في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة461)

مسألة 4 : إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية ، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة ، ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ، أو كان من دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها ، والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة(1) .


وله الوطء بالعقد الصادر لظاهر النصوص وغيرها(1) .
وظهر ممّا ذكرنا أنّه لو ماتت الزوجة في مرض موت الزوج قبل تحقّق الدخول ، لا  يرث الزوج منها لفرض عدم الدخول ، ولو كانت الزوجة مريضة دون الزوج فماتت أو مات يتوارثان .
وقد استظهر في المتن أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا ، فلو مات فيه بعلّة اُخرى لا يتوارثان أيضاً ، والسرّ فيه أنّ كلمة «في» في قوله : «مات في مرضه» هل هي للظرفية أو السببية ، واستظهار المتن مبنيّ على الأوّل وهو مشكل جدّاً . والظاهر أنّه لا فرق بين طول المرض وقصره ، نعم لو كان طويلا جدّاً خصوصاً إذا لم يكن مانعاً عن المشي ونحوه فيه إشكال ، كمرض السلّ والسرطان الشائع في هذا الزمان ، الذي يطول دوره . ولو كان المرض شبه الأدوار فظاهر المتن التفصيل بين ما إذا صدق البرء في دور الوقوف وعدمه ، فعلى الأوّل الظاهر ثبوت التوارث وعلى الثاني الأحوط التصالح ، والوجه في كليهما واضح .

1 ـ إنّ فرض الزوجة مع عدم الولد للزوج وهو الربع ، وكذا فرضها مع وجود الولد له وهو الثمن لا يتغيّر بين صورة تعدّد الزوجات وعدمه ، فإنّه مع فرض التعدّد

(1) جواهر الكلام : 39 / 221 .

(الصفحة462)



يقسّم الربع أو الثمن بين المتعدّدة بالتساوي ، كما يستفاد ذلك من الكتاب العزيز(1) ، ومن رواية أبي عمر العبدي ، عن علي بن أبي طالب(عليه السلام) في حديث ، أنّه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ـ إلى أن قال الفضل الواقع في سند الحديث : ـ وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب(2) .
غاية الأمر أنّه لابدّ من ملاحظة جهات متعدّدة في المجال ، وهو أنّ اختلاف فرض الزوجة من جهة وجود الولد للزوج وعدمه ، سواء كان الولد منها أو من غيرها من الزوجات الاُخر ، كما أنّه لا فرق بين كون الولد من زوجة دائمة أو منقطعة  . نعم قد عرفت(3) أنّه في النكاح المنقطع لا توارث بين الزوجين في صورة الإطلاق وعدم الاشتراط ، بل في صورة الاشتراط على إشكال على ما مرّ ، ولكنّ الكلام هنا في مقدار فرض الزوجة الوارثة مع ثبوت الولد من النكاح المنقطع ، وكذلك لا فرق بين كون الولد بلا واسطة أو معها ، فإنّ الولد وإن نزل يحجب الزوجة وكذا الزوج عن النصيب الأعلى إلى الأدنى ، كما مرّ في حجب النقصان(4) .
وقد عرفت أيضاً أنّ الزوجة المطلّقة في حال مرض الموت شريكة مع الاُخريات في الربع أو الثمن مع الشرائط والخصوصيات المتقدّمة آنفاً .
نعم ، هنا كلام وهو أنّ ثبوت الربع أو الثمن بالإضافة إلى الزوجة هل هو من الجميع أو البعض؟ وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية ، فانتظر .


(1) سورة النساء : 4 / 12  .
(2) الوسائل : 26 / 196 ، أبواب ميراث الأزواج ب2 ح1 .
(3) في ص457 ـ 459 .
(4) في ص355 .

(الصفحة463)

مسألة 5 : يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره ، وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً ، ولا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً ولا قيمةً سواء كانت مشغولةً بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا ، وترث القيمة خاصّة من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر(1) .


