في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة241)

قصّر في مكانه وأرسل شعره إلى منى إن أمكن ، ويستحبّ دفن الشعر في منى في موضع خيمته .
مسألة  : لا يجوز الطواف قبل الحلق أو التقصير ، كما لا يجوز تقديم السعي .
مسألة  : لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير سهواً أو جهلا بالحكم وجب الرجوع والحلق أو التقصير وبعد ذلك يطوف ويصلّي صلاة الطواف ويسعى ، وإذا لم يستطع الرجوع إلى منى يحلق أو يقصّر أينما كان ، ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي .
مسألة  : لو فعل ذلك عن علم وعمد وجب عليه إضافة إلى إعادة الطواف وصلاته والسعي أن يكفّر بشاة .
مسألة  : لو قدّم الطواف فقط عن علموعمد وجبت عليه شاة . ولو قدّم السعي فقط لم تجب عليه ، لكن يجب عليه إعادة السعي بعد الحلق أو التقصير والطواف وصلاته.
مسألة  : لو حلق أو قصّر بعد الطواف أو بعد

(الصفحة242)

السعي أو كليهما عن علم أو جهل أو نسيان ، فالأحوط الإعادة حتى يحصل الترتيب ، وإذا كان قد وجب عليه الحلق احتاط بإمرار الموسى على رأسه .
مسألة  : الأحوط وجوباً أن يرمي الجمرة في منى أوّلا ، ثمّ يذبح ، ثمّ يقصّر أو يحلق .
مسألة  : لو خالف ذلك الترتيب عن غفلة أو سهو لم تجب عليه الإعادة ، وإذا كان عن جهل فلايبعد عدم وجوب الإعادة وإن كانت هي الأحوط ، وإذا كان عن علم وعمد فلا يترك الاحتياط إن أمكنه ذلك .
مسألة  : لو أدّى المحرم ما يجب عليه من الحلق أو التقصير حلّت له جميع الأشياء التي حرمت عليه عند الإحرام بالحج ، إلاّ النساء والطيب . وأمّا الصيد فإنّ حرمته ناشئة من سببين: أحدهما كونه في الحرم ، والصيد في الحرم حرام على المحرم وغيره ، والآخر الإحرام ، فالمحرم لا يجوز له الصيد لا في الحرم ولا في خارجه ، فلا

(الصفحة243)

يبعد أن ترتفع الحرمة الثانية بعد الحلق أو التقصير ، فيجوز له الصيد خارج الحرم .
مسائل متفرِّقة في الحلق أو التقصير في الحجّ
مسألة  : لو أخّر الهدي عن يوم العيد بسبب ما ، فالأحوط عدم جواز تقديم الحلق والخروج من الإحرام قبل الذبح ، بل يجب مراعاة الترتيب بين الذبح والحلق والأعمال المترتّبة عليهما على الأحوط . نعم ، إذا لم يمكن الذبح في يوم العيد وكان البقاء في الإحرام حرجيّاً فله أن يحلق أو يقصّر ويخرج من الإحرام ، وليعلم أنّه لابدّ أن يكون أعمال مكّة بعد إتيان جميع أعمال منى .
مسألة  : لا بأس بتأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق ولو عن عمد .
مسألة  : لو أوكل في الذبح لا يجوز له الحلق ما لم يتمّ وكيله الذبح ، لكن لو اعتقد أنّ وكيله قد أتمّ الذبح فحلق ،

(الصفحة244)

ثمّ ظهر له أنّ وكيله بعد لم يذبح فالحلق المذكور مجزئ ، ولو أدّى بعده أعمال مكّة أيضاً أجزءه ولا يجب عليه الإعادة .
مسألة  : من أراد أن يحلق رأس شخص آخر لم يجز له ذلك قبل أن يحلق رأس نفسه أو يقصّر شعره أو ظفره ، لكن يجوز له قصّ الظفر لشخص آخر ، ولا يجوز أيضاً إزالة شعر شخص آخر قبل الخروج من الإحرام ولو كانت للتقصير .
مستحبّات الحلق
يستحبّ في الحلق مايلي :
1ـ أن يبدأ من الجانب الأيمن لمقدّمة الرأس ويقول :
اَللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَة نُوراً يَوْمَ القِيامَةِ.
2ـ أن يدفن شعر رأسه في منى في خيمته ، والأولى أن يأخذ من أطراف لحيته وشاربه بعد الحلق ، وأن يقصّ أظفاره أيضاً .

