في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>


الصفحة 121

العرب ، يدلّ على صحّة هذا الاستعمال ـ لابدّ وأن يكون هناك رافع للضمان وموجب لخروج الضامن عن العهدة .

ودعوى مغايرة العهدة للضمان كما في كلامه ، مدفوعة بعدم المغايرة ، بناءً على ما ذكرنا في معنى الضمان ، والرافع للضمان على ما يستفاد من حديث «على اليد» ليس إلاّ الأداء ، فكما أنّ أداء المثل أو القيمة رافع لضمان العين وإن لم يكونا أداءً للعين ، كذلك أداء الدية في ضمان الإنسان .

وبالجملة : الذي تدلّ عليه رواية وهب هو نفس ثبوت الضمان . وأمّا أنّه بماذا يتحقّق الأداء ، فلا دلالة لها عليه ، ولا حاجة إلى الدلالة أصلا ; فإنّه في كلّ مورد يتحقّق الضمان لا يكون الرافع إلاّ الأداء الحقيقي أو الحكمي ، واشتمال حديث «على اليد» على الغاية وتعرّضه لها ، لا يدلّ على خروج بعض موارد الضمان ، كما لا يخفى .

فالإنصاف أنّه على تقدير تسليم صدق الاستيلاء واليد في الحرّ لا يكون التعرّض لغائيّة الأداء موجباً لقصر الحكم بالضمان على غير الحرّ .

الأمر الثالث من الاُمور المذكورة : أنّ المتبادر من الموصول هو المال بنفسه أو بقرينة قوله : «تؤدّي» ; لأنّ الأداء إذا نسب إلى الأفعال كالصلاة تمّ معناه بدون المفعول بواسطة الجارّ ، وأمّا إذا اُضيف إلى الأعيان والاُمور التي ليست بأموال ، فيحتاج إلى المفعول الثاني بواسطة «إلى» ، ومن الواضح أنّ المؤدّى إليه في المغصوب هو الذي يكون مالكاً للمؤدّى أو مستحقّاً له ، وشيء من الأمرين لا يتصوّر في مثل الحرّ ; إذ ليس له مالك ولا مستحقّ حتّى يؤدّي إليه ، فلا يتصوّر القول بأنّه يجب ردّ الحرّ المغصوب ـ خصوصاً إذا كان كبيراً ـ إلى مالكه أو مستحقّه ; إذ لا مستحقّ له شرعاً ، وإن كان له وارث ; إذ الوارث وارث لمورّثه لا مستحق له .

ويرد عليه : أنّه مع فرض موت الحرّ في يد الآخذ لا مجال للإشكال المذكور ;

الصفحة 122

لأنّه يصير كتلف المال المغصوب ، حيث إنّه يجب أداء قيمته إلى من يستحقّها ; وهو الوارث في المقام ، فالدّية يؤدّيها إلى الوارث كأداء القيمة إلى المالك في المقيس عليه .

كما أنّه لو فرض كون الحرّ اجيراً للغير بمنفعته الخاصّة ، أو بجميع منافعه ـ بحيث كان الغير مالكاً لمنفعته أو منافعه بسبب الإجارة ـ لا مجال للإشكال في عدم تحقّق المؤدّى إليه في هذه الصورة ، فإنّها تصير كالدار المستأجرة المغصوبة من المستأجر ، حيث إنّه يجب ردّها إلى المستأجر المالك لمنفعتها ; إنّما الإشكال في خصوص صورة الحياة وعدم كونه أجيراً للغير بالنحو المذكور ، وفي هذه الصورة إذا كان الحرّ صغيراً غير مستقلّ في الإرادة والتعيّش يكون المتفاهم العرفي من الأداء بالإضافة إليه هو أداؤه إلى وليّه ، ومن يكون متبوعاً له في الإرادة والتعيّش ، ولا مجال للزوم كون المؤدّى إليه مالكاً أو مستحقّاً ، بل اللازم ثبوت المؤدّى إليه ، وإن كان بالنحو الذي ذكرنا .

وأمّا إذا كان الحرّ كبيراً ، فمضافاً إلى أنّه لا مجال للتفصيل في الحرّ المأخوذ بين الصّور التي ذكرناها ، وبين هذه الصورة ، وهو يكفي في الحكم بالضمان هنا ; لعدم الفصل ، نقول : لا مانع من كون المراد من الأداء هو الإرجاع إلى ما كان عليه من المحلّ والشرائط الخاصّة ، ولا ملازمة بين افتقار الأداء في الحديث إلى المؤدّى إليه ، وبين كون المؤدّى إليه هو الشخص ، فضلا عن أن يكون مالكاً أو مستحقّاً ، فتدبّر .

وبالجملة : لا نرى في مقابل إطلاق الحديث الشامل للحرّ ما يوجب تقييده بغيره وإخراجه منه ، فهو بمقتضى الحديث مضمون ، ويترتّب على الاستيلاء عليه ، الضمان الذي لازمه وجوب أداء ديته إلى الوارث في صورة التلف ، وأداء نفسه في صورة العدم .

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا شمول الرواية لمثل الخمر والخنزير ـ مع عدم ثبوت

الصفحة 123

المالية والملكية بالنسبة إليهما ـ إذا قلنا بثبوت حقّ الاختصاص والأولوية شرعاً فيهما ، فيصير مثل العين المرهونة المتعلّقة لحقّ المرتهن ، هذا كلّه بالنسبة إلى عين الحرّ .

وأمّا منافعها ، فإن استوفاها الآخذ ، فلا إشكال في ضمانها عليه ، وإن لم يستوفها فكذلك ، بناءً على ما اخترناه(1) من شمول الحديث لأخذ الحرّ ; لأنّ المنافع حينئذ تكون مأخوذة بتبع العين ، ولازمه الضمان فيها ، والاستيفاء لا دخالة له في الحكم بالضمان ، كما ذكرنا(2) في مثل منافع العبد والدار ونحوهما من الماليّات ، وقد عرفت(3) أنّه في المنافع المتضادّة غير القابلة للاجتماع في الوجود ـ كالكتابة والخياطة ـ يكون الضمان متعلقاً بالجميع ، وعدم مساعدة العرف على ذلك لا يمنع عن اقتضاء الدليل وشموله لجميع المنافع ، كما لا يخفى .

