الفهرست | |
كتاب المضاربة | |
تعريف المضاربة وبيان الفرق بينها وبين البضاعة | 9 |
شرائط المضاربة | |
اشترط عدم محجورية ربّ المال | 14 |
اشتراط كون العامل قادراً على التجارة والكسب برأس المال | 14 |
اشتراط كون رأس المال عيناً | 17 |
اشتراط كون رأس المال درهماً وديناراً، وجوازها بمثل الأوراق النقدية | 18 |
اشتراط كون رأس المال معيّناً | 20 |
اشتراط كون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً | 21 |
اشتراط كون الربح معلوماً | 21 |
اشتراط كون الربح مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور | 21 |
اشتراط كون الربح بين العامل والمالك | 23 |
اشتراط كون الاسترباح بالتجارة والتكسّب | 24 |
مسائل المضاربة | |
عدم اعتبار الخلوص في الدراهم لو كانت رائجة | 26 |
المضاربة على الدين | 26 |
المضاربة على ثمن المبيع قبل بيعه | 27 |
لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف | 28 |
لو دفع إليه مالاً ليشترى نخيلاً أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما | 29 |
صحّة المضاربة بالمشاع | 30 |
وقوع المضاربة بصيغة الأمر بأيّ لفظ دالّ عليها | 31 |
جواز اتّحاد المالك وتعدّد العامل في مال واحد | 32 |
كون المضاربة من العقود الجائزة | 34 |
جريان المعاطاة والفضوليّة في المضاربة | 36 |
بطلان المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك | 37 |
كون العامل أميناً وعدم الضمان عليه إلاّ مع التعدّي والتفريط | 38 |
وجوب القيام على العامل بوظيفته بعد عقد المضاربة | 42 |
اتّجار العامل بالمال على ما يراه من المصلحة | 43 |
عدم جواز خلط رأس المال للعامل بمال آخر إلاّ بإذن المالك | 48 |
عدم جواز البيع نسيئة مع إطلاق العقد إلاّ أن يكون متعارفاً بين التجّار | 48 |
عدم جواز السفر للعامل بالمال والاتّجار به في غير بلد المال إلاّ مع إذن المالك | 50 |
عدم جواز الإنفاق للعامل من مال القراض | 50 |
كون المراد من السفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي | 52 |
كيفيّة توزيع النفقة لو تعدّد أرباب المال | 53 |
عدم اعتبار ظهور الربح في استحقاق النفقة | 54 |
جواز الشراء للعامل بعين مال المضاربة | 55 |
عدم جواز توكيل الغير للعامل في الاتّجار | 58 |
صحّة اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً | 60 |
تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره | 60 |
كون الربح وقاية لرأس المال وجبران الخسارة به | 64 |
جبران التلف في التجارة بالربح | 65 |
صور فسخ المضاربة أو انفساخها قهراً | 67 |
لو كان في المال ديون على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ | 70 |
عدم وجوب إيصال المال إلى المالك بعد الفسخ أو الانفساخ | 71 |
حكم الربح لو كانت المضاربة فاسدة | 72 |
المضاربة بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية | 74 |
عدم جواز ترك الاتّجار للعامل بعد أخذ رأس المال | 76 |
حكم الشراء نسيئة بإذن المالك | 76 |
لو ضاربه بخمسمائة مثلاً وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اُخرى للمضاربة | 77 |
فسخ أحد الشريكين مع تعدّد المالك | 78 |
تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال | 79 |
لو ادّعى العامل التلف ونحوه وادّعى المالك خلافه | 80 |
لو اختلفا في الربح ولم تكن هناك بيّنة | 80 |
لو اختلفا في نصيب العامل من الربح | 80 |
تنازع المالك والعامل فيما لو تلف المال أو وقع خسران | 81 |
