في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة141)

والآخر للآخر لم يصحّ .
ثانيها : تعيين حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك .
ثالثها : تعيين المدّة بالأشهر أو السنين ، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة ، ففي الاكتفاء به عن تعيين المدّة وجهان ، أوجههما الأوّل ، لكن فيما إذا عيّن مبدأ الشروع في الزرع ، وإذا عيّن المدّة بالزمان لابدّ أن يكون مدّة يُدرك فيها الزرع بحسب العادة ، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراكه .
رابعها : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح وطمّ الحفر وحفر النهر ونحو ذلك ، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع ، أو لم يكن لها ماء ، ولا يكفيه ماء السماء ، ولا يمكن تحصيل الماء له ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء ، لم يصحّ .
خامسها : تعيين المزروع; من أنّه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، ويكفي فيه تعارف يوجب الانصراف ، ولو صرّح بالتعميم صحّ ، فيتخيّر الزارع بين أنواعه .
سادسها : تعيين الأرض ، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات ، أو مزرعة من هذه المزارع بطل . نعم ، لو عيّن قطعة معيّنة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها ، وقال: «زارعتك على جريب من هذه القطعة على النحو الكلّي في المعيّن» فالظاهر الصحّة ، ويكون التخيير في تعيّنه لصاحب الأرض .
سابعها : أن يعيّنا كون البذر وسائر المصارف على أيّ منهما إن لم يكن تعارف1.


1 ـ يعتبر في المزارعة ـ زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد ، وعدم الحجر لفلس إن كان تصرّفه ماليّاً دون غيره ،

(الصفحة142)



كالزارع إذا كان منه العمل محضاً لا مع البذر أو سائر المصارف ـ اُمور تالية :
أحدها : أن يكون النماء والحاصل مشاعاً بينهما ، فلوجعل الكلّ لأحدهما ، أو بعضه الخاصّ ـ كالذي يحصل متقدّماً ، أو الذي يحصل من القطعة الفلانية ـ لأحدهما والآخر للآخر لم يصحّ ، ويدلّ عليه روايات ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّـاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به . وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس(1) .
وصحيحة عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس(2) . والظاهر اتّحاد الروايتين وعدم تعدّدهما ، كما نبّهنا عليه غير مرّة في نظائرهما ، وقد ذكرنا في كتاب المضاربة(3) أنّه لا دليل على اعتبار كون الربح الحاصل بين المالك والعامل بنحو الإشاعة ، وقلنا بكفاية تعيين المقدار الذي يترتّب على الاتّجار برأس المال على حسب التعارف ، وذكرنا أنّ معاملة البنك الإسلامي في زماننا هذا في هذه المملكة إنّما هي منطبقة على ما ذكرنا .
لكن هنا رواية صحيحة دالّة على النهي عن قبالة الأرض بحنطة مسمّـاة ، وظاهرها كون النهي إرشاديّاً أوّلاً ، وكون المراد من الحنطة هي الحنطة الحاصلة من المزارعة ثانياً ، وكون المراد من الوصف بقوله (عليه السلام)  : «مسمّـاة» هو تعيين المقدار من دون إشاعة ثالثاً ، وكلّ من الاُمور الثلاثة وإن كان ممّا يقتضيه ظاهر العبارة ، إلاّ

(1) الكافي: 5/267 ح3 ، تهذيب الأحكام: 7/197 ح 871 ، الاستبصار: 3/128 ح459 ، وعنها الوسائل: 19/41 ، كتاب المزارعة و المساقاة ب8 ح3 .
(2) تهذيب الأحكام: 7/194 ح 860 ، وعنه الوسائل: 19/42 ، كتاب المزارعة والمساقاة ب8 ح7 .
(3) في ص 21 و 23 .

(الصفحة143)



أنّه يبقى سؤال التكرار بقوله (عليه السلام)  : «لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس» مع أنّه لا مفهوم له أصلاً ، وعلى تقدير ثبوت المفهوم لا دلالة له على البطلان في غيره ، فإنّ ثبوت البأس أعمّ من البطلان كما هو واضح .
ودعوى أنّ صحّة المزارعة في نفسها على خلاف القاعدة; لاقتضائها تمليك المعدوم ، مضافاً إلى أنّ مقتضى القاعدة تبعيّة النتاج للبذر ، وهو لا ينطبق على المزارعة; سواء اشترط أن يكون البذر على العامل ، أو على مالك الأرض ، أمّا في الصورة الاُولى: فالنتاج للعامل ، وأمّا في الصورة الثانية: فالنتاج للمالك مع ثبوت اُجرة المثل للعامل أو بدونها في مقابل عمله ، وعلى هذا فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن من الصحّة ، وهو ما إذا كان الحاصل بينهما بنحو الإشاعة .
مدفوعة بأنّه بعد ثبوت أصل المشروعيّة ولو على خلاف القاعدة يحتاج اعتبار أيّ أمر فيها إلى قيام الدليل عليه ، وما ورد من الدليل في المقام هي الصحيحة أو الصحيحتان المتقدّمتان ، ودلالتهما غير ظاهرة كما عرفت .
ثانيها : تعيين حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الرُّبع; وهو أي اعتبار أصل التعيين واضح; سواء كان بنحو الكسر المشاع أو بنحو غيره; لكونها من المعاملات الماليّة التي لا يغتفر فيها الجهالة أصلاً; لانتهائها إلى المخاصمة والمنازعة نوعاً ، مع أنّ غرض الشارع عدمها .
ثالثها : تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، وذلك لاختلاف المزروعات في هذه الجهة ، بل لاختلاف الأراضي ، كما ربما ينقل أنّه في بعض البلاد يستفاد كلّ سنة مرّتان من الحنطة أو الشعير أو غيرهما ، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة ، ففي الاكتفاء به عن تعيين المدّة وجهان ، وجعل في المتن الأوجه هو الوجه الثاني ، لكن مع تعيين مبدأ الشروع; لأنّه بانتهاء الزرع وتحقّق الحاصل يقع

