(الصفحة321)
فضوليّاً، وصحّته منوطة بإذن الورثة ورضاها، وتكون المعاملة بدون إذنهم باطلة. نعم، إذا اُحرزت الشروط الثلاثة الاُولى، وكان مورد البيع زائداً على الثلث تكون المعاملة بمقدار الثلث صحيحة، وبالنسبة لما زاد على الثلث منوط بإذن الورثة.
السؤال : ما هو التكليف إذا ظهرت خيانة الوصي أو بان عجزه؟
الجواب: بخصوص الخيانة قال بعض الفقهاء: يمكن لحاكم الشرع عزله، ولكن لايستبعد أن يعزل بسبب نفس الخيانة، ويمكن لحاكم الشرع أن يعيّن شخصاً آخر محلّه أو يشرك معه أميناً معتمداً «حسب ما يراه صالحاً»، وفي صورة العجز إذا كان يحتاج لمساعد فيعيّن حاكم الشرع أميناً ليساعده، وإذا عجز بالمرّة يعيّن شخصاً آخر محلّه.
السؤال : هل يمكن للوصي بعد موت الموصي عزل نفسه، أو تفويض أمر الوصاية لغيره؟
الجواب: لا يحقّ له عزل نفسه، كما لا يتمكّن من تفويض الوصاية لغيره، نعم يمكنه الاستعانة في إنجاز بعض الاُمور العائدة للوصية; بأن يوكّل شخصاً يباشرها، خاصّة إذا كانت العادة جارية في أمثال تلك الاُمور أن لا يباشرها الوصي بنفسه، ولم يشترط الموصي على الوصي المباشرة.
السؤال : من أوصى بوصايا عديدة غير متضادّة، وبأكثر من ثلثه، ولم يسمح الورثة بها فما حكمه؟
الجواب: إذاكانت جميع الموارد تبرعيّة ولها جمل مستقلة، مثلاً يقول الموصي: اُعطوا للشخص الفلاني مبلغ كذا وللمسجد كذا فرش و... فمسبوق الذكر مقدمٌ على غيرهولا يقسّط، أمّا إذا كانت الوصية جملةً واحدةً وقد عطفت بصورة المفعول به،مثلاً قال:ادفعوالفلانوفلان مبلغ ألف تومان، يقسط المبلغ المذكورعلى الشخصين.
السؤال : من أوقف ماله بموجب الوصية على الفقراء، هل يكون تحقّق هذا
(الصفحة322)
الوقف منوطاً بقبول الحاكم الشرعي؟
الجواب: يجوز للشخص أن يوصي بوقف شيء، وعلى الورثة تنفيذها بعد موته، ولا يشترط لمثل هذا الوقف موافقة الحاكم.
السؤال : ما حكم من أوصى لصالح شخص آخر، على شرط أن يهبه الموصى له مالاً؟
الجواب: صحّة هذه الوصية محلّ إشكال.
السؤال : هل يمكن للصغير المميّز أو السفيه أن يوصي بإذن الولي أو القيّم؟ وهل يمكنهم قبول الوصية رأساً وتملّك الموصى به؟
الجواب: يمكنهم ذلك في كلتا الصورتين.
السؤال : هل يمكن للمتوفّى تعيين حصّة كلّ واحد من الورّاث؟ وهل يجوز له إيكال استيفاء الإرث لأحدهم؟
الجواب: لا يجوز ذلك بعنوان الإرث في حياته، وله فقط أن يهب أو يملّك سهم أيّ واحد من الورثة له في حياته.
السؤال : من زوّج ابنته وذكر في وصيّته: أنّه إضافة إلى جهاز عرسها أعطيتها كذا مال لها كراتب ، على أن لا يكون لها حقّ في الإرث، ما هو حكم هذه القضية؟
الجواب: لا يصحّ ذلك، بل يبقى حقّ الإرث لها ثابتاً.
السؤال : هل تصرّفات المريض المنجّزة تابعة لأحكام الوصية؟ وهل التصرّف الزائد على الثلث يحتاج إلى إذن الورّاث؟
الجواب: منجّزات المريض ليست مثل الوصيّة.
