(الصفحة401)
مسألة 3 : الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً(1) .
مسألة 4 : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها(2) .
والمتعدّد في الاُمور الثلاثة الاُخر من المصحف والخاتم والسيف ، وإن كان التعبير فيها بلفظ المفرد ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد به الجنس الصادق على غير الواحد .
نعم ، لو كان ناشئاً من العلاقة الخاصّة الخارجة عن العادة أو لأجل البيع ونحو ذلك ، يمكن أن يقال بخروج الزائد عن المتعارف عن عنوان الحبوة ، كما نرى أنّ بعض الناس يجمع كتباً كثيرة لأجل العلاقة بها وإن لم يكن من أهل العلم أصلا .
1 ـ قد عرفت أنّ الحبوة من متفرّدات الإمامية(1) على خلاف قاعدة الإرث ، الجارية بالإضافة إلى جميع الأموال التي تركها الميّت ، وعليه فالأسلحة المعروفة في هذا الزمان غير السيف خارجة من الحبوة ، لكن حيث إنّه عطف السلاح على السيف في بعض الروايات المتقدّمة(2) يكون الاحتياط بالتصالح مطلوباً جدّاً .
2 ـ الظاهر أنّ اختصاص الحبوة بالولد الأكبر الذكور إنّما هو مع وجودها في أعيان التركة ، وأمّا مع عدم وجود شيء منها أو بعضها كما لعلّه الغالب لوجود الثياب نوعاً ، فلا مجال لإعطاء القيمة للولد المذكور; لأنّ المراد من حجب النقصان ذلك لا إعطاء القيمة ، كما أنّك عرفت أنّه لا مجال لإعطاء القيمة في صورة وجود بعض أعيان الحبوة أو جميعها(3) ، فالمقصود ما ذكرنا .
(1 و 2) في ص353 ـ 354 .
(3) في ص355 .
(الصفحة402)
مسألة 5 : لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى والاحتياط حسن(1) .
مسألة 6 : لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلا حيّاً حين موت الأب على الأقوى ، فتعزل الحبوة له ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل اُنثى أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ،
1 ـ هل يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرة بها لم يكن هناك حبوة أم لا؟ جعل في المتن أنّ الأقوى عدم الاعتبار وإن كان الاحتياط حسناً ، لكن في الشرائع : أنّه لو لم يخلف سواه لم يخصّ بشيء منه(1) ، كما هو المشهور على ما عن المسالك(2); لأنّه المنصرف من إطلاق أدلّة الحبوة ، بل في مضمرة سماعة المتقدّمة(3) أنّ ذلك للميّت من متاع بيته ، مضافاً إلى استلزام ما عداه للإجحاف بالورثة .
نعم ، مقتضى الإطلاق عدم الاعتبار ، والانصراف غيرثابت ، والمضمرة مثبتة على الغالب ، وعليه فلا دليل على الاعتبار المذكور ، واستلزام الإجحاف بسائر الورثة سار في جميع الموارد ، خصوصاً إذا كانت تركته غير الحبوة قليلة جدّاً ، فالأقوى كما في المتن ، وإن كان لا ينبغي الخروج عن دائرة الاحتياط بالتصالح كما عرفت(4) في بعض المسائل السابقة ، فتدبّر جيّداً .
(1) شرائع الإسلام : 4 / 25 .
(2) مسالك الافهام : 13 / 136 .
(3) في ص353 ـ 354 .
(4) في ص322 .
(الصفحة403)
فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر(1) .
مسألة 7 : الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلا رشيداً ، وفي اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمّل ، وإن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة(2) .