لو ادّعى العامل ردّ المال إلى المالك وأنكره المالك | 82 |
لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح أو خسران | 82 |
لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه وادّعى العامل أنّه قارضه | 83 |
اختلاف المالك والعامل في إعطاء المال بضاعة أو مضاربة | 84 |
جواز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال وجعل الجُعل حصّة من الربح | 84 |
جواز المضاربة بمال الصغير للولي والقيّم الشرعي | 85 |
لو مات العامل وكان عنده مال المضاربة | 87 |
كتاب الشركة | |
مسائل الشركة | |
تعريف الشركة وأسبابها | 93 |
الشركة الواقعية الحقيقية والشركة الظاهرية الحكمية | 95 |
عدم جواز تصرّف بعض الشركاء في المال المشترك بغير إذن الباقين | 98 |
تحقّق الشركة بالعقد الواقع بين الاثنين أو أزيد بمال مشترك بينهم | 99 |
اعتبار كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة في الشركة العقديّة | 102 |
أقسام الشركة العقديّة | 103 |
لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باُجرة معينّنة | 105 |
اشتراط كون رأس المال ممتزجاً رافعاً للتميّز في الشركة العنانية | 106 |
عدم جواز التصرّف لأحد الشريكين بدون إذن الآخر في الشركة العقدية | 107 |
لزوم الاقتصار على المتعارف أو الإذن الخاصّ في الشركة العقدية من كلّ ناحية | 109 |
اقتضاء إطلاق الشركة بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما | 109 |
عدم ضمان العامل من الشريكين التلف إلاّ مع التعدّي أو التفريط | 112 |
كون عقد الشركة من العقود الجائزة | 113 |
جعل الأجل في الشركة | 113 |
حكم المعاملات لو تبيّن بطلان عقد الشركة | 114 |
القول في القسمة | |
تعريف القسمة | 115 |
لزوم تعديل السهام في القسمة وبيان أقسامها | 117 |
جريان أقسام القسمة في جميع صور الشركة وعدمه | 118 |
عدم اعتبار تعيين مقدار السهام في القسمة بعد أن كانت معدّلة | 119 |
لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها | 120 |
كيفيّة قسمة الدار المشتركة المختلفة بالعلوّ والسفل أو بالأجزاء | 121 |
لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر مشتركة بين جماعة | 122 |
لو كان بين الشريكين بستان مشتمل على نخيل وأشجار | 123 |
لو كانت أرض مزروعة مشتركة بين الشريكين أو الشركاء | 123 |
كيفيّة التقسيم في الأملاك المتعدّدة | 124 |
لو كان بين الشركاء ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر | 125 |
لو كان لأحد الشريكين سهم من دار مثلاً لا يصلح للكسنى | 126 |
المناط في تحقّق الضرر الحاصل من القسمة | 126 |
لزوم تعديل السهام في القسمة ثمّ القرعة | 129 |
عدم اعتبار كيفيّة خاصّة للقرعة | 129 |
عدم الاحتياج إلى تراض آخر بعد القرعة | 130 |
لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة | 131 |
كون القسمة في الأعيان بعد التمامية بالإقراع أو بغيره لازمة | 132 |
عدم مشروعيّة القسمة في الديون المشتركة | 132 |
لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل | 134 |
لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر | 134 |
عدم جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلاّ في موارد | 135 |
كتاب المزارعة | |
تعريف المزارعة | 139 |
شرائط المزارعة: الأوّل: كون النماء والحاصل مشاعاً بين المتعاقدين | 142 |
الثاني: تعيين حصّة الزارع | 143 |
الثالث: تعيين المدّة بالأشهر والسنين | 143 |
الرابع: كون الأرض قابلة للزرع | 144 |