(الصفحة144)



المطلوب; وهو كون الحاصل بينهما .
وذكر السيّد في العروة بأنّه لا يلزم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض ممّا لا يزرع في السنة إلاّ مرّة ، لكن مع تعيين السنة لعدم الغرر فيه ، ولا دليل على اعتبار التعيين تعبّداً ، والقدر المسلّم من الإجماع على تعيينها ـ يعني المدّة ـ غير هذه الصورة(1) ، ولكنّه اُورد عليه بأنّه لا دليل على اعتبار عدم الغرر في غير البيع; إذ الثابت إنّما هو النهي عن البيع الغرري خاصّة إلاّ أن يكون هنا إجماع على البطلان في غير صورة التعيين وهو غير معلوم ، والإجماع المنقول يكون فاقداً للحجّية . قال المورد : بل نفس أدلّة المزارعة قاصرة عن شمول ما لا تعيين فيه بأحد المعنيين السابقين(2) .
أقول : إن كان المراد بالتعيين هو تعيين السنة أو السنوات في مقابل مجهوليّة ذلك مطلقاً ، فلا ينبغي الإشكال في اعتباره . وإن كان تعيين مبدأ الشروع فيما لا يزرع في السنة إلاّ مرّة مع تعيين السنة ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه ، ومجرّد التعارف ـ وإن كان مختلفاً في الجملة ـ كاف في ذلك ، فإنّ تعارف شروع زرع الحنطة في بلدنا مثلاً في الخريف يكفي وإن كان أيّام الشروع مختلفة بمقدار أيّام ، بل وأسابيع مثلاً .
رابعها : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو لم يكن لها ماء أصلاً ولا يكفيه ماء السماء ، أو لا يستقرّ فيها الماء لاشتمالها على الانحناء مثلاً ، لا يكفي . نعم ، لو كانت صالحة للزراعة بالعلاج ولو بالتسطيح أو طمّ الحفر أو حفر البئر أو النهر أو غير ذلك فلا مانع منه .


(1) العروة الوثقى: 2/591 ـ 592 ، كتاب المزارعة ، الشرط السادس .
(2) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المزارعة: 229 ـ 230 .

(الصفحة145)

مسألة 2 : لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع ، بل يكفي كونه مالكاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة ، أو أخذها من مالكها بعنوان المزارعة ، أو كانت أرضاً خراجيّة وقد تقبّلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدّم . ولو لم يكن له فيها حقّ ولا عليها سلطنة أصلاً كالموات ، لم تصحّ مزارعتها وإن أمكن أن يتشارك مع غيره في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر ، لكنّه ليس من المزارعة1.


خامسها : تعيين المزروع من حنطة أو شعير أو غيرهما; لاختلاف الأغراض في ذلك ، بل لاختلاف الأرض قوّةً وضعفاً من هذه الجهة . نعم ، لو صرّح بالتعميم صحّ ، فيتخيّر الزارع بين أنواعه ، وهذا الحكم يدلّ على أنّ التعيين لا يكون معتبراً في نفسه ، ضرورة عدم صحّة التصريح بالتعميم في غير المقام ، مثل البيع وغيره .
سادسها : تعيين الأرض ، فإن كانت مبهمة مطلقاً فلا إشكال في البطلان ، كما أنّه لا إشكال في الصحّة فيما إذا كانت معلومة معيّنة ، وأمّا إذا كانت بنحو الكلّي في المعيّن; كما لو قال : «زارعتك على جريب من هذه الأرض» مع تساوي قطعاتها في جهة الزراعة مصرفاً وحاصلاً ، فالظاهر أنّه لا دليل على البطلان . نعم ، لو كانت القطعات مختلفة في بعض الجهات أو في كلّها تكون المزارعة باطلة ، ولكن قد ذكر الماتن (قدس سره) في الكلّي في المعيّن أنّ التخيير بيد صاحب الأرض ، والوجه فيه أنّه المالك للأرض ومسلّط عليها .
سابعها : أنّه لو لم يكن هناك تعارف فاللازم تعيين أنّ البذر وسائر المصارف على أيّهما أو التفكيك بينهما ، والوجه فيه واضح لا يخفى .