وأمّا من الجهة الرابعة : وهي شمول الموصول للأوقاف وعدمه ، فنقول : لا ينبغي الإشكال في الشمول بالنسبة إلى الوقف الخاصّ ، من دون فرق بين أن نقول ببقاء العين الموقوفة بعد الوقف على ملك مالكها ، غاية الأمر صيرورتها متعلّقة لحقّ الموقوف عليهم ، وبين أن نقول بدخولها في ملك الموقوف عليهم وخروجها عن ملك الواقف ، وبين أن نقول بما اختاره سيّدنا المحقّق الاُستاذ البروجردي(4) ـ قدّس سرّه الشريف ـ من خروجها عن ملك الواقف وصيرورتها على رؤوس الموقوف عليهم ، بحيث قدّر منافعها عليهم من دون دخول أصلها في ملكهم ، ويؤيّده تعدّي الوقف بـ «على» فيقال : وقف عليه ، فكأنّ المال الموقوف «سحاب» جعله المالك على رؤوس الموقوف عليهم ، حتى يمطر عليهم .


(1) في ص 116 ـ 117 .
(2 ، 3) في ص 114 و 116 .
(4) كتاب الغصب للمحقّق البروجردي : 163.

الصفحة 124

وكيف كان ، فلا فرق في شمول الموصول بين الأقوال المختلفة في باب حقيقة الوقف ، فإنّه لا أقلّ من كونها متعلّقة لحقّ الموقوف عليهم ، وهو يكفي في الشمول . هذا في الوقف الخاصّ .

وأمّا الأوقاف العامّة ، كالمساجد والمشاعر والرباط والمدارس والطرق ، فقد ذكر المحقّق الرّشتي ـ بعد أن حكى عن الدروس قوله : لو ثبت يده على مثل المساجد والمشاعر والرباط والمدارس ضمن العين والمنفعة(1) ، وقال : لم نظفر بمتعرّض لحكمها غيره ـ في تحقيق المسألة كلاماً ملخّصه(2) : أنّها ـ أي الأوقاف العامّة ـ على ثلاثة أقسام :

الأوّل : ما لم تتطرّق إليه أيدي الملاّك منذ خلق ، ولا يكون له اختصاص بآدميّ بوجه من وجوه الاختصاص الملكي ، بل طرأ الحبس الشرعي على إباحته الأصلية ، كأرض عرفات ومكّة والمشاعر ، والظاهر أنّ حكمه حكم الحرّ في عدم كون اليد عليه موجبة للضمان .

الثاني : ما تطرّقت إليه يد التملّك ثم عرض المخرج عن الملكية ، وهذا أيضاً على قسمين : قسم ترجع منافعه إلى بعض الانتفاعات الدنيوية ، كالسكنى والركوب والتطرّق ونحوها ، وقسم ترجع منافعه إلى الانتفاعات الاُخرويّة ، كالصلاة والذكر وأمثالهما من العبادات في مثل المساجد . ثمّ ذكر ثبوت الضمان في القسم الأوّل بالنسبة إلى العين والمنفعة معاً ، بل نفى الإشكال عن الضمان فيه بالنسبة إليهما ، ولم يتعرّض للقسم الثاني أصلا ، بل طوّل البحث في أنّ المنفعة المضمونة في القسم الأوّل هل ترجع إلى الموقوف عليهم ، أو تصرف على نفس العين؟

أقول : أمّا كون حكم القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة هو حكم الحرّ ، فلا


(1) الدروس الشرعية : 3 / 106 .
(2) كتاب الغصب للمحقّق الرشتي : 116 ـ 117 .

الصفحة 125

ينبغي الإشكال فيه ، غاية الأمر أنّه حيث إنّ المختار شمول الحديث له ، فاللازم شموله له أيضاً ، واقتضاؤه الضمان بالنسبة إلى العين والمنفعة معاً .

كما أنّ ثبوت الضمان في القسم الثاني مطلقاً ممّا لا إشكال فيه أصلا ، والظاهر فيه رجوع المنفعة إلى الموقوف عليهم ; لأنّهم هم المستحقون لها ، فتردّ عليهم .

وأمّا القسم الثالث : الذي لم يتعرّض له من جهة ثبوت الضمان وعدمه ، فالظاهر أنّه إن كان المأخوذ مثل فرش المسجد وحصيره وسائر ما يتعلّق به ، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في ضمان العين والمنفعة معاً ; لأنّه مال مأخوذ وله مالك وهو المسجد ، بناءً على صحة اعتبار الملكية له ، كما هو الظاهر ، فلا يرتفع الضمان إلاّ بالأداء إليه عيناً أو مثلا أو قيمة .

وإن كان المأخوذ نفس المسجد ، فالظاهر شمول الحديث له أيضاً ، كما قلنا في الحرّ ، فيترتب عليه ضمان العين ، فإذا انهدم بمثل السيل يجب على الضامن تعميره وتجديد بنائه . نعم ، لا مجال للحكم بضمان المنافع بعد كون المنفعة من الاُمور الاُخرويّة مثل الصلاة والذكر ، وهل الحكم كذلك فيما إذا اتخذ المسجد المستولى عليه مسكناً ومحلا لسكناه وسكنى أهله مثلا ، فلا يضمن ما يقابله من المالية ، أو يضمن؟ الظاهر هو الأوّل ، فتدبّر .

وأمّا من الجهة الخامسة : وهي المراد من الأداء المأخوذ غاية للضمان ورافعاً له ، وأنّه في الماليّات عبارة عن الأداء إلى من؟

فنقول : لا شبهة في تحقّقه وصدقه فيما إذا أدّى العين المأخوذة من المالك إليه ، فيما إذا لم تكن العين متعلّقة لحق الغير بالإجارة أو الرهن أو غيرهما ; بأن كانت منافعها غير خارجة عن ملكه ، ولم يتعلّق بها مثل حق الرّهانة ، ويكفي في هذه الصورة الأداء إلى وكيل المالك إذا كانت وكالته شاملة لمثله أيضاً .