(الصفحة245)


الفصل الخامس: ما يجب بعد أعمال منى

مسألة  : يجب بعد الفراغ من أعمال منى الثلاثة الرجوع إلى مكّة لأجل أداء الأعمال الواجبة هناك .
مسألة  : يجوز ، بل يستحبّ يوم العيد بعد الفراغ من أعمال منى أن يأتي مكة لأجل أداء بقيّة أعمال الحج ، ويجوز تأخيرها إلى اليوم الحادي عشر ، ولا يبعد جواز التأخير إلى آخر ذي الحجّة; أي لا بأس بأن يأتي مكة في آخر يوم من ذي الحجّة ويؤدّي فيها الأعمال .
مسألة  : الأعمال الواجبة في مكة خمسة :
1ـ طواف الحج ويسمّى طواف الزيارة .
2ـ صلاة الطواف .

(الصفحة246)

3ـ السعي بين الصفا والمروة .
4ـ طواف النساء .
5ـ صلاة طواف النساء .
مسألة  : كيفيّة الطواف وصلاته والسعي ، وطواف النساء وصلاته هنا لا تختلف عمّا هي في العمرة إلاّ في النيّة ، فهنا تجب نيّة طواف الحج وسعيه وطواف النساء .
مسألة  : لا يجوز في حال الاختيار تقديم طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته على الذهاب إلى عرفات والمشعر ومنى وأداء الأعمال الثلاثة في منى .
مسألة  : يجوز لطوائف تقديم أعمال مكّة على الذهاب إلى عرفات بعد الإحرام بحجّ التمتّع وتصحّ منهم ، وهذه الطوائف هي :
1ـ النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ، ولا يمكنهنّ البقاء إلى الطهر .

(الصفحة247)

2ـ الشيوخ العاجزون عن الطواف بعد الرجوع بسبب الازدحام ولايستطيعون الانتظار حتى يخفّ الازدحام ، أو أنّهم عاجزون عن الرجوع إلى مكة .
3ـ المرضى الذين يخافون من الطواف في الازدحام ، أو يعجزون عنه ولا يستطيعون الانتظار في مكة حتى يخفّ الازدحام .
4ـ من يعلم أنّه لا يتمكّن من أداء الأعمال إلى آخر ذى الحجّة لسبب ما .
مسألة  : لو انكشف الخلاف للطوائف الثلاث الأُولى ، كما إذا لم تحض المرأة ، أو شفى المريض ، أو كان الازدحام قليلا وغير مؤذ لم يجب عليهم إعادة الأعمال ، وإن كان أحوط .
مسألة  : الطائفة الرابعة ، إن كان اعتقادهم بعدم القدرة على أداء الأعمال ناشئاً من مرض أو شيخوخة أو عجز موجود من السابق ، فكذلك لا تجب

(الصفحة248)

عليهم الإعادة ، وأمّا إذا كان ناشئاً من احتمال حدوث المرض ولم يحدث ، فلا تجزئهم الأعمال ويجب عليهم الإعادة ، وكذلك إذا نشأ اعتقادهم من جهة اُخرى ، كاحتمال أن يمنعهم السيل ثمّ لم يقع ، فيجب عليهم الإعادة بعد الرجوع من منى .
مسألة  : تروك الإحرام التي سبق ذكرها بالتفصيل تحلّ له تدريجيّاً في ثلاث مراحل :
الاُولى : بعد الحلق أو التقصير ، فتحلّ له جميع محرّمات الإحرام إلاّ النساء والطيب والصيد من جهة الحرم لا الإحرام .
الثانية : بعد طواف الزيارة وصلاته والسعي بين الصفا والمروة على نحو سبق بيانه ، فيحلّ له الطيب وتبقى النساء محرّمة عليه .
الثالثة : بعدطواف النساءوصلاته، تحلّ له النساء أيضاً .
وأمّا الصيد في الحرم فمحرّم على الجميع ، سواء منهم

