(الصفحة421)
مسألة 17 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسّوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الاُنثى(1) .
مسألة 18 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسّوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الاُنثى(2) .
مسألة 19 : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الاُنثى ، ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من
والإخوة من قبل الاُمّ ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة أعمّ من الجدودة والإخوة ، ويقسّم بينهم بالسوية; لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به ، والثلثان نصيب من يتقرّب بالأب منهم; لأنّهم يقومون مقام الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، ونصيبهم الثلثان لا بالسّوية ، بل مع الاختلاف للذكر ضعف الاُنثى ، وفي المقام; المجتمع مع المتقرّب بالاُمّ نفس الإخوة من الأبوين أو الأب ، كما هو المفروض .
1 ـ لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الاُمّ ، فالثلث للمتقرّب منهم بالاُمّ بالسوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب مع الاختلاف ، والدليل عليه ما ذكرناه في المسائل السابقة من دون فرق كما لايخفى .
2 ـ يظهر الوجه في هذه المسألة ممّا ذكر في بعض المسائل السابقة ، ولا حاجة إلى التطويل بالإعادة .
(الصفحة422)
قبل الاُمّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً(1) .
مسألة 20 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الاُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالاُمّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الاُنثى(2) .
مسألة 21 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الاُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ فلأحدهما
1 ـ لواجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ; لفرض عدم وجود الولد ، والباقي للباقي الذين هم المتقرّبون بالأب للذكر ضعف الاُنثى . ولو اجتمع أحد الزوجين مع إحدى الطائفتين من الاُمّ إي الإخوة أو الجدودة ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً.
2 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من الاُمّ ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى; لفرض عدم وجود الولد ، وللمتقرّب بالاُمّ السدس من التركة مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الاُنثى ، والوجه فيه يظهر ممّا تقدّم ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة423)
نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بالسوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو للأبوين للذكر ضعف الاُنثى(1) .
مسألة 22 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بالسّوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف ، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها(2) .
مسألة 23 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف
1 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والجدودة من قبل الاُمّ ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب بالاختلاف ، وهكذا الحكم لو اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ من دون فرق بين الصورتين .
2 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب للذكر ضعف الاُنثى ، وكذا لو كان مكان الإخوة المذكورين الجدودة من قبل الأب كما لايخفى .
(الصفحة424)
الاُنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الاُمّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسّوية(1) .
مسألة 24 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى(2) .
مسألة 25 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي للذكر مثل حظّ الانثيين(3) .
1 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب والاُمّ ، أو الأب والجدودة من قبل الأب، فلأحدهما النصيب الأعلى والباقي للباقي بالاختلاف، ولوكان المجتمع مع أحدهما الإخوة من قبل الاُمّ ، وكذا الجدودة من قبلها يكون الباقي لهم بالسّوية .
2 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والجدودة من قبل الأب والإخوة من الاُمّ ، فعلى ما ذكرنا يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض ، وكذا للإخوة من الاُمّ فرضها الذي هو السدس مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، والباقي عن الفرضين للباقي مع الاختلاف للذكر ضعف الاُنثى ، كما لايخفى .
3 ـ لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين ، أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الاُمّ ، فلأحدهما النصيب الأعلى الذي هو فرضه ، والثلث من التركة للجدودة من الاُمّ بالسّوية ، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الانثيين ، كما تقدّم وجهه .
(الصفحة425)
مسألة 26 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى(1) .
1 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها ، وكذا الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض من النصف أو الربع ، والثلث لجميع من يتقرّب بالاُمّ من الإخوة والأجداد يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، من دون فرق بين الذكر والاُنثى ، والباقي لجميع من يتقرّب بالأب فقط أو الأبوين يقسّم بينهم بالاختلاف للذكر ضعف الاُنثى . وممّا ذكرنا من المسائل وحكمها تعرف حكم المسائل الاُخرى المفروضة غير ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة426)
هاهنا اُمور :
الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الاُمّ ولو كان اُنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والاُمّ(1) .
الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الإخوة من الاُمّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الاُمّ ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسّوية ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية ، ولو كان الأولاد من الاُختين أو الزيادة للأب والاُمّ أو للأب مع فقد الأبويني فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي أو كانوا من الذكور والاناث من الأب والاُمّ أو من الأب فلابدّ
1 ـ لا إشكال في أنّ أولاد الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن نفس الإخوة كأولاد الأولاد ، فإنّهم في رتبة متأخّرة عن نفس الأولاد ، والعمدة في الدليل قوله تعالى : { وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) بناءً على ما ذكرنا أوّلا من أنّ الأولوية في الإرث ، وثانياً كون الأولوية تعيينيّة لا ترجيحية . وعليه فكما لا يرث أولاد الأولاد مع وجود الولد ولو كان واحداً اُنثى وكان أولاد الأولاد من غيره ، كذلك لا يرث أولاد الإخوة ولو كان الإخوة واحداً وكان أولاد الإخوة متعدّدين ، من دون فرق بين الأبويني أو الأبي أو الاُمّي ، وحتّى إنّ ولد الأبويني لا يرث مع الإخوة الأبي وإن كان الأبي متأخّراً عنه رتبةً .
(1) سورة الأنفال : 8 / 75 .
(الصفحة427)
من فرض الوسائط حيّاً والقسمة بينهم للذكر ضعف الاُنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الاُنثى(1) .
1 ـ يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، وقد تعرّض لبيان أحكام صور :
الاُولى : أنّه لو خلّف أحد الإخوة من الاُمّ; أي من جنسها فقط وارثاً ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ المال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية .
الثانية : لو خلّف أحد الإخوة من الأبوين أو الأب; أي من جنسها فقط ، فله المال مع الانفراد بالقرابة ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى .
الثالثة : ما لو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الاُمّ ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسوية ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية ، لمثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لاُمّ؟ قال : لابن الأخ من الاُمّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب(1) . ولها رواية(2) معارضة ضعيفة مخالفة للمشهور .
الرابعة : ما لو كان الأولاد من الاُختين فصاعداً لأب واُمّ أو لأب فقط ، فكالصورة السابقة; أي لابدّ من فرض حياة الاُمّ ، لكن يقسّم قسمة اُمّ كلّ بينهم للذكر ضعف الاُنثى; لأنّ المفروض عدم كونهم من كلالة الاُمّ فقط .
الخامسة : لو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي ، أو من الذكور والاناث من الأب والاُمّ، أو من الأب فقط ، فلابدّ بمقتضى ما ذكرنا من فرض حياة الوسائط والقسمة بينهم بالاختلاف ، ثمّ قسمة نصيب كلّ بين أولاده بالاختلاف أيضاً .
(1) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 ح12 .
(2) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 ح13 .
(الصفحة428)
الثالث : الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة ، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفيّة التقسيم(1) .
الرابع : لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والاُمّ في جميع الوسائط بشرط أن يكونا في درجة واحدة(2) .
الخامس : لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً لا يرث الجدودة مع الواسطة ، ومع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعدّدة ، وهكذا كلّ أقرب مقدّم على الأبعد(3) .
1 ـ الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفيّة التقسيم ، كما لايخفى .
2 ـ كما أنّه لا يرث الإخوة من الأب فقط مع وجود الإخوة من الأبوين ، كذلك لا يرث أولاد الإخوة من الأب مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين بشرط أن يكونا في درجة واحدة ، وإلاّ ففيما إذا كان أولاد الإخوة للأب فقط من دون واسطة ، وأمّا أولاد الإخوة من الأبوين مع الواسطة الميتة فعلا ، فلا إشكال في إرثهم وإن كانوا من الأب فقط للاختلاف في الدرجة .
3 ـ لا يخفى أنّ مقتضى قاعدة «وأولوا الأرحام . . .» أنّه لا يرث الجدودة مع الواسطة مع واحد من الجدودة بلا واسطة ، وعليه فلو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً لا يرث الجدودة مع الواسطة بوجه أصلا ، وعلى هذا القياس كلّ من كان وساطته أقلّ فهو المقدّم في الإرث; لتقدّم الأقرب على الأبعد .