1 ـ لا يعتبر في المزارعة أن تكون الأرض ملكاً للمزارع عيناً ، بل يكفي

(الصفحة146)



كونه مالكاً لمنفعتها بالإجارة أو الصلح مثلاً ، أو للانتفاع بها بالعارية مثلاً مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة ، وكذا يكفي أخذها من مالكها بعنوان المزارعة ، أو كانت أرضاً خراجيّة وقد تقبّلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدِّم ، والضابط أن يكون للمزارع في الأرض حقّ أو عليها سلطنة . ولو لم يكن له ذلك كالموات لم تصحّ مزارعتها; لتساوي نسبتها إلى الزارع والمزارع .
نعم ، قد تقدّم في كتاب الإجارة(1) أنّ في باب الإجارة يكون بعض العناوين المستأجرة لا تجوز للمستأجر أن يؤجرها بالأزيد مع عدم إحداث حدث فيها كالدار والبيت والرحى ولو مع عدم اشتراط المباشرة ، ولا تكون في باب المزارعة هذه الجهة أصلاً ، فيجوز للزارع أن يزارع غيره مع إضافة ولو من دون إحداث حدث ، سواء كان نصيبه من المزارعة الثانية أقلّ من الاُولى أو أكثر أو مساوية . نعم ، يعتبر عدم اشتراط المباشرة بنفسه في المزارعة الاُولى كما في الإجارة من هذه الحيثيّة .
وقد استثنى من أرض الموات التي لا تصحّ مزارعتها صورة الشركة; بأن يتشارك مع غيره في العمل والزرع والحاصل مع لزوم الاشتراك في البذر; لأنّه في صورة الاختصاص يكون مقتضى قاعدة تبعيّة النتاج للبذر اختصاص الحاصل بصاحب البذر ، وإن كان ربما يجب عليه اُجرة المثل لما عمله الآخر أو قيمة ما صرفه ، لكن هذا لا يكون من المزارعة بل نوع من المشاركة ، كالشركة في التجارة مع اشتراك رأس المال .


(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الإجارة: 382 .

(الصفحة147)

مسألة 3 : إذا أذِن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلاً ، فأقدم شخص عليه استحقّ المالك حصّته1.

مسألة 4 : لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج ، أو بعد إخراج البذر لباذله ، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه ، فإن اطمأنّا ببقاء شيء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ ، وإلاّ بطل2.


1 ـ إذا أذِن مالك الأرض أوالمزرعة إذناً عامّاً بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلاً ، فأقدم شخص عليه استحقّ المالك حصّته ، لكنّ الظاهر أنّه لا ينطبق عليه عنوان المزارعة بل هو من مصاديق الجعالة . غاية الأمر بهذه الكيفيّة فتدبّر جيّداً ، ولكنّه ربما يقيّد ذلك ـ أي كونه من الجعالة ـ بما إذا كان البذر من المالك ، وأمّا إذا كان البذر للعامل فلا وجه لذلك ، حيث إنّ المالك حينئذ يجعل لنفسه شيئاً على الغير ، أعني الحصّة من النتاج الذي يكون تابعاً للبذر في الملكيّة ، ولا يلتزم على نفسه شيئاً للغير ، ولكنّه يرد عليه أنّ الدخيل في النتاج ليس هو البذر فقط ، بل للأرض مدخلية كاملة ، فكما أنّه جعل لنفسه جعل على نفسه ، فالظاهر الصحّة مطلقاً من باب الجعالة .

2 ـ لو اشترطا في المزارعة أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج للسلطان ، أو بعد إخراج البذر لباذله ، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه ، ففي المتن أنّه إن اطمأنّا ببقاء شيء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ ، وإلاّ بطل . أمّا الصحّة في صورة الاطمئنان فلأنّ الاطمئنان علم عقلائي ، كما أنّ القطع علم عقلي ، ويعامل عند العقلاء مع الاطمئنان معاملة القطع الذي هو حجّة عقليّة . وأمّا البطلان في صورة عدم الاطمئنان ، فللغويّة مع عدم الاطمئنان ، ولازم ذلك

(الصفحة148)

مسألة 5 : لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالاُجرة ، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش ، وله إبقاؤه مجّاناً أو مع الاُجرة إن رضي الزارع بها1.


حصول البطلان مع عدم الاطمئنان بنزول الماء من السماء مع كون مائه منحصراً بماء السماء وهكذا ، والظاهر أنّه لا يمكن الالتزام به كما لا يخفى .