(الصفحة249)

المحرم أو المحلّ .
مسألة  : من قدّم طواف الزيارة وطواف النساء لعذر ، كالشيخ والعاجز والمرأة التي خافت الحيض لا يحلّ لهم الطيب والنساء ، ويحلّ لهم جميع المحرّمات بعد الحلق أو التقصير .
مسألة  : لا يختصّ طواف النساء بالرجال ، بل يجب على المرأة والخنثى والخصي والصبي المميّز أيضاً ، ولو لم يفعلوا حرمت عليهم الرجال أو النساء إن كانوا ذكوراً بنفس البيان السابق ، بل حتى الطفل غير المميّز إذا أحرم به وليّه ، فالأحوط وجوباً أن يطوف به طواف النساء لكي تحلّ له النساء أو الرجال بعد البلوغ .
مسألة  : طواف النساء وصلاته وإن كانا واجبين وبدونهما تحرم النساء ، لكنّهما ليسا ركناً ، فتركهما عمداً لايوجب بطلان الحج .
وإنّما يجب على من حجّ أن يؤدّيهما وإلاّ لم تحلّ له

(الصفحة250)

النساء ، بل الأحوط وجوباً بقاء حرمة العقد والخطبة والشهادة عليه أيضاً .
مسألة  : لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة أو صلاته في حال الاختيار ، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على طواف الزيارة وعلى السعي في حال الاختيار ، ولو قدّم أعاد كي يحصل الترتيب .
مسألة  : يجوز تقديم طواف النساء على السعي لأجل الضرورة ، كخوف الحيض وعدم التمكّن من الإقامة في مكة إلى زمان الطهر ، لكن الأحوط في ذلك الاستنابة أيضاً .
مسألة  : لو قدّم طواف النساء على السعي سهواً أو جهلابالحكم صحّ طوافه وسعيه، والأحوط إعادة الطواف.
مسألة  : لو لم يؤدّ طواف النساء سهواً أو عمداً حتى رجع عن الحج، فإن أمكنه الرجوعوأداؤه بنفسه وجب عليه ذلك . ولو لم يتمكّن من الرجوع ، أو كان فيه مشقّة

(الصفحة251)

وجبت الاستنابة، وبعدأداء النائب تحلّ النساء للمستنيب.
مسألة  : من نسي الطواف الواجب ـ سواء كان طواف العمرة أم طواف الحج أم طواف النساء ـ ورجع وجامع زوجته وجب عليه أن يذبح هدياً في مكة ، والأحوط الأولى أن يكون بدنة . وإذا أمكنه الذهاب إلى مكة وجب عليه الطواف والصلاة بنفسه ، والأحوط في غير طواف النساء أن يأتي بالسعي أيضاً ، ولو لم يتمكّن من الذهاب أو كان فيه مشقّة وجبت الاستنابة .
مسألة  : من ترك الطواف ـ سواء كان طواف العمرة أم طواف الزيارة ـ جهلا بالحكم ، ثمّ رجع إلى محلّه وجبت عليه إعادة الحجّ مع نحر بدنة .

