فهرس الكتاب قواعد الفقهية | |
المقدّمة | 7 |
كلمة القاعدة لغويّاً واصطلاحاً | 8 |
ما المقصود بالقاعدة الفقهيّة؟ | 9 |
اعتبار الكلية في القاعدة وعدمه | 9 |
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي | 10 |
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية | 12 |
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاُصولية | 14 |
تقسيم القواعد الفقهية | 18 |
جريان القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية وعدمه | 21 |
مصادر القواعد الفقهيّة | 22 |
رجوع جميع الأحكام الفقهية إلى القواعد الخمسة وعدمه | 23 |
1 ـ قاعدة عدم ضمان الأمين إلاّ مع التعدّي والتفريط | |
شمول دليل الضمان لما نحن فيه وعدمه | 27 |
قوله (صلى الله عليه وآله) «على اليد...» هل يشمل اليد الأمانيّة أم لا؟ | 28 |
الروايات الواردة الدالّة على اختصاص الحديث باليد العادية | 29 |
مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة في المقام | 32 |
المراد من الضمان المنفي في هذه القاعدة | 33 |
المراد من الأمين | 34 |
هل الاستثناء متّصل أو منقطع؟ | 35 |
الدليل على الاستثناء | 36 |
كون المراد من الأمانة أعمّاً من المالكية والشرعية وبيان موردهما | 38 |
موارد نقض هذه القاعدة، الأوّل: المقبوض بالسوم | 39 |
الثاني: المقبوض بالعقد الفاسد | 40 |
الثالث: المبيع التالف في يد البائع قبل قبضه | 41 |
الرابع: المال الباقي في يد الغاصب بإذن المالك | 42 |
الخامس: الحكم بالضمان في اللقطة والمجهول المالك إذا تصدّق عن صاحبه | 42 |
السادس: المأكول في المخمصة | 43 |
2 ـ قاعدة الإتلاف | |
مدرك القاعدة | 47 |
المراد من الإتلاف | 51 |
المراد من المال المضاف إليه الإتلاف | 52 |
المراد من الضمان المأخوذ في القاعدة | 53 |
أقسام الإتلاف | 53 |
الروايات الواردة في الإتلاف التسبيبي | 54 |
اجتماع السبب والمباشر | 56 |
التفصيل الذي ذهب إليه المحقّق البجنوردي | 56 |
الإيراد في بعض ما ذكره (قدس سره) | 57 |
فروع مسألة الاجتماع | 58 |
3 ـ قاعدة إقرار العقلاء | |
مدرك القاعدة; وهو اُمور: الأوّل: كونها من الأمارات الظنيّة القويّة | 65 |
الثاني: الكتاب | 66 |
الثالث: الروايات | 67 |
مفاد القاعدة | 69 |
التنبيه على اُمور، الأوّل: ما إذا كان الإقرار بغير اللفظ | 76 |
الثاني: إذا كان الإقرار بصورة النفي والإنكار | 77 |
الثالث: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار | 78 |
الرابع: عدم الفرق بين ما إذا كان في البين مدّع أم لا | 80 |
الخامس: جواز التصرّف وعدمه بناءً على نفوذ الإقرار في صورة عدم وجود المدّعي | 81 |
السادس: اعتبار الجزم في الإقرار | 82 |
4 ـ قاعدة ضمان اليد | |
الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة أمارية اليد حكماً وموضوعاً | 87 |
مدرك القاعدة ، وهو قوله (صلى الله عليه وآله) : «على اليد ما أخذت....» | 88 |
ما ذكره الإمام الخميني (قدس سره) في سند الرواية | 88 |
الإيراد على ما ذكره (قدس سره) الشريف | 91 |
مفاد الرواية | 92 |
المراد من «اليد» | 97 |
حقيقة الضمان والأقوال فيها | 100 |
ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (قدس سره) في حقيقة الضمان ، وما حكي عن غيره | 100 |
ما ذهب إليه المحقّقون والأعاظم، مثل المحقّق الخراساني والإصفهاني | 101 |
ما ذهب إليه سيّدنا العلاّمة الإمام الخميني (قدس سره) | 105 |
الإيراد عليه | 106 |
عدم الاحتياج إلى تقدير «الضمان» في الحديث | 109 |
اختصاص الحديث بما إذا لم تكن اليد مأذونة | 111 |
شمول الحكم بالضمان للمنافع المستوفاة وغير المستوفاة | 113 |
الإشكال الذي ذكره المحقّق الإصفهاني في شمول القاعدة للمنافع والجواب عنه | 114 |
شمول الموصول للحرّ وشبهه وعدمه | 116 |
ما ذكره المحقّق الرشتي من منع الشمول للحرّ والجواب عنه | 116 |
شمول الموصول للأوقاف وعدمه | 123 |
المراد من الأداء المأخوذ غاية للضمان ورافعاً له | 125 |
هل الواجب رعاية قيمة حال الأخذ ، أو حال التلف ، أو حال الأداء ، أو أعلى القيم؟ | 127 |
ما ذهب إليه المحقّق البجنوردي من أنّ مقتضى القاعدة قيمة يوم الأخذ | 127 |
ظاهر مفاد الحديث هي قيمة يوم الأداء والدفع | 128 |
ما ذهب إليه المحقق البروجردي (قدس سره) | 131 |
الإيراد عليه | 132 |
صحيحة أبي ولاّد | 133 |
ما يستفاد من الصحيحة | 134 |
لو تعذّر أو تعسّر ردّ العين من دون تحقّق التلف | 143 |
تعاقب الأيدي العادية | 146 |
لو كانت العين المغصوبة متعلّقة لحقّ الغير | 161 |
هل الحديث يشمل اليد المركّبة والمنضمّة أم لا؟ | 163 |
عدم اختصاص الموصول في الحديث بالعين المعيّن | 164 |
5 ـ قاعدة الإلزام | |
مدرك القاعدة ومستندها | 167 |
شرح مفاد القاعدة | 170 |
هل مفاد الروايات الحكم الواقعي الثانوي، أو الإباحة الصّرفة | 173 |
موارد تطبيق القاعدة، منها: الطلاق | 182 |
ومنها: التعصيب | 182 |
ومنها: لو تزوّج الشيعي بامرأة من المخالفين | 183 |
ومنها: العدّة على اليائسة | 184 |
ومنها: طلاق المكره | 184 |
ومنها: الطلاق المعلّق | 185 |
ومنها: الحلف بالطلاق | 186 |
ومنها: خيار الشرط | 186 |
ومنها: إرث الزوجة | 188 |
ومنها: طواف النساء | 188 |
ومنها: الشفعة بالجوار | 190 |
ومنها: أبواب الضمانات | 191 |
ومنها: منافع العين المغصوبة | 196 |
ومنها: ضمان المجهول | 197 |
6 ـ قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به | |
مورد القاعدة | 201 |
مدرك القاعدة، وهو اُمور: أحدها: الإجماع | 202 |
الإيراد على الإجماع | 203 |
ثانيها: استقرار السيرة | 205 |
ثالثها: الروايات الواردة في الإئتمان | 205 |
رابعها: ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) | 205 |
مفاد القاعدة ومدلولها | 208 |
المراد من الشيء الذي اُضيف إليه الملك | 211 |
المراد من الإقرار | 211 |
كون الشرط علّة لترتّب الجزاء حدوثاً وبقاءً | 212 |
المراد بـ«ملك الإقرار» | 213 |
7 ـ قاعدة الغرور | |
مدرك القاعدة ومستندها | 216 |
مفاد القاعدة | 228 |
تحقّق الاشتراك في باب الغرور | 233 |
كون قرار الضمان على الغارّ | 233 |
عموميّة القاعدة لجميع أبواب الفقه وعدمها | 235 |
8 ـ قاعدة نفي السبيل | |
مدرك القاعدة ومستندها; وهو اُمور، الأوّل: الإجماع | 239 |
الثاني: قوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) | 240 |
الإيرادات الواردة على الاستدلال بالآية والجواب عنها | 241 |