السؤال : هل يمكن للموصي أن يكلّف الوصيّ ببيع أشياء خاصّة من التركة
(الصفحة323)
ليوفي ديونه؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : إذا وصّى شخص لآخر بحقّ سكنى دار له لمدّة سنة، ثمّ أجّرها ومات قبل نهاية مدّة الإجارة، فما هو حكم هذه القضية؟
الجواب: لا تبطل الإجارة للمدّة المتبقية منها بموت الموصي، وبعد نهاية مدّة الإجارة تبقى تحت اختيار الموصى له لمدّة سنة واحدة.
السؤال : إنّي وصيّ أخي في صرف منتوجات أرضه الزراعية في الاُمور الخيرية، وقد وصّاني أن أوصي من بعدي بهذا الشكل، ولكنّي أخشى أن لا يعملوا بوصيّتي، هل يجوز أن أبيع تلك الأرض وأنفقها في الاُمور الخيرية؟
الجواب: إذا أمكنك تعيين الوصي المتدين كي يعمل بالوصية لزم عليك انتخابه، وإذا كنت مطمئناً بعدم العمل بها بعد موتك، فيجوز لك بيعها وصرفها في الاُمور الخيرية.
السؤال : شخص أوصى بصرف ثلث ماله في الصلاة والصوم وردّ المظالم وإقامة مجالس الفاتحة، ولكنّ الوصي صرف مقداراً أكثر من 41 الثلث في مجلس الفاتحة، هل تبرأ ذمّته أم لا؟ وهل يجوز للوصيّ أو الناظر أخذ مقدار من الثلث بعنوان أجرة العمل؟
الجواب: ألف ـ إذا لم تُنقص من حصّة الصلاة والصوم فذمّتك بريئةً إن شاء الله; لأنّ الفقراء أيضاً يحضرون في مجالس الفاتحة كما هو المتعارف، وقد صرفت حصّة مظالم العباد لهم قهراً.
ب ـ الموارد مختلفة، ففي صورة كون الوصي والناظر قد قبلا الوصية والنظارة، ولم تكن هناك قرينة على التبرّع، جاز له أخذ اُجر المثل لعمله، والمقدار موكول إلى العرف السائد.
(الصفحة324)
السؤال : إذا أوصى الوالد بالصلاة والصوم وردّ المظالم، هل يجب الإعطاء من مال الصغير أيضاً للقيام بالموارد المذكورة أم لا؟
الجواب: الوصيّة نافذة بمقدار الثلث ويؤخذ من كلّ المال، ويقسم المتبقّي على الورثة; سواءً كانوا صغاراً أم كباراً.
السؤال : ما تقولون فيمن بذل كلّ أمواله لواحد من أبنائه باستثناء نفقات كفنه ودفنه، وقد تصرّف هذا الابن بالأموال المبذولة له في حياة أبيه، هل يصحّ منه هذا البذل أم يكون حكمه حكم الوصيّة؟
الجواب: إذا أوصى أن تكون أمواله لأحد أولاده بعد موته، فبعد صرف نفقات الكفن والدفن، تكون نافذة بمقدار الثلث، وما زاد على الثلث منوط بإذن الورثة، ولكن إذا وهبه أمواله في أيّام حياته وتصرّف فيها، فلا يمكن لهم استردادها.
السؤال : شخص أوصى أن تختم له ثلاث ختمات من القرآن ويحجّ عنه وإعطاء مساعدة إلى المسجد، هل يمكن للورثة تقديم ختمة القرآن على غيرها أم لا؟
الجواب: إذا كان ثلث الميّت كافياً لإنجاز اُمور الوصيّة، أو على فرض عدم كفايته وأذن الورثة بالاستفادة من بقيّة مال الميّت لإنجاز الاُمور المذكورة، فالوصيّة نافذة، ولا مانع من تقديم ختمة القرآن. أمّا إذا لم يكن ثلث الميّت كافياً لإنجاز الاُمور المذكورة، والورثة لا يسمحون بالاستفادة من بقيّة أموال الميّت، يجب عليهم بالنسبة للاُمور الموصى بها تقديم الاُمور الواجبة، والمسألة لها صور اُخرى لا مجال لذكرها الآن.