مستحبّات طواف الحج وصلاته والسعي
ما ذكر من المستحبّات في طواف العمرة وصلاته والسعي جار هنا أيضاً ، ويستحبّ أداء طواف الحج في

(الصفحة252)

يوم عيد الأضحى ، وعندما يأتي يقف في باب المسجد ويقرأ هذا الدعاء :
اَللّهُمَّ اَعِنِّي عَلى نُسُكِكَ وَسَلِّمْنِي لَهُ وَسَلِّمْهُ لِي ، اَسْأَلُكَ مَسْألَةَ الْعَليلِ الذَّليلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ اَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، وَاَنْ تَرْجِعَنِي بِحاجَتِي ، اَللّهُمَّ اِنِّي عَبْدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ ، وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ ، جِئْتُ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَاَؤُمُّ طاعَتَكَ ، مُتَّبِعاً لاَِمْرِكَ ، راضِياً بِقَدَرِكَ ، اَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ اِلَيْكَ ، الْمُطِيعِ لاَِمْرِكَ ، الْمُشْفِقِ مِنْ عَذابِكَ ، الْخائِفِ لِعُقُوبَتِكَ اَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَتُجيرَنِي مِنَ النّارِ بِرَحْمَتِكَ .
ثمّ يأتي إلى الحجر الأسود ويستلمه ويقبِّله ، وإن لم يمكنه تقبيله مسح يده عليه وقبلّها ، وإن لم يمكنه ذلك أيضاً وقف في مقابل الحجر وكبّر ثمّ أتى بما أتى به في طواف العمرة .


(الصفحة253)


الفصل السادس: المبيت في منى

مسألة  : يجب على الحاج ، المبيت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة; أي البقاء فيها من الغروب إلى نصف الليل ، ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل .
مسألة  : يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة أيضاً إلى نصفها على طوائف :
الاُولى : من ارتكب الصيد في الإحرام ، والأحوط وجوباً المبيت على من أخذ الصيد ولم يقتله ، لكن لو ارتكب المحرّمات الاُخرى المتعلِّقة بالصيد كأكل لحم الصيد أو الإراءة والإشارة للصيّاد ، فلا يجب عليه المبيت

(الصفحة254)

الليلة الثالثة عشرة .
الثانية : من لم يتّق النساء في الإحرام ; بالوطء في القبل أو الدبر ، زوجته كانت أو أجنبيّة . ولكنّ الأعمال الاُخرى كالتقبيل واللمس ونحوهما لا توجب المبيت في الليلة الثالثة عشرة .
الثالثة : من لم يفض من منى في اليوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر .
مسألة  : لا يجب المبيت في منى في الليالي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على طوائف :
الاُولى : المرضى والممرضين لهم ، وغيرهم ممّن له عذر بحيث يشقّ عليه معه المبيت .
الثانية : الذين يخافون إن باتوا في منى أن يضيع مالهم في مكة ، بشرط أن يكون مالا معتدّاً به .
الثالثة : الرُّعاة الذين تحتاج مواشيهم إلى الرعي في الليل .

(الصفحة255)

الرابعة : المشتغلين بسقاية الحاجّ في مكة .
الخامسة : الذين يبقون في مكّة مشتغلين بالعبادة إلى الفجر ، ولا يشتغلون بعمل آخر ، إلاّ الأعمال الضرورية ، كالأكل والشرب بقدر الحاجة وتجديد الوضوء .
مسألة  : من لم يجتنب الصيد والنساء في إحرام عمرة التمتّع وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة ، فهذا الحكم ليس مختصّاً بإحرام الحج .
مسألة  : المقدار الواجب في المبيت هو من أوّل الليل إلى نصفه ، فلا بأس بالخروج من منى بعد نصف الليل ، والأولى عدم دخول مكة قبل الطلوع .
مسألة  : من لم يكن في منى أوّل الليل وجب عليه الرجوع إلى منى قبل نصف الليل والبقاء فيها إلى الفجر .
مسألة  : الأحوط وجوباً حساب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها ، والأحوط الحساب من وقت المغرب الشرعي .