1 ـ أمّا عدم اعتبار بلوغ الولد فلعدم الدليل عليه ، وإن كان ربما يقال : إنّها في مقابل ما تركه الميّت من صوم وصلاة ، حيث إنّ قضاءه على الولد الأكبر الذكور . ومن المعلوم أنّ الصغير لا يكلّف به إلاّ بعد البلوغ . هذا ، ولكن المقابلة غير ثابتة خصوصاً مع أنّ الولي قد لا يكون عليه قضاء العبادات المذكورة بوجه ، مضافاً إلى أنّه ربما يتحقّق منه القضاء بعد البلوغ ، وعليه فمقتضى الإطلاق العدم . مضافاً إلى أنّ الحبوة نوع من الإرث يختصّ بالولد الأكبر الذكور ، ولا يعتبر في الإرث البلوغ بوجه ، وأمّا عدم اعتبار كونه منفصلا حيّاً حين موت الأب وكفاية كونه حملا; فلأجل ما ذكرنا من كون الحبوة إنّما هي بعنوان الإرث ، ففي المثال يعزل نصيبه له حتّى ينكشف الحال ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً له الحبوة ، ولو كان الحمل اُنثى أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال فالحبوة لأكبرالذكور الموجودين. هذا، ولكن في محكيّ الروضة(1) أنّه يمكن الفرق بين كونه جنيناً تامّاً فتحقّق الذكورية في الواقع حين الموت وبين كونه مضغة وعلقة. ويرد عليه ما عرفت من عدم الفرق في الإرث بين الحالتين ، فكذا في الحبوة التي هي نوع من الإرث ، فالظاهر ما أفاده في المتن.
2 ـ أمّا عدم اشتراط كون الولد عاقلا رشيداً فلعدم الدليل عليه أيضاً ، مضافاً
(1) الروضة البهية : 8 / 113 .
(الصفحة404)
مسألة 8 : يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما بأن لا تكون له إلاّ الحبوة ، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافياً ، فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة(1) .
إلى عدم اشتراطهما في الإرث بوجه .
نعم ، في اشتراط كونه غير المخالف من سائر المسلمين تأمّل ، ونفي البعد عن إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة ، والوجه فيه قاعدة الإلزام المعروفة ، وقد تكلّمنا فيها مفصّلا في كتابنا في القواعد الفقهية فراجع(1) .
1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : صورة تزاحم تجهيز الميّت وديونه مع الحبوة ، بأن لا تكون له إلاّ الحبوة أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدَّين ، وقد حكم في المتن بتقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة ، ولازمه سقوط الحبوة رأساً في إحدى الصورتين من هذا المقام ، وهو ما إذا لم تكن له إلاّ الحبوة ، وقد اشترط جماعة خلوّ الميّت عن الدَّين المستغرق للتركة ، نظراً إلى عدم ثبوت الإرث حينئذ والحباء نوع منه ، وربما يناقش في ذلك مضافاً إلى إطلاق النصّ بأنّ الأصحّ انتقال التركة إلى الوارث، وإن لزم المحبوّ بإقامتها من الدين إن أراد فكّها، وفي الحقيقة منع عدم ثبوت الإرث أصلا حينئذ، ويمكن الاستدلال على أصل المطلب ـ مضافاً إلى انصراف أدلّة ثبوت الحبوة عن هذه الصورة التي لا تكون للميّت تركة إلاّ الحبوة أو مثلها ـ
(1) القواعد الفقهية : 1 / 167 ـ 197 .
(الصفحة405)
مسألة 9 : لو أوصى بعين من التركة ، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصية نافذة إلاّ أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة ، ولو أوصى مطلقاً أو بالحبوة وغيرها ، فلو كانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب منها
ومن دلالة بعض الروايات المتقدّمة(1) على أنّ الحبوة من متاع البيت وجزء منه فلا يشمل المقام بكلتا صورتيه .