الثالث: قوله (صلى الله عليه وآله) «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» | 243 |
ما ذهب إليه صاحب العناوين في دلالة الحديث على القاعدة | 244 |
الرابع: دليل الاعتبار أو مناسبة الحكم والموضوع | 247 |
عدم انطباق الوجه الرابع أيضاً على جميع موارد القاعدة | 247 |
الخامس: ما دلّ على وجوب التعظيم للشعائر وحرمة الإهانة | 248 |
مفاد القاعدة | 248 |
موارد تطبيق القاعدة، منها: تملّك الكافر للعبد المسلم | 248 |
ومنها: إجارة المسلم نفسه من الكافر | 253 |
ومنها: جعل العبد المسلم رهناً عند الكافر | 254 |
ومنها: وقف العبد المسلم على الكافر | 255 |
ومنها: عدم جواز جعل الكافر قيّماً على صغار المسلمين | 255 |
ومنها: توقّف صحّة نذر الولد على إذن الوالد إذا كان الوالد كافراً | 255 |
ومنها: عدم جواز جعل الكافر متولّياً على الوقف الراجع إلى المسلمين | 256 |
ومنها: عدم ثبوت حق الشفعة والأخذ بها للكافر | 256 |
ومنها: بطلان نكاح الكافر بإسلام الزوجة | 256 |
ومنها: عدم ثبوت حقّ القصاص للكافر | 257 |
كون المراد من المؤمنين في الآية الشريفة، المسلمين | 257 |
عدم اختصاص الحكم بالبالغين | 258 |
ما استثني من القاعدة، منها: إذا كان الاشتراء سبباً للانعتاق | 259 |
ومنها: من أقرّ بحرّية مسلم ثمّ اشتراه وهو كافر | 259 |
ومنها: ما إذا قال الكافر لمولى العبد المسلم: أعتق عبدك عنّي | 260 |
ومنها: اشتراط بائع العبد المسلم على الكافر المشتري عتقه | 260 |
9 ـ قاعدة الجبّ | |
مدرك القاعدة | 265 |
مفاد القاعدة | 269 |
المسائل الواقعة من الكافر في حال الكفر، منها: الشرك والكفر | 270 |
ومنها: المحرّمات الشرعية والمعاصي الّتي رتّب عليها الحدّ أو التعزير | 270 |
ومنها: العبادات والحقوق المختصّة بالله مع عدم اعتقاد هم بها في حال الكفر | 270 |
ومنها: حقوق الله مع اعتقادهم باشتغال الذمّة بها | 271 |
ومنها: حقوق الله المشتركة بين الله والمخلوقين كالزكاة والخمس | 272 |
الإشكال في السقوط في هذه الحقوق والجواب عنه | 272 |
ومنها: الحقوق المختصّة بالمخلوقين مع اعتقادهم بثبوتها في أديانهم | 274 |
ومنها: الحقوق المختصّة بالمخلوقين مع عدم اعتقادهم بثبوتها في أديانهم | 275 |
العقود والايقاعات الصادرة من الكافر حال الكفر | 277 |
الأسباب الواقعة حال الكفر | 277 |
ما اختاره المحقّق البجنوردي (قدس سره) | 278 |
مسألة الأحداث | 279 |
شمول القاعدة للأحكام الوضعية وعدمه | 282 |
الرضاع الواقع في حال الكفر | 283 |
الكافر المنتحل للإسلام هل يكون مشمولاً للقاعدة أم لا؟ | 284 |
عدم شمول القاعدة للمخالف إذا استبصر | 285 |
إسلام الكافر في أثناء العبادة | 285 |
الواجبات الموسّعة إذا أسلم الكافر | 285 |
10 ـ قاعدة الإحسان | |
مدرك القاعدة ومستندها; وهو اُمور: الأوّل: الكتاب | 289 |
المراد من السبيل المنفي في الآية | 290 |
الثاني: حكم العقل بقبح مؤاخذة المحسن على إحسانه | 291 |
الثالث: الإجماع | 292 |
المراد من مفردات الآية | 293 |
المراد من السبيل | 293 |
المراد من الإحسان | 294 |
هل يعتبر في مفهوم الإحسان مجرّد القصد إليه، أو يعتبر الواقع؟ | 295 |