(الصفحة256)

مسألة  : المبيت في منى من العبادات ، فيجب إتيانه بنيّة خالصة طاعةً لله تعالى .
مسألة  : لا يجوز ترك المبيت بمنى والاشتغال بالعبادة في غير مكة حتى في الطريق بين مكة ومنى على الأحوط .
مسألة  : من ترك المبيت الواجب في مِنى وجب عليه لكلّ ليلة شاة .
مسألة  : لا فرق في وجوب الشاة بين كونه قد ترك المبيت عامداً أو ناسياً أو جاهلا بالحكم .
مسألة  : من بقي في مكة مشتغلا بالعبادة إلى الصبح ولم يأت إلى منى ، فلا تجب عليه الأُضحية .
مسألة  : بالنسبة إلى الطوائف التي ذُكِرت في مسألة 682 عدم وجوب المبيت عليها في منى ، يجب عليهم إذا لم يبيتوا أن يكفّروا عن كلّ ليلة بشاة إلاّ الخامسة منهم ، والحكم في الثالثة والرابعة مبنيّ على الاحتياط .

(الصفحة257)

مسألة  : لا يجب أن يتوفّر في الشاة التي هي كفّارة ترك المبيت أيّ شرط من شروط الهدي الذي يجب على الحاج أن يذبحه في منى .
مسألة  : ليس لذبح الهدي المذكور موضع خاصّ ، فيجوز له ذبحها عند الرجوع إلى محلّه ، وإن كان الأحوط ذبحها في منى .
مسألة  : من جاز لهم الإفاضة من منى في اليوم الثاني عشر تجب عليهم الإفاضة بعد الظهر ، ولا يجوز لهم الإفاضة قبله ، وأمّا الذين يفيضون في اليوم الثالث عشر فيجوز لهم الإفاضة في أيّ وقت من ذلك اليوم .
مسائل متفرِّقة حول المبيت في منى
مسألة  : لو جاء الحاج إلى مكة في صبيحة اليوم الثاني عشر يجب عليه الرجوع إلى منى لأجل الإفاضة منها بعد الظهر .

(الصفحة258)

مسألة  : النساء كالرجال في عدم جواز الإفاضة من منى قبل الظهر ، فإذا أدّت الرمي الليلة الثانية عشرة لعذر لم يجز لها الإفاضة من منى قبل ظهر اليوم الثاني عشر ، إلاّ أن تكون معذورة عن البقاء إلى ما بعد الظهر .
مسألة  : من بات في الأراضي المتّصلة بمنى ، والتي لا تعدّ من منى في الليلتين الحادية عشرة والثانية عشرة وجب عليه ذبح شاة لكلّ ليلة وإن كان معتقداً أنّها من منى أو حصل له الاطمئنان من أخبار الثقاة من أهل البلد .
مسألة  : لو خرج من منى قبل غروب الشمس من الليلة الثالثة عشرة ورجع إليها بعد الغروب لم يجب المبيت فيها ، ولم يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر .

(الصفحة259)


الفصل السابع: رمي الجمرات وأحكامه

مسألة  : إنّ الليالي التي يجب المبيت فيها بمنى يجب في أيّامها رمي الجمرات الثلاث بالحصى ; وهي الجمرة الاُولى ، والجمرة الوسطى ، وجمرة العقبة . ولكن لو ترك رمي جميع الجمرات عن عمد لم يبطل حجّه ، لكنّه أثم .
مسألة  : من وجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشرة يجب عليه رمي الجمرات في يومها .
مسألة  : عدد الحصى في رمي كلّ جمرة سبع ، وكيفيّة الرمي وشروطه وواجباته هي ما ذكر سابقاً في جمرة العقبة .
مسألة  : وقت رمي الحصى من أوّل طلوع الشمس

(الصفحة260)