1 ـ هذه هي المسألة المعروفة ، وهي مسألة إرث الزوجة التي هي معركة للآراء والنظرات ومورد للفتاوى والأقوال ، ولنبسط الكلام فيها إن شاء الله تعالى ، كما أنّه قد صنّف فيها رسائل مستقلّة وكتب خاصّة ليكون بمنزلة رسالة وجيزة في هذا المجال .
فنقول : ـ وعلى الله الاتّكال في جميع الأحوال ، ومن الله أستمدّ لإراءَة طريق الصواب من الضلال ، فإنّه من المزالّ سيّما مع عموم الابتلاء به في كلّ زمان من الماضي والحال والاستقبال ـ الظاهر أنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ الزوج كسائر الورثة غير الزوجة يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض وبناء وغيرهما عيناً ، ولا خلاف معتدّ به بيننا في أنّ الزوجة في الجملة محجوبة ولا ترث من بعض تركة زوجها ، بل في محكي الإنتصار : ممّا انفردت به الإمامية حرمان الزوجة من أرباع الأرض(1) ، بل عن الخلاف(2) والسرائر(3) الإجماع على حرمانها من العقار . نعم

(1) الانتصار : 301 .
(2) الخلاف : 4 / 116 مسألة 131 .
(3) السرائر : 3 / 258 ـ 259 .

(الصفحة464)



حكي عن الإسكافي : أنّه إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك(1) ، وعن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شيء ما ، وأنّه لم يخالف فيه إلاّ ابن الجنيد ، قال : وقد سبقه الإجماع وتأخّر عنه(2) . نعم ربّما يقال : بأنّ خلوّ جملة من كتب الأصحاب كالمقنع(3) للصدوق والمراسم(4)لسلاّر والتبيان(5) للشيخ الطوسي ومجمع البيان(6) وجوامع الجامع للطبرسيّ(7)وغيرها عن هذه المسألة ، خصوصاً مع وقوع التصريح في الجميع بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها ، ومع عدم الفرق في الكتاب(8) بين إرث الزوجين إلاّ من جهة المقدار الذي منشأه وجود الولد وعدمه ، ربما يؤيّد ما عن الإسكافي(9) بل عن دعائم الإسلام ـ التي هي إحدى مصادر المستدرك للوسائل ـ : إنّ إجماع الاُمّة والأئمّة على قول ابن الجنيد(10) .
ولابدّ في هذا المجال من ملاحظة الروايات خصوصاً بعدما عرفت من ظهور

(1) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 53  .
(2) غاية المراد : 3/583.
(3) المقنع : 491 ـ 494 .
(4) المراسم : 223 ـ 234 .
(5) التبيان : 3 / 134 .
(6) مجمع البيان : 3 / 32 .
(7) جوامع الجامع : 81 ذيل الآية 4 من سورة النساء .
(8) سورة النساء : 4 / 12  .
(9) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 53  .
(10) دعائم الإسلام : 2 / 396 .

(الصفحة465)



الكتاب في أنّه لا فرق في إرث الزوجين من هذه الجهة ، فنقول :
منها : رواية الفضل بن عبد الملك و(أو خ ل) ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال : يرثها ، وترثه من كلّ شيء ترك وتركت(1) .
ولا إشكال في أنّ الرواية معرض عنها عند المشهور وإعراضهم قادح في الاعتبار ، كما أنّ استنادهم إلى رواية ضعيفة جابر لضعفها على ما قرّرنا في محلّه .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) : أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسّلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه(2) .
ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع شيئاً؟ فقال : ليس لها منه (منهم) نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها(3) .
ومنها : رواية ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن النساء ، ما لهنّ من الميراث؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قال : قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهنّ نصيبهنّ منه ، قال : قلت : كيف صار ذا ، ولهذه الثمن ، ولهذه الربع مسمّى؟ قال : لأنّ المرأة

(1) الوسائل : 26 / 212 ، أبواب ميراث الأزواج ب7 ح1 .
(2) الوسائل : 26 / 205 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح1 .
(3) الوسائل : 26 / 206 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح2 .

