى بعنوان فضل أبي العبّاس البقباق ، وثالثة بعنوان أبي العبّاس البقباق ، مع أنّ الرجل واحد والرواية واحدة .
ورواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) المشتملة على قوله : ولا يحجب الاُمّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلاّ إخوان ، أو أخ واُختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب واُمّ ، أو أكثر من ذلك(3) .
إلى غير ذلك من الروايات(4) الواردة في هذا المجال ، لكن في الآية الشريفة : {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ}(5) ، وحيث إنّ التعبير في الآية بالجمع وأقلّه ثلاثة حكي عن ابن عبّاس عدم الاكتفاء بالذكرين(6) ، ولكن الروايات التي هي بمنزلة التفسير لها تكفي في ردّه .
الثاني : أن تكون الإخوة حيّاً حين موت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً; وذلك لعدم الصدق في هذه الحالة ، ولأجله لا يرث الميّت ولا الحمل قبل
(1) الوسائل : 26 / 121 ، أبواب ميراث الأبوين ب11 ح4 .
(2) الوسائل : 26 / 120 ، أبواب ميراث الأبوين ب11 ح3 .
(3) الوسائل : 26 / 123 ، أبواب ميراث الأبوين ب13 ح1 .
(4) الوسائل : 26 / 116 ـ 122 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 و11 .
(5) سورة النساء : 4 / 11 .
(6) الخلاف : 4/39 مسألة 31، المغني لابن قدامة: 7/16 و 27، الشرح الكبير : 7/24 ، بداية المجتهد: 2/ 340 .
(الصفحة363)
الانفصال ، فلا وجه للاتّصاف بالحاجبيّة ، مضافاً إلى أنّ الحيّ هو المنصرف إليه من الآية الشريفة .
الثالث : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والاُمّ معاً أو من الأب فقط ، فلا يحجب المتقرّب بالاُمّ فقط ، ويدلّ عليه الروايات المستفيضة ، مثل :
معتبرة عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول في الإخوة من الاُمّ : لا يحجبون الاُمّ عن الثلث(1) .
ورواية زرارة ، المشتملة على قول أبي عبدالله(عليه السلام) : إذا كان الإخوة من الاُمّ لم يحجبوا الاُمّ عن الثلث(2) .
وصحيحة عمر بن اُذينة قال : قلت لزرارة : حدّثني رجل عن أحدهما(عليهما السلام) في أبوين واخوة لاُمّ أنّهم يحجبون ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل ولا أروي لك شيئاً ، والذي أقول لك والله هو الحقّ : أنّ الرجل إذا ترك أبوين فلاُمّه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله عزّوجلّ ، فإن كان له إخوة ـ يعني : الميّت ، يعني : إخوة لأب واُمّ أو إخوة لأب ـ فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله والإخوة لاُمّ ليسوا لأب ، فإنّهم لا يحجبون الاُمّ الثلث ، الحديث(3) .
الرابع : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته; لأنّ الغرض من حجب الاُمّ هو التوفير على الأب ، كما اُشير إليه في الصحيحة المتقدّمة ، ومع عدمه لا يبقى مجال للتوفير أصلا .
الخامس : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث ، أمّا اعتبار أن
(1) الوسائل : 26 / 116 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 ح1 .
(2) الوسائل : 26 / 117 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 ح2 .
(3) الوسائل : 26 / 117 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 ح4 .
(الصفحة364)
لا يكون الأب كذلك; فلأنّ الممنوعية لا تجتمع مع التوفير على الأب ، الذي هو الغرض من هذا الحجب ، وأمّا اعتبار أن لا يكون الإخوة كذلك بكفر ورقّيّة والتولّد من الزنا ، فيدلّ عليه :
رواية الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه(1) .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : وقال(عليه السلام) : الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون(2) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا(3) ، ومثلها رواية الفضل عن أبي عبدالله(عليه السلام)(4) .
تتمّة
لو كان الإخوة الحاجبون قاتلين للمورّث ، فقد استشكل فيه في المتن ثمّ نهى عن ترك الاحتياط ، ولعلّ الوجه فيه أنّه يستفاد من السؤال في الصحيحة وغيرها صلاحية كون الإخوة وارثين ، فإنّه ليس المراد منه عدم الإرث فعلا; ضرورة أنّه مع وجود الأبوين لا تصل النوبة إلى الإخوة بوجه ، بل المراد عدم صلاحيتهم للإرث لو كانوا واقعين في طبقة الوارثين ، ومن المعلوم أنّهم لو كانوا قاتلين للمورِّث لا يكونون كذلك .