إلى غروبها في اليوم الذي بات ليلته ، ولا يجوز الرمي ليلا .
مسألة  : من لم يتمكّن من الرمي نهاراً لعذر ، كالمرض أو العجز أو الخوف جاز له الرمي في ليلة ذلك اليوم والليلة القادمة .
مسألة  : يجب الترتيب في الرمي; بأن يبتدأ بالجمرة الأُولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة .
مسألة  : لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات ، ثمّ رمى الوسطى كذلك ، ثمّ رمى العقبة بسبع ، فإن فعل ذلك عن علم وعمد فالأحوط وجوباً الإعادة ، وإلاّ أكمل البقيّة وكفاه ذلك .
مسألة  : لو ابتدأ بالجمرة الوسطى ، ثمّ بالجمرة الأُولى كفاه إعادة رمي الجمرة الوسطى وبعدها جمرة العقبة ، ولاتجب إعادة رمي الجمرة الأُولى ، ولا فرق في هذا الحكم بين العلم والجهل والنسيان .
مسألة  : لو ترك الرمي في أحد الأيّام عمداً أو

(الصفحة261)

نسياناً وجب عليه قضاؤه في اليوم الآتي ، ولو نسي يومين وجب عليه قضاؤه في اليوم الثالث .
مسألة  : يجب تقديم القضاء على الأداء في الرمي ، ففي اليوم الحادي عشر إذا أراد قضاء رمي يوم العيد وجب عليه رمي القضاء أوّلا ، ثمّ يأتي برمي يوم الحادي عشر الذي هو أداء . وإذا كان عليه قضاء يومين وجب تقديم قضاء اليوم السابق، فإذا أراد في اليوم الثالث عشرأن يقضي رمي يوم العيد ويوم الحادي عشر و يوم الثاني عشر وجب عليه قضاء رمي يوم العيد أوّلا ، ثمّ يقضي بعده رمي يوم الحادي عشر ، ثمّ يقضي يوم الثاني عشر ويختم باليوم الثالث عشر .
مسألة  : كما أنّ قضاء رمي الجمار الثلاث واجب ، فكذلك قضاء بعضها إذا ترك واجب أيضاً ، فإذا رمى في اليوم الحادي عشر الجمرة الأُولى ، وترك الأخيرتين ففي اليوم التالي يجب عليه قضاء ما تركه في اليوم السابق ، ثمّ

(الصفحة262)

يؤدّي ما يجب عليه لنفس ذلك اليوم .
مسألة  : لو التفت في اليوم اللاحق أنّه قد رمى الجمار في اليوم السابق بخلاف الترتيب وجب عليه القضاء بنحو يحصل به الترتيب ، ثمّ يؤدّي تكليف ذلك اليوم .
مسألة  : لو رمى كلاًّ من الجمار الثلاث أو بعضها بأربع حصيات ، ثمّ تذكّر في اليوم اللاحق ، فالأحوط وجوباً قضاء البقيّة أوّلا ، ثمّ يؤدّي تكليف اليوم الحاضر .
مسألة  : لو نسي رمي الجمار وجاء من منى إلى مكّة ، فإن تذكّر في أيّام التشريق وجب عليه الرجوع والإتيان بالرمي إن تمكّن ، وإلاّ وجبت الاستنابة . ولو تذكّر بعد أيّام التشريق أو أخّر عمداً إلى ما بعدها ، وجب الرجوع إلى منى فيرمي إمّا هو نفسه أو نائبه والإتيان بالرمي والقضاء أيضاً في السنة التالية في الأيّام التي فاته فيها الرمي ، إمّا بنفسه أو بواسطة نائبه .
مسألة  : لو نسي رمي الجمار وتذكّر بعد الخروج من

(الصفحة263)

مكة ، فالأحوط وجوباً القضاء في السنة التالية إمّا بنفسه أو نائبه .
مسألة  : من نسي رمي بعض الجمرات ، فحكمه هو عين ما ذكر في المسألتين السابقتين ، والأحوط وجوباً شمول الحكم نفسه لمن رمى أقلّ من سبع حصيات في الجمار الثلاث أو بعضها .
مسألة  : المعذور عن الرمي كالمريض أو الطفل أو العاجز عن الرمي لكسر في يده أو رجله أو لشدة الضعف أو الإغماء يجب عليه الاستنابة ، والأحوط وجوباً تأخير النائب الرمي إلى أن ييأس المنوب عنه ، ويستحبّ أن يُحمل المعذور ويتمّ الرمي أمامه في محضره ، وإن أمكن وضع الحصى في يده ورمى بها . ولو رمى النائب ، ثمّ زال العذر لم تجب الإعادة لو كان الرمي قد حصل بعد اليأس ; سواء كانت الاستنابة قد حصلت بعد اليأس ، أو أخّر النائب الرمي إلى اليأس .