(الصفحة466)



ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلاّ تتزوّج المرأة ، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم(1) .
ومنها : رواية اُخرى لمحمد بن مسلم رواها عنه زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : النساء لا يرثن من الأرض ، ولا من العقار شيئاً(2) .
ومنها : رواية زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) ، منهم من رواه عن أبي جعفر(عليه السلام) ، ومنهم من رواه عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، ومنهم من رواه عن أحدهما(عليهما السلام)  : أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها(3) .
ومنها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلاّ يتزوجّن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم(4) .
وإضافة العقار إلى الدور المركّبة من الأرض والبيوتات نوعاً دليل على أنّ المراد به أرض الدور ، والمحكي عن الصحاح أنّ العقار بالفتح : الأرض والضياع والنخل(5) ، والمحكي عن مفردات الراغب الإصبهاني(6) أنّ العقر يقال على كلّ شيء له أصل ، فالعقر بمنزلة الفرع ، فلا يقال في الأرض الخالية : عقر ، ولكن يقال :

(1) الوسائل : 26 / 206 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح3 .
(2) الوسائل : 26 / 207 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح4 .
(3) الوسائل : 26 / 207 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح5 .
(4) الوسائل : 26 / 208 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح7 .
(5) الصحاح : 2 / 754 باب «ر» فصل «ع» .
(6) المفردات : 341 . ولكن ليس فيه ذلك ، ولعلّه نقل بالمعنى .

(الصفحة467)



عقر الدار وعقر الروضة مثلا . والطوب بمعنى الآجر ، وإعطاء قيمة البناء والطوب ظاهره إعطاء قيمتهما مع هذه الحالة الباقية في الأرض ، وعدم الإفساد على أهل المواريث في صورة التزوّج لا يقتضي الحرمان أزيد من ذلك . ثمّ الظاهر أنّ العلة المذكورة إنّما هي بمنزلة الحكمة ، ضرورة أنّه مع العلم بعدم تزوّجها بعداً لا يتغيّر الحكم ، كما لا يخفى .
ومنها : رواية يزيد الصائغ ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن النساء ، هل يرثن من الأرض ؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : إنّ الناس لا يرضون بذا؟ قال : إذا ولّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف(1) .
وإطلاق السؤال يدلّ على أنّ المراد مطلق الأرض ، سواء كانت خالية أم مشغولة بالبناء أو الأشجار ، وسواء كان البناء هو مثل الدار أو غيرها كالحمّام والرحى والدكّان ، ولا دلالة للجواب على أنّ المراد من الأرض خصوص أرض البناء ، كما لا يخفى .
كما أنّ الظاهر أنّه لا خصوصية للبناء الشاغل للأرض ، بل مطلق الشاغل وإن كان مثل الأشجار ، خصوصاً مع الاشتراك في عدم ثبوت الدوام لشيء منها ، بل الثابت هو الأرض كما لايخفى .
ومنها : رواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب ; لئلاّ يتزوجن فيدخل عليهم ـ يعني أهل المواريث ـ من يفسد

(1) الوسائل : 26 / 208 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح8  .

(الصفحة468)



مواريثهم(1) .
ومنها : رواية عبدالملك بن أعين ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء(2) .
وعطف العقار على الدور قرينة على أنّ المراد أرض الدور ، لا المركّبة منها ومن البيوتات .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) ورواية طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر(عليه السلام) : أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه(3) .
قال في مجمع البحرين : والنقض بالضم والكسر : بمعنى المنقوض . واقتصر الأزهري على الضمّ وبعضهم على الكسر ، والجمع نقوض ، ومنه حديث ميراث المرأة من زوجها ، ويقوّم النقض والأبواب(4) .
ومنها : رواية محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام)  : أنّ النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئاً ، إلاّ أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء(5) .
ومنها : رواية محمد بن سنان : أنّ الرضا(عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض; لأنّ

(1) الوسائل : 26 / 209 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح9 .
(2) الوسائل : 26 / 209 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح10 .
(3) الوسائل : 26 / 210 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح12 .
(4) مجمع البحرين : 3 / 1826 .
(5) الوسائل : 26 / 210 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح13 .