المقام الثاني : صورة عدم التزاحم ، بأن يكون ما تركه غير الحبوة كافياً للتجهيز والديون ، وقد احتاط في المتن وجوباً بأن يعطى الولد الأكبر من الحبوة لهما بالنسبة ، وفي الرياض(2) تبعاً للشهيد في الروضة : أنّ الموافق للاُصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّ المحبوّ بما يخصّه; لأنّ الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه ، والدَّين والوصية والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة ، ونسبة الورثة إليه على السواء(3) . ولكن ذكر في الجواهر : إنّما المتّجه خروج الجميع من غير أعيان الحبوة ترجيحاً لإطلاق أدلّتها ، ولأنّ تنفيذها من غيرها مشترك أيضاً بين المحبوّ وغيره من الورثة ، بخلاف تنفيذها منها فإنّ الضرر خاصّ بالمحبوّ ، أمّا الدَّين المستغرق فالظاهر تقديمه على الحبوة ترجيحاً لإطلاق أدلّته عليها(4) . وكيف كان فمقتضى الاحتياط ما أفاده في المتن ، فتأمّل .
(1) في ص353 ـ 354 .
(2) رياض المسائل : 9 / 79 .
(3) الروضة البهية : 8 / 117 ـ 118 .
(4) جواهر الكلام : 39 / 135 .
(الصفحة406)
غيرها حسب الوصية ، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو أوصى بمقدار معلوم كألف أو كسر مشاع فكذلك(1) .
السادس : لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لاُمّ مع أحد الأبوين ، لكن يستحب أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لاُمّ يستحب للاُمّ أن تطعم أباها
1 ـ حيث إنّك عرفت أنّ الحباء نوع من الإرث ، غاية الأمر الاختصاص بوارث معيّن إذا كان موجوداً في سائر الورثة; ولذا يكون المانع عن الإرث مانعاً عن الحبوة أيضاً ، مثل ما إذا فرض أنّ الولد الأكبر قتل أباه المورّث وهكذا ، فإنّه لا يرث الحبوة أيضاً بوجه ، وحينئذ فإن كانت هناك وصية بعين من أعيان الحبوة فلا إشكال في نفوذ الوصية ، إلاّ أن تكون زائدة على الثلث ـ أي ثلث الحبوة ـ فيحتاج إلى إجازة المحبوّ ، وليس له شيء من التركة في قبال مورد الوصية شيء أصلا، ولو كانت الوصية بنحو الإطلاق ، وتحسب من جميع التركة الشامل للحبوة .
وحينئذ فإن لم تكن زائدة على ثلث الجميع تنفذ ولا تحتاج إلى الإجازة ، ولو كانت الوصية بالحبوة وغيرها تحسب الوصية من الحبوة وغيرها ، فإن لم تزد على الثلث وإلاّ فتحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة حتّى المحبوّ; لاشتراكه مع الغير في غيرها ، ولو كانت الوصية بمقدار معلوم كألف مثلا أو كسر مشاع ففي المتن «فكذلك» أي تحتاج صحّة الوصية في صورة الزيادة على الثلث إلى إذن الجميع ، غاية الأمر أنّها تخرج من الحبوة وغيرها بالسويّة من دون اختصاص بما عدا الحبوة ، كما لايخفى .
(الصفحة407)
واُمّها السدس بالسّوية وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه واُمّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له(1) .
1 ـ لا يرث الجدّ والجدّة لأب أو لاُمّ مع وجود الأبوين أو أحدهما; لأنّهما في المرتبة الثانية والأولاد والأبوين في المرتبة الاُولى ، لكن مع ذلك يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، ويدلّ عليها روايات :
منها : صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدّة اُمّ الاُمّ السدس وابنتها حيّة(1) .
ومنها : موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض لها شيئاً(2) .
ومثلها : ما عن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) ، يقول : إنّ نبيّ الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدّ السدس طعمة(3) .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث ، قال : إنّ الله فرض الفرائض فلم يقسّم للجدّ شيئاً ، وإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعمه السدس ، فأجاز الله له ذلك(4) .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : دخلت على أبي عبدالله(عليه السلام) وعنده أبان ابن تغلب ، فقلت : أصلحك الله ، إنّ ابنتي هلكت واُمّي حيّة ، فقال أبان : لا ليس
(1) الوسائل : 26 / 136 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 1 .
(2) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 3 .