كما أنّ الظاهر عدم تحقّق الأداء فيما إذا غصبها غاصب من الغاصب الأوّل مثلا

الصفحة 126

وأدّاها إليه دون المالك ، فإنّه وإن كان يصدق الأداء إلى من أخذ العين منه وهو الغاصب الأوّل ، إلاّ أنّه لا يحتمل الحديث الحكم برفع الضّمان مع الأداء إليه ، كما لا يخفى .

وأمّا إذا غصبها من المستأجر الذي كانت العين المستأجرة بيده ، فهل يتحقّق الأداء الرافع للضمان إذا أدّاها إلى مالك العين ، أو لا يتحقّق إلاّ إذا أدّاها إلى المستأجر؟ الحقّ أنّه هنا ضمانان : ضمان العين بالنسبة إلى المالك ، وضمان المنفعة بالنسبة إلى المستأجر ، فإذا أدّاها إلى المستأجر يرتفع كلاهما ; لأنّه أدّى المنفعة إلى صاحبها ، وأدّى العين إلى من يكون أميناً من قبل المالك عليها ; وهو المستأجر ، فهو يكون كالأداء إلى الوكيل في المثال المتقدم ، وأمّا إذا أدّاها إلى مالك العين ، فضمان العين وإن كان يرتفع بذلك ، إلاّ أنّ ضمان المنفعة لا مجال لتوهّم ارتفاعه به .

ومن هنا يتّجه أن يقال : إذا غصب العين المستأجرة من المستأجر مالكها ـ بناءً على عدم انفساخ الإجارة بذلك ـ يصير مالك العين ضامناً لمنافعها ، ولا يرتفع ضمانه إلاّ بأداء العين الذي يستتبع أداء المنفعة إلى المستأجر ، ومع عدم الأداء وفوت المنافع بيده يلزم عليه أداء قيمتها ، كما لا يخفى .

ومن قبيل الإجارة الرّهن ، فإذا أخذ العين من يد المرتهن ، فإن أدّاها إليه يرتفع الضمان كلاًّ ، وأمّا إذا أدّاها إلى المالك يبقى الضمان بالنسبة إلى المرتهن بحاله ، فإذا تلفت في يده يلزم عليه أداء المثل أو القيمة إلى المرتهن ، ليبقى عنده وثيقة لدينه ، ثمّ يردّها المرتهن إلى الرّاهن ، أو يأخذ منه دينه .

وأمّا إذا أخذ العين من يد الودعي ، فالظاهر تحقّق الأداء الرافع للضمان بالردّ إلى كلّ من المالك والودعي ، والفرق عدم تعلّق حقّ الغير بها في هذه الصورة . وعلى ما ذكرنا يتّجه أن يقال : إنّ الأداء المأخوذ غاية هو الأداء إلى من هو ضامن بالنسبة إليه أو وكيله أو أمينه ، لا الأداء إلى خصوص المالك ولا الأداء إلى من أخذ منه .

الصفحة 127

الجهة الثالثة : قد عرفت(1) أنّ الضمان في صورة تلف العين إنّما يستفاد من نفس دليل القاعدة ، وأنّ الأداء الذي يكون غاية للحكم بالضمان ورافعاً له ، يكون له مراتب على ما هو المتفاهم عند العرف منه ، وأنّ أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي من مراتب الأداء ، ويرتفع به الضمان أيضاً ، وقد وقع البحث مفصّلا في المعيار في المثلي والقيمي ، وبيان الضابطة لهما ، ونحن نحيل هذا البحث إلى محلّه . وقد وقع في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد في كتاب مكاسبه(2) .

إنّما المهمّ في المقام البحث في أنّ القيمي الذي يجب أداء قيمته بعد التلف ، هل الواجب رعاية قيمته حال الاستيلاء والأخذ ، أو قيمته في حال التلف والانعدام ، أو القيمة حال الأداء الذي هو الغاية للحكم بالضمان ، أو أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان التلف ، أو إلى زمان الأداء؟ فيه وجوه واحتمالات .

وقد ذكروا لهذه الوجوه والاحتمالات أدلّة ووجوهاً ، والمهمّ هو النظر في القاعدة ، وأنّها تقتضي أيّ وجه ، فنقول :

ربما يقال ـ كما قال به المحقّق البجنوردي ـ بأنّ مقتضى القاعدة هي قيمة يوم الأخذ والاستيلاء ، الذي هو في باب الغصب يكون يوم الغصب ، وتقريبه بنحو الاختصار : أنّ ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله)  : «وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» هو أنّ نفس ما وقع تحت اليد يثبت ويستقرّ على عهدة الآخذ ، ولا شك في أنّ هذا المعنى حكم شرعيّ وضعيّ في عالم الاعتبار التشريعي ; لأنّه حيث إنّ المال المأخوذ مال وعين خارجية ، والموجود الخارجي يمتنع أن ينتقل بوجوده الخارجي إلى عالم الاعتبار ، كما أنّه يستحيل أن ينتقل إلى الذهن للزوم الانقلاب ، فاللازم أن يقال بأنّ ثبوته


(1) في ص 106 ـ 108 .
(2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 209 ـ 271  .

الصفحة 128

ووجوده في العهدة إنّما هو في عالم الاعتبار الذي هو أيضاً وجود ، كالوجود الخارجي والوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الكتبي ، ومرجعه إلى اعتبار ذلك الوجود الذي وقع تحت اليد فوق اليد وعلى عهدتها .