(الصفحة469)



العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك; لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام(1) .
والرواية ـ مضافاً إلى أنّها مكاتبة ، وقد حكي عن سيّدنا الاُستاذ العلاّمة البروجردي ـ قدّس سرّه الشريف ـ أنّه قال : إنّ بعضهم قال : إنّ محمد بن سنان زعم أنّ الرضا(عليه السلام) أجابه هكذا ـ ضعيفة من حيث السّند; لأنّ في طريق الصدوق إليه علي بن العبّاس وهو من الضعفاء(2) ، وقد رماه العلاّمة في محكيّ رجاله بالغلوّ(3) .
ومنها : رواية موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر(عليه السلام) : أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه(4) .
ومنها : رواية الأحول ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول  : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني : من البناء (بالبناء) الدّور

(1) الوسائل : 26 / 211 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح14 .
(2) يراجع تقريرات ثلاثة : 103 و 108  .
(3) خلاصة الأقوال : 367 .
(4) الوسائل : 26 / 211 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح15 .

(الصفحة470)



وإنّما عنى من النساء : الزوجة(1) .
ومنها : رواية عبد الملك قال : دعا أبو جعفر(عليه السلام) بكتاب عليّ(عليه السلام) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فإذا فيه : أنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّي عنهنّ شيء ، فقال أبو جعفر(عليه السلام)  : هذا والله خطّ عليّ(عليه السلام) بيده ، وإملاء رسول  الله (صلى الله عليه وآله)(2) .
هذه هي الروايات الواردة في هذا المقام ، وقبل الخوض في بيان المتحصّل منها ومفادها ومدلولها ينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : أنّك عرفت أنّ الرواية الدالّة على أنّ إرث الزوج والزوجة متّحد من هذه الجهة ، وأنّ الزوجة ترث من جميع ما تركه زوجها ، كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة ساقطة عن الحجّية والاعتبار ، إمّا لأجل كونها معرضاً عنها لدى المشهور بالشهرة المحقّقة ، وإمّا لأجل كون الشهرة الفتوائية ـ التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة(3) ، وقد قرّرناه في محلّه من بحث التعادل والترجيح من علم الاُصول ـ مع الطائفة المقابلة ، خصوصاً مع وحدة هذه الرواية ، وكثرة الروايات المقابلة التي لاتبعد دعوى تواترها الإجمالي على عدم ثبوت الإرث للزوجة من جميع ما تركه الزوج ، وليس إرثها كإرثه في عدم المحدوديّة .
الثاني : أنّه كما هو دأب صاحب الوسائل في موارد كثيرة منها إيراد روايات متعدّدة في باب واحد بعنوان أنّها كذلك ، مع أنّه في الواقع ليست إلاّ رواية واحدة ،

(1) الوسائل : 26 / 211 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح16 .
(2) الوسائل : 26 / 212 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح17 .
(3) الوسائل : 27 / 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح1 .