1 ـ لو انقضت المدّة المعيّنة في المزارعة الصالحة لأن يدرك الزرع فيها ، ولكنّه لم يدرك الزرع لتأخير الشروع في الزرع أو غيره ، لم يستحقّ الزارع الإبقاء ولو بالاُجرة ، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش ، وله إبقاؤه مجّاناً أو مع الاُجرة إن رضي الزارع بها ، ولكنّه ذكر السيّد (قدس سره) في العروة بعد تقسيم المزارعة المعاطاتية إلى اللازمة بعد التصرّف والإذنيّة التي يجوز الرجوع فيها قوله: لكن إذا كان بعد الزرع وكان البذر للعامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل; لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، وفائدة الرجوع أخذ اُجرة الأرض منه حينئذ ، ويكون الحاصل كلّه للعامل(1) .
كما أنّه يستفاد من بعض الشروح على العروة(2) ـ على تقدير تسليم صحّة المعاطاة الإذنية وعدم القول بفسادها; لعدم الدليل على صحّتها مزارعة ، ولا دليل على صحّة غيرها ـ أنّه يمكن أن يستفاد من بعض الروايات المعتبرة أنّه لا يجوز للمالك الإزالة المستلزمة لتضرّر العامل المالك للبذر; وهي :
رواية محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام)  : رجل كانت له رحى

(1) العروة الوثقى: 2/595 ذ مسألة 3495 .
(2) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المزارعة والمساقاة: 243 ـ 245 .

(الصفحة149)

مسألة 6 : لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة ، فهل يضمن اُجرة المثل أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين ، أو لا يضمن شيئاً؟ وجوه ، أوجهها ضمان اُجرة المثل فيما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه ، وفي غيره عدم الضمان ، والأحوط التراضي والتصالح . هذا إذا لم يكن تركها لعذر عام; كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحلّ معسكراً أو مسبعة ونحوها ، وإلاّ انقسخت المزارعة1.


على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام)  : يتّقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن(1) . هذا ، ولكن الاستفادة ممنوعة; لأنّ الظاهر أنّ الرحى ملك للرجل وتغيير النهر إضرار بصاحب اليد .

1 ـ لو ترك الزارع الزرع لغير عذر عام بل عمداً ، أو لعذر خاصّ حتّى انقضت المدّة المعيّنة في المزارعة ، ففي المسألة وجوه :
أحدها : ضمانه اُجرة المثل كما أنّه يستقرّ عليه الاُجرة المسمّـاة في الإجارة لو لم ينتفع بالعين المستأجرة أصلاً حتّى انقضت مدّة الإجارة .
ثانيها : عدم ضمانه أصلاً ، غاية الأمر كونه آثماً بترك تحصيل الحاصل; لأنّ الضمان كالتكليف يحتاج إلى الدليل ، ومع عدمه فمقتضى الأصل العدم .
ثالثها : ضمانه ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين ، والمفروض عدم تحقّق الزرع ، فلا يبقى فرق بين أن يكون للمالك صاحب الأرض والزارع ، والوجه فيه

(1) الكافي: 5/293 ح5 ، الفقيه: 3/150 ح659 ، تهذيب الأحكام: 7/146 ح647 ، وعنها الوسائل: 25/431 ، كتاب إحياء الموات ب15 ح1 .

(الصفحة150)



ظاهراً قاعدة الإتلاف ; لأنّ الزارع أتلف مال الغير بترك زرعه ، لأنّ إتلاف كلّ شيء بحسبه من جهة ، ومطلقاً أو مقيّداً من جهة اُخرى . لكن قد يُقال : إنّ مقتضاها الاختصاص بفرض جهل المالك بالحال حتّى فوات أوان المزارعة; لاستناد التلف حينئذ إلى الزارع ، إذ لو كان عالماً بالحال يكون استناد التلف إلى المالك; لعلمه بترك العامل العمل في أرضه ، والظاهر أنّه لا فرق بين الصورتين بعد كون المستند قاعدة الإتلاف .
رابعها : التفصيل بين ما إذا كان الترك مستنداً إلى اختياره ووقوعه عمداً بلا عذر ولو عذر خاصّ ، فيكون ضامناً ، وبين غيره فيضمن .
خامسها : ضمانه مقدار تلك الحصّة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ، ومن قيمة عمل الزارع; لصيرورتهما كأنّهما ملكاً لصاحب الأرض ، مع أنّه في المزارعة لا يكون تمليك أصلاً ، لا من قبل صاحب الأرض بالإضافة إلى أرضه ، ولا من قبل الزارع بالإضافة إلى عمله ، فإنّ المزارعة على ما يستفاد من نصوصها ليس إلاّ معاملة بين الطرفين على أن يبذل أحدهما الأرض والآخر العمل مع الاشتراك في الحاصل .
سادسها : التفصيل بين ما إذا اطّلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن ، وبين صورة عدم اطّلاعه إلى أوان ذلك الوقت فيضمن .
سابعها : ضمان العامل للمالك قيمة العمل; لأنّه قد ملّكه عليه بعقد المزارعة ، فإذا أتلفه بتركه ضمنه بقيمته ، وقد عرفت(1) عدم ثبوت التمليك في باب المزارعة ،

(1) في ص 145 ـ 146 .

(الصفحة151)

مسألة 7 : لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلاً ، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحّت ، لكن للعامل خيار الفسخ . وكذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلاّ بالعلاج التامّ ، كما إذا كان الماء مستولياً عليها ويمكن قطعه . نعم ، لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلاً ولا يمكن تحصيله ، أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله ، بطل1.