(الصفحة429)
السادس : الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه ، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث فضلا عمّا إذا كان مع ولده ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلا عن كونه مع الوسط .
وبالجملة الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر(1) .
السابع : لو اجتمع الأجداد الثمانية أي الأبوين من أب الأب وأب الاُمّ
1 ـ ما ذكرنا في المسألة السابقة إنّما هو بالإضافة إلى صنف واحد من الإخوة والأجداد، وإلاّ ففي صورة تعدّد الصنف لا يلاحظ ذلك بوجه ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ بلا واسطة يرث جدّ الجدّ ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلا عن كونه مع الواسطة ، وقد استفاضت النصوص(1) بل تواترت كما قيل(2) في أنّ الجدّ يشترك مع ابن الأخ وأنّ المال بينهما نصفان . ففي :
رواية محمد بن مسلم ، قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر(عليه السلام) ، فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر(عليه السلام) : إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً؟ فقال أبو جعفر(عليه السلام) : أمّا أنّه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)وخطّ عليّ(عليه السلام) من فيه بيده(3) .
(1) الوسائل : 26 / 159 ـ 163 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 .
(2) جواهر الكلام : 39 / 162 .
(3) الوسائل : 26 / 160 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 ح5 .
(الصفحة430)
واُمّ الأب واُمّ الاُمّ ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي سواء كان معهم غيرهم أم لا(1) .
1 ـ لو اجتمع الأجداد الثمانية; أي الأبوين من أب الأب ، والأبوين من أب الاُمّ ، والأبوين من اُمّ الأب ، والأبوين من اُمّ الاُمّ ، فالمذكور في المتن أنّه لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، ولكنّ الظاهر أنّ المشهور(1) بينهم هو ثبوت الثلثين للأجداد الأربعة من قبل أب الميّت يقسّم بينهم بالتفاوت ، وثبوت الثلث للأجداد الأربعة من قبل اُمّ الميّت يقسّم بينهم بالسّوية للانتساب بسبب الاُمّ ، والظاهر عدم ثبوت نصّ في المسألة بالخصوص ، بل يستفاد حكمه من صورة اجتماع الإخوة مع الأجداد بعد ثبوت المقاسمة بينهما ، وقد عرفت ثبوت الثلث والثلثين في تلك الصورة(2) .
هذا ، وحيث إنّه قد ظهر عدم وجود نصّ في حكم اجتماع الأجداد الثمانية ، سواء كان معهم غيرهم أم لا ، فالظاهر حينئذ ما أفاده في المتن من النهي عن ترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، وفي هذا المورد قصّة معروفة ، وهو أنّه دخل بعض الفضلاء على أبي ريحان البيروني صاحب كتاب «ماللهند» وهو في حال الاحتضار وشرف الموت ، فسأله أبو ريحان عن حكم إرث الأجداد الثمانية ، فقال له الفاضل الداخل : ماذا ينفعك العلم بهذا الحكم وأنت في شرف الموت وحال الاحتضار؟! فقال له أبو ريحان : ءأموت وأنا عالم بحكم إرث الأجداد الثمانية أفضل ، أم أموت جاهلا بحكم هذه المسألة؟ وهذا مصداق كامل لقول النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «اطلبوا العلم من
(1) الروضة البهية : 8 / 147 .
(2) في ص419 ـ 420 .
(الصفحة431)
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة(1) .
مسألة 1 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس للذكر مثل حظّ الاُنثيين(2) .
المهد إلى اللّحد»(1) ودليل على رجحان العلم في أيّ حال من الحالات .
1 ـ المرتبة الثالثة من المراتب الثلاثة من الميراث بالأنساب الأعمام والأخوال للميّت ، ولازم كونهما في المرتبة الثالثة ، التي هي آخر مراتب الميراث بالأنساب أنّه لا يرث واحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة ، كما أنّ الطبقة السابقة الثانية لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة الاُولى ، ومن خصوصيات هذه المرتبة عدم وجود ذي الفرض فيها بخلاف الطبقتين الأوليين الموجود فيهما ذو الفرض جلاًّ أو بعضاً ، كما عرفت في المسائل السابقة كما لايخفى . هذا خلافاً للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدّة للاُمّ(2) ، لكن في الدروس : أنّ الذي في كتابه(3) لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة(4) . وفي محكي كشف اللّثام(5) : أنّه غلّط «الفضل» يونس في تشريكه بين العمّة والخالة واُمّ الأب،وتشريكه بين العمّ وابن الأخ، ولكن مقتضى قاعدة الأقرب الخلاف كما ذكرنا.