الخامس والسادس: تعيين المزروع والأرض | 145 |
السابع: تعيين كون البذر وسائر المصارف على أيّ منهما | 145 |
عدم اعتبار كون الأرض ملكاً للمزارع | 145 |
لو أذن المالك في زرع أرضه إذناً عامّاً | 147 |
لو اشترطا كون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج ونحوه | 147 |
لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع | 148 |
لو ترك الزارع الزرع حتى تنقضي المدّة المعيّنة | 149 |
لو زارع على أرض لا ماء لها فعلاً وأمكن تحصيله بعلاج | 151 |
لو عيّن المالك نوعاً من الزرع فزرع العامل غيره ببذره | 152 |
صحّة جعل الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر | 154 |
جواز مشاركة الزارع غيره في مزارعته أو انتقال حصّته إلى الغير | 156 |
كون عقد المزارعة من العقود اللازمة | 158 |
عدم بطلان المزارعة بموت أحد المتعاقدين | 159 |
لو تبيّن بطلان المزارعة بعد زرع الأرض | 160 |
كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل | 161 |
حكم خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة وسائر المُؤن | 163 |
جواز تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص لكلّ من المزارع والمالك | 163 |
لو بقي أصل الزرع فنبت في العام المستقبل | 165 |
جواز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلاّ بعد إصلاحها | 166 |
كتاب المساقاة | |
تعريف المساقاة وشرائطها | 169 |
صحة المساقاة قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ | 171 |
المساقاة على الأشجار غير المثمرة | 173 |
جواز المساقاة على فسلان مغروسة | 174 |
المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي ولكن احتاجت إلى أعمال اُخر | 174 |
عدم لزوم كون الحصّة المشاعة في جميع البستان بنحو واحد | 175 |
حكم ما يحتاج إليه البساتين وغيرها من الإصلاح والتعمير و... | 176 |
كون عقد المساقاة من العقود اللازمة | 177 |
عدم اشتراط مباشرة العامل للعمل | 178 |
جواز اشتراط العامل على المالك شيئاً آخر زائداً على الحصّة المقرّرة | 179 |
حكم ما لو بطل عقد المساقاة | 179 |
تملّك العامل حصّته من الثمرة حين ظهورها | 180 |
بطلان المغارسة | 181 |
هل يمكن أن يتوصَّلَ إلى نتيجة المغارسة بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع؟ | 184 |
كون خراج الأرض على المالك إلاّ مع الاشتراط | 185 |
عدم جواز أن يساقي العامل غيره إلاّ بإذن المالك | 185 |
كتاب الدين والقرض | |
تعريف الدين | 189 |
القول في أحكام الدين | |
الدين إمّا حالّ أو مؤجّل | 191 |
حكم دين الحالّ والمؤجّل مع حلول أجله | 193 |
لو امتنع الدائن من قبول دينه أو لم يمكن إيصاله إليه | 194 |
التبرّع بأداء دين الغير | 196 |
عدم تعيّن الدّين فيما عيّنه المدين مالم يقبضه الدائن | 197 |
حلول الدين المؤجّل بموت المديون قبل حلول الأجل | 197 |
عدم جواز بيع الدين بالدين | 199 |
جواز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي | 201 |
عدم جواز قسمة الدين المشترك | 202 |
وجوب السعي على المديون لأداء دينه، وهل يجب عليه التكسّب لذلك؟ | 204 |
مستثنيات الدين | 205 |
بيع دار المملوكة مع وجود دار موقوفة تكفي لسكناه | 205 |
جواز بيع دار السكنى للمديون لأداء دينه بعد موته | 206 |
جواز أخذ الدائن دينه لو أراد المديون بيع داره مثلاً لقضاء دينه | 206 |
وجوب بيع ما زاد على المستثنيات لأداء الدين | 208 |
حرمة إعسار الدائن المديون بالمطالبة | 208 |
كون مماطلة الدائن مع القدرة معصية | 209 |