ولايكون هذاالباب كالإجارة التي يملك المستأجر المنفعة في صورة الصحّة، والمؤجر الاُجرة المسمّـاة مع الصحّة ، واُجرة المثل مع عدمها . والتحقيق أن يُقال : بأنّه في صورة تسلّم الأرض من المالك يضمن اُجرة مثل منفعتها في المدّة التي ترك فيها الزرع; لتفويته على مالك الأرض ذلك ، وفي صورة عدم التسلّم لاضمان أصلاً . نعم، لو كان البذر للمالك وتسلّمه الزارع يجب ردّه عيناً أو مثلاً كما لا يخفى ، هذا في غير العذر العام، وأمّا فيه فسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في انفساخ المزارعة به فانتظر.

1 ـ لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا يكون لها ماء فعلاً ، ولكن يمكن تحصيله بحفر البئر ونحوه فالمزارعة في نفسها صحيحة لا إشكال فيها; لإمكان تحصيل الماء ، لكن للعامل خيار الفسخ; وهو تخلّف شرط ضمني; وهو إمكان الزرع من دون إضافة أمر سوى عمل العامل ، ولكن ذلك إنّما هو في صورة الجهل بالحال ، وأمّا مع العلم فلا ، ومثل هذا الفرض في ثبوت خيار الفسخ المذكور ما لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلاّ بالعلاج التامّ كما إذا كان الماء مستولياً عليها ولكن يمكن قطعه . نعم ، لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلاً ولا يمكن تحصيله ولو بمؤونة كثيرة ، أو كانت مشغولة بمانع ولا يمكن إزالة المانع كذلك ، ولا يرجى زواله بوجه عادة بطلت المزارعة; لعدم إمكان الزرع فيها أصلاً كما هو ظاهر .


(الصفحة152)

مسألة 8 : لو عيّن المالك نوعاً من الزرع كالحنطة مثلاً فزرع غيره ببذره ، فإن كان التعيين على وجه الشرطية في ضمن عقد المزارعة كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء ، فإن أمضاه أخذ حصّته ، وإن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك اُجرة الأرض . وأمّا إذا كان على وجه القيديّة فله عليه اُجرة الأرض وأرش نقصها على فرضه1.


1 ـ لو عيّن المالك نوعاً من الزرع كالحنطة مثلاً فزرع العامل غيره ببذر نفسه ، ففي المتن التفصيل بين ما إذا كان التعيين على وجه الشرطيّة في عقد المزارعة ، وبين ما إذا كان التعيين على وجه القيدية ، ففي الصورة الاُولى يكون للمالك خيار تخلّف الشرط ويكون مخيّراً بين الفسخ والإمضاء ، فإن اختار الإمضاء أخذ حصّته المعيّنة في عقد المزارعة ، وإن فسخ كان الزرع للزارع لقاعدة التبعيّة ، ولكن للمالك عليه اُجرة الأرض ، وإن كان على وجه القيدية فلا مجال للخيار والإمضاء ، بل للمالك عليه اُجرة الأرض وأرش نقصها كما في الصورة الاُولى على تقدير الفسخ .
هذا ، وحكي عن بعض أنّه إن كان ما زرع أضرّ ممّا عيّنه المالك كان المالك مخيّراً بين الفسخ والإمضاء ، وأخذ اُجرة الأرض في الصورة الاُولى ، وأخذ الحصّة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ ، وإن كان أقلّ ضرراً لزم وأخذ الحصّة منه(1) ، وقال بعضهم : يتعيّن أخذ اُجرة المثل للأرض مطلقاً ; لأنّ ما زرع غير ما وقع العقد عليه ، فلا يجوز أخذ الحصّة منه مطلقاً(2) ، وذهب صاحب العروة إلى أنّه لو علم أنّ المقصود مطلق الزرع ، وأنّ الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة

(1) شرائع الإسلام: 2/151 ، قواعد الأحكام: 2/313 ، جواهر الكلام: 27/25 ـ 26 .
(2) جامع المقاصد: 7/328 ـ 329 ، مسالك الأفهام: 5/21 ـ 22 .

(الصفحة153)



الأرض وترك ما يوجب ضرراً فيها ، يمكن أن يُقال : إنّ الأمر كما ذكر; من التخيير بين الأمرين في صورة كون المزروع أضرّ ، وتعيّن الشركة في صورة كونه أقلّ ضرراً ، قال : لكن التحقيق مع ذلك خلافه .
وإن كان التعيين لغرض متعلّق بالنوع الخاصّ لا لأجل قلّة الضرر وكثرته ، فإمّا أن يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانية ، أو يكون على وجه تعدّد المطلوب والشرطية ، فعلى الأوّل إذا خالف ما عيّن فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلاً حتّى انقضت المدّة ، فتجري فيه الوجوه المذكورة هناك . وأمّا بالنسبة إلى الزرع الموجود ، فإن كان البذر من المالك فهو له ، ويستحقّ العامل اُجرة عمله على إشكال في صورة علمه بالتعيين وتعمّده الخلاف; لإقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله ، وإن كان البذر للعامل كان الزرع له ، ويستحقّ المالك عليه اُجرة الأرض مضافاً إلى ما استحقّه من بعض الوجوه المتقدّمة ، وعلى الثاني يكون المالك مخيّراً بين أن يفسخ المعاملة لتخلّف الشرط ، وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصّته من الزرع الموجود(1) ، انتهى ملخّصاً .
وقد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) على ما في تقريراته في شرح العروة ما خلاصته(2) : أنّ الأقوى أن يُقال : إنّه قد يفرض انكشاف الحال للمالك بعد تماميّة الزرع الذي تعدّى الزارع فيه وبلوغ الحاصل ، وقد يفرض انكشافه في أثناء العمل وقبل بلوغ النتاج ، وعلى كلا التقديرين ، فإمّا أن يكون على نحو التقييد ، وإمّا أن يكون على نحو الشرطيّة ، فإن كان على نحو التقييد ، فحيث إنّ ما وقع عليه العقد لم يتحقّق في