(الصفحة264)

مسألة  : إذا يأس الآخرون كالولي من ارتفاع عذر المعذور لم يجب الاستئذان منه وإن كان الاستئذان مطابقاً للاحتياط المستحبّ، ولولم يقدرعلى الإذن فلا اعتبار بإذنه.
مسألة  : لو شكّ بعد مضىّ اليوم الذي وجب عليه فيه الرمي في أنّه هل رمى فيه أم لا ؟ لا يعتني بشكّه .
مسألة  : لو شكّ بعد الرمي في الإتيان به صحيحاً لا يعتني بشكّه .
مسألة  : إذا بدأ رمي الجمرة الوسطى ، ثمّ شك هل أنّه رمى الجمرة الاُولى أم لا ؟ أو شكَّ في صحّة رميها لا يعتني بشكّه .
مسألة  : لو شكّ في أنّه هل رمى سبعاً أم أقل قبل الدخول في رمي الجمرة التالية؟ وجب الرمي بمقدار النقص المحتمل حتى يتيقّن بالسبع . ولو شكّ بعد الفراغ من الرمي أو الاشتغال بعمل آخر فالأحوط وجوباً تكميل النقص المحتمل .

(الصفحة265)

مسألة  : لو شكّ في عدد رمي الجمرة الأُولى بعد الدخول في الجمرة الوسطى أو الفراغ منها ، فإن أحرز رمي أربع حصيات فالأحوط وجوباً تكميل الباقي ، وإذا شكّ في رمي أربع حصيات بنى على الأربع وأتى بالبقيّة .
مسألة  : لو تيقّن بعد مرور يوم أنّه لم يرمِ إحدى الجمرات الثلاث ، ولم يعرف أيّها كانت ، فالظاهر الاكتفاء برمي جمرة العقبة ، والأحوط الأولى قضاء الثلاث جميعها .
مسألة  : لو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان حصاة أو اثنتين أو ثلاث من إحدى الجمار الثلاث وجب رمي النقص المحتمل في كلّ واحد من الثلاث .
مسألة  : لو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث أنّه رمى إحدى الجمار أقلّ من أربع حصيات ، ولم يعلم أيّها كانت ، فلا يبعد الاكتفاء برمي جمرة العقبة وتكميل النقص ، والأحوط الأولى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وأحوط منه إعادة رمي الثلاث .

(الصفحة266)

مسألة  : لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة أنّه لم يرم في أحدها ، ولم يعلم به وجب عليه قضاء كلّ الأيّام الثلاثة مع مراعاة الترتيب .
مسألة  : النساء والضعفاء وكلّ من لم يمكنهم الرمي نهاراً يجب عليهم الرمي ليلا .
مسألة  : يجوز الرمي في الطابق الثاني ، ولا يشترط الرمي في الطابق الأوّل .
مسألة  : من لم يتمكّن من الرمي نهاراً ، لكنّه تمكّن منه ليلا لا يجوز له الاستنابة .
مسألة  : يجب على النائب أن يؤدّي الأعمال الاختيارية في الحج ، فالمعذور لا يجوز له أن يكون نائباً ، فمن صار نائباً في الرمي وجب عليه الرمي نهاراً .
مسألة  : من رمى أكثر من سبع حصيات بطل رميه ، ووجب عليه الإعادة إن كان قاصداً الزيادة من الأوّل ، وإن لم يكن قاصداً الرمي أكثر من سبع ، ولكن بعد رمي السبع المقصود زاد عليها فلا بأس بذلك .