(3) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 4 .
(4) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 5 .
(الصفحة408)
لاُمّك شيء ، فقال أبو عبدالله(عليه السلام) : سبحان الله أعطها السدس(1) .
وغير ذلك من الروايات الواردة ، التي يراد بها الاستحباب قطعاً; لما عرفت من وقوع الأجداد في المرتبة التالية للأبوين ، وأنّها لا ترث مع وجود الأبوين أو أحدهما ، ويؤيّده التعبير بالإطعام والطعمة ونظائرهما ، كما لايخفى .
ثمّ إنّه يستفاد من التعبير بالإطعام اعتبار زيادة نصيب الأبوين أو أحدهما على السدس في استحباب الإطعام ، فلو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة ، وحصل للآخر الزيادة ، استحبّ له الإطعام دون صاحب السدس ، فلو كانت الاُمّ محجوبة عمّا زاد على السدس لا يستحبّ لها ذلك بل يستحبّ للأب فقط ، كما أنّه لو خلّفت أبوين وزوجاً استحبّ للاُمّ دون الأب; لعدم زيادة سهم الأب على السدس حينئذ . وفي الشرائع : ولا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلاّ مع وجوده ، ولا الجدّ للاُمّ ولا الجدّة لها إلاّ مع وجودها(2) ، والسرّ فيه ـ مضافاً إلى أنّهما مخاطبان بالاستحباب ـ دلالة رواية جميل المتقدّمة على ذلك ، وكذا مرفوعة علي بن الحسن ابن رباط ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها(3) .
لكن في رواية سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن بنات بنت وجدّ؟ قال : للجدّ السدس والباقي لبنات البنت(4) . وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرواية نقل الشيخ عن ابن فضّال : أنّ هذا الخبر ممّا قد أجمعت الطائفة على العمل بخلافه(5) .
(1) الوسائل : 26 / 138 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 6 .
(2) شرائع الإسلام : 4 / 26 .
(3) الوسائل : 26 / 140 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 11 .
(4) الوسائل : 26 / 141 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 15 .
(5) تهذيب الأحكام : 10 / 314 ذح 1128 ، الإستبصار : 4 / 164 ذح 622 .
(الصفحة409)
المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم المسمّون بالكلالة والأجداد مطلقاً ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة(1) .
مسألة 1 : لو انفرد الأخ لأب واُمّ فالمال له قرابةً ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسّوية، ولو كان معهم إناث أو اُنثى كذلك فللذكر مثل حظّ الانثيين(2).
مسألة 2 : لو انفردت الاُخت لأب واُمّ ، كان لها النصف فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً(3) .
1 ـ لا إشكال في أنّ المرتبة الثانية من مراتب الميراث بالأنساب هم الإخوة المسمّون بالكلالة والأجداد ، ولا يرث واحد من هذه المرتبة مع وجود واحد من المرتبة السابقة ، وقد عرفت أنّ إطعام الجدّ والجدّة إنّما هو على سبيل الاستحباب لا على نحو الإرث .
2 ـ لو انفرد الأخ للأبوين فلا فرض له أصلا ، بل يردّ جميع المال إليه بالقرابة ، ولو كان معه أخ آخر أو إخوة كذلك فالمال بينهما أو بينهم بالسّوية ، نعم لو كان معه اُنثى أو إناث لذلك فالمال وإن كان للجميع إلاّ أنّ للذكر ضعف الاُنثى .
3 ـ لو انفردت الاُخت لأب واُمّ كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، قال الله تعالى : { إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}(1) ففي صورة الانحصار يورث الفرض فرضاً والباقي قرابةً .
(1) سورة النساء : 4 / 176 .
(الصفحة410)
مسألة 3 : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والاُمّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسّوية ، ولو كان فيهم اُنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الاُخت ، كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً(1) .
مسألة 4 : لا يرث أخ واُخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والاُمّ(2) .