(1) العروة الوثقى: 2/598 مسألة 3501 .
(2) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المزارعة: 260 ـ 261 .

(الصفحة154)

مسألة 9 : الظاهر صحّة جعل الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر ، أو واحد منها من أحدهما والبقيّة من الآخر ، بل الظاهر صحّة الاشتراك في الكلّ ، ولابدّ من تعيين ذلك حين العقد ، إلاّ إذا كان هناك مقدار يغني عنه . والظاهر عدم لزوم كون المزارعة بين الاثنين ، فيجوز أن تجعل الأرض من أحدهم ، والبذر من الآخر ، والعمل من الثالث ، والعوامل من الرابع ، وإن كان الأحوط ترك هذه الصورة وعدم التعدّي عن اثنين ، بل لا يترك ما أمكن1.


الخارج وما تحقّق لم يتعلّق به العقد ، كان الزارع متعدّياً ضامناً .
وأمّا لو كان على نحو الاشتراط ، فالمالك بالخيار بين إسقاط شرطه ورضاه بالمزروع بالفعل ، وبين فسخ العقد من جهة تخلّف الشرط ، وقد فصّل الكلام في حكم البذر وأنّه هل كان للمالك أو العامل ، والتحقيق في المقام يقتضي التفصيل بين صورة كون التعيين على نحو الشرطية أو القيديّة ، ولا فرق في ذلك بين وقوع انكشاف الحال للمالك بعد تماميّة الزرع أو الأثناء .

1 ـ في هذه المسألة مقامان :
المقام الأوّل : أنّ المزارعة بحسب الأصل الأوّلي كما أشرنا إليه في أوّل كتاب المزارعة وإن كانت مشروعيّتها لأجل أن لا تكون الأرض لها مالك ـ ولكنّه لا يتمكّن من الزرع لأيّة جهة ـ خالية عن الفائدة والعائدة مع وجود من يتمكّن من العمل والزرع ، ولكنّه لا يكون مسلّطاً على الأرض بوجه مع قبوله للمزارعة; لأنّه نوع من تقوية الاقتصاد في المجتمع الإسلامي المشتمل على مالك الأرض فقط غير القادر مثلاً على العمل ، والعامل الذي لا يرتبط بالأرض ولو على نحو الإجارة

(الصفحة155)



والعارية ، إلاّ أنّ الظاهر عدم اختصاص المشروعيّة بهذه الصورة ، بل مقتضى الحكمة المذكورة ، بل تصحّ أن تكون الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر ، أو واحد منها من أحدهما والبقيّة من الآخر ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ـ بعض الروايات :
ففي صحيحة سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العِلج؟ قال : لا بأس به(1) .
ويؤيّدها بعض الروايات الاُخر ، لكن في صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : وسألته عن المزارعة؟ فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من شيء قسّم على الشطر ، وكذلك أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله)خيبر حين أتوه ، فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت(2) .
ولكن الظاهر عدم إفادتها انحصار المزارعة بذلك وأنّ مدلولها بيان مزارعة النبيّ (صلى الله عليه وآله) مع أصحاب خيبر ، وإلاّ لما جاز التوافق على أزيد من النصف أو أقلّ .
المقام الثاني : في جواز المزارعة بين أزيد من اثنين كالثلاثة أو الأربعة ، وقد استظهر في المتن أوّلاً الجواز ثمّ احتاط بالترك ما أمكن ، ويدلّ على الصحّة أنّه ربما لا تكون الأرض مختصّة بواحد ، بل مشتركة بينه وبين غيره ، كما أنّ إطلاق ما حكاه الإمام (عليه السلام) عن الرسول (صلى الله عليه وآله) في قصّة خيبر شامل لذلك ، ومنشأ الاحتياط إمّا ما حكي عن المسالك من أنّ العقود تتوقّف على التوقيف من الشارع ولم يثبت عنه

(1) الكافي: 5/268 ح4 ، المقنع: 389 ، وعنهما الوسائل: 19/47 ، كتاب المزارعة والمساقاة ب12 ح1 .
(2) الكافي: 5/268 ح2 ، تهذيب الأحكام: 7/198 ح876 ، وعنهما الوسائل: 19/45 ، كتاب المزارعة والمساقاة ب10 ح2 .