السؤال : من عيّن ناظراً على اُمور الوصيّة، وبدون علم الناظر قام الوصي ببعض الأعمال، هل يكون هذا العمل صحيحاً أم لا؟
الجواب: إذا عمل الوصي بموجب الوصيّة فالاُمور المنجّزة صحيحة، ولكن بعد ذلك يلزم مراعاة رأي الناظر.
(الصفحة325)
السؤال : من أوصى بصرف ثلث أمواله في مورد خاصّ، وعيّن ملكاً لهذا الغرض، وبعد فترة فارق الحياة، فإذا حسبنا قيمة الملك الذي عيّنه بموجب الوصية وفي وقتها يكون نصف التركة، وإن حسب بالنسبة لزمن موته يكون ثلث التركة، يُرجى إفادتنا بالتكليف الشرعي؟
الجواب: إذا كانت الوصيّة بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال; مثلاً كانت خمسين ألف تومان فيحسب الثلث مهما كان ـ قلّ أو كثر ـ بالنسبة لأموال الميّت حين الموت، أي إذا كانت قيمتها حين الوصيّة بمقدار نصف التركة، وبعدها نقصت أو زادت أو حصل على مال آخر للموصي فبلغ ثمنها حين وفاة الموصي إلى الثلث، فتكون كلّ العين ثلثاً، وإذا كان ثمنها حين الوصيّة بمقدار الثلث، وبعدها ارتفعت أو انخفضت قيمتها أو تلف بعض أموال الموصي، فكانت قيمتها حين الوفاة بمقدار النصف فتكون هذه العين زائدة على الثلث.
وإذا كانت الوصية بكسرِ المشاع، مثلاً يقول الموصي: ثلث مالي بعد مماتي لزيد، وبعده يحصل على أموال اُخرى، فيختلف حكمها بحسب الموارد. فإذا كانت قرينة على أنّ مرادَ الموصي الثلث حين الوصية، أو كان مراده الثلث حين الممات ، عمل طبقاً لذلك. وإذا لم تكن القرينة التي تثبت قصده موجودة، يجب الاكتفاء بالمقدار الأقلّ، وما زاد فهو ملك للورثة.
السؤال : إذا وصّى بأنّ ثلث ماله بعد موته لزيد، أو قال: اصرفوا ثلث مالي في المورد الفلاني، هل يجب التعيين برضا الورثة أم لا؟
الجواب: الموصي شريك مع الورثة بنحو المشاع، فيجب في تعيين وإفراز الثلث رضا جميع الورثة.
السؤال : أوصت امرأة ـ وهي في كمال صحّتها وكمال عقلها ـ بأن يكون أخوها
(الصفحة326)
وصيّها وزوجُها وكيلَها على تنفيذ وصيّتها، فالوكيل الذي هو زوجها يقول: لا علم لي ولم تخبرني بذلك، فأنا لا أقبل هذه الوصية وهي باطلة، ما هو التكليف؟
الجواب: إذا كانت الوصية محرزة، فعلى الزوج ـ الذي علم بالوصية بعد موت زوجته ـ العمل بالوصية بناءً على الاحتياط اللاّزم، فيقوم بما في عهدته ولا يردّ الوصيّة. نعم، بالنسبة لحصّة الإرث يحقّ له أن لا يُمضي أكثر من الثلث.
(الصفحة327)
النّذر
السؤال : الكاسب الذي نذر بهذا اللفظ: يا أبا الفضل العبّاس (عليه السلام) إذا ربحت من هذا الكسب فيكون 5% من هذا الربح لمقامك الشريف، فيكون في نيّته أن يشتري بهذه الحصّة أواني نحاسيّة، أو يصرفها على الكهرباء، أو يشتري بها القماش الأسود لهيئة عزاء أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)، أو الإنفاق على الطعام، وأمثال ذلك، ولكنّه لا يتلفّظ بالصيغة الخاصة المشروطة في النذر «لِلّهِ عَلَيّ كذا» هل يكون ملزماً بالعمل بهذا النّذر أم لا؟ وإذا تلفّظ بتلك الصيغة الخاصّة هل يمكنه الصّرف في مطلق الاُمور الخيرية، أم يجب الصرف في نفس المورد الذي قصده ؟
الجواب: على الفرض المذكور لايجب الوفاء بالنّذر، فإذا أراد النّاذر أن يصرف النذر في أيّ عمل خيري، ويهدي ثوابه لحضرة أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) كان ذلك منه حسناً، وفي النذر الصحيح إذا عمل غير ما كان في تفكيره فهو خلاف الاحتياط.