بيان المراد من مجموع الجملة الواقعة في الآية | 296 |
موارد تطبيق هذه القاعدة | 298 |
الإشكال على القاعدة بالنسبة إلى الحكم الذي ذكروه في اللقطة | 300 |
11 ـ قاعدة الاشتراك | |
مدرك القاعدة ومستندها; وهي اُمور متعدّدة: الأوّل: الاتّفاق القطعي | 305 |
الثاني: الاستصحاب | 306 |
الثالث: ثبوت ارتكاز المتشرّعة على أنّ حكم الله ثابت للجميع | 308 |
الرابع: دلالة ما ذكروه من عدم خلوّ شيء عن الحكم الإلهي على الاشتراك | 308 |
الخامس: دلالة نفس الأدلّة اللفظية الواردة في موارد خاصّة على العموم | 309 |
السادس: ما يستفاد من تنقيح المناط القطعي | 310 |
السابع: الروايات الواردة في المقام | 310 |
الثامن: ما جعله المحقّق البجنوردي وجهاً وجيهاً | 313 |
التاسع: مفهوم ما دلّ على الاختصاص في بعض المقامات | 315 |
مفاد هذه القاعدة والمراد منها | 315 |
موارد تطبيق هذه القاعدة | 316 |
موارد الّتي قيل بانخرام القاعدة فيها | 316 |
12 ـ قاعدة اشتراك الكفّار مع المؤمنين في التكليف | |
مستند القاعدة; وهو اُمور، الأوّل: الشهرة | 323 |
الثاني: إطلاق أدلّة التكاليف | 324 |
الدليل الثالث | 325 |
الدليل الرابع: الآيات | 325 |
الدليل الخامس | 327 |
الدليل السادس: الروايات | 328 |
الدليل السابع: | 330 |
أدلّة المنكرون للاشتراك | 330 |
مفاد القاعدة | 337 |
هل الإسلام شرط في الصّحة إذا كان العمل عبادة أم لا؟ | 337 |
13ـ قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية | |
مدرك القاعدة ومستندها; وهي اُمور متعدّدة: الأوّل: عموم الأدلّة الواردة في هذه الأحكام | 345 |
الثاني: الإجماع | 346 |
الثالث: السيرة | 347 |
بيان المراد من القاعدة | 351 |
موارد تطبيق القاعدة | 352 |
14 ـ مشروعية عبادات الصبي وعدمها | |
الأقوال والآراء والاحتمالات الجارية في المسألة، الأوّل : كون عبادات الصبي مشروعة | 355 |
الثاني: كون عبادات الصبي تمرينيّة صرفة | 356 |
الثالث: كون عبادات الصبي شرعيّة تمرينيّة | 357 |
الرابع: أ نّ عبادات الصبي شرعية فيها ثواب أصل العمل | 359 |
الخامس: التفصيل بين العبادات الواجبة والمستحبّة | 359 |
أدلّة الأقوال | 359 |
موارد تطبيق قاعدة المشروعيّة | 368 |
15 ـ قاعدة أمارية اليد | |
المراد من اليد | 373 |
مدرك القاعدة ومستندها ; وهو اُمور: الأوّل: بناء العقلاء | 375 |
الثاني: الإجماع | 376 |
الثالث: الروايات | 377 |
مفاد القاعدة | 385 |
مقدار حجّية القاعدة وموارد جريانها | 386 |
موارد الخلاف، الأوّل: المنافع | 386 |
الثاني: جريان القاعدة بالإضافة إلى صاحب اليد لو شك في أنّ ما بيده ملك له أم لغيره | 390 |
الثالث: كون حال اليد في السابق معلوماً | 393 |
الرابع: إذا كان في مقابل ذي اليد مدّع للملكيّة لما تحت يده | 401 |
التنبيه على اُمور، الأوّل: تقدّم القاعدة على الاُصول العملية | 408 |
الثاني: جريان القاعدة في الحقوق وعدمه | 410 |
الثالث: جريان القاعدة في النسب والأعراض وعدمه | 411 |
الرابع: وجوه قبول إقرار ذي اليد لأحد المتنازعين فيما بيده | 412 |
الخامس: لو أقرّ بما في يده لزيد، ثمّ أقرّ به لعمرو مثلاً | 414 |
السادس: لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين | 417 |