(الصفحة156)

مسألة 10 : يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه ، كما يجوز أن ينقل حصّته إلى الغير ويشترط عليه القيام بأمر الزراعة ، والناقل طرف للمالك ، وعليه القيام بأمرها ولو بالتسبيب . وأمّا مزارعة الثاني ـ بحيث كان الزارع الثاني طرفاً للمالك ـ فليست بمزارعة ، ولا يصحّ العقد كذلك ، ولا يعتبر في صحّة التشريك في المزارعة ولا في نقل حصّته إذن المالك . نعم ، لا يجوز على الأحوط تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلاّ بإذنه ، كما أنّه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه ـ بحيث لا يشاركه غيره ولا ينقل حصّته إلى الغير ـ كان هو المتّبع1.


ذلك(1) ، وإمّا تركّب العقد من الطرفين أحدهما موجب والآخر قابل ، فلا يجوز التركّب من أزيد ، وكلاهما مدفوعان ، لكن الاحتياط الاستحبابي في الترك .

1 ـ يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه ، كما يجوز أن ينقل حصّته إلى الغير ويشترط عليه القيام بأمر الزراعة ، وأمّا طرف المالك في عقد المزارعة هو الناقل; لوقوع العقد اللازم بينهما ، غاية الأمر أنّ العامل يجب عليه القيام بأمر الزراعة ولو بالتسبيب ، وأمّا صحّتها; بأن يجعل العامل الغير طرفاً للمالك في عقد المزارعة ـ بحيث تصير نفسها كأنّها أجنبيّة عنها ـ فممنوعة; لتقوّم العقد به وبالمالك ، فلا يجوز جعل الغير طرفاً له . نعم ، لا يعتبر في صحّة التشريك في الفرض الأوّل ، ولا في صحّة النقل في الفرض الثاني إذن المالك إلاّ مع شرط المباشرة وعدم التشريك ، أو شرط عدم النقل إلى الغير ، فهو المتّبع ويوجب تخلّفه الخيار .


(1) مسالك الأفهام: 5/28 ـ 29 .

(الصفحة157)



نعم ، يبقى الكلام في تسليم الأرض إلى الغير شركةً أو نقلاً ، وقد احتاط في المتن بعدم الجواز ، والسرّ فيه أنّ المالك قد رضي بالتسليم إلى طرفه في عقد المزارعة ، وأمّا التسليم إلى الغير فلا وإن لم يشترط المباشرة .
هذا ، ولكن ذكر السيّد في العروة ، والظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير بحيث يكون كأنّه هو الطرف للمالك بصلح ونحوه بعوض من خارج أو بلا عوض ، كما يجوز نقل حصّته إلى الغير; سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده ، قال : كلّ ذلك لأنّ عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض نصفاً أو ثلثاً ونحوهما إلى العامل ، فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة الفعل بنفسه أو لا ; إذ لا منافاة بين صحّة المذكورات ، وبين مباشرته للعمل; إذ لا يلزم في صحّة المزارعة مباشرة العمل ، فيصحّ أن يشارك أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير(1) .
وأورد عليه بعض الأعلام في الشرح بأنّ الظاهر عدم جوازه فيما إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل ، إذ لا يجوز نقل الزرع أو الثمر قبل ظهورهما على ما يذكر مفصّلاً في كتاب البيع . نعم ، يجوز ذلك في موردين :
الأوّل: بيع الثمر لأكثر من سنة .
الثاني: بيعه مع الضميمة على ما يذكر في محلّه(2) .
هذا ، ولكن العمدة ما ذكرنا من أنّه لا يصحّ جعل الغير طرفاً لمالك الأرض بعد كون عقد المزارعة واقعاً بينه وبين العامل ، سيّما مع اشتراط المباشرة ، وأمّا الموردان

(1) العروة الوثقى: 2/601 مسألة 3505 .
(2) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المزارعة: 372 .

(الصفحة158)

مسألة 11 : عقد المزارعة لازم من الطرفين ، فلا ينفسخ بفسخ أحدهما إلاّ إذا كان له خيار ، وينفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة ، كما أنّه يبطل وينفسخ قهراً بخروج الأرض عن قابليّة الانتفاع بسبب مع عدم تيسّر العلاج1.

مسألة 12 : لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين ، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه ، وإن مات العامل فكذلك ، فإمّا أن يتمّوا العمل ولهم حصّة مورّثهم ، وإمّا أن يستأجروا شخصاً لإتمامه من مال المورّث ولو الحصّة


المذكوران في البيع ، فالظاهر أنّ استثناءهما إنّما هو بلحاظ البيع الذي يعتبر فيه أن لا يكون غرريّاً ولا يشمل مثل الصلح وغيره ، وقد عرفت أنّ تمليك المعدوم هنا إنّما هو كالتمليك في باب الإجارة ، فلا مانع من هذه الجهة .