(الصفحة471)



خصوصاً مع وحدة السائل ووحدة المسؤول من الإمام(عليه السلام) ووحدة العبارة المحكية ، وإن كان هناك اختلاف فإمّا في التعبير ، وإمّا في بعض العبارات الجزئيّة التي لا دخل لها في تغيير المعنى ، والتعدّد إنّما نشأ إمّا من تلامذة الراوي السائل وإمّا من جهة عدم تعلّق غرض السائل بالبيان مطلقاً ، كما أنّ الأمر في زماننا هذا أيضاً كذلك ، فالناقل لمطلب عن مرجع مثلا ربّما ينقله إلى أفراد متعدّدة ، وربّما تكون العبارات أيضاً متعدّدة ، ولكن هذه الجهة لا توجب التعدّد بمعنى صدور المطلب المزبور عن ذلك المرجع متعدّداً .
نعم ، لو كان السائل متعدّداً أو المسؤول كذلك لا محيص عن الالتزام بالتعدّد  .
وفي المقام نقول : إنّ الروايات المذكورة وإن كانت متعدّدة وكثيرة ، إلاّ أنّه لايبعد دعوى الاتّحاد في جملة منها ، فلا يكون عددها الواقعي بالمقدار المذكور في الوسائل ، وفي أمثال هذه الموارد يجب الاقتصار على القدر المتيقّن ، المشترك بين الروايات التي شأنها كذا ، والوجه فيه واضح لا يخفى .
ثمّ إنّه ينبغي بعد ذكر الأمرين في المسألة نقل أقوال فقهاء الإماميّة في ذلك ، بعدما عرفت من أنّه لا خلاف يعتدّ به بيننا في حرمان الزوجة في الجملة ، وعدم كونها مثل الزوج في الإرث من جميع التركة ، وهي على ما في مفتاح الكرامة(1) ـ الذي كان مؤلّفه استاذاً لصاحب الجواهر ، وتكون الأقوال المنقولة فيها مأخوذة منه غالباً ـ أربعة :
الأوّل : حرمان الزوجة من عين الرباع خاصّة لا من قيمته ، وهو محكي عن

(1) مفتاح الكرامة : 8 / 192  .

(الصفحة472)



السيّد(قدس سره)(1) . وقال ابن الأثير : الرَّبع : المنزل ودار الإقامة(2) .
الثاني : ما حكي عن الشيخ(3) وجماعة(4) من المتأخّرين عنه من حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمة ، خالية كانت أم مشغولة ، ولا فرق في ذلك بين أراضي الدور والمساكن وغيرهما من الأراضي ، كأراضي البساتين وغيرها ، وحرمانها من أعيان ما يكون كالأبواب والخشب والأبنية دون القيمة .
الثالث : حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصّة عيناً وقيمةً دون أراضي غيرها من القرى والمزارع وغيرهما ، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور والمساكن دون قيمتها ، وهو المحكي عن نافع المحقّق(5) وجماعة اُخرى(6) ، وحكي الميل إليه عن سيّدنا الاُستاذ البروجردي (قدس سره)(7) .
الرابع : حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمةً ، وحرمانها من عين الأشجار دون قيمتها ، وكذا من عين ما يكون كالأبواب والطوب ، وكذا الأبنية دون القيمة ، وفي محكي الإيضاح أنّه ربما ينسب إلى أكثر المتأخّرين(8) .
وكيف كان ، فالمتحصّل من الروايات مع الخصوصيتين المذكورتين اُمور :


(1) الانتصار : 301  .
(2) النهاية لابن الأثير : 2 / 189 .
(3) النهاية : 642 .
(4) المهذّب : 2 / 140 ـ 141 ، الوسيلة : 391 ، الكافي في الفقه : 374 ، الروضة البهية : 8 / 172 .
(5) مختصر النافع : 272  .
(6) المقنعة : 687 ، السرائر : 3 / 258 ـ 259 ، كشف الرموز : 2 / 463 .
(7) تقريرات ثلاثة : 99 ـ 118 ، لكن قال في ص118 : فانقدح بذلك كلّه انّ القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات ، مضافاً إلى شهرته بين من بعد الشيخ (رحمه الله) عدا من ذكرناهم آنفاً .
(8) إيضاح الفوائد : 4 / 240 . وفيه : والروايات عليه أكثر .