القول في القرض | |
تعريف القرض | 210 |
كراهة الاقتراض مع عدم الحاجة | 211 |
كون إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة | 212 |
القرض عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول | 214 |
اعتبار كون مال القرض عيناً مملوكاً | 215 |
اعتبار كون القبض على مال معيّن ومعلوم | 216 |
اشتراط القبض والإقباض في صحّة القرض | 217 |
القرض عقد لازم لا يجوز فسخه | 217 |
كون المال المقترض مثليّاً أو قيميّاً | 219 |
عدم جواز شرط الزيادة في القرض وبيان موارد شرط الزيادة | 220 |
حرمة الزيادة مع الشرط واستحبابها بدون الشرط للمقترض | 222 |
جواز شرط الزيادة للمقترض على المقرض | 223 |
صحّة القرض المشروط بالزيادة دون الشرط | 224 |
كيفيّة أداء مال المقترض مثليّاً كان أو قيميّاً | 227 |
اشتراط المقرض على المقترض الأداء من غير جنسه في المثلي | 228 |
صحة شرط التأجيل في القرض | 228 |
اشتراط المقرض على المقترض الأداء والتسليم في بلد معيّن | 229 |
جواز اشتراط المقرض على المقترض إعطاء الرهن | 230 |
حكم ما لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان | 231 |
كتاب الرهن | |
تعريف الرهن | 235 |
شرائط الراهن والمرتهن | 236 |
اشتراط القبض والإقباض في صحة الرهن | 237 |
عدم اعتبار القبض استدامة | 238 |
شرائط المرهون | 239 |
لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد | 240 |
رهن الغرس أو البناء في الأرض الخراجية | 241 |
عدم اعتبار كون الرهن ملكاً لمن عليه الدين | 242 |
الرهن على الدين المؤجّل وما يسرع إليه الفساد | 243 |
اعتبار كون المرهون معيّناً وصحّة رهن الكلّي دون المجهول | 245 |
اشتراط كون الرهن على الدين الثابت في الذمّة | 246 |
صحّة أخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة الأجير | 248 |
صحة الرهن على الأعيان المضمونة | 249 |
جواز جعل المبيع رهناً إن اشتراه بثمن في الذمّة | 249 |
جعل الشيء الواحد رهناً على الدينين المتعاقبين | 250 |
جواز رهن شيء واحد عند شخصين باتّفاقهما إلاّ إذا قصدا فسخ الرهن الأوّل | 251 |
لو استدان اثنان من واحد ثمّ رهنا عنده مالاً مشتركاً بينهما | 252 |
عدم دخول الحمل والثمر الموجودين والمتجدّدين في الرهن إلاّ مع الاشتراط | 253 |
كون الرهن لازماً من جهة الراهن وجائزاً من طرف المرتهن | 255 |
تصرّف الراهن في الرهن بلا إذن المرتهن | 256 |
تصرّف المرتهن في الرهن بلا إذن الراهن | 257 |
كون منافع الرهن ونماءاته للراهن | 258 |
جواز رهن الثمرة على الشجرة | 259 |
لو كان الدين حالاًّ أو حلّ الدين وأراد المرتهن استيفاء حقّه | 260 |
لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه | 261 |
الاقتصار ببيع بعض الرهن لو وفى بالدين إلاّ في بعض الصور | 262 |
جواز بيع الرهن للمرتهن لو كان الرهن من مستثنيات الدين | 262 |
كون المرتهن أحقّ ـ من سائر الغرماء ـ بالرهن لو صار الراهن مفلّساً ونحوه | 263 |
المرتهن أمين لا يضمن إلاّ بالتعدّي أو التفريط | 264 |
عدم بطلان الرهانة بموت الراهن أو المرتهن | 264 |
وجوب الوصيّة للمرتهن لو ظهر له أمارات الموت وتعيين المرهون والراهن | 265 |
لو كان عند المرتهن رهن قبل موته ثمّ مات | 266 |
الاقتراض من شخص ديناراً برهن و ديناراً آخر بلا رهن ثمّ الدفع إليه ديناراً بنيّة الوفاء | 267 |
كتاب الحجر | |
تعريف الحجر | 271 |
القول في الصغر | |
محجوريّة الصبي في أمواله | 272 |
محجوريّة الصبي بالنسبة إلى ذمّته | 273 |