(1) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب15 ح1 .
(2) الوسائل : 26 / 125 ، أبواب ميراث الأبوين ب15 ح2 .
(3) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب14 ح1 .
(4) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب14 ح2 .
(الصفحة365)
السادس : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، أمّا اعتبار كبرى المغايرة فلأنّ المنصرف والمنسبق إلى الذهن من الحاجب والمحجوب شخصان لا شخص واحد ، وأمّا تصوّر الموضوع فبالإضافة إلى موارد المغايرة واضح ، وأمّا بالنسبة إلى العدم فقد ذكر في المتن أنّه يتصوّر في الوطء بالشبهة ، حيث إنّه يمكن فيه اجتماع الأبوّة والاُخوّة في رجل واحد ، كما لايخفى .
(الصفحة366)
(الصفحة367)
الأمر الثالث في السهام
الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة ، والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه الله تعالى في كتابه الكريم ، والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر :
الأوّل : النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية ، ولاُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل .
الثاني : الربع ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل .
الثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل .
الرابع: الثلث، وهو للاُمّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم شرائطه ، وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد .
الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ،
(الصفحة368)
وللاُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب .
السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللاُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد من قبلها ، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما(1) .
1 ـ الوارث إمّا يرث بالفرض أو بغيره ، والأوّل هو الأصل في الإرث بلحاظ أنّه قد سمّـاه الله تعالى في كتابه الكريم(1) ، وبلحاظ أنّه مع وجوده لا تصل النوبة إلى غيره إلاّ في بعض الصور . وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّه قد عنون في الشرائع بكتاب الفرائض دون الوارث ، والفروض ستّة ، وقد جمعها في ذيل كلامه بالنصف ونصفه ونصف نصفه وبالثلثين ونصفهما ونصف نصفهما ، كما سيجيء بيانه .
فالأوّل : النصف ، وهو لثلاثة أرباب :
أحدها : للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع من الإرث ، قال الله تعالى : {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}(2) .
ثانيها : للاُخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك قال الله تعالى : {إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}(3) .
(1) سورة النساء : 4 / 11 ، 12 ، 176 .
(2) سورة النساء : 4 / 11 .
(3) سورة النساء : 4 / 176 .
(الصفحة369)
ثالثها : للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ}(1) الآية .
والثاني : الربع ، وهو للزوجين; الزوج مع ثبوت الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله تعالى : { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}(2) الآية ، والزوجة مع عدم ثبوت الولد للزوج وإن نزل ، قال الله تعالى : {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ}(3) الآية .
والثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد كذلك ، قال الله تعالى : { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}(4) الآية .
والرابع : الثلث ، وأربابه اثنان :
أحدهما : الاُمّ بشرطين ، الأوّل : أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً ، الثاني : أن لا يكون للميّت إخوة متعدّدة بالشرائط المتقدّمة(5) .
ثانيهما : الأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد ، قال الله تعالى : { فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ}(6) . وقال أيضاً : { فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(7) الآية .
والخامس : الثلثان ، وهما لطائفتين :
إحداهما: البنتان فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، قال الله تعالى : {فَإِن كُنَّ
(1 ـ 4) سورة النساء : 4 / 12 .
(5) في 361 ـ 365 .
(6 و 7) سورة النساء : 4 / 11 ـ 12 .
(الصفحة370)
مسألة 1 : قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلاّ في صورة
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}(1) .
ثانيتهما : الاُختان فصاعداً للأبوين مع عدم وجود الأخ كذلك ، أو للأب فقط مع عدم وجود الأخ كذلك ، قال الله تعالى : { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}(2) .
والسادس : السدس ، وأربابه ثلاثة :
أحدها : الأب مع وجود الولد مطلقاً .
ثانيها : الاُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث ، أي الولد والإخوة على ما تقدّم(3) .
ثالثها : الأخ للاُمّ أو الاُخت كذلك مع عدم التعدّد من قبل الاُمّ ، قال الله تعالى : { وَلاَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ}(4) الآية ، وقال أيضاً : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ}(5) .
هذه هي الفروض المعيّنة والسهام المقدّرة في كتاب الله تعالى ، وأمّا مثل قوله تعالى : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنثَيَيْنِ}(6) فهو خارج عن هذه الدائرة; لأنّ المفروض عدم التقدير فيه بوجه ، وسيجيء التفصيل إن شاء الله تعالى .
(1) سورة النساء : 4 / 11 .