(الصفحة473)



1 ـ إنّه لا إشكال في كون الحكم بالحرمان ولو في الجملة مخالفاً للقاعدة المستفادة من الكتاب من العموم ، وأنّه لا فرق بين الزوج والزوجة في عدم الحرمان أصلا ، وأنّه لابدّ في الحكم المخالف للقاعدة الأخذ بالقدر المتيقّن والاقتصار على مقدار الدليل فقط .
2 ـ إنّ مقتضى ملاحظة الروايات الواردة عدا الخارجة عن الاعتبار ذاتاً أو بسبب الترجيح حرمانها في الجملة ، وثبوت الفرق بينها وبين الزوج في ذلك .
3 ـ إنّه لا إشكال في أنّ الزوجة محرومة من عين الرباع دون قيمته; لأنّه القدر المتيقّن بين الأقوال ، وكذا بين الروايات الواردة في المسألة  .
4 ـ الظاهر حرمانها من أراضي الدور والمساكن عيناً وقيمةً ، وأمّا من مطلق الأراضي حتى أراضي القرى والبساتين والزراعات فمحلّ إشكال ، والظاهر الحرمان مطلقاً; لإطلاق عدم إرثهنّ من الأرض في رواية يزيد الصائغ ، والجواب بأنّه يرثن قيمة البناء لا دلالة على كون المراد من الأرض خصوص أرض الدار بعد إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب . وفي رواية موسى بن بكر الواسطي المتقدّمة : «فامّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار» فإنّ العطف الظاهر في المغايرة ولو بالعموم والخصوص ظاهر في أنّ المراد مطلق الأرض ، مضافاً إلى دلالة رواية محمد بن سنان وإن كانت مكاتبة وضعيفة : «فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره» ، وفي رواية ميسر بياع الزطي : «فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه» ، وفي رواية زرارة ما ظاهره انحصار إرث المرأة أي من أعيان ما ترك زوجها بالمال والفرش والثياب ومتاع البيت وكذا غيرها .
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في الحرمان من مطلق الأراضي مطلقاً ، خصوصاً

(الصفحة474)



مع جريان الحكمة المذكورة في الروايات بعضاً ; لحرمان الزوجة دون مثل البنت كما هو المشهور على ما عرفت .
5 ـ إنّ الحكمة المذكورة في بعض الروايات وإن كانت بصورة العلّة ، إلاّ أنّه لا شكّ في أنّ المراد بها الحكمة غير الدائر مدارها الحكم ، فلو علم بأنّ امرأة لا تتزوّج بعد فوت زوجها أبداً لا يتغيّر الحكم ، كما أنّه لو كانت المرأة لها نسب أيضاً ، غاية الأمر عدم كونها في رتبة الوارثين لا يوجب ذلك تغيير الحكم .
6 ـ الظاهر أنّ عدم الحرمان من قيمة الطوب والخشب والقصب وأمثالها ـ كما هو المتداول في زماننا هذا من كون مصالح البناء فيه الجذوع من الحديد مكان الخشب ونحوه ـ إنّما هو عدم حرمانها من القيمة الحاصلة لها في هذه الحالة ، وهو ثبوت البناء مستقرّاً في الأرض وثابتاً عليها مجّاناً ، لا قيمتها بعد الخراب والانفصال من الأرض ، التي تكون قيمتها قليلة ، بل في غاية القلّة لو كان البناء قديمياً ، كما لايخفى .
7 ـ الظاهر ثبوت قيمة مثل الأشجار الشاغلة للأرض; لما عرفت من عدم الفرق مع البناء في كونها حادثة أوّلا وفي عدم ثبوت الدوام والاستقرار لها ثانياً .
8 ـ الظاهر أنّه لا فرق بين أقسام البناء كالدكّان والرحى والحمّام والإصطبل ونحوها ، ولا اختصاص له ببناء الدور المركّب من بيوتاته .
9 ـ الظاهر عدم الفرق في الشجرة بين الكبيرة والصغيرة ، كما أنّه لا فرق فيها بين الرطبة واليابسة ما لم يتحقّق انقطاعها عن الأرض ، بحيث تزول الأصالة والفرعية ، وكذا في الأغصان اليابسة والسعف كذلك ، فإنّها بعد الاتصال يجري عليها حكم الشجرة ، وبعد الانفصال حكم الأموال المنقولة .
10 ـ إنّ ما في بعض الروايات المتقدّمة من أنّها لا ترث من الرباع شيئاً ، إن كان