2 ـ لا إشكال في أنّه لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والاُمّ أو
(1) لم نعثر عليها .
(2) الروضة البهية : 8 / 152 ـ 153 .
(3) الكافي : 7 / 118 ، باب ابن أخ وجدّ .
(4) الدروس : 2 / 372 .
(5) كشف اللثام : 2 / 296 .
(الصفحة432)
مسألة 2 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتحاد الجنس يقسّم بالسّوية ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي(1) .
مسألة 3 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الاُمّ فالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين
من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الاُنثيين لقول الصادق(عليه السلام) في خبر سلمة : في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث(1) . مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بل عن الغنية الإجماع(2) عليه ، وإلى القاعدة المستفادة من الكتاب(3) والسنّة(4) في تفضيل الذكر على الاُنثى في المتقرّب بالأب أو الأبوين .
1 ـ لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ ، فلا إشكال في ثبوت التركة له ، سواء كان واحداً أم متعدّداً ، كما أنّه لا إشكال في التقسيم بالسّوية في صورة اتّحاد الجنس ، وأمّا في صورة الاختلاف فقد نهى في المتن عن ترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، ولعلّ منشأ الإشكال إطلاق خبر سلمة المتقدّم الوارد في عمّ وعمّة ، وأنّ للأوّل الثلثين وللثاني الثلث ، فإنّ مقتضى مثل هذا الإطلاق التقسيم
(1) الوسائل : 26 / 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب2 ح9 .
(2) الغنية : 326 .
(3) سورة النساء : 4 / 11 و 176 .
(4) الوسائل : 26 / 186 ـ 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب2 .
(الصفحة433)
أو الأب للذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف(1) .
مسألة 4 : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الاُمّ(2) .
بالاختلاف مع عدم اتحاد الجنس مطلقاً ، من دون فرق بين العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب وبين العمومة من قبل الاُمّ ، وما تقدّم(1) من أنّ الوارث يرث إرث من يتقرّب به ، ولا إشكال في أنّ كيفيّة تقسيم إرث المتقرّب بالاُمّ إنّما هو بالسّوية كما مرّ(2) ، ولعلّه يكفي للحكم باختصاص خبر سلمة بالعمومة من الأبوين أو الأب ، ولكن مع ذلك يكون الحكم الجزمي بأحد الطرفين مشكلا ، فما أفاده في المتن لا محيص عنه ، فتدبّر جيّداً .
1 ـ قد ظهر حكم هذه المسألة من المسألة السابقة ، إلاّ أنّ الذي ينبغي التوجّه والالتفات إليه أنّ الحكم بالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد يغاير خبر سلمة المتقدّم الدالّ بالإطلاق على الثلث والثلثين مع الانفراد ومع التعدّد ، فاللاّزم إمّا الحمل على صورة التعدّد; لأنّ العمّ الاُمّي لا يكون أزيد نصيباً من الأخ الأمّي الذي له السدس مع الانفراد ، والوجه فيه كون المراد بالعمّ والعمّة طبيعتهما لا الواحد منهما ، وإمّا الحمل على الأبويني أو الأبي كما تقدّم .
2 ـ لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، فلا إشكال في ثبوت التركة بأجمعها لهم ، غاية الأمر أنّ هنا تقسّم بالسوية مطلقاً مع اتّحاد
(1 و 2) في ص417 ـ 418 .
(الصفحة434)
مسألة 5 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الاُمّ فالسدس للاُمّي مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والاُمّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً(1) .