(الصفحة267)


أحكام المحصور والمصدود

مسألة  : المصدود من منعه العدوّ عن العمرة أو الحج بتفصيل سيأتي ، والمحصور من منعه المرض عن أدائهما .
مسألة  : من أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامهما ، وإلاّ بقي على إحرامه .
مسألة  : من أحرم بالعمرة فمنعه عدوّ أو غيره كعمّال الدولة عن الذهاب إلى مكّة ، ولم يكن له طريق آخر أو كان ولم يكن لديه مؤونته ، جاز له الخروج من الإحرام; بأن ينحر في مكانه الذي منع فيه بدنة ، أو يذبح بقرة أو شاة ، والأحوط الأولى الذبح بقصد التحلّل . والأحوط

(الصفحة268)

الأولى قصّ مقدار من شعره أو ظفره أو الحلق بدلا عنهما خاصّة لمن ساق الهدي ، فإذا فعل ذلك حلّ له كلّ شيء حتّى النساء .
مسألة  : لو أحرم لدخول مكّة أو لأداء المناسك فيها وطالبه الظالم بمال ، فإن تمكّن من أدائه وجب إلاّ أن يكون حرجاً ، وإن لم يكن لديه المال أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود .
مسألة  : لو صدّ عن طريق وكان له طريق آخر مفتوح ولديه مؤونة الذهاب فيه بقي على إحرامه ، ووجب عليه الذهاب منه ، فإن ذهب عن ذلك الطريق وفاته الحج وجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة .
مسألة  : إذا خاف المصدود من أنّه لو ذهب من الطريق الآخر فاته الحج لم يجز له العمل بحكم المصدود والتحلّل في مكانه ، بل يجب أن يواصل الطريق حتى يتحقّق الفوت فيحلّ بالعمرة المفردة .

(الصفحة269)

مسألة  : يتحقّق الصدّ عن الحج بعدم إدراك الوقوفين في عرفة والمشعر: لا اختياريهما ولا اضطراريهما بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو لم يكن عن علم وعمد ، بل الظاهر تحقّقه بالمنع عن أعمال مكة ومنى إذا لم يتمكّن من الاستنابة فيهما .
مسألة  : إذا أتى بأعمال مكّة ومنى وصدّ عن المبيت في منى وأعمال التشريق لم يتحقّق حكم المصدود ، وصحّ حجّه ووجب الاستنابة لها في هذه السنة إن أمكن وإلاّ ففي السنة القادمة .
مسألة  : المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقرّ عليه الحج أو استطاع في العام المقبل وجب عليه الحج فيه ، والتحلّل بسبب الصدّ لا يكفي عن حجة الإسلام .
مسألة  : المصدود يجوز له الخروج من الإحرام بما ذكر سابقاً ، إن لم يتوقّع رفع الصدّ عنه .

(الصفحة270)

مسألة  : لو أحرم بالعمرة المفردة ولم يتمكّن من الوصول إلى مكة بسب المرض جاز له الذبح في مكانه ، ثمّ التقصير والخروج من الإحرام ، وإن كان إحرامه بعمرة التمتّع فالأحوط وجوباً إيداع الهدي أو ثمنه عند شخص أمين وإرساله إلى مكّة والاتّفاق معه أن يذبح في يوم معيّن وساعة معيّنة ، فيقصّر بعدها ويحلّ له ما كان قد حَرُمَ عليه إلاّ النساء .
مسألة  : من أحرم بالحجّ ومنعه المرض من الوصول إلى عرفة والمشعر ، فلأجل أن يحلّ يجب عليه الهدي ، والأقوى أن يرسل الهدي أو قيمته بواسطة شخص أمين وبعد الذبح تحلّ له المحرّمات إلاّ النساء .
مسألة  : من كان عليه حج واجب قد استقرّ عليه من السنوات الماضية ، فحصره المرض لم تحلّ له النساء إلاّ أن يؤدّي أعمال الحج وطواف النساء في السنة المقبلة ، ولو عجز عن ذلك لا تبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلّل بعد عمل
<<التالي الفهرس السابق>>