وذلك الوجود المأخوذ له جهات ثلاث : الخصوصيات الشخصيّة ، والجهات الصنفيّة الطبيعيّة ، وماليّته التي هي العمدة في أبواب الضمانات والغرامات ، وهذه الجهات مأخوذة في عالم الاعتبار ومعتبرة فيه ، فإذا أمكن أداؤها بأجمعها ، فالواجب هو الأداء بهذه الكيفية ، وإذا تلفت العين تسقط الخصوصيات الشخصية ; لأنّه مع عدم إمكان أدائها يكون اعتبارها لغواً ، وتبقى الجهتان الاُخريان ، وإذا لم تكن مثلية كما هو المفروض ، تسقط الجهات الصنفيّة أيضاً ، ويبقى خصوص الجهة الماليّة ، فاللازم أداء تلك الجهة ; وهي التي كان ضامناً لها ابتداءً ومن حين الأخذ ; لأن ظرف الضمان هو وقت الأخذ ، فاللازم هي القيمة في وقت الأخذ الذي هو وقت الضمان بحسب الحديث الشريف(1) .

ولكنّ الظاهر أنّ مفاد الحديث هي القيمة يوم الأداء والدفع ، وذلك لظهوره في ثبوت نفس العين المأخوذة على العهدة . وأمّا ما في كلامه من أنّ العين الخارجيّة يمتنع أن تنتقل بوجودها الخارجي إلى عالم الاعتبار ، فيردّه أنّ العين الخارجية إنّما هي طرف الاعتبار ومتعلّق له ، فهي بوجودها الخارجي ثابتة على العهدة ، لكنّ الثبوت إنّما هو أمر اعتباري لا واقعي .

وعليه : فقياس المقام بالموجود الخارجي الذي يمتنع أن يوجد في الذهن بوصف وجوده في الخارج قياس مع الفارق ; ضرورة أنّ الوجود الذهني قسيم للوجود الخارجي ، وكل منهما له واقعية ، ويمتنع انتقال أحدهما إلى الآخر مع وصف ثبوت واقعيّته ووجوده . وهذا بخلاف المقام ; فإنّ الأمر الاعتباري الذي هو


(1) القواعد الفقهية للمحقق البجنوردي : 4 / 75 ـ 76 .

الصفحة 129

الضمان والثبوت على العهدة ، إنّما يكون متعلّقه الوجود الخارجي الذي تعلّق الأخذ به ، ولابدّ أن يكون كذلك ; لما عرفت(1) في الفرق بين الضمان واشتغال الذمّة ; من أ نّ الأوّل يتعلّق بالجزئي والثاني بالكلّي ، وعليه : فالثابت على العهدة في المقام نفس المأخوذ الذي هو العين الخارجيّة من دون استلزام الانتقال .

هذا إنّما هو بالإضافة إلى العين مادام كونها موجودة باقية ، وأمّا مع التلف والانعدام ، فالمستفاد من الحكم بالضمان في قاعدة الإتلاف المفروضة بعد التلف ، ومن الحكم ببقاء الضمان في قاعدة «على اليد» بعد تلف العين المأخوذة ; لعدم تحقّق الغاية الرافعة وهي الأداء ـ ولا مجال لتوهّم عدم ثبوت الغاية للضمان ; لامتناع تحقّق الأداء ، كما أنّه لا مجال لدعوى عدم دلالتها على الضمان بعد التلف ـ أنّه لابدّ وأن يعتبر وجود العين في قاعدة الإتلاف وبقاؤها في قاعدتنا . غاية الأمر كونه بنحو الاعتبار ; لأنّه لا يعقل عدم ثبوت الطرف للضمان ; فإنّه كما يحتاج إلى وجود الضامن كذلك يحتاج إلى وجود المضمون ، فلا محالة يكون ثبوت الحكم بالضمان بعد إعدام العين أو انعدامها مستلزماً لفرض وجود العين واعتبار بقائها .

وعلى ما ذكرنا فالثابت على العهدة إنّما هو نفس العين المأخوذة ، من دون فرق بين زمان قبل التلف ، وبين زمان عروض التلف لها ، فكما أنّ العين بجميع جهاتها الثلاث المذكورة في كلام القائل ثابتة على اليد قبل التلف ، غاية الأمر في عالم الاعتبار الذي هو طور من الوجود في قبال سائر أطواره وأنواعه ، كذلك هو ثابت على اليد مع جميع الجهات بعد التلف ، ولا مجال للتفكيك في مفاد الحديث الذي هو الحكم بالضمان بين الزّمانين : قبل التلف وبعده ، والحكم بأنّ الثابت قبل التلف إنّما هي العين مع جميع الجهات الثلاث ، والثابت بعده إنّما هي العين مع بعض تلك الجهات ، فالعين المأخوذة على اليد وعهدتها مستمرّاً إلى زمان الأداء ، ولا فرق في


(1) في ص101 ـ 104 .

الصفحة 130

هذا الثبوت بين ما قبل التلف وما بعده ، فبعده أيضاً تكون العين على العهدة كقبله .

غاية الأمر أنّ التلف إنّما يؤثّر في الغاية وهي الأداء ; حيث إنّه قبل التلف كان أداء العين بجميع الخصوصيات ممكناً ، وبعده امتنع ذلك وصار محالا ، وحينئذ ينتقل إلى المرتبة الثانية ; وهي أداء المثل مع فرض مثليّته ، وبعدها إلى المرتبة الثالثة ; وهي أداء القيمة مع كونه قيميّاً ، ولكنّ الانتقال إلى القيمة إنّما هو في ما يرتبط بالاداء وبالغاية ، ولا ارتباط له بأصل الضمان ، فمادام لم يؤدّ القيمة تكون العين المأخوذة باقية على العهدة وثابتة على اليد ، فإذا أراد ردّها ليرتفع الضمان ، فحيث لا يكون قادراً على ردّ العين لفرض التلف ، ولا على ردّ مثلها لعدم كونها مثليّة ، فاللازم ردّ قيمتها ، ومن الواضح أنّ القيمة التي يجب ردّها حينئذ هي القيمة للعين في حال الأداء والدّفع .

وبعبارة اُخرى : الواجب عليه ردّ العين في هذه الحالة أيضاً ، وحيث إنّه ممتنع ، فتصل النوبة إلى ماليتها القائمة مقامها ، وهي الماليّة في حال الردّ والأداء .