مسألة 5 : لو انفرد الواحد من ولد الاُمّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابةً ذكراً كان أو اُنثى ، ولو تعدّد الولد اثنين
1 ـ يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والاُمّ ، فيكون إرث الطائفة الاُولى متأخّراً عن إرث الطائفة الثانية ، لكن يكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأبوين من حيث الوحدة والتعدّد ، ومن حيث الذكر والاُنثى ، ومن حيث الفرض والردّ ، والدليل على تأخّر كلالة الأب عن كلالة الأبوين وعدم إرث الاُولى مع الثانية ـ مضافاً إلى أنّه لا إشكال فيه ولا خلاف ـ رواية بريد الكناسي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك ، الحديث (1) .
2 ـ تقدّم الوجه في ذلك .
(1) الوسائل : 26 / 182 ، أبواب ميراث الإخوة ب13 ح1 .
(الصفحة411)
فصاعداً ، فلهما أوّلهم الثلث فرضاً والباقي قرابةً ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان(1) .
مسألة 6 : لو كان الإخوة متفرّقين ، فبعضهم للاُمّ وبعضهم للأب والاُمّ ، كان لمن يتقرّب بالاُمّ السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسّوية ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والاُمّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الاُنثى(2) .
1 ـ لو انفرد الواحد من كلالة الاُمّ ولم يكن وارث غيره يرث جميع المال السدس فرضاً والباقي ردّاً ، من دون فرق بين المذكّر والمؤنّث ، ولو كان متعدّداً اثنين فصاعداً ولم يكن هناك وارث آخر فهما أو هم يرثون جميع المال الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، من دون فرق بين صورة اختلاف الجنس ووحدته ، والمال يقسّم بينهما أو بينهم بالسويّة مطلقاً ، قال الله تعالى : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ}(1) . وقال : { فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(2) والظاهر من إطلاق الشركة الشركة بالتساوي .
2 ـ لو اجتمع كلالة الاُمّ التي لها فرض واحداً أو متعدّداً مع كلالة الأبوين ، التي ليس لها فرض إلاّ في الاُخت والاُختين فصاعداً على ما عرفت(3) ، فلكلالة الاُمّ نصيبه المفروض من السدس في صورة الوحدة والثلث مع التعدّد ، ويقسّم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والبقية لكلالة الأب والاُمّ مع الوحدة بأجمعها ، ومع
(1 و 2) سورة النساء : 4 / 12 .
(3) في ص368 ـ 370 .
(الصفحة412)
التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى ، وفي : رواية بكير بن أعين قال :
قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لاُمّها ، وأخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين; لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الاُمّ من ثلثهم; لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : { فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(1) وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(2) إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة ، وقال في آخر سورة النساء : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ـ يعني : اختاً لأب واُمّ ، أو اُختاً لأب ـ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ . . . وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنثَيَيْنِ}(3) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون . ولو أنّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، واُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ سهمان ، وبقي سهم فهو للاُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها; لأنّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد اُنثى من
(1 و 2) النساء : 4 / 12 .
(3) سورة النساء : 4 / 176.
(الصفحة413)
مسألة 7 : مع فقد الإخوة من الأب والاُمّ واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الاُمّ كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم(1) .
مسألة 8 : لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لاُمّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك(2) .
الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه(1) .
وهذه الرواية بطولها تشتمل على أمرين مهمّين :
أحدهما : بيان المراد من الآيتين الواردتين في الكلالة ، وأنّ إحداهما واردة في كلالة الاُمّ ، والاُخرى الواقعة في آخر سورة النساء واردة في كلالة الأبوين أو الأب .
ثانيهما : عدم ورود النقص في مسألة العول لا على الزوجين ، ولا على كلالة الاُمّ واحداً كان أو متعدّداً ، بل على كلالة الأب وإن كانت اُختاً أو اُختين فصاعداً مع وجود الفرض لها أولهما ، معلّلا للأخير بأنّه لو كان ابناً لم يزد على ما بقي شيء ، وأمّا تقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب ـ وإن كانت كلالة الاُمّ تجتمع مع كلّ واحد منهما ـ فلا دلالة لهذه الرواية عليه .