السؤال : إذا قال: ياربّ إذا قضيت حاجتي أقوم بعمل كذا، هل يكفي هذا في
(الصفحة328)
انعقاد النّذر؟
الجواب: لا يكفي، وفي انعقاد النّذر يجب التلفّظ بالصيغة الخاصة، يعني «لِلّه عَلَيَّ كَذا» أو اللفظ المرادف له بأيّ لغة كان.
مُتعلّق النّذر
السؤال : هل يمكن أن تكون الرياضة متعلّقاً للنذر؟
الجواب: لا مانع منه في موارد الرجحان.
السؤال : هل يمكن أن يكون ترك التدخين متعلّقاً للنّذر؟
الجواب: نعم.
صيغة النّذر
السؤال : إنّي قلت: إذا وصل المسافر من سفره بالسّلامة لِلّه عَلَيَّ أن أذبح شاةً وأوزّعها على الفقراء، هل يكون هذا النّذر صحيحاً؟
الجواب: نعم، صحيح، ويجب إجراء صيغة النذر باللسان، ولا يكفي قصده في القلب.
التصرّف في المال المنذور
السؤال : إنّي نذرتُ حيواناً ذكراً للذبح، هل يجوز تقريبه من الاُنثى، على فرض أن يكون هذا العمل المذكور موجباً لنحافة جسمه؟
الجواب: إذا كان هذا العمل موجباً لنقصان الحيوان ففيه إشكال.
وجوب العمل بالنذر
السؤال : من نذر أن يصوم يومي الاثنين والخميس، ولم يقل أفعل ذلك في
(الصفحة329)
كلّ اسبوع، فإذا صام عدّة أسابيع وترك الصيام عدّة أسابيع أو عدّة شهور، ثمّ بدأ بالصّوم، هل فيه إشكال؟
الجواب: إذا كان في نيته حين النذر صوم كلّ اثنين وخميس لمدّة كفّارة عن ذنوبه، فإذا صام مدّةً كفى، وإذا شكّ في كيفية النذر يكون ما صامه كافياً أيضاً.
السؤال : من نذر ذبح 10 شياه في يوم عاشوراء، هل يصحّ ذبحها على مدى شهر محرّم؟
الجواب: إذا كان نذره ليوم عاشوراء فاللاّزم هو الوفاء بالنذر.
السؤال : إنّي نذرت ربع بقرة لسيّدنا أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)، هل يكون نذري لازم الوفاء؟ وإذا كان لازماً كيف أصرفها؟
الجواب: إذا نذر نذراً شرعياً فالوفاء به واجب، والوفاء بهذا النذر يكون كالآتي: يصرف النذر ـ بنيّة حضرة أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) ـ في الإطعام أو في عقد مجلس العزاء، أو بإعطائه للفقراء.
السؤال : من نذر إذا دخّن من هذا التاريخ فما بعده أن يصوم ثلاثة شهور، هل يجب عليه الصوم فوراً، أم يصوم كلّ سنة عشرة أيّام حتّى تنتهي المدّة المقرّرة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إلاّ أن يخاف الموت، فيجب عليه التعجيل بالنذر، ولا يتسامح في الوفاء به.
السؤال : من نذر ونسي متعلّق النذر والمنذور له ونسي مقداره، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان نذره مُردّداً بين الأقلّ والأكثر يكتفي بالأقل، وإذا كان مردّداً بين المتباينين فعليه أن يحتاط.
السؤال : من نذر أن يقرأ التعزية ثماني مرّات متتاليات فنسي منها واحدة، فما
(الصفحة330)
هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان نذره مطلقاً، يجب عليه أن يجدّد قراءة ثماني مرّات متتاليات بناءً على الاحتياط، وأمّا إذا كان مقيّداً يضيف مرّةً واحدةً فوراً بناءً على الاحتياط.