(الصفحة475)

مسألة 6 : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة ، لا ترث من تلك النماء والزيادة(1) .

مسألة 7 : المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت من نصيبها ، نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح(2) .


المراد شاملا للأرض ، فيصحّ أن يُقال بعدم إرثها منها ولو قيمة ، وإن كان المراد الأبنية ، فبقرينة الروايات المتعدّدة الاُخرى يحمل على عدم الإرث من الأعيان لا القيمة ، خصوصاً مع التصريح في كثير منها بأنّها ترث من الطوب والخشب والقصب والأبواب المثبتة ، كما لا يخفى .

1 ـ المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينيّة من حين الموت إلى حين القسمة ، لا ترث من تلك النماء والزيادة; لفرض عدم كون العين على عهدة سائر الورثة ، وليس هذا كالغصب في الأعيان القيمية المغصوبة ، حيث إنّه يحتمل فيها بقاء نفس العين على العهدة إلى حين الدفع ، وللأداء حتى يلزم قيمة يوم الأداء ، بل الثابت هي قيمة الشجر مثلا ، ولا ريب في أنّ وقت تعلّق حقّ الزوجة بالقيمة هي حال الموت ، كما هو واضح .

2 ـ قد أفاد في هذه المسألة على القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت نصيبها . هذا ، ولكن مقتضى

(الصفحة476)

مسألة 8  : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى وتعطى حصّتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة(1) .

مسألة 9 : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت ، فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع . وكذا القدر المثبت في الدكان يطبخ فيه ، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول ، كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول(2) .


ما أفاده في المسألة المتقدّمة العدم ، فإنّ الزوجة ترث من حين الموت . وإذا فرض ثبوت إرثها من القيمة فاللاّزم الالتزام بأنّ الثابت قيمتها في ذلك الوقت ، وما ذكرناه في العينيات القيمية المغصوبة من كون الملاك يوم الأداء والدفع لا أيّاماً اُخر ، فإنّما هو باعتبار كون مفاد : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»(1) هو نفس كون المأخوذ على العهدة ، وعدم الخروج عنها قبل الأداء ، وهذا بخلاف المقام .

1 ـ قد ظهر وجه هذه المسألة ممّا تقدّم في شرح المسألة السابقة في بيان الاُمور المتحصّلة من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال ، فراجع .

2 ـ المدار في الأعيان والاُمور التي تكون الزوجة محرومة من أنفسها هي المثبتة حين الموت ، فلو خرب البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت تلك الحالة إلى حين الموت، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ولابدّ من التنبيه على أمر ، وهو أنّ

(1) سنن البيهقي : 6 / 95 ، سنن ابن ماجة : 2 / 802 ح2400 ، سنن الترمذي : 3 / 566 .

(الصفحة477)

مسألة 10 : الأقوى أنّ الزوجة تستحق القيمة ، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان(1) .

مسألة 11 : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها(2) .


بعض الاُمور يتخيّل فيه عدم المنقولية ، ولكن الظاهر أنّه من المنقول كالثمر على الشجر ، والزرع والبذر للزرع ، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه ، وكذا العكس فإنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول ، والظاهر أيضاً أنّ ما هو المتعارف في زماننا هذا من حفر البئر العميقة في بعض الأراضي لأجل البساتين أو الزراعات تكون الآلات المستعملة في إحداثها من غير المنقولات ، وأمّا الماء المستخرج منه ، فإن كان موجوداً غير تالف ولو كان موجوداً في الخزينة فهو من المنقولات ، بخلاف الماء الموجود في قعر البئر الذي يمكن استخراجه بعداً ، ولم يخرج بعد فهو من غير المنقول .