والظاهر وقوع الخلط في كلام القائل بين الضمان المغيّى ، وبين الأداء الذي هي الغاية ، فرأى أنّه حيث لا يمكن ردّ العين مع جميع الجهات ، واللازم ردّها ببعضها ، فيكون الضمان أيضاً مرتبطاً بذلك البعض ، مع أنّ الضمان إنّما هو بالإضافة إلى العين في جميع الحالات ، والغاية له مراتب ودرجات ، ونتيجته لزوم أداء قيمة يوم الأداء ; لامتناع أداء العين بجميع الخصوصيات .

ويؤيّد ما ذكرنا الحكم بضمان النماءات التي تحصل للعين المغصوبة بعد الغصب ، وإن تلفت تلك النماءات بعد حصولها ، كما لو سمنت الشاة مثلا في يد الغاصب ، ثمّ زال عنها السمن وعادت حالتها الاُولى ; فإنّ منشأ الحكم بضمانها هو كون المضمون هي العين بجميع الخصوصيات ، وهي الثابتة على العهدة وعلى اليد . ودعوى كون هذه النماءات واقعة تحت اليد جديداً بتبع بقاء العين ، فتكون غصباً

الصفحة 131

آخر غير مربوط بالغصب الأوّل ، مدفوعة بوضوح خلافها ; فإنّ تعدّد الغصب في مثله ممّا لا يقبله العقلاء والعرف أصلا .

وبالجملة لا فرق في أصل الحكم بالضمان المستفاد من المغيّى في الحديث الشريف ، وهو ضمان العين وثبوتها على العهدة بجميع الخصوصيات ، بين الفروض المختلفة والحالات المتعددة : من التلف وغيره ، والمثلى وغيره ، وإنّما الاختلاف بينها يرجع إلى الغاية الرافعة للضمان ، ومقتضى ما ذكر في القيمي ردّ قيمته يوم الردّ والدفع ، فتدبّر جيّداً .

ثمّ إنّ في دلالة القاعدة احتمالا ثالثاً اختاره سيدنا المحقّق الاُستاذ البروجردي (قدس سره) على ما في تقريراته في مباحث الغصب(1) ، فإنّه بعد أن ذكر أنّ مختاره في السابق كان ما عليه المحقّق الخراساني(2) (قدس سره) ممّا يرجع إلى لزوم قيمة يوم الأداء والدفع ، وقد رجع عنه بعداً ، ذكر أنّ القيمة التي يقال لها بالفارسيّة : «أرزش» لا تعتبر للمعدوم الصّرف ، فالعين الشخصية الخارجيّة وإن كانت في زمن بقائها تعتبر لها في كلّ يوم قيمة ، ولكنّها إذا تلفت لا تعتبر لها عند العقلاء قيمة ، بأن يقولوا : إنّ هذه العين في هذا اليوم تساوي كذا وكذا ; لانتفاء الهذيّة والشخصيّة ، فكيف تعتبر لها قيمة؟

نعم ، تعتبر عند العقلاء لمثلها قيمة ، ولكن أين هذا من قيمة شخص العين التالفة التي جعلت من المراتب النازلة لنفس العين ، فالعين لمّا لم يكن لها قيمة بعد تلفها ، كان الواجب على الضامن أداؤها بقيمتها حينما تعتبر لها قيمة ; وهو حال الوجود ، فزمان الانتقال إلى القيمة وإن كان هو يوم التأدية ، لكنّ العين لمّا لم تكن لها قيمة إلاّ حال الوجود ، فاللازم قيمة ذلك الحال ، ولكن لا دلالة للقاعدة حينئذ


(1) اُنظر كتاب الغصب للبروجردي : 142 ـ 143 .
(2) حاشية المكاسب للمحقّق الخراساني : 37 .

الصفحة 132

على أنّ الاعتبار بخصوص يوم التلف ، أو يوم الغصب ، أو أعلى القيم منه إليه .

ويرد عليه ما عرفت سابقاً(1): من أنّ المستفاد من الحكم بالضمان في قاعدة الإتلاف ـ التي مرجعها إلى كون الضمان مترتّباً على الإتلاف ، وأنّ الإتلاف سبب للضمان ومتقدّم عليه ولو رتبة ـ أنّه لا يعتبر في الحكم بالضمان مطلقاً بدواً واستمراراً وجود العين وعدم عروض التلف لها ، فالعين وإن كانت تالفة تكون معروضة لوصف المضمونيّة ومتعلّقه للضمان ، وحينئذ نقول : إنّ لازم اعتبار قيمتها حال الوجود لعدم اعتبار القيمة حال التلف أن يكون اللازم القيمة في حال عدم تحقّق الضمان ; وهو حال الوجود ، فيصير مثل ما إذا قيل في الغصب باعتبار قيمة قبل الغصب ، مع أنّه لم يقل به أحد ولا يحتمله القاعدة بوجه .

والحقّ أنّ القيمة اللازمة هي قيمة العين التي اعتبر وجودها في عالم التشريع وثبوتها وبقاؤها على العهدة ، وقد عرفت(2) أنّ مقتضى القاعدتين ـ قاعدة الإتلاف وقاعدة التلف التي هي المبحوث عنها في المقام ـ بقاء نفس العين على العهدة وثبوتها على اليد ، وأنّ الانتقال إلى القيمة إنّما هو في مرحلة الأداء الذي له مراتب متعدّدة ودرجات مختلفة ، واللازم حينئذ أن يؤدّي قيمة يوم الأداء ; لأنّه يوم الانتقال إلى القيمة والبدل ، والذي تضاف إليه القيمة هي نفس العين الثابتة على العهدة وإن كانت غير موجودة في الخارج ، فالإنصاف أنّه لا مجال للرجوع عمّا أفاده المحقّق الخراساني (قدس سره) واختاره جملة من أجلاّء تلامذته من كون اللازم بمقتضى القاعدة هي قيمة يوم الأداء والدّفع .