السؤال : بعض المؤمنين ينذرون كلّ سنة عدداً من الشياه يذبحونها في مسيرة المواكب الحسينية، ولا يعيّنون مورداً خاصّاً لصرف لحمها، وقد عزم المسؤولون على توزيع لحومها بأسعار رخيصة بين الناس، وصرف ثمنها تحت إشراف ممثِّل الوليّ الفقيه لإنشاء المراكز ذات المنفعة العامة; مثل المدرسة، فما هو التكليف؟
الجواب: الظاهر عدم جواز بيع هذه اللحوم وقبض أثمانها حتى وإن كان السعر رخيصاً، وهدف الناذرين هو توزيعه مجّاناً; لهذا يجب توزيعها على الفقراء، أو صرفها على مجالس العزاء.
السؤال : امرأة نذرت إذا ترك زوجها التدخين، تتصدّق بثمن سجائر زوجها كلّ اُسبوع، فإذا ترك الزوج التدخين اُسبوعاً، هل يجب الدّفع فوراً أم تنتظر حتّى تطمئنّ لتركه التدخين، في الوقت الذي لم يكن في تصوّرها الترك الموقّت أو الدّائم؟ فإذا ترك الزوج مدّة ثم رجع مرّةً ثانية ما هو تكليف الزوجة؟ وإذا لم توفِ بنذرها عدّة أسابيع، هل عليها تعدّد الكفّارات؟
الجواب: مع ملاحظة أنّ مورد رأي صاحبة النذر لا يمكن أن يكون الترك الدائم; لأنّ إحرازه متوقّف على ملاحظة حياة الزوج حتى آخر العمر; لذا يفهم بأنّ مورد رأيها هو الترك الموقّت، ففي هذه الصورة يجب في كلّ اُسبوع دفع الصّدقة، والظاهر عدم تعدّد الكفّارة.
كفّارة مخالفة النّذر
السؤال : إذا نذر الصوم في يوم معيّن، ولكنّه لم يصم في ذلك اليوم، بل صام
(الصفحة331)
في زمان آخر، هل تجب عليه الكفّارة، وما هو مقدارها؟
الجواب: إذا لم يعمل بنذره عمداً فعليه الكفّارة; وهي صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً أو عتق رقبة.
أحكام متفرّقة في النذر
السؤال : إذا نذرت الزوجة في غياب زوجها أو بدون علمه ورضاه، ففي الصورة التي يكون المال المنذور من زوجها أو مالاً مشتركاً أو من مالها الخاصّ; كالإرث واُجرة العمل التي تحصل عليها من زوجها، ما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان نذر الزوجة مزاحماً لحقوق الزوج فبدون إذنه يقع النذر باطلاً، وأمّا إذا لم يكن النذر مزاحماً فالأحوط وجوباً أن يكون النذر بإذنه. خصوصاً إذا كان النذر مالاً حتى ولو كان مالها.
السؤال : الناس ينذرون في عشرة محرّم الاُولى لحضرة أبي عبدالله الحسين (عليه السلام)من قبيل السّكر والشّاي والطّحين وغيرها، فتحوّل المنذورات إلى أمين المسجد أو الحسينية، فإذا زاد على مصارف التعزية، وأرادوا حفظها ليوم عاشوراء من السنة التالية تفسد، هل يمكن إعطاء المواد المذكورة للمستحق الشرعي، أو بيعها وصرف ثمنها في حاجة الحسينية، أم يجوز صرف الأعيان في غير المواسم المعلومة في سائر مجالس العزاء، أو الاحتفاظ بقيمتها وشراء مثلها في العام المقبل؟
الجواب: إذا كان إهداء الموادّ المذكورة على أن تصرف في عشرة محرّم، وعلم من القرائن عدم التقييد بصرفها بخصوص محرّم من السنة الفعلية، فإن أمكن الاحتفاظ بالعين الموجودة فبها، وفي غير هذه الصورة تباع ويُصرف ثمنها في عشرة محرم من السنة المقبلة، وإذا كان الاهداء متعلّقاً بشهر محرم السنة الحالية، لزم الاستئذان من أصحابها لصرفها في محلّ آخر.