1 ـ لازم ما ذكرنا من أنّ الزوجة تستحقّ قيمة الأعيان لا نفس الأعيان ، هو أنّه لا يجوز لها مطالبة الأعيان ، كما أنّه يجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان كما لايخفى .

2 ـ أمّا عدم جواز تصرّف الزوجة في نفس الأعيان التي تكون محرومة منها فهو لازم المحروميّة من نفس الأعيان على ما هو المفروض ، وأمّا كون الأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف في الأعيان قبل أداء قيمتها بغير إذنها; فلكونها متعلّقة لحقّها وإن كانت محرومة من عينها ، وإن كان يحتمل أن يكون من قبيل تعلّق

(الصفحة478)

مسألة 12 : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهرالمثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهرالمثل مع عدم المفسدة فضلا عمّا كان فيه الصلاح ، وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج ، وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح(1) .

مسألة 13 : الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلاّ بسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ، ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم


الخمس ، فإنّه وإن كان ينتقل إلى العين إلاّ أنّه يجوز احتمالا التصرّف فيها ونقله إلى الذمّة ، فتدبّر جيّداً والتحقيق في محلّه .

1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان أنّ إرث الزوجة بالنحو المذكور وحرمانها من بعض ما تركه الميّت لا يختصّ بما إذا كان الزوجان كبيرين ، بل لو كانت الزوجة صغيرة وكان تزويجها جائزاً شرعاً ، كما إذا زوّجها أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو أكثر ، بل بأقلّ مع عدم المفسدة فضلا عمّا كان فيه الصلاح ، أو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما بالنحو المذكور تفصيلا في كتاب النكاح(1) ، أو كان التزويج صادراً من الحاكم في مورد جاز له التزويج ، يكون التوارث بينهما كالكبيرة أو كالكبيرين ; لإطلاق الروايات(2) الدالّة على ذلك من دون فرق ، نعم في اعتبار بعض الخصوصيات وعدمه كلام مرّ سابقاً .


(1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في أولياء العقد ، مسألة 21 .
(2) الوسائل : 26 / 219 ـ 221 ، أبواب ميراث الأزواج ب11 .

(الصفحة479)

يكن له زوج يرثه الإمام (عليه السلام) ، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له (عليه السلام) ، وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ كسائر ما للإمام (عليه السلام) بيد الفقيه الجامع للشرائط(1) .


1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان اُمور ثلاثة لم يتقدّم ذكرها ، وأمّا اختصاص الزوج الوارث المنحصر بجميع التركة ومشاركة الإمام (عليه السلام) مع الزوجة في مثل هذا الفرض فقد مرّ بل مراراً(1) :
أ ـ الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلاّ بسبب الإمامة; لعدم كون ولاء العتق وولاء ضمان الجريرة مبتلى به ، وعدم ثبوت ولاء غير هذه الثلاثة كولاء الاشتراء من مال الزكاة ، كما لايخفى .
ب ـ مشاركة الزوج أو الزوجة مع جميع الطبقات والمراتب من الوارث; لعدم كون السبب الموجب لإرثهما سوى الزوجية المجتمعة مع الجميع ، وإن كان يمكن وجود سببين للإرث فيهما كما لايخفى ، وتقدّم التفصيل فراجع(2) .
ج ـ إنّ ما يكون للإمام(عليه السلام) فهو في عصر الغيبة الكبرى بيد الفقيه الجامع للشرائط ، النائب عنه كسائر ما للإمام(عليه السلام) مثل سهم الإمام وغيره .


(1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 و455 .
(2) في ص455 ـ 456 .

(الصفحة480)

<<التالي الفهرس السابق>>