1 ـ في صورة اجتماع الكلالة من الاُمّ مع الكلالة من الأب فقط وفقد كلالة الأب والاُمّ مطلقاً يكون الحكم كما ذكر في المسألة السابقة; لقيامهم مقامهم مع عدمهم كما عرفت .
2 ـ إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة ، فالمال كلّه له بالقرابة ، سواء كان لأب أو
(1) الوسائل : 26 / 154 ، أبواب ميراث الإخوة ب3 ح2 .
(الصفحة414)
مسألة 9 : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب فللمتقرّب منهم بالاُمّ الثلث بالسوية ، وللمتقرّب بالأب الثلثان للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .
لاُمّ أو لهما من دون إشكال في ذلك ، ومشاركة الإمام(عليه السلام) مع الزوجة كما عرفت(1)لا تلازم المشاركة مع الجدّة المنحصرة كما هو ظاهر ، ففي الصورة المفروضة في المسألة يكون الوارث المنحصر مالكاً لجميع الأموال التي تركها الميّت .
1 ـ لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللطائفة الاُولى الثلث بالسّوية ، وللطائفة الثانية الثلثان بالاختلاف ، وهذا هو المشهور(2)بين الأصحاب ، وربما يشعر بعض العبارات بالإجماع(3) عليه ، لكن المحكي عن العماني : أنّ لاُمّ الاُمّ السدس ، ولاُمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الاُختين(4) . وعن الصدوق : أنّ لأبي الاُمّ السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين(5) ، وعن التقي(6) وابن زهرة(7) وبعض آخر(8) : أنّ للمتّحد من قبل الاُمّ السدس ذكراً كان أو اُنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الاُمّ .
(1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 .
(2) الروضة البهية: 8 / 127، مسالك الأفهام: 13 / 142، رياض المسائل: 9 / 102 ـ 103، جواهر الكلام: 39/153.
(3) الخلاف : 4 / 58 مسألة 73 ، مسالك الافهام : 13 / 142 ، رياض المسائل : 9 / 102 ـ 103 .
(4) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 43 .
(5) نسبه إليه في مختلف الشيعة : 9 / 43 ، لكن لا يقول به في المقنع : 499 ، والهداية : 334 .
(6) الكافي في الفقه : 371 ـ 325 .
(7) الغنية : 324 ـ 325 .
(8) اصباح الشيعة : 367 .
(الصفحة415)
مسألة 10 : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من
وعمدة الدليل على المشهور بعض الروايات الواردة في هذا المجال ، وهي :
موثّقة محمّد بن مسلم ، عن الباقر(عليه السلام) قال : قال أبو جعفر(عليه السلام) : إذا لم يترك الميّت إلاّ جدّه أبا أبيه ، وجدّته اُمّ اُمّه ، فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدّه من قبل أبيه ، وجدّ أبيه ، وجدّته من قبل اُمّه ، وجدّة اُمّه ، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث ، وسقط جدّة لاُمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب(1) .
وقال صاحب الجواهر : لم نعرف لمخالفي المشهور مستنداً سوى خبر زرارة ، قال : أقرأني أبوجعفر(عليه السلام) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ عن السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً(2) . وما دلّ على تنزيل الجدّ منزلة الأخ والجدّة منزلة الاُخت(3) .
والخبر ـ مع ضعفه واحتماله الطعمة ، وموافقته للعامّة بإطلاق السدس للجدّ ـ قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، والتنزيل المزبور إنّما هو في حال اجتماع الجدّ والجدّة مع الأخ أو الاُخت أو الإخوة والأخوات لا مطلقاً(4) .