(الصفحة332)
السؤال : الشعب الإيراني المسلم ينفق كلّ سنة مبالغ على مراقد أولاد الأئمة المعصومين (عليهم السلام)والبقاع المشرّفة، هل تستطيع إدارة الأوقاف أن تصرف مقداراً من هذه الأموال للتبليغ ونشرالمعارف الإسلامية، وتعمير المساجد وشراءالكتب الدينية، وإهدائها للمكتبات؟
الجواب: إذا لم يكن الإهداء لمصارف خاصّة، ولم تكن تلك المراقد والبقاع محتاجة لها، فحينئذ لا مانع من صرفها في الموارد المذكورة مع مراعاة الأحكام الإسلاميّة.
السؤال : في بعض المدن توجد مقابر أولاد الأئمّة (عليهم السلام) والزوّار يضعون مبالغ للنذور والهدايا في ضرائحهم، فتصرف مبالغ منها لنفس المراقد، هل يجوز صرف المتبقّي على الاُمور التالية:
1 ـ إنشاء المسجد 2 ـ تعمير المسجد 3 ـ تكملة بناء المساجد 4 ـ تزيين المساجد 5 ـ فرش المساجد 6 ـ أبواب المساجد 7 ـ مُبرّدات المساجد 8 ـ فرش وتصليح الحسينيّات؟
الجواب: بعد استثناء مصارف المرقد الشريف وما يتعلّق به من نفقات، لا مانع من الصرف في الاُمور المذكورة.
(الصفحة333)
المسابقات
السؤال : هل تكون المباريات بالأسلحة الحديثة من مصاديق الرّمي؟
الجواب: نعم، تعدُّ من مصاديق الرمي.
السؤال : هل تعد المسابقة بالدّراجة والسيّارة من مصاديق السبق؟
الجواب: مع ملاحظة حاجة جبهات القتال لهذه الأمور، تعدُّ المسابقة بوسائط النقل الحديثة من مصاديق السّبق.
السؤال : ما حكم الجوائز التي توزّع على الفائزين في مباراة كرة القدم وكرة اليد وغيرهما؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : هل تجوز المسابقات الثقافية عن حياة الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، أو الأحكام الشرعية، أو القرآن الكريم ونهج البلاغة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، بل يُرجّح إجراء المسابقات المذكورة في سبيل
(الصفحة334)
نشر وإشاعة الثقافة الإسلاميّة والشيعية، ويشترط عدم أخذ مبلغ من المال من المشتركين في المسابقة من أجل إعطاء الجائزة للفائزين.
السؤال : هل يجوز إجراء المسابقات الثقافية، واستلام المبالغ من المشتركين لغرض تسجيل أسمائهم في المسابقة، وتوزيع الجوائز على الفائزين منهم من المبالغ المُهداة؟
الجواب: لايجوز.
السؤال : هل يجوز للقائمين على المسابقات الثقافية أخذ اُجور عملهم من المبالغ المُهداة؟
الجواب: لا مانع منه ، إن لم يكن عملهم بحسب الظاهر تبرّعاً ومجّاناً.
السؤال : هل يمكن ـ لغرض الحصول على نفقات المسجد والمراكز الثقافية ـ إجراء المسابقات الثقافية، وصرف مبلغ من الأموال المهداة من قبل المشتركين على المسجد والمركز الثقافي، وصرف مبلغ آخر لشراء الجوائز وتوزيعها على الفائزين الممتازين؟
الجواب: لايجوز.
(الصفحة335)
ذبح الحيوانات
شروط الذّبح
السؤال : ذبحت شاة، وتبيّن بعد ذلك بأنّ الأوداج الأربعة لم تقطع، وهي حيّة، هل هناك طريقة لتكون حلالاً؟
الجواب: إذا لم يقطع رأس الشاة من بدنها، وقطعوا الأوداج الأربعة فوراً من تحت الحلقوم، تكون الشاة كلّها «رأسها وبدنها» حلالاً. وأمّا إذا قطع الرأس من البدن فلهذه الحالة صورتان:
الاُولى: أن يكون الرأس مقطوعاً من تحت الحنك، وقبل إزهاق روحها تقطع الأوداج الأربعة من تحت البلعوم، فالظاهر حلية بدن الشاة وحرمة رأسها فقط لكونه ميتة.
الثانية: قطع الرأس من أسفل الحلقوم وبقي الحلقوم في قسم الرأس، فعلى هذا الفرض إذا بادروا فوراً بقطع الأوداج الأربعة يكون أكل الرّأس حلالاً، ولكن بدنها يكون حراماً وميتة.