(2) سورة النساء : 4 / 176 .
(3) في ص360 ـ 365 .
(4 ـ 6) سورة النساء : 4 / 11 ـ 12 .
(الصفحة371)
واحدة; وهي انحصار الوارث بالإمام (عليه السلام) والزوج .
أمّا الطبقة الاُولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ لأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالاُمّ ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب; فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت ، وليس له فرض مع عدمه ، وكذا الاُخت والاُختان لأب وأبوين ، فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر ، وليس لهنّ فرض إن كان(1) .
1 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا في بيان أرباب الفروض وأصحاب السهام من بعض المسائل السابقة اُمورٌ متعدّدة :
أ ـ إنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب ـ وهم الأعمام والأخوال ـ لا تكون وراثتهم إلاّ بالقرابة فقط; لعدم ثبوت فرض لهم في كتاب الله تعالى .
ب ـ إنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً مع وجود الولد للميّت ومع عدمه . نعم في صورة انحصار الوارث بالإمام والزوج قد مرّ(1) أنّ الزوج يرث الجميع ، وأنّ الإمام(عليه السلام) يشارك الزوجة بالإضافة إلى الزائد عن سهمها : وهي ثلاثة أرباع .
ج ـ إنّ أهل الطائفة الاُولى والثانية على أقسام; فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن مطلقاً : أي سواء كان مع البنت أو بدونها ، وكالأخ للأبوين أو الأب . والبعض الثاني ذو فرض مطلقاً كالاُمّ ، فإنّ لها فرض الثلث إن لم يكن للميّت ولد ، والسدس مع وجوده أو وجود الإخوة الحاجبة . والبعض الثالث ذو فرض في حال دون حال كالأب ، فإنّ فرضه السدس على تقدير وجود الولد ، وكذا البنتان فصاعداً ، فإنّ لهما الثلثين إن لم يكن معهنّ ولد ذكر . وكذا
(1) في ص318 و 356 .
(الصفحة372)
مسألة 2 : ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين :
أحدهما : من ليس له إلاّ فرض واحد ، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب; فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد ، وهو ليس إلاّ السدس مطلقاً ، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن ، وكذا الاُخت والاُختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً ، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلاّ أنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال ، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال ، وذلك كالأخ للاُمّ أو الاُخت كذلك ، فمع الوحدة فرضه السدس ، ومع التعدّد الثلث لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال .
الثاني : من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالاُمّ ، فإنّ لها الثلث تارةً والسدس اُخرى ، وكذا الزوجان ، فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد ، وربعاً وثمناً معه(1) .
الاُخت بالإضافة إلى النصف والاُختان بالإضافة إلى الثلثين ، فإنّ فرض ثبوتهما إنّما هو فيما إذا لم يكن معهنّ ذكر ، وإلاّ فمع وجود الأخ مطلقاً ليس لهنّ فرض كما عرفت .
1 ـ قد ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين :
الأوّل : من ليس له إلاّ فرض واحد ، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب ، فإنّه ليس له إلاّ فرض واحد ، وهو السدس في صورة وجود الولد ، ولايزيد ولا ينقص فرضه، وكالبنت الواحدة والبنتين فصاعداً ، فإنّ الفرض هو النصف والثلثان مع عدم الابن . وكذا الاُخت والاُختان فصاعداً للأبوين أو الأب
(الصفحة373)
مسألة 3 : غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة(1) .
مسألة 4 : لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الاُمّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة والأخوات من الأب والاُمّ أو من الأب ، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب ، يكون حقّه ثلث مجموع التركة ، وإن ورد النقص على ذي
مع عدم الأخ ، والفرض في هؤلاء لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال .
نعم ، قد عرفت(1) في مسألة العول المتقدّمة ورود النقص على غير الزوج والزوجة; لأنّ لهما فرضين الأعلى والأدنى دون البنت والبنات والاُخت والأخوات للأبوين أو للأب ، فالغرض عدم الزيادة والنقيصة بسبب تبدّل الأحوال غير مورد العول .
الثاني : من كان له فرضان ، وفي هذه الصورة قد لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال كالأخ للاُمّ أو الاُخت كذلك ، فإنّه مع الوحدة فرضه السدس ومع التعدّد الثلث من غير زيادة ولا نقصان في جميع الأحوال ، وقد يتغيّر فرضه كذلك كالأم ، فإنّ لها الثلث تارةً والسدس اُخرى ، وكذا الزوجان ، فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد وربعاً وثمناً مع وجود الولد على ما عرفت(2) ، وممّا ذكرنا ظهر التشويش في عبارة المتن من حيث الترتيب ، فتدبّر جيّداً .