علائم البلوغ، منها: نبات الشعر الخشن | 275 |
ومنها: خروج المني | 280 |
ومنها: السنّ | 287 |
اعتبار الرشد وعدم السفه في زوال الحجر زائداً على البلوغ | 295 |
ولاية التصرّف في مال الطفل | 298 |
عدم اشتراط العدالة في ولاية الأب والجدّ لأبيه | 301 |
كون الأب والجدّ مستقلين في الولاية | 302 |
عدم الفرق في ولاية الجدّ بين القريب والبعيد | 303 |
جواز بيع عقار الصبي للولي مع الحاجة واقتضاء المصلحة | 303 |
جواز المضاربة بمال الطفل للولي الشرعي وإبضاعه | 304 |
جواز تسليم الولي الصبيّ إلى أمين ليعلّمه الصنعة وغيرها | 305 |
يجوز لوليّ الطفل إفراده بالمأكول والملبوس من مال الطفل | 306 |
لوكان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة | 306 |
المجنون كالصغير في جميع ما ذكر | 307 |
جواز إنفاق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتير | 308 |
وقوع الاختلاف بين الولي والصبي بعد بلوغه ورشده في أصل الإنفاق وكيفيّته | 308 |
القول في السفه | |
معنى السفيه وحكمه | 309 |
الفرق في الولاية على السفيه بين من بلغ سفيهاً ومن طرأ عليه السفه بعد البلوغ | 310 |
كون السفيه محجوراً عليه في ذمّته محجوريّته في أمواله | 311 |
معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله | 312 |
عدم صحّة زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته | 313 |
جواز توكيل الغير السفيه في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً | 313 |
كيفيّة الكفّارة على السفيه لو حنث حلفه أو نذره | 314 |
جواز عفو السفيه حقّ القصاص دون الدية وأرش الجناية | 315 |
ما وظيفة الولي لو اطّلع على بيع أو شراء مثلاً من السفيه | 316 |
لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها | 316 |
عدم جواز تسليم مال السفيه إليه مالم يحرز رشده، والاختبار إذا اشتبه حاله | 317 |
وجوب اختبار الصبي لو احتمل حصول الرشد له قبل بلوغه، ولزوم اختبار السفيه إن ادّعى حصول الرشد واحتمل الولي صدقه | 318 |
القول في الفلس | |
تعريف المفلّس | 319 |
جواز التصرّف على من كثرت عليه الديون في أمواله ونفوذ أمره فيها | 320 |
عدم جواز الحجر على المفلس إلاّ بشروط أربعة | 321 |
عدم جواز تصرّف المفلس في أمواله بعد حجر الحاكم وحكمه به | 322 |
شمول الحجر للأموال الموجودة دون المتجدّدة | 323 |
صحّة إقراره بدين بعد الحجر ونفوذه | 324 |
صحة إقراره لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص خاصّ ونفوذه | 324 |
بعد حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه من التصرّف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها | 325 |
كون البائع بالخيار بين الفسخ والضرب مع الغرماء في الثمن لو كان من جملة أموال المفلّس عين اشتراها نسيئة وثمنها في ذمّته | 326 |
عدم كون الخيار الثابت للبائع على الفور | 326 |
اعتبار حلول وقت أداء الثمن في جواز رجوع البائع بالمبيع | 327 |
عدم جواز رجوع البائع بالعين لو كانت من مستثنيات الدين | 327 |
المقرض كالبائع في الرجوع إلى العين المقترضة | 328 |
لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة | 329 |
لو حصلت زيادة في العين المبيعة أو المقترضة | 329 |
تعيّب العين المبيعة عند المشتري أو المقترضة عند المقترض | 330 |
لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ صار محجوراً لأجل الفلس | 332 |
بطلان حقّ البائع فيما لو خلط المشتري ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتميّز | 333 |