أقول : مضافاً إلى مخالفة الخبر للشهرة الفتوائية ، وهي أوّل المرجّحات على ما ذكرنا في محلّه ، لا دلالة للتنزيل المزبور على أنّ الجدّ أخ مطلقاً والجدّة اُخت كذلك ، كما لايخفى على من لاحظها ، وسيجيء إن شاء الله تعالى .
(1) الوسائل : 26 / 176 ، أبواب ميراث الإخوة ب9 ح2 .
(2) الوسائل : 26 / 178 ، أبواب ميراث الإخوة ب9 ح7 .
(3) الوسائل : 164 ـ 170 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 .
(4) جواهر الكلام : 39 / 153 .
(الصفحة416)
قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاُخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً(1) .
مسألة 11 : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، فللذكر مثل حظّ الانثيين(2) .
1 ـ وقد نفي وجدان الخلاف فيه(1) ، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب(2)مشعراً بالإجماع عليه ، ويدلّ عليه روايات مطلقة دالّة على أنّ الجدّ شريك الإخوة مثل :
رواية حمّاد أو غيره ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إنّ الجدّ شريك الإخوة ، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا ، كثروا أو قلّوا(3) .
ورواية إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام) ، يقول : الجدّ يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألف(4) .
2 ـ لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبل الأب ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله ، والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، فللذكر مثل حظّ الانثيين ، ويدلّ عليه روايات ، مثل :
رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : سألته عن رجل ترك إخوة
(1) جواهر الكلام : 39 / 155 .
(2) مسالك الافهام : 13 / 143 ، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 3 / 565 .
(3) الوسائل : 26 / 164 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 ح5 .
(4) الوسائل : 26 / 165 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 ح6 .
(الصفحة417)
مسألة 12 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى .
نعم لو كانت اُخت واحدة مع الجدودة من الاُمّ ، فالنصف للاُخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال من حيث إنّه هل يردّ على الاُخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط ، وإن كان الأرجح أنّ للاُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض(1) .
وأخوات لأب واُمّ ، وجدّاً ، قال : الجدّ كواحد من الإخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .
1 ـ لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ ، أو من قبل الأب فقط مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى; لعموم ما دلّ(2) على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به . ومن المعلوم أنّ نصيب الاُمّ الثلث ونصيب الأب الثلثان ، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه ، ولا يشكل ذلك بالإخوة والأخوات الخارجين بالدليل ، الذي ينصّ على حكمهم بالخصوص ، كما لا يشكل بأنّ نصيب الاُمّ السدس أيضاً ، ضرورة أنّ الآية(3) ناظرة إلى أنّ نصيبها الأصلي الثلث مع عدم الولد كما هو المفروض عليه ، فالثلث يقسّم بين الأجداد المذكورين
(1) الوسائل : 26 / 164 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 ح2 .
(2) الوسائل : 26 / 68 ـ 69 ، أبواب موجبات الإرث ب2 .
(3) سورة النساء : 4 / 11 .
(الصفحة418)
بالسويّة ، والثلثان بين الإخوة المذكورين بالاختلاف .
نعم ، يبقى هنا شيء وهو أنّه لو كانت اُخت واحدة التي لها فرض النصف فيما كانت لأب واُمّ أو لأب فقط ، فإذا اُعطيت النصف وهو ثلاثة أسهم من ستّة ، والمفروض أنّ الجدودة المذكورة لها الثلث سهمان من الستّة فيبقى السدس الواحد ، واستشكل فيه في المتن من حيث إنّ السدس الباقي الزائد هل يردّ على الاُخت فقط أو عليها وعلى الجدودة بنسبة النصف والثلث؟ وقد نهى في المتن أوّلا عن ترك الاحتياط بالتصالح بينهما ، ثمّ حكم بأنّ الأرجح أنّ للاُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض .
وفي أصل المسألة قولان : قول لجماعة من المتقدّمين(1) وأكثر المتأخّرين(2)باختصاص الاُخت بما فضل من السهام; لأنّ النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ومن كان عليه الخسران فله الجبران; ولما روي عن أبي جعفر(عليه السلام)في ابن اُخت لأب وابن اُخت لاُمّ ، قال : لابن الاُخت من الاُمّ السدس ، ولابن الاُخت من الأب الباقي(3) .