1 ـ قد مرّ أنّ الوارث إمّا أن يرث بالفرض وإمّا أن يرث بالقرابة ، فغير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض التي أشرنا إليها وارث بالقرابة .
(1) في ص357 ـ 359 .
(2 و 3) في ص368 ـ 369 .
(الصفحة374)
الفرض ، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الاُمّ واُختاً من الأب والاُمّ فالنصف للزوج ، والثلث للجدّ من قبل الاُمّ واحداً أو متعدّداً ، والباقي وهو السدس للاُخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض(1) .
1 ـ لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الاُمّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب ، يكون حقّ الأولى ثلث مجموع التركة; لصحيحة بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لاُمّها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الانثيين; لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الاُمّ من ثلثهم; لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : { فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(1) وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(2) إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة .
وقال في آخر سورة النساء : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌاهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ـ يعني : اُختاً لأب واُمّ ، أو اُختاً لأب ـ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ . . . وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
(1 و 2) سورة النساء : 4 / 12 .
(الصفحة375)
حَظِّ الاُْنثَيَيْنِ}(1) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ، ولو أنّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، واُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ سهمان وبقي سهم فهو للاُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها; لأنّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد اُنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه(2) .
وفي رواية بكير قال : جاء رجل إلى أبي جعفر(عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لاُمّها واُختاً لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة للاُمّ الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فإنّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون : للاُخت من الأب ثلاثة أسهم ، تصير من ستّة ، تعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر(عليه السلام) : ولِمَ قالوا ذلك؟ قال : لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ}(3) فقال أبوجعفر(عليه السلام) : فإن كانت الاُخت أخاً ، فقال : فليس له إلاّ السدس ، فقال أبو جعفر(عليه السلام) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف ، بأنّ الله سمّى لها النصف ، فإنّ الله قد سمّى للأخ الكلّ ، والكلّ أكثر من النصف ، لأنّه قال : «فلها النصف» وقال للأخ : «وهو يرثها» يعني : جميع مالها «إن لم يكن لها ولد» ، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً؟ فقال له الرجل : وكيف تُعطى الاُخت النصف ، ولا يعطى الذكر
(1) سورة النساء : 4/176 .
(2) الوسائل : 26 / 154 ، أبواب ميراث الإخوة ب3 ح2 .
(3) سورة النساء: 4 / 176.
(الصفحة376)
مسألة 5 : الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها ، والصور المتصوّرة منه ستّ وثلاثون حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، وإذا سقطت الصور المتكرّرة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة(1) .
لو كانت هي ذكراً شيئاً؟ قال : يقولون : في اُمّ ، وزوج ، وإخوه لاُمّ ، واُخت لأب ، فيعطون الزوج النصف ، والاُمّ السدس ، والإخوة من الاُمّ الثلث ، والاُخت من الأب النصف ، فيجعلونها من تسعة ، وهي من ستّة ، فترتفع إلى تسعة ، قال : كذلك يقولون ، قال : فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب ، قال : ليس له شيء ، فقال الرجل لأبي جعفر(عليه السلام) : فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال : ليس للإخوة من الأب والاُمّ ، ولا الإخوة من الاُمّ ، ولا الإخوة من الأب شيء مع الاُمّ ، قال عمر بن اُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظ حروفه إلاّ معناه ، فذكرته لزرارة ، فقال : صدق هو ، والله الحقّ(1) .
وقد ظهر من الرواية ورود النقص على ذي الفرض وإن كان غيره الوارث بغيره ، فتدبّر جيّداً .
1 ـ الفروض الستّة المتقدّمة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّ وثلاثون صورة حاصلة من ضرب هذا المقدار في مثلها ، يعني أنّا نفرض اجتماع النصف تارةً مع الفروض الستّة واُخرى اجتماع الثلث معها وهكذا ، فيصير حاصل الضرب ما ذكرنا ، وإذا سقطت المتكرّرة يعني اجتماع النصف مع الثلث مثلا فيما لو
(1) الوسائل : 26 / 155 ، أبواب ميراث الإخوة ب3 ح3 .