ثم إنّه ورد في هذا المجال رواية صحيحة في باب الغصب ـ الذي هو أظهر مصاديق القاعدة المبحوث عنها في المقام ـ لابدّ من ملاحظتها ، وأنّه هل يستفاد


(1، 2) في ص 49، 129 ـ 130 .

الصفحة 133

منها غير ما تفيده القاعدة من القيمة يوم الأداء على ما استظهرنا منها أم لا؟ وأنّه على التقدير الأوّل كيف يجمع بينهما؟

فنقول : هي صحيحة أبي ولاّد قال : اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل ، فتوجّهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النّيل خبّرت أنّه توجّه إلى بغداد ، فاتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً ، فأخبرت صاحب البغل بعذري ، وأردت أن أتحلّل منه فيما صنعت وأرضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة وأخبرته بالقصّة وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت لبغل؟ فقلت : قد رجّعته سليماً ، قال : نعم ، بعد خمسة عشر يوماً ، قال فما تريد من الرجل؟ قال : أريد كراء بغلي ، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوماً ، فقال : إنّي ما أرى لك حقّاً ; لأنّه اكتراه إلى قصر بني هبيرة ، فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء ، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكراء .

قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع ، فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئاً وتحلّلت منه ، وحججت تلك السّنة فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) بما أفتى به أبو حنيفة ، فقال : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السّماء ماءها وتمنع الأرض بركتها .

قال : فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فما ترى أنت؟ فقال : أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفّيه إيّاه .

قال : قلت : جعلت فداك قد علّفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال : لا ، لأنّك غاصب ، فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ قال : نعم ، قيمة

الصفحة 134

بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ، فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك .

فقلت : إنّي أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني ، فقال : إنّما رضي فأحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك(1) .

وتنكير البغل في قوله (عليه السلام)  : «قيمة بغل يوم خالفته ، إنّما هو في نسخة الوسائل ، والمحكي عن بعض نسخ الكافي والتهذيب هو «البغل» معرّفاً ، وهو الظّاهر ، كما أنّ المحكيّ عن صاحب الجواهر أنّه قال : إنّ الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشّاة «تردّه عليه» من دون لفظ «يوم»(2) .

وربّما يقال بدلالة الصحيحة على أ نّ المدار في القيمة هي قيمة يوم الغصب والأخذ والاستيلاء ، وذلك في موضعين منها :

أحدهما : قوله (عليه السلام)  : «نعم قيمة بغل يوم خالفته» وقد أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في وجه دلالة هذه الفقرة على كون المدار هي القمية يوم الغصب وجهين :

الأوّل : إضافة القيمة المضافة إلى البغل إلى يوم خالفته ثانياً ، فيكون المضاف واحداً والمضاف إليه متعدّداً في عرض واحد ، ويصير المعنى قيمة بغل قيمة يوم


(1) الكافي : 5 / 290 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 7 / 215 ح 943 ، الاستبصار : 3 / 134 ح 483 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 119 ، كتاب الإجارة ب 17 ح 1 و ج 25 / 390 ، كتاب الغصب ب 7 ح 1 .
(2) جواهر الكلام : 37 / 102 .

الصفحة 135

خالفته ، ومن الواضح أنّ المراد بالمضاف إليه الثاني هو يوم الغصب والأخذ(1) .

واُورد عليه تارة : بأنّ المضاف إلى شيء لا يضاف إلى شيء آخر ثانياً ، وأنهّ محال من جهة استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في استعمال ولحاظ واحد وهو مستحيل . ذكر ذلك المحقّق الخراساني (قدس سره) في حاشية المكاسب ، حيث قال : فيه إشكال ; فإنّ إضافة المضاف بما هو مضاف ثانياً يستلزم أن يكون الإضافة بما هي إضافة ملحوظة باللحاظ الآلي طرفاً لها وملحوظة على الاستقلال ، فإنّها من مقوّماته في الإضافة الثانية ، ولو كان المراد إضافته ثانياً ، لا بما هو كذلك ، أي مضاف يلزم أن يكون حين التلفظ به طرفاً لهذا على حدة ، ولذاك كذلك ، وهذا يستلزم أن ينظر إليه ذلك الحين بالنظرين المتبائنين (2) .

واُخرى : بأنّه على فرض الجواز لا يكون ذلك معهوداً في تراكيب الكلام والجمل العربية ، خصوصاً في مقام الإفتاء الذي يناسبه التعبير المتداول والاستعمال المتعارف ، وخصوصاً إذا كان في مقابل إفتاء آخر غير مطابق للواقع ، وهو إفتاء أبي حنيفة بغير ما أنزل الله تعالى . نعم ، لا مانع من تتابع الاضافات الذي مرجعه إلى إضافة المضاف إليه إلى المضاف إليه الآخر ، واضافته أيضاً إلى ثالث وهكذا ، كما ورد في الكتاب : {مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوح}(3) ولكنّه غير ما أفاده (قدس سره) (4) .

وقد وجّهه السيّد الطّباطبائي في حاشيته على المكاسب : أ نّ قيد المضاف إليه إذا لم يكن له ثمر إلاّ بجعله قيداً للمضاف يكون الغرض من الإضافة هذا التقييد ، وفي المقام كذلك ، فإنّ تقييد البغل بيوم المخالفة من حيث هو لا معنى له ، فلابدّ أن


(1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 247 .
(2) حاشية المكاسب للمحقق الخراساني : 41 .
(3) سورة غافر 40 : 31 .
(4) اُنظر القواعد الفقهيّة للبجنوردي : 4 / 80 ـ 81 ومنية الطالب في شرح المكاسب : 1 / 311 ـ 313 .

الصفحة 136

يكون الغرض من ذلك كونه قيداً للقيمة ; يعني يوم المخالفة للبغل ، وذلك كما إذا قيل : «ضرب زيد يوم الجمعة» فإنّ إضافة زيد إلى اليوم لا معنى له إلاّ أن يكون الغرض منه تقييد الضرب به(1) .