وذكر المحقّق في الشرائع بعد نقل الرواية : وفي طريقها علي بن فضّال ، وفيه ضعف(4) . وقول للإسكافي(5) والحلّي(6) : لا تختصّ الاُخت للأب بالردّ ، وجعله
(1) الفقيه : 4 / 214 ـ 215 ، النهاية : 638 ، المهذّب : 2 / 136 ، الكافي في الفقه : 371ـ 372 .
(2) الروضة البهية: 8 / 128، الدروس: 2 / 369، مسالك الافهام: 13 / 147، جواهر الكلام: 39/ 160 ـ 161.
(3) التهذيب: 9/322 ح1157، الاستبصار: 4/168 ح637، الوسائل: 26/162، أبواب ميراث الإخوة ب5 ح11.
(4) شرائع الإسلام : 4 / 28 .
(5) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 63 .
(6) السرائر : 3 / 260 .
(الصفحة419)
مسألة 13 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ ، فمع وحدة الأخ أو الاُخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .
مسألة 14 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب ، والإخوة من قبل الاُمّ ، فالسدس مع الاتحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الاُمّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الاُنثى(2) .
المحقّق أولى ، مع أنّه كالاجتهاد في مقابل النصّ; لأنّه مضافاً إلى أنّ رواية ابن فضّال موثّقة ، والرواية الموثقة حجّة كالصحيحة ، تدلّ روايات(1) متعدّدة على أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون . وقال زرارة عقيبه : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه(2) ، فالأرجح حينئذ ما أفاده في المتن .
1 ـ لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ ، فلكلالة الاُمّ الفرض المذكور في الكتاب(3) وهو السدس مع الوحدة، سواء كان أخاً أو اُختاً، والثلث مع التعدّد بالسويّة وإن كان مختلفاً بالذكورة والاُنوثة ، والباقي في الفرضين للجدودة بالقرابة، ومع التعدّد والاختلاف بالذكورة والاُنوثة للذكر مثل حظّ الانثيين.
2 ـ لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب مع عدم الإخوة من قبل
(1) الوسائل : 26 / 152 ـ 157 ، أبواب ميراث الإخوة ب2 و 3 .
(2) الوسائل : 26 / 153 ، أبواب ميراث الإخوة ب2 ح2 .
(3) سورة النساء : 4 / 12 .
(الصفحة420)
مسألة 15: لواجتمع الإخوة من قبل الأبوين أوالأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ، فالثلث للجدودة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسوية، والثلثان للباقي للذكر مثل حظّ الانثيين ، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالاُخت(1) .
مسألة 16 : لو اجتمع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف(2) .
الأبوين ، والأجداد من قبل الأب ، والإخوة من قبل الاُمّ ، فللإخوة من قبل الاُمّ نصيبها المفروض من السدس مع الاتحاد ، والثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً ، وإن كانوا مختلفين بالذكورة والاُنوثة، والباقي يقسّم بين الإخوة والأجداد من قبل الأب، ومع الاختلاف للذكر ضعف الاُنثى; لما عرفت(1) من أنّه يرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به ، ومن المعلوم عدم وجود الفرض لمن يتقرّب بالأب ، وأنّ الجدّ يقوم مقام الإخوة ، فالباقي عن نصيب كلالة الاُمّ من السدس أو الثلث يردّ إلى أقرباء الأب مع الوحدة ، وفي صورة اختلاف الجنس للذكر مثل حظّ الانثيين كما مرّ.
1 ـ لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ ، فالثلث للجدودة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية; لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به وهو الاُمّ; وهو الثلث مع عدم الولد ، والثلثان للباقي بالقرابة للذكر مثل حظّ الانثيين .
2 ـ لو اجتمع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب
(1) في ص417 .
|