1 ـ عقد المزارعة من العقود اللازمة من الطرفين ، فلا ينفسخ بفسخ أحدهما إلاّ إذا كان له خيار ، كخيار تخلّف الشرط أو الغبن بناءً على عدم الاختصاص بالبيع ، والدليل على اللزوم الأدلّة الدالّة عليه في العقود التي يشكّ ابتداءً في لزومها ، المذكورة في متاجر الشيخ الأعظم (قدس سره)(1) من العمومات والإطلاقات ، واستصحاب بقاء أثر العقد بعد فسخ أحدهما من دون وجه ، وينفسخ بالتقايل الذي مرجعه إلى تراضي الطرفين على رفع اليد عن مقتضى الذي كان قوامه بهما ، كسائر العقود اللازمة ما عدا النكاح ، كما أنّه ينفسخ قهراً بخروج الأرض عن قابليّة الانتفاع بسبب ـ ولو بصيرورته معسكراً ونحوه ـ مع عدم إمكان العلاج بيسر وسهولة .


(1) المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 5/17 ـ 24 .

(الصفحة159)

المزبورة ، فإن زاد شيء كان لهم . نعم ، لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته1.

مسألة 13 : لو تبيّن بطلان المزارعة بعدما زرع الأرض ، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له ، وعليه اُجرة العامل والعوامل إن كانت من العامل ، إلاّ إذا كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض ، فإنّ الأقوى حينئذ عدم اُجرة العمل والعوامل عليه . وإن كان من العامل كان الزرع له وعليه اُجرة الأرض ، وكذا العوامل إن كانت من صاحب الأرض ، إلاّ إذا كان البطلان


1 ـ أمّا عدم البطلان بموت المالك ، فلأنّ الأرض وإن كانت تنتقل إلى ورثته ، إلاّ أنّها تنتقل إليهم متعلّقة لحقّ الغير ومسلوبة المنفعة في مدّة المزارعة ، كما في العين المستأجرة مع موت المؤجر . وأمّا عدم البطلان بموت العامل ، فلما ذكر من ثبوت الحقّ لصاحب الأرض على العامل الميّت ، والواجب على الورثة أداء هذا الحقّ ، إمّا بإتمامهم العمل بأنفسهم ولهم حصّة مورّثهم ، وإمّا أن يستأجروا شخصاً لإتمامه من مال المورّث ، ولكن لابدّ أن يكون مال الإجارة غير الحصّة المزبورة التي لا يعلم أصلها ولا مقدارها ، فإن زاد شيء كان لهم .
نعم ، استثنى صورة واحدة; وهي ما لو شرط في عقد المزارعة على العامل المباشرة للعمل ، فإنّه تبطل بموته ، هذا كما في باب الإجارة ، فإنّه إذا استؤجر الخيّاط لعمل خياطة ثوب بنفسه فموته يوجب بطلان الإجارة ، وإذا استؤجر لخياطة الثوب بنحو يكون العمل في ذمّته ولو صدرت الخياطة من آخر ، فإنّ موت الخيّاط لا يوجب بطلان الإجارة ، بل على الورثة تحصيل الخياطة وتسليم الثوب المخيط إلى صاحب الثوب ، كما لايخفى .


(الصفحة160)

مستنداً إلى جعل جميع الحاصل للزارع ، فالأقوى حينئذ عدم اُجرة الأرض والعوامل عليه ، وليس للزارع إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالاُجرة ، فللمالك أن يأمر بقلعه1.

مسألة 14 : كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما ، فتارةً: يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه ، فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبّه كلّها مشتركة بينهما . واُخرى: يشتركان في خصوص حبّه ; إمّا من حين انعقاده ، أو بعده إلى زمان حصاده ، فيكون الحشيش والقصيل


1 ـ لو تبيّن بطلان المزارعة بعدما زرع العامل الأرض ففيه تفصيل ، فإنّه إن كان البذر لصاحب الأرض فمقتضى تبعيّة النتاج للبذر أن يكون الزرع بأجمعه لصاحب الأرض ، غاية الأمر أنّه حيث لم يقدم العامل على العمل مجّاناً وبلا عوض تكون اُجرة العامل والعوامل إن كانت من العامل على صاحب الأرض ، إلاّ إذا كان منشأ البطلان جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض ، فإنّ الظاهر عدم ثبوت الاُجرة عليه للإقدام مجّاناً ، وإن كان البذر للعامل فمقتضى قاعدة التبعيّة المذكورة كون الزرع للزارع وعليه اُجرة الأرض ، وكذا العوامل إن كانت من صاحب الأرض ، إلاّ إذا كان الملاك في البطلان جعل جميع الحاصل للزارع ، فإنّ الظاهر حينئذ عدم ثبوت شيء من اُجرة الأرض والعوامل عليه لعين ما ذكر ، وعلى أيّ فبعد تبيّن البطلان فليس هنا حقّ للزارع بالنسبة إلى البقاء إلى أن يتحقّق الحاصل ولو بالاُجرة ، فللمالك الأمر بقلعه كما في نظائره كما لا يخفى ، وقد مرّ(1) بعض الكلام في هذه الجهة فراجع .


(1) في ص 148 .
<<التالي الفهرس السابق>>