ويرد عليه : وضوح الفرق بين المقيس والمقيس عليه ; فإنّ تقييد زيد بيوم الجمعة وإن كان لا معنى له ، إلاّ أنّ تقييد البغل بيوم المخالفة لا مانع منه ; لاختلاف حالاته من جهة السمن والهزال والصحة والمرض وغيرهما ، ومن جهة تفاوت القيمة السوقية والاختلاف من هذه الناحية ، مع أنّ هذا التوجيه يرجع إلى الوجه الثاني المذكور في كلام الشيخ الذي يجيء ، وعليه : فلا يبقى فرق بين الوجهين .

الثاني : كون الظرف قيداً للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل(2) ، فيكون المعنى قيمة مختصّة بالبغل يوم المخالفة ، بحيث كان يوم المخالفة متعلقاً بمختّصة ، ولا مانع منه بعد كونه شبه فعل ، ويجوز أن يكون عاملا في الظرف ، وحينئذ يكون الظرف مفتوحاً ، كما أنّه في الصورة الاُولى يكون مجروراً ، ومن المعلوم أنّ القيمة المختصة بالبغل يوم المخالفة هي قيمة يوم الغصب والأخذ .

واُورد عليه : بأنّ اختصاص الحاصل من الإضافة معنى حرفي وملحوظ آليّ ، فلا يمكن أن يرد عليه القيد ; لأنّ المعاني الحرفية ليست قابلة للتقييد ; للزوم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي واحد ولحاظ فارد .

ولكنّا قد حقّقنا في البحث عن الحروف في علم الاُصول أنّه لا مانع من ذلك وأنّ أكثر التقييدات الواقعة في الاستعمالات والمحاورات إنّما يرجع إلى تقييد المعاني الحرفية ، فقولك : «ضرب زيد يوم الجمعة عند الأمير» يكون القيدان فيه راجعين إلى وقوع الضرب على زيد ، وهو من المعاني الحرفية غير المستقلّة ، بخلاف نفس


(1) حاشية المكاسب للسيد اليزدي : 1 / 504 .
(2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 247 .

الصفحة 137

الضرب الذي هو معنى مستقل ، وكذا زيد الذي يكون كذلك ، ولا مجال لدعوى تعلّق القيدين بنفس الضرب من دون ملاحظة خصوصية وقوعه على زيد ، وفي الحقيقة متعلق القيدين هو الاختصاص الحاصل من اضافة الضرب إلى زيد ، ولذا أوردنا على المحشّي برجوع توجيهه للوجه الأوّل إلى الوجه الثاني .

وبالجملة : لا مانع من تقييد ما هو الملحوظ باللحاظ الآلي وإن كان مستلزماً لللحاظ الاستقلالي ، والشاهد هو الاستعمالات المتداولة والمحاورات العرفيّة .

ويمكن أن يقال برجوع القيد إلى البغل بحيث يكون المقام من تتابع الإضافات ، وذلك بملاحظة ما ذكرنا من اختلاف حالات البغل من جهة السمن والهزال والصحة والمرض ومثلهما ، ومن جهة القيمة السّوقية ، ولكنّه حيث لا يكون الاختلاف من الجهة الاُولى متحقّقاً في مورد الرواية ; لأنّ البغل لا يختلف في الأيّام القليلة المفروضة في مورد الرواية من جهة السّمن والهزال غالباً ، والمفروض عدم عروض عيب عليه ; لأنّ فرض العيب واقع في الأسئلة الواقعة بعد هذا الجواب .

فالظاهر حينئذ أنّ الاختلاف الذي هو محطّ نظر الرواية هو الاختلاف من جهة القيمة السوقيّة ، وعليه : يكون الظرف قيداً للبغل بنحو الإضافة ، كما أنّه يمكن أن يقال بكون الظرف متعلّقاً بنعم ، كما استظهره السيد (قدس سره) في الحاشية ، نظراً إلى أنّه إذا كان في الكلام فعل أو شبهه فهو أولى بأن يكون متعلّقاً للظرف ، والقيمة بمعنى العوض ليس فعلا ولا شبهه ، بخلاف «نعم» ، فإنّه في قوّة قوله : «يلزمك» أو يكون لفظ «يلزمك» مقدّراً بعده(1) .

وعلى هذا الاحتمال الأخير لا دلالة لهذه الفقرة من الرواية على تعيين قيمة أيّ يوم ; لأنّ غاية مفادها هو اشتغال الذمّة بالقيمة وثبوتها على العهدة في يوم الأخذ ،


(1) حاشية المكاسب للسيد اليزدي : 1 / 504 ـ 505 .

الصفحة 138

وأمّا أنّ القيمة المضمونة والثابتة على العهدة قيمة أيّ يوم ، فلا دلالة للرواية عليه أصلا . نعم ، ظاهرها حينئذ أنّ الثابت على العهدة في غصب القيمي بمجرّد تحقّق الأخذ هي القيمة ، مع أنّ ظاهر قاعدة ضمان اليد كما عرفت(1) هو ثبوت نفس العين المأخوذة على اليد ، فيقع بينهما التنافي من هذه الجهة ، ولكن لابدّ من توجيه الرواية ; لأنّه لا معنى لثبوت القيمة على العهدة مع وجود العين وعدم تلفها ، بحيث يكون مجرّد غصب القيمي موجباً لثبوت القيمة على عهدة الغاصب ، فلابدّ من توجيهها بما يرجع إلى مفاد القاعدة ، كما لا يخفى .

وبالجملة : إذا كان «يوم خالفته» قيداً للقيمة ومتعلقاً بها ، فبلحاظ كون الجواب إنّما هو عن السؤال عن صورة وقوع التلف ، وفرض أنّ البغل عطب أو نفق ، يكون مرجع قوله : «نعم» إلى لزوم القيمة المقيّدة بالقيد المذكور بعد فرض التلف ، فلا دلالة للجواب حينئذ على ما يلزمه بمجرّد الأخذ والمخالفة أصلا .