هل استيلاء شخصين أو أزيد يكون استيلاءً على المجموع، أو على النصف المشاع ؟ | 423 |
حقيقة كسر المشاع والإشاعة | 424 |
16 ـ قاعدة القرعة | |
مدرك القاعدة ومستندها ; وهو اُمور: الأوّل: الكتاب | 435 |
الثاني: الروايات | 437 |
الثالث: الإجماع | 443 |
الرابع: بناء العقلاء | 444 |
بيان مقدار دلالة الأدلّة الواردة في مشروعيّتها | 444 |
هل القرعة أمارة أو أصل؟ | 449 |
تعارض القرعة مع الاستصحاب | 451 |
هل القرعة وظيفة الإمام، أو يعمل بها كلّ أحد؟ | 453 |
عدم وجود كيفية خاصّة وطريق مخصوص للقرعة | 455 |
اعتبار تفويض الأمر إلى الله ـ تعالى ـ في صحّة القرعة وعدمه | 456 |
17 ـ قاعدة حرمة الإعانة على الإثم | |
مدرك القاعدة ومستندها ; وهو اُمور: الأوّل: الكتاب | 461 |
الثاني: الروايات | 464 |
الثالث: العقل | 467 |
الرابع: الإجماع واتّفاق الأصحاب على حرمة الإعانة على الإثم | 467 |
المراد من القاعدة | 467 |
عدم الإشكال في صدق الإعانة فيما إذا كان هناك شخصان | 475 |
كون المعاملة محرّمة لأجل الإعانة على الإثم لا يوجب بطلانها | 476 |
18 ـ قاعدة حجيّة البيّنة | |
ما يدلّ أو يستدلّ به على اعتبار البيّنة ; وهو اُمور: الأوّل: الإجماع | 479 |
الثاني: اعتبار البيّنة في مورد الترافع والخصومة | 480 |
الثالث: الروايات | 480 |
الرابع: الكتاب | 487 |
الخامس: سيرة العقلاء | 489 |
الأمر السادس والسابع | 489 |
مورد حجية البيّنة وسعة دائرتها وضيقها | 490 |
اعتبار الرجولية في مفهوم البيّنة وعدمه | 492 |
هل اعتبار البيّنة يختصّ بمن تقوم عنده البيّنة أو لا ؟ | 493 |
هل الخبر الواحد العادل حجّة في تشخيص الموضوعات وتبيينها أم لا؟ | 494 |
ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة وعدمه | 499 |
حجّية البيّنة إنّما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعية | 501 |
19 ـ قاعدة حجية سوق المسلمين | |
مدرك القاعدة ومستندها ; وهو اُمور : الأوّل: سيرة المتشرّعة | 507 |
الثاني: الإجماع | 508 |
الثالث: الروايات | 508 |
مفاد الروايات | 509 |
عدم كون سوق المسلمين بنفسه أمارة على التذكية | 510 |
عدم الفرق في المسلم بين من كان عارفاً بالإمامة ومن لم يكن | 514 |
اعتبار ضمان البائع وإخباره بكون مبيعه مذكّى وعدمه | 516 |
كون يد المسلم هنا أخصّ من اليد الّتي تكون أمارة على الملكية | 517 |
هل يد المسلم معتبر بنحو الإطلاق؟ | 517 |
هل يد المسلم أمارة على التذكية مطلقاً أم لا؟ | 519 |
تقدّم هذه القاعدة على الاستصحاب بناءً على كونها أصلاً | 523 |
هل المصنوعية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية مطلقاً أم لا؟ | 523 |
هل المطروحية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية على المطروح أو لا | 525 |
20 ـ قاعدة أخذ الاُجرة على الواجب | |
جواز أخذ الاُجرة على الواجب وبيان فروضه | 531 |
موضوع المسألة | 532 |
منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الاُجرة وعدمها | 532 |
منافاة العباديّة للإجارة وعدمها | 538 |
منافاة الوجوب التعبّدي النيابي لأخذ الاُجرة وعدمها | 544 |
الواجبات النظامية | 552 |
فهرس مصادر التحقيق | 555 |