(الصفحة377)
مسألة 6 : الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها ، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول ، فالممتنع ثمانية وهي اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السّدس ، والصحيح هو البقية ، فإنّ النصف يجتمع مع مثله كزوج واُخت واحدة لأب أو لأبوين ، ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة ، ومع الثلث كالزوج والاُمّ مع عدم الحاجب ، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الاُمّ ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلاّ واحدة منها لبطلان العول ، فالاُختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض ، ويكون النقص وارداً عليهما ، والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الاُمّ ، ومع السدس كالزوجة والمتحد من كلالة الاُمّ ، والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد ، والثلثان يجتمع مع الثلث كاُختين
جعلنا المعيار النصف ، فهذه الصورة لا تغاير اجتماع الثلث مع النصف فيما لو جعلنا المعيار الثلث ، وهكذا بالإضافة إلى سائر الفروض ، فإنّ اجتماع النصف مع الربع لايغاير اجتماع الربع مع النصف ، وبعد سقوط الصور المتكرّرة ـ وهي خمس عشرة ـ بقيت إحدى وعشرون صورة غير مكرّرة ، أعمّ من الممكنة وغير الممكنة ، وأعمّ من أن يكون عدم الإمكان لأجل العول أو غيره ، كاجتماع الثلثين مع مثلها ، فإنّ الامتناع لا يكون لأجل مسألة العول ، حيث إنّه لا يمكن أن يكون لشيء واحد كلا ثلثين ، بل لأجل اختلاف الطبقة في موردهما ، فإنّ موردهما البنتان فصاعداً والاُختان كذلك ، ولا يمكن اجتماع الأولاد مع الإخوة والأخوات ، فالامتناع لأجل اختلاف الطبقة لا لأجل مسألة العول كما هو واضح ، وسيأتي
(الصفحة378)
فصاعداً لأب وإخوة من الاُمّ ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد(1) .
في المسألة الآتية التعرّض لذلك ، فالمقصود من الصور الباقية هي الصور غير المتكرّرة ، أعمّ من الممكنة وغير الممكنة بالذات أو بالعرض ، وهو العول فانتظر .
1 ـ الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول ، أمّا ما يصحّ فقد ذكر في المتن المثال لكلّ واحدة منها ، وأمّا ما يمتنع أعمّ من أن يكون الامتناع لأجل بطلان العول أو بالذات ، فهي ثمانية :
أ ـ اجتماع النصف مع الثلثين ، وقد عرفت(1) أنّ أرباب النصف ثلاثة ، والصورة المتصوّرة اجتماع الزوج مع الاُختين من قبل الأب ، وهي باطلة للعول .
ب ـ اجتماع الربع مع مثله ، فإنّه فرض الزوج مع وجود الولد والزوجة مع عدمه ، ولا يمكن اجتماع الزوجين .
ج ـ اجتماع الربع مع الثمن ، فإنّ الأوّل فرض الزوج مع وجود الولد والثاني فرض الزوجة كذلك ، ولا يمكن اجتماعهما بالإضافة إلى ميّت واحد .
د ـ اجتماع الثمن مع الثمن ، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد ، وفي هذا الفرض لا يتعدّد سهمها .
هـ ـ اجتماع الثمن مع الثلث ، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد ، وفي هذا الفرض لا تصل النوبة إلى كلالة الاُمّ ، وكذلك لا يكون للاُمّ الثلث .
و ـ اجتماع الثلثين مع مثلهما; للوجه الذي ذكرناه في المسألة المتقدّمة .
(1) في ص368 .
(الصفحة379)
ز ـ اجتماع الثلث مع الثلث; لأنّه فرض كلالة الاُمّ مع التعدّد ، وفي هذه الصورة لا يكون للاُمّ إلاّ السدس ، ولا تكون الكلالة وارثة كما مرّ(1) .
ح ـ اجتماع الثلث مع السدس; لما عرفت(2) من أنّ الكلالة وإن كانت تحجب الاُمّ عن الثلث إلى السدس إلاّ أنّها لا تكون وارثة مع وجود الأبوين أو أحدهما ، كما لايخفى .
(1 و 2) في ص369 ـ 370 .
(الصفحة380)
تنبيه :
التعصيب والعول باطلان
مسألة1: الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الاُولى : ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة; كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات وثلث للأبوين ، لكلّ سدس.
الثانية: مالو كانت التركة أزيدمن السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض، ولا تعطى لعصبة الميّت ; وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة واُمّ ، يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً ، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة واُمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً ، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب.
الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام ، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً ، أو اُخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو اُختين كذلك فصاعداً في الورثة ، فيرد النقص عليهنّ ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة . فلو كان
|