الجنس أو مع الاختلاف; لأنّ شأن الخال الانتساب من قبل الاُمّ ، وأولى من ذلك ما لوكان الوارث منحصراً بالخؤولة من جهة الاُمّ، فإنّ فيه جهتين للتقسيم بالسّوية كونه خالا أوّلا وخالا من جهة الاُمّ ثانياً ، لكن الذي يظهر من المحقّق في الشرائع : أنّ الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين(1) . وقال صاحب الجواهر : بأنّه لا يشكل ذلك بأنّ مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسّوية; لاختصاص قرابة الاُمّ منهم بالسدس أو الثلث والباقي لقرابة الأبوين; لأنّه لا تلازم بين الأمرين ، على أنّ مقتضى قوله (عليه السلام) : «يرثون نصيب من يتقرّبون به»(2)معاملتهم معاملة الوارث له ، ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة .
نعم ، كان قرابة الأب بالتفاوت ، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الاُمّ على خصوص ذلك ، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة(3) .
1 ـ قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل السابقة ، وأنّه لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّي ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : أنّه إن
(1) شرائع الإسلام : 4 / 31 .
(2) لم نجد بهذا اللفظ خبراً، والظاهر انّه إقتباس من رواية مجمع البيان ، الوسائل: 26 / 67، أبواب موجبات الإرث ب1 ح5 .
(3) جواهر الكلام : 39 / 181 ـ 182 .
(الصفحة435)
مسألة 6 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية ، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف(1) .
كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الاُنثى ، وإن كانوا متفرّقين فلمن تقرّب بالاُمّ سدس الثلث إن كان واحداً ، وثلثه إن كانوا أكثر بينهم بالسّوية ، والباقي لمن تقرّب منهم بالأب والاُمّ(1) .
ولا خلاف معتدّاً به في ذلك إلاّ ما حكاه الشيخ على ما قيل في خلافه(2) عن بعض الأصحاب من قسمة المتقرّب بالأبوين أو الأب من الخؤولة بالتفاوت للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، بل في كشف اللثام(3) حكاية عن القاضي(4) أيضاً . لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كلّه من قوّة ملاحظة جانب الاُمومة المقتضي للتساوي كما عرفت .
1 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف يقسّم بالاختلاف، أمّاأصل التقسيم بالثلثوالثلثين فلدلالة الروايات(5) المستفيضة بل المتواترة عليه، مثل قول الصادق(عليه السلام) في خبر أبي أيّوب : إنّ في كتاب عليّ(عليه السلام) : أنّ
(1) شرائع الإسلام : 4 / 31 .
(2) الخلاف : 4 / 17 مسألة 6 .
(3) كشف اللثام : 2 / 297 .
(4) المهذّب : 2 / 148 .
(5) الوسائل : 26 / 186 ـ 189، أبواب ميراث الأعمام ب2 .
(الصفحة436)
مسألة 7 : لو اجتمع العمومة من قبل الاُمّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح(1) .
العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجرّ به، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه(1).
وعليه فما عن ابن زهرة(2) والكيدري(3) وظاهر المفيد(4) وسلاّر(5) من أنّ للخال والخالة السدس إن اتّحد ، والثلث إن تعدّد ، وللعمّة النصف ، بل في الروضة(6)والرياض(7) أو العمّ حتّى يكون الباقي ردّاً عليهم أجمع ، أو على خصوص قرابة الأب ، خال عن الدليل ، بل هو كالاجتهاد في مقابل النصّ كما لايخفى .
1 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الاُمّ والخؤولة كذلك من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة; لأنّهم يرثون نصيب الاُمّ ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً مع اتّحاد الجنس أو اختلافه ، كالخال والخالة ، والثلثان للعمومة; لأنّهم يرثون نصيب الأب ونصيبه كذلك في صورة الانفراد وعدم الحاجب ، وقد مرّ في المسألة الثالثة أنّه يحتاط بالتصالح في صورة التعدّد والاختلاف كالعمّ والعمّة .
(1) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 ح9 .
(2) الغنية : 326 .
(3) إصباح الشيعة : 368 .
(4) المقنعة : 693 .
(5) المراسم : 225 .
(6) الروضة البهية: 8 / 156.