وأمّا لو كان القيد راجعاً إلى «نعم» أو الفعل المقدّر بعده ، فالجواب وإن كان عن السؤال المذكور المفروض فيه صورة التّلف ، إلاّ أنّ ظاهره ثبوت القيمة ولزومها عليه بمجرّد الأخذ والمخالفة مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا تحقّق التلف بعده ، وما إذا لم يتحقّق ; لأنّه لا مجال للتفكيك بين الصورتين ، والحكم بأنّه في صورة التلف يكون اللازم عليه يوم الغصب هي القيمة ، فلا ينافي كون اللازم في صورة العدم من حين الأخذ هي غير القيمة ، بل الظاهر أنّ المستفاد من الرّواية حينئذ كون اللازم هي القيمة مطلقاً ، وعليه : فلابدّ من توجيه الرواية بما يرجع إلى مفاد قاعدة اليد ، فتدبّر .

وبذلك يجاب عمّا عن بعض الأعاظم (قدس سره) (2) : من أنّ ضمان القيمة لو كان يوم


(1) في ص 129 .
(2) المكاسب والبيع (تقريرات أبحاث الميرزا النائيني) : 1 / 360 ـ 361 .

الصفحة 139

المخالفة ـ أي يوم الغصب ـ بمعنى تعلّق القيمة بالعهدة واشتغال الذمّة بها في ذلك اليوم ، فلازمه كون المضمون هي قيمة يوم المخالفة أيضاً ; لأنّه لا معنى لأن تكون قيمة اليوم المتأخّر عن يوم المخالفة ـ وهو يوم التلف أو يوم الردّ ـ ثابتة على العهدة في يوم المخالفة .

وعليه : فلو كان الظرف راجعاً إلى «نعم» أو الفعل المقدّر بعده ، تكون هذه الفقرة دالّة أيضاً على كون المعتبر هي قيمة يوم المخالفة . وقد ذكرنا أنّه حيث لا معنى لتعلّق القيمة بالعهدة واشتغال الذمّة بها ، مع فرض وجود العين بحيث كان الحكم المغيّى راجعاً إلى ثبوت القيمة ، والغاية دالّة على أداء العين ، ضرورة أنّه لا معنى لأدائها ـ أي القيمة ـ مع فرض وجود العين وإمكان ردّها ، فلابدّ من التوجيه بما يرجع إلى مفاد القاعدة ; وهو ثبوت العين على العهدة في عالم الاعتبار الذي يتّفق فيه العقلاء والشارع ، غاية الأمر أنّه مع فرض التلف وكون العين قيمية ، لا يمكن أن يتحقّق الأداء إلاّ بأداء القيمة التي هي الجهة المهمّة في باب الماليّات ، والملحوظة في أبواب الضمانات والغرامات .

وقد انقدح بما ذكرنا أنّه لم تثبت دلالة هذه الفقرة من الرواية على خلاف ما استظهرنا من القاعدة من ثبوت القيمة يوم الدفع والأداء .

ثانيهما : قوله (عليه السلام) «أويأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك» . والظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام)  : «حين اكترى» هو يوم الغصب ; لأنّه لا وجه لضمان يوم الاكتراء بعنوانه أصلا ، والعدول عن التعبير بيوم الغصب إلى يوم الاكتراء ـ مضافاً إلى اتّحاد اليومين في مورد الرواية ; لأنّ الظاهر أنّ اكتراء الدابّة خصوصاً في تلك الأزمنة إنّما كان يقع في نفس اليوم الذي يريد ركوبها والاستفادة منها ، والمفروض في الرواية تحقّق الغصب في الساعة الاُولى من الحركة والركوب ; لأنّه وقع الاكتراء في الكوفة التي هي ساحل الشطّ ، ووقع الغصب

الصفحة 140

والمخالفة قرب قنطرة الكوفة حين ما خبّر بتوجّه غريمه إلى النيل ، وعدم كونه في قصر ابن هبيرة ـ إنّما هو لأجل أنّ تحصيل الشهود حين الاكتراء أسهل من حال الغصب ; لأنّ محلّ الاكتراء غالباً محلّ اجتماع المكارين العارفين بقيمة البغال .

وأمّا حين الغصب الواقع في أثناء الطريق لا طريق نوعاً إلى تحصيل الشهود على معرفة قيمته في ذلك الوقت ، وعليه : تكون هذه الفقرة صريحة في أنّ المدار في ضمان القيمي هو قيمة يوم الغصب والمخالفة .

هذا ، ويمكن منع دلالة هذه الفقرة أيضاً ; نظراً إلى أنّه يمكن أن يكون التعبير بيوم الاكتراء الذي يراد به يوم الغصب على ما مرّ إنّما هو لأجل عدم تفاوت قيمة البغل في الأيّام القليلة المفروضة في مورد الرواية ، التي لا تتجاوز عن خمسة عشر يوماً ; فإنّه كما لا يختلف البغل في هذا المقدار من الزمان من جهة السمن والهزال نوعاً ، كذلك لا يختلف من جهة القيمة السّوقية خصوصاً في تلك الأزمنة ، والتعبير به بدلا عن يوم الدفع والأداء إنّما هو لأجل ما ذكر من أنّه لا طريق غالباً إلى تحصيل الشهود على معرفة قيمة يوم الدفع ، خصوصاً بعد عدم وجود العين ، ولا مجال لتعيين القيمة مع التلف .

ومن الواضح أنّ الخصوصيات التي عليها الدابّة لها دخل في القيمة جدّاً ، وذكرها لا يكفي في مقام التقويم ، بل لابدّ من المشاهدة وإن كان التوصيف يكفي في مقام البيع والمعاملة ، إلاّ أنّ للتقويم مقاماً غير مقام المعاملة ، فتدبّر .

ويؤيّد ما ذكرنا من عدم دلالة الرواية على ضمان القيمة يوم الغصب قوله (عليه السلام) في الذيل : «عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه» بناءً على وجود كلمة اليوم ; لما عرفت(1) من الجواهر من عدم وجودها في النسخة المصحّحة من التهذيب الموجودة عنده ، وعلى أن يكون الظرف متعلّقاً بالقيمة ; بمعنى أنّه يجب


(1) في ص 134 .
<<التالي الفهرس السابق>>