لو اشترى غزلاً فنسجه أو دقيقاً فخبزه وهكذا فهل يبطل حقّ البائع؟ | 333 |
كون غريم الميّت كغريم المفلّس | 334 |
يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفة من يجب عليه نفقته وكسوته | 335 |
لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر | 335 |
تنبيه مهمّ | 336 |
القول في المرض | |
عدم نفوذ وصيّة المريض لو اتّصل مرضه بموته بما زاد على الثلث | 337 |
حكم الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته | 346 |
نفوذ إقرار المريض بدين أو عين في مرض موته إن كان غير متّهم | 347 |
عدم نفوذ إقرار المريض في الزائد على الثلث لو لم يعلم حاله بأنّه هل متّهم أو مأمون؟ | 350 |
احتساب الثلث في الإقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع التركة حال موته | 351 |
هل تحسب الدية من التركة ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ | 351 |
نفوذ الوصيّة فيما زاد على الثلث لو أجاز الورثة، أو في حصّة من أجاز | 352 |
إجازة الوارث بعد موت المورّث وفي حال حياته | 353 |
لو ردّ الزائد على الثلث في حال الحياة | 353 |
كتاب الضمان | |
تعريف الضمان | 357 |
شرائط الضامن والمضمون له | 359 |
شرائط الضمان: منها: التنجيز | 359 |
ومنها: ثبوت الدين في ذمّة المضمون عنه | 360 |
ومنها: تميّز الدين والمضمون له والمضمون عنه | 362 |
انتقال الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن مع تحقّق الضمان | 363 |
كون الضمان لازماً من طرف الضامن والمضمون له | 364 |
جواز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن والمضمون له | 364 |
جواز ضمان الدين الحالّ والمؤجّل | 365 |
لو ضمن من دون إذن المضمون عنه | 365 |
لو كان الضمان بإذن المضمون عنه | 366 |
ضمان الدين المؤجّل مؤجّلاً | 367 |
دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له ولو من دون إذن الضامن | 368 |
جواز الترامي في الضمان | 369 |
جواز ضمان اثنين أو أزيد عن واحد بالاشتراك | 371 |
لو تمّ عقد الضمان على تمام الدين أو بعضه | 372 |
جواز الضمان بغير جنس الدين | 372 |
جواز الضمان على المنافع والأعمال المستقرّة على الذمم | 372 |
لو ادّعى شخص على آخر ديناً، فقال ثالث للمدّعي: عليِّ ما عليه فرضي | 373 |
جواز ضمان الأعيان المغصوبة وعدمه | 374 |
ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع | 375 |
كون الدين الذي على المضمون عنه رهناً | 376 |
لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه | 377 |
كتاب الحوالة والكفالة | |
القول في الحوالة | |
تعريف الحوالة | 381 |
شرائط الحوالة | 383 |
عدم اعتبار اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل في صحّة الحوالة | 384 |
عدم الفرق في المحال به بين كونه عيناً أو منفعة أو عملاً | 385 |
اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه من حيث الجنس والنوع | 386 |
تبرئة ذمّة المحيل عن الدين مع تحقّق الحوالة وإن لم يبرئه المحتال | 387 |
عدم وجوب قبول الحوالة على المحتال | 388 |
المراد من الإعسار | 389 |
جواز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال | 390 |
تبرئة ذمّة المحال عليه لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة | 390 |
لو أحال على بري وقبل المحال عليه | 391 |
لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال المشتري البائع بالثمن على آخر | 392 |