السؤال : هل يجوز ذبح الحيوان بسكّين الإستيل؟
الجواب: يجوز ذلك.
(الصفحة336)
السؤال : ذكر في الرسالة العملية أنّ رأس الشاة يجب أن يقطع من تحت الجوزة، أي تكون الجوزة في جهة الرأس، فإذا أخطأ الذابح وبقيت الجوزة في جهة البدن، هل يكون لحم الشاة حراماً؟
الجواب: نعم، يجب قطع رأس الشاة من تحت الجوزة حتى تقطع الأوداج الأربعة، ويقول أهل الخبرة: إذا قطعوا الرأس من فوق الجوزة لا تقطع الأوداج الأربعة ويحرم الحيوان، ولا فرق في هذه الحالة بين العمد والخطأ، فإذا قطعت من فوق الجوزة حرمت ولو كان خطأً.
السؤال : بقرة قويّة لا يمكنهم طرحها على الأرض لذبحها، هل يمكن أن يوجّهوها نحو القبلة وتذبح وهي واقفة؟
الجواب: نعم، يستفاد من الروايات : أنّه يسقط حكم استقبال القبلة في حال جموح الحيوان.
السؤال : هل يمكن قبل ذبح البقرة ضربها بالعصا أو الحجر أو وسيلة اُخرى حتى لاتحسّ بشيء ومن ثمّ تذبح؟
الجواب: إذا كان للحيوان حياة حين الذبح ، فيكون بعد ذبحه حلالاً، ولكن لا يجوز ضرب الحيوان حتى يفقد شعوره .
السؤال : قطعوا رأس حيوان، وبعد موته تبيّن أنّ مقداراً من الأوداج الأربعة مثلاً: الربع أو الثلث أو النصف أو أقلّ أو أكثر باق في بدنه، هل يكون لحمه طاهراً ويجوز أكله أم لا؟
الجواب: لا يجوز أكله، وحكمه حكم الميتة.
السؤال : ذبحوا دجاجة، ولأنّ السكين كان حادّاً جدّاً انفصل رأسها عن بدنها، والدجاجة حيّة والأوداج باقية في جسمها، فهل علينا قطع الأوداج ما دامت الدجاجة حيّة أم لا؟
(الصفحة337)
الجواب: إذا قطعت الأوداج الأربعة والدجاجة حيّة تكون حلالاً، ولكن الرأس إذا قُطع قبل الذبح الشرعي يكون حراماً.
الذبح بالأجهزة الكهربائية
السؤال : هل يجوز أكل لحم الشاة والدجاجة التي تذبح بالأجهزة الكهربائية؟ وإذا جرى الذبح بواسطة الإنسان ونتف الريش بالجهاز، وقبل ذبح الحيوان جرى تخديره، هل يجوز الاستفادة من لحمه؟
الجواب: 1 ـ إذا كان الجهاز من حديد، وحركته بالكهرباء، ومع مراعاة سائر الشروط مثل استقبال القبلة والتسمية فلا مانع من ذلك.
2 ـ يجوز ذلك.
السؤال : في أماكن ذبح الدجاج التي أُسّست في بعض المدن مؤخّراً، كلّ يوم يعلّق للذبح بحدود ألف دجاجة، ويُعيّن مسؤولٌ لذبحها، كيف تكون صورة تعليقها ولم يعلم بكونها نحو القبلة أم لا؟ وهل يكفي لقطع رأس ألف دجاجة قول بسم الله مرّةً واحدةً؟
الجواب: 1 ـ يجب إحراز استقبال القبلة.
2 ـ إذا جرى قطع الرّؤوس تدريجيّاً يجب أن يذكر لكلّ دجاجة بسم الله مرّةً واحدة، وإذا جرى بصورة جماعية يكفي التسمية مرّةً واحدةً.
السؤال : ما تقولون في مورد الذبح الجماعي، الذي يجرى في بعض المذابح بالجهاز الكهربائي؟
الجواب: لا مانع من الذبح الجماعي بالجهاز الكهربائي مع مراعاة سائر الشروط المعتبرة.