(7) رياض المسائل : 9 / 120 .
(الصفحة437)
مسألة 8 : لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الاُمّ ، فالثلث للخؤولة بالسّوية مع التعدّد مطلقاً ، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الاُمّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسّوية ، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الاُنثيين(1) .
1 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين ، أو الأب والعمومة من قبل الاُمّ ، فالثلث للخؤولة يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، أي مع الاختلاف وعدمه في صورة التعدّد وعدم الاتّحاد ، وأمّا العمومة فالثلثان لهم ، غاية الأمر أنّه حيث اجتمع النوعان من العمومة للأبوين أو الأب وللأمّ كما هو المفروض ، فالسدس من الثلثين للعمومة من قبل الاُمّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسوية ، ومع اختلاف الجنس يراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، والدليل عليه الروايات(1) المتعدّدة الدالّة على أنّ للعمّة الثلثين وللخالة الثلث ، فاللاّزم مع اجتماع النوعين من العمومة تقسيم الثلثين بين النوعين بأنّ سدسهما أو ثلثهما لمن يتقرّب بالاُمّ ، وفي صورة اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح كما تقدّم(2) ، والباقي لمن يتقرّب بالأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الاُنثيين كما تقدّم ، فلاحظ .
(1) الوسائل : 26 / 186 ـ 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب2 .
(2) في ص432 .
(الصفحة438)
مسألة 9 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث للخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف(1) .
مسألة 10 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والسدس من الثلث مع الاتّحاد والثلث منه مع التعدّد للاُمّي منهم يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسّوية مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الاُنثيين(2) .
1 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من قبل الاُمّ ، وكذا الخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث لخصوص الخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، مع التعدّد وعدمه ، والاختلاف في صورة التعدّد وعدمه ، ويبقى الثلثان للنوعين من العمومة ، غاية الأمر ثبوت السدس منهما في صورة الاتّحاد ، والثلث في صورة التعدّد للعمومة من الاُمّ ، ويراعى الاحتياط في صورة الاختلاف كما مرّ ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، كما تقدّم .
2 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك ، وكذا الخؤولة من قبل الاُمّ ، فمقتضى ما ذكرناه في المسائل السابقة أنّ الثلث للخؤولة مطلقاً ، غاية الأمر أنّ السدس منه مع الاتّحاد ، والثلث منه مع عدم الاتّحاد للخؤولة من قبل الاُمّ والتقسيم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والبقيّة من ثلث أصل
(الصفحة439)
مسألة 11 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح(1) .
مسألة 12 : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسّوية أيضاً ، والسدس من ثلثي
التركة للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً أيضاً ، والثلثان من أصل التركة للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، وحيث إنّهم عمومة أوّلا ومن الأبوين أو الأب ثانياً يقسّم بينهم في صورة التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى ، كما تقدّم .
1 ـ لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث من مجموع التركة لمجموع الخؤولة مطلقاً ، وحينئذ يكون سدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد; لخصوص الخؤولة من قبل الاُمّ بالسّوية مع التعدّد والاختلاف أو بدونه ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً كذلك ، وأمّا الثلثان الباقيان من أصل التركة فهما للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح كما تقدّم(1) .
(1) في ص432 .
(الصفحة440)
التركة مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف(1) .
مسألة 13 : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، إلاّ أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الاُمّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك ، إلاّ مع الاختلاف في الجنس فلا يترك الاحتياط بالتصالح(2) .
1 ـ لو اجتمع الأصناف الأربعة يعني العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، والعمومة من قبل الاُمّ ، وكذا الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، والخؤولة من قبل الاُمّ ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ الثلث من جميع التركة لمطلق الخؤولة ، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية أيضاً . وأمّا الثلثان الباقيان فسدسهما مع الاتّحاد وثلثهما مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد ـ كما هو المفروض ـ والاختلاف يراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى في صورة التعدّد والاختلاف ، كما لايخفى .
2 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم صور مشتركة في وجود أحد الزوجين مع الأعمام والأخوال ، وهي عبارة عن :
أ ـ لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، فله نصيبه
|