لو كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن فأحال دائنه عليه | 392 |
القول في الكفالة | |
تعريف الكفالة وكفاية كلّ لفظ في الإيجاب والقبول | 393 |
شرائط الكفيل والمكفول له | 393 |
اعتبار رضا الكفيل والمكفول له في الكفالة | 394 |
صحّة الكفالة في موارد | 395 |
صحّة إيقاع الكفالة حالّة ومؤجّلة لو كان الحقّ ثابتاً على المكفول | 396 |
لزوم عقد الكفالة وجواز جعل الخيار فيه | 397 |
جواز مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول وبعض صوره | 398 |
لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال الذي للمكفول له على المكفول | 401 |
تعيّن مكان التسليم لو عيّن الكفيل مكانه، وعدمه لو أطلق | 402 |
لزوم توسّل الكفيل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول | 403 |
براءة ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه | 403 |
بطلان الكفالة لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره | 404 |
بطلان الكفالة بموت الكفيل أو المكفول دون المكفول له | 405 |
من خلّى غريماً من يد صاحبه أو قاتلاً من يد وليّ الدم | 405 |
جواز الترامي في الكفالات | 407 |
كراهة التعرّض للكفالات | 407 |
كتاب الوكالة | |
تعريف الوكالة | 411 |
اشتراط التنجّز في الوكالة | 414 |
شرائط الموكّل والوكيل | 415 |
عدم اعتبار الإسلام في الوكيل | 416 |
صحّة وكالة المحجور عليه عمّن لا حجر عليه | 416 |
جواز توكيل الصبي فيما جاز له التصرّف في أمواله | 417 |
ما كان شرطاً في الموكّل والوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة | 417 |
اشتراط كون ما وكّل فيه سائغاً شرعاً في نفسه | 418 |
جواز التوكيل في أمرين المرتّبين وحكم التوكيل في الأمر المرتّب دون ما رتّب عليه | 419 |
اشتراط كون الموكّل فيه قابلاً للتفويض إلى الغير | 420 |
صحّة التوكيل في جميع العقود إلاّ في اليمين واللعان والإيلاء والشهادة والإقرار | 422 |
صحّة التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما | 423 |
جواز التوكيل في الطلاق | 423 |
جواز التوكيل في حيازة المباحات | 424 |
اشتراط التعيين في الموكّل فيه وعدم البأس بالتعميم والإطلاق | 424 |
بيان صور الوكالة الممكنة الصحيحة | 425 |
لزوم اقتصار الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما يشمله عقد الوكالة | 426 |
مخالفة الوكيل عمّا عيّنه له الموكّل | 427 |
جواز توكيل وليّ الصغير غيره في التصّرف في ماله في صورة المصلحة | 428 |
جواز توكيل الوكيل غيره في إيقاع ما توكّل فيه | 428 |
لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكّل | 429 |
جواز توكيل اثنين فصاعداً في أمر واحد | 430 |
كون الوكالة عقداً جائزاً من الطرفين | 431 |
بطلان الوكالة بموت أحد المتعاقدين | 432 |
جواز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه | 433 |
كون وظيفة وكيل كلّ من المدّعي والمدّعى عليه كوظيفة نفسهما | 433 |
كون وظيفة المدّعي والمدّعى عليه القيام مقامهما | 434 |
عدم قبول إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله | 435 |
هل يملك الوكيل في الخصومة الصلح عن الحقّ أو الإبراء؟ | 435 |
جواز توكيل اثنين فصاعداً في الخصومة كسائر الاُمور | 435 |
التوكيل في الخصومات واستيفاء الحقوق مطلقاً أو في خصومة شخصيّة | 436 |
التوكيل في الدعوى وتثبيت الحقّ على الخصم | 437 |
التوكيل في استيفاء حقّ له على غيره | 437 |
جواز التوكيل بجعل وبغيره | 438 |
لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء | 438 |
لو وكّله في استيفاء دينه من مديونه | 439 |
كون الوكيل أميناً وعدم ضمانه إلاّ بالتفريط أو التعدّي | 440 |
لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد | 441 |
التوكيل في بيع سلعة أو شراء متاع | 441 |
لو وقع الاختلاف بين الوكيل والموكّل | 442 |
كتاب الإقرار | |
تعريف الإقرار | 447 |
يعتبر في صحّة الإقرار كون الكلام صريحاً أو ظاهراً في الإخبار | 448 |
عدم اعتبار صدور الإقرار من المقرّ ابتداء | 449 |
ما يشترط في المقرّبه | 450 |
نفوذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ فيما إذا كان ضرراً عليه | 451 |
صحّة الإقرار بالمجهول والمبهم إذا كان على المقرّ ويعدّ ضرراً له | 451 |
كيفيّة الإقرار | 452 |
عدم اعتبار التعيين في المقرّ له | 454 |
اعتبار البلوغ والعقل والقصد والاختيار في المقرّ | 454 |
إقرار السفيه | 455 |
إقرار المفلّس | 456 |
ادّعاء الصبي البلوغ | 456 |
اعتبار كون المقرّ له أهلاً لاستحقاق المقرّ به وصالحاً له | 457 |
تكذيب المقرّ له المقرّ في إقراره | 458 |
لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه | 459 |
عدم منافاة الاستثناء المتعقّب للإقرار، الإقرار | 460 |
الإقرار بعين لشخص ثمّ الإقرار بها لشخص آخر | 461 |
كون الإقرار بالنسب من الأقارير النافذة | 462 |
لو أقرّ بولد صغير ثمّ أنكر الصغير بعد البلوغ | 464 |
لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر | 464 |
لو كان للميّت إخوة وزوجة فاقرّت الزوجة بولد له | 465 |
لو مات صبيّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته | 465 |
لوأقرت الورثة بدين على الميّت أو بشيء من أعيان التركة للغير، أو أقرّ بعض وأنكر بعض | 466 |
كتاب الهبة | |
تعريف الهبة وأنّها عقد تحتاج إلى الإيجاب والقبول | 469 |
شرائط الواهب والموهوب له | 470 |
ما يصلح أن يكون موهوباً | 471 |
هل القبض شرط في صحّة الهبة أم لا؟ | 472 |
كون القبض في الهبة كالقبض في سائر العقود | 474 |
جواز هبة المشاع وكيفيّة قبضه | 475 |
عدم اعتبار الفوريّة في القبض ولا الكون في مجلس العقد | 476 |
لو مات الواهب أو الموهوب له | 476 |
عدم جواز رجوع الواهب لو كانت الهبة لذي رحم | 477 |
جواز الرجوع في الهبة للأجنبي مع فرض القبض إذا كانت العين باقية | 480 |
هبة الزوج للزوجة وبالعكس | 481 |
عدم جواز الرجوع في الهبة المعوّضة | 482 |
عدم جواز الرجوع فيما إذا كانت الواهب قاصداً للقربة | 483 |
لحوق تصرّف الناقل والمغيّر للعين والامتزاج بالتلف | 483 |
عدم الفرق في موارد جواز رجوع الواهب في هبته بين الكلّ والبعض | 484 |
الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة، وبيان المراد من المعوّضة | 485 |
عدم لزوم إعطاء الثواب والعوض على المتّهب لو أطلق الواهب | 485 |
اشتراط الواهب على المتّهب إعطاء العوض | 486 |
تعيين الواهب العوض في الهبة المشروط فيها العوض وإطلاقه | 486 |
عدم لزوم كون العوض في الهبة المشروط فيها العوض بعنوان الهبة | 487 |
حكم النماء الحاصل في العين الموهوبة لو رجع الواهب عن هبته | 488 |
لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب | 488 |
بيع الواهب العين الموهوبة | 489 |
كيفيّة الرجوع في الهبة | 490 |
عدم اشتراط اطّلاع المتّهب في الرجوع في الهبة | 490 |
استحباب العطيّة للأرحام وصلتهم | 491 |
جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة | 492 |