السؤال : تذبح كلّ يوم 500 دجاجة في مسلخ المدينة وتوزّع على الناس،
(الصفحة338)
بعض يقول: إنّها أوّلاً لا تذبح باتّجاه القبلة، وثانياً لا يذكرون التسمية حين الذبح، ما هو تكليفنا؟
الجواب: الدّجاج محكوم بالطهارة والحلّية، إلاّ إذا تيقّنتم بأنّها ذُبحت خلافاً للحكم الشرعي.
اللحوم المستوردة من البلدان الأجنبية
السؤال : هل تحلّ لحوم الحيوانات مثل: السمك، الدجاج، الغنم والأبقار التي تشتريها الدولة من البلدان غير الإسلاميّة، علماً بأنّهم لا يذكرون الله ولا يستقبلون القبلة في ذبائحهم؟ وفي صورة عدم المنع، فلماذا حكم بحرمتها حينما كنّا في تلك البلدان؟
الجواب: اللحوم المستوردة بواسطة الدولة يتمّ ذبحها بإشراف المسلم المبعوث إلى تلك البلدان; فلا إشكال فيها. وأمّا ما ذبح في تلك البلدان وبأيديهم فهو محكوم بالحرمة، إلاّ إذا أُحرز بأنّ الذّابح كان مسلماً. وبخصوص السمك إذا أحرز بأنّه ذو فلس، أو حصل عندكم علم أو اطمئنان بأنّه أُخذ حيّاً من الماء ومات خارج الماء، أو مات في شبكة الصيّاد في الماء فهو حلال، حتى وإن كان الصيّاد غير مسلم.
مسائل مختلفة في الذبح
السؤال : هل يجوز زرق إبرة التخدير أو شيء آخر في جسم حيوان مأكول اللحم قبل ذبحه حتى يقلّ إحساسه بالألم؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
السؤال : حيوان أهلي لا يمكن ذبحه بسبب عدم وجود السكّين، هل يمكن رميه بالرصاص ويكون حاله حال صيد الصحراء؟
(الصفحة339)
الجواب: إذا قطعوا الأوداج الأربعة مع تلك الطلقة ومع حفظ سائر الشروط يكون حلالاً.
السؤال : إذا أكل الحيوان الوحشي قسماً من الحيوان الأهلي، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يمت وذبح ذبحاً شرعياً فلا مانع من أكله.
السؤال : هل يُقبل قول غير المسلم إذا قال: إنّ هذا اللحم ذبيحة إسلاميّة؟
الجواب: إذا اشتري من سوق المسلمين يكفي ذلك.
السؤال : هل يُقبل قول المسلم غير الموثوق المدّعي بأنّ اللحم ذبيحة إسلامية؟
الجواب: يُقبل قوله.
السؤال : في بعض المناطق يصطادون نوعاً من السمك جنب النهر، أي في مكان تجمّع الماء القليل جدّاً، حيث تضع الأسماك بيضها هناك. ويقوم الصيّادون بوضع الصفائح المعدنية (التنكات) أو وسائل اُخرى تحت التراب بحيث تُساوي فوهة التنكة سطح الماء، وتدخل الأسماك حين وضع البيض في تلك الوسائل أو الأواني ولا يمكنها الخروج منها، وقد يموت بعضها داخل هذه الأواني، يرجى من سماحتكم أن تبيّنوا لنا :
1 ـ ما حكم هذه الأسماك من جهة الحلّية والحرمة؟
2 ـ على فرض الحليّة; ما حكم من يموت منها، علماً بأن هذه الطريقة من الصيد رائجة ومنتشرة؟
الجواب: إذا وضعوا التّنك أو الأواني بقصد صيد السّمك، فإن دخلت الأسماك فيها فأكلها حلال حتى وإن ماتت داخلها.
السؤال : المورد الآخر الشائع من الصيد هو إذا كان النهر مؤلّفاً من شطّين،
(الصفحة340)
ويخرجون الماء من أحدهما إلى الآخر فيصبح الأوّل يابساً، وتبقى الأسماك في اليابسة، فهل يجوز شرعاً هذا النوع من الصيد؟ وما هو حكم الأسماك التي تموت قبل أخذها؟
الجواب: الأسماك التي تدخل في الشطّ إذا اُخذت حيّةً من الماء، أو ماتت في شبكة الصياد حتى وإن ماتت في الماء فهي حلال، وكلّ ما مات داخل الشطّ